Réf
76966
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4232
Date de décision
02/10/2019
N° de dossier
2018/8206/6149
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validation de congé, Titulaire du bail, Récépissés de loyer, Preuve de la location, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Erreur sur la personne du défendeur, Défaut de qualité à défendre, Bail commercial, Action en justice
Base légale
Article(s) : 1 - 32 - 111 - 118 - 134 - 142 - 350 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à défendre de la personne visée par une action en validation de congé et en expulsion d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion formée par le bailleur à l'encontre de l'occupante des lieux. En appel, cette dernière, rejointe par un intervenant volontaire, soutenait n'être qu'une simple employée et que le véritable titulaire du bail était l'intervenant, ce qui privait d'effet le congé qui lui avait été délivré. La cour retient que les quittances de loyer établies au nom de l'intervenant volontaire, non sérieusement contestées par le bailleur, suffisent à prouver la qualité de preneur de ce dernier. Elle écarte les déclarations contraires de l'appelante consignées dans un procès-verbal de constat, au motif que la preuve par écrit ne peut être combattue que par un autre écrit et que les auditions menées en cause d'appel ont corroboré que l'intéressée n'était qu'une simple préposée. Dès lors, la cour juge que le congé et l'action subséquente ont été dirigés contre une personne dépourvue de qualité à défendre. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande initiale irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي و التدخل الإرادي في الدعوى الذي تقدمت به السيدة مريم (ن.) و السيد نور الدين (ن.) بواسطة نائبهما المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 1/11/2018 و التي تستأنف بمقتضاه السيدة مريم (ن.) الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/3/2018 تحت عدد 251 و الحكم القطعي الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 20/09/2018 في الملف عدد 4153/8207/2017 و الذي قضى في الطلب الأصلي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بإفراغ المدعى عليها مريم (ن.) هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سلا و بتحميلها الصائر وفي الطلب المضاد في الشكل بعدم قبول الطلب و بتحميل رافعيه الصائر .
حيث إنه طبقا للفصل 350 من ق م م فإنه تطبق أمام محكمة الاستئناف مقتضيات الفصل 108 وما يليه الى الفصل 123 من نفس القانون وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 118 من هذا القانون فإنه يقبل التدخل الإرادي ممن لهم مصلحة في النزاع المطروح على محكمة الدرجة الثانية وأن المتدخل و كما يستفاد من مقال التدخل لم يدل بطلبات تغاير طلبات من انضم إليها بمقتضى نفس المقال الاستئنافي بل يبقى تدخلا انضماميا مساندا للطرف المستأنف وأن مصلحة المستانفة والمتدخل إراديا واحدة وأن الطعن انصب على نفس السبب وهو انعدام صفة المستأنفة كمكترية للمدعى فيه استنادا لما أدلى به المتدخل في الدعوى من وصولات كرائية تحمل اسمه وعنوان المحل المكرى وموقعة ممن صدرت عنه ولم تكن محل طعن جدي من طرف المستأنف عليهم والذين في شخص وكيلهم لم ينفوا خلال جلسة البحث صفة هذا الأخير كمكتري للعين المكراة ابان حياة والدهم واستمرارها بعد وفاته ، وأن ادعاءهم أنه تم بناءا على طلب المتدخل تغيير الطرف المكتري بجعله الطاعنة استئنافيا يبقى أمرا لم يدلوا بما يثبته ، وطالما أن هذه الأخيرة انصب استئنافها على نفس السبب أعلاه أي انعدام صفتها كمكترية وإنما كمستخدمة وهو الأمر الثابت من خلال وثائق الملف من وصولات الكراء وما صرح به الأطراف خلال جلسة البحث ، فإنه تبعا لذلك تبقى الصفة و المصلحة في الطعن في الحكم الذي أضر بمصلحته عن طريق التدخل الإرادي في الدعوى الى جانب المستأنفة مادام أن لهما مصلحة مشتركة ومقال التدخل مرتبط بالمقال الاستئنافي ، هذا فضلا على أنه ليس في القانون ما يمنع من تقديم مقال استئنافي ومقال تدخل إرادي معا وبنفس المقال وبواسطة نفس الدفاع وبالتالي يبقى ما أثير بشأن خرق مقتضيات الفصول 1-32-111-134-142 من ق م م غير جدير بالاعتبار ويتعين رده .
وحيث إن المقال الاستئنافي والتدخل الإرادي في الدعوى قدما وفق الشروط المتطلبة قانونا فهما مقبولين شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيدة فاطنة (ف.) و من معها تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/11/2017 عرضوا من خلاله أنهم يملكون المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سلا، والذي تشغله المدعى عليها عن طريق الكراء بسومة شهرية قدرها 800 درهما وأنهم قاموا بإشعارها برغبتهم في استرجاع المحل المذكور من أجل الاستعمال الشخصي من خلال إنذارها بتاريخ 24/7/2017 كما هو ثابت من خلال محضر تبلیغ إنذار المدلی به ضمن وثائق الملف، مانحين إياها أجل ثلاثة أشهر، إلا أنها امتنعت عن تنفيذ مقتضياته ، لأجل ذلك التمسوا المصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 24/7/2017 والحكم عليها بالإفراغ هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها قصد الاستعمال الشخصي، وبجعل الصائر على من يجب قانونا. وأرفقوا المقال بصورة لرسم صدقة، ومحضر معاينة واستجواب، ومحضر تبليغ إنذار.
وبناءا على إدراج الملف بجلسة 8/3/2018 أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي جاء فيها أن الوثائق المدلى بها من طرف المدعين لا تثبت تملكهم للمحل المدعى فيه، ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ، ومن حيث الموضوع عرضت أن المدعين لم يوضحوا مدى جدية سببهم لعدم إدلائهم بما يفيد حاجتهم للمحل التجاري موضوع النزاع مؤكدة توفرهم على مجموعة من العقارات في ملكيتهم، ملتمسة الحكم برفض الطلب ، وحول الطلب المضاد، التمست الحكم لفائدتها بتعويض مسبق محدد في مبلغ 4800 درهم، مع الحكم بإجراء خبرة حسابية من أجل تحديد قيمة التعويض عن فقدانها للأصل التجاري.
وبناءا على الحكم التمهيدي الصادر في الملف بتاریخ 15/3/2018 تحت عدد 251 والقاضي بإجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير السيد محمد (ح.) الذي خلص في تقريره إلى تحديد التعويض الإجمالي في مبلغ 271160 درهما وبناء على إدراج الملف بجلسة 13/9/2018 ألفي بالملف بمذكرة مستنتجات نائب المدعين جاء فيها أساسا من حيث الشكل حول خرق مقتضيات الفصل 63 من ق م م، أن المدعي تم استدعاؤه فعلا لكن ليس لإجراء الخبرة، وإنما لمكتب الخبير ليوم 31/5/2018 على الساعة العاشرة صباحا، موضحا أن عملية الحضور يتعين ان تتم بعين المكان و ليس الى مكتب الخبير و أن التعويض الذي حدده الخبير لا يوازي قيمة المحل من الناحية القانونية طبقا لمقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 16.49 و أنه حدد الأرباح انطلاقا من رأسمال حدده في مبلغ 110000 درهما بدون أساس قانوني و التمسوا لأجل ذلك الحكم بإجراء خبرة تقويمية مضادة مع حفظ حقهم في الإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء الخبرة الجديدة.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته السيدة مريم (ن.) بواسطة نائبها كما تدخل اراديا في الدعوى السيد نور الدين (ن.) بواسطة نائبه وجاء في أسباب استئناف الطاعنة وكذا المتدخل في الدعوى إراديا أنه بما لهما من مصلحة مشتركة يعيبان على الحكم المستأنف خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه وأن الإنذار بالإفراغ وكذا الدعوى المؤسسة على الانذار يجب توجيهها من ذي صفة ومصلحة وأهلية في مواجهة ذي صفة ومصلحة وأهلية ، وأن الصفة والمصلحة والأهلية من النظام العام ، يجوز إثارتها والتمسك بها في سائر مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، وأن الأصل التجاري المطلوب إفراغه واسترجاعه من قبل المستأنف عليهم هو في ملكية المتدخل إراديا في الدعوى السيد نور الدين (ن.) ، وأن السيدة مريم (ن.) هي مجرد مستخدمة لدى مالك الأصل التجاري وصاحب الحق في الكراء المؤسس عليه، وأن توجيه الإشعار بالإفراغ ضد السيدة مريم (ن.) وإقامة الدعوى ضدها وهي غير مالكة للأصل التجاري، وليست صاحبة الحق في الكراء ينطوي على خرق سافر لأحكام الصفة إذ أن الإشعار بالإفراغ ودعوى المصادقة عليه يجب رفعها في مواجهة المكتري وليس مجرد المستخدم وأنه لإثبات صفة المتدخل في الدعوى وانعدام صفة المحكوم عليها المستأنفة وللمزيد من إثبات صفة المتدخل في الدعوى وانعدام صفة المستأنفة في الكراء ومن تم في أن يرسل إليها إشعار بالإفراغ ومطالبتها بالإفراغ ، يدلون بوثائق أداء ضريبة " الباطانطا " وضريبة الدخل حيث تتضمن هذه الوثائق أن السيد نور الدين (ن.) هو الملزم بأداء الضرائب عن المحل المحكوم بالإفراغ وأن الوثائق أعلاه تفيد أن العلاقة الكرائية قائمة ما بين المستأنف عليهم والسيد نور الدين (ن.) بصفته مكتريا وان المستأنفة مريم (ن.) مجرد مستخدمة بالمحل ، وان الإشعار بالإفراغ الموجه باسمها باطل ، كما أن الحكم القاضي بإفراغها على غير أساس من القانون ، ملتمسان قبول الطعن بالاستئناف و قبول التدخل الإرادي شکلا و موضوعا بإلغاء الحكم المستأنف ويعد التصدي الحكم برفض الطلب . و أدليا بالحكم المستأنف وصور لتواصيل الكراء وصور تواصيل إيداع الكراء و صورة من أوراق ضريبية .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا حول خرق مقتضيات الفصول 1- 32 - 134-142-111 من ق م م أنه يلاحظ بأن مقال الطعن يجمع بين الطعن بالاستئناف الفصل 134 من قانون المسطر المدنية والتدخل الإرادي في الدعوى الفصل 111 من قانون المسطرة المدنية ، الأمر الذي لا يمكن تصوره من الناحية القانونية لان للمقال الاستئنافي خصوصيته سواء من حيث الشكل أو من حيث المحتوى والأطراف 142 ق م م ، ولمقال التدخل الإرادي خصوصيته والذي يشترط فيه أن يكون إما انضماميا أو هجوميا وتؤدى عنه الرسوم القضائية الخاصة به والملاحظ أن الرسوم القضائية المؤداة لم تميز بين رسم الاستئناف ورسم التدخل الإرادي ، ويلاحظ أن مصالح المتدخل تتعارض مع مصالح المستأنفة على اعتبار أن المستأنفة هي من زعمت الكراء سواء في محضر الاستجواب المنجز من قبل المفوض القضائي بناءا على الأمر عدد 795 بتاریخ 21/02/2017 أو بواسطة مذكرتها المدلى بها ابتدائيا و المشفوعة بطلب مضاد يرمي إلى التعويض، وأنها تتنازع صفة الكراء مع المدخل الذي يزعم نفسه حمله نفس الصفة وبالتالي من الناحية القانونية لا يمكن تقديم طلب الاستئناف ومقال التدخل الإرادي من طرفهما معا بواسطة نفس الدفاع وبنفس المقال لتعارض المصالح وانه من العيوب الشكلية التي تسربت إلى المقال الاستئنافي نتيجة إقحام طلب التدخل الإرادي معه هو عدم تضمينه أوجه الاستئناف وعلله 142 ق م م، لان ما ضمن بالمقال الاستئنافي هو وجهة نظر الطرف المتدخل في الدعوى والتي تتعارض كليا مع أقوال وتصريحات ودفوع المستأنفة المثارة أثناء المرحلة الابتدائية الشيء الذي يشكل تناقضا صارخا وسوء نية في التقاضي يتعين معه معاملة صاحبها بنقيض قصدهما، كما يشكل أيضا خرقا شكليا جوهريا للفصل 142 ق م م يستتبعه عدم قبول الطعن بالاستئناف ومقال التدخل الارادي كما يلاحظ أن المتدخل الإرادي أدلى بتوصيل الكراء لإثبات العلاقة الكرائية ، ونفيها عن المستأنفة غير أن هاته الوصولات لا تسعفه فيما يرمي اليه و أن الوصولا ت موقعة من طرف شخص واحد لا تعلم هويته هل هو من المالكين أم لا وأنه على فرض انه من المالكين فانه لايحوز وكالة عن الباقي تجيز له إبرام عقد الكراء كما انه لايتوفر على ثلاثة أرباع التي تجيز له إبرام الكراء بإرادته المنفردة و بالتالي يكون هذا التوصيل والعدم سواء لكونه مجرد بيانات كما أن الاجتهاد القضائي استقر على أن الأصل في توصيل الكراء لا يعتبر حجة الإثبات العلاقة الكرائية إلا في حالة عدم وجود عقد کتابي ويبقى دوره في هاته الحالة قاصر فقط في إثبات الأداء المتعلق به دون أن يتجاوزه إلى ما سواه و أشاروا الى الحكم عدد 6660 بتاريخ 3/7/2007 ملف رقم 6993/6/2007 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، و أضافوا أنه على فرض كذلك وجود العلاقة الكرائية المزعومة بموجب التوصيل المدلى به ووصولات الضريبة التي هي الأخرى مجرد وصل ويتعلق أصلا بالضريبة على الدخل ولا يحمل عنوان المحل المنصب عليه الأداء ، فان محضر المعاينة والاستجواب المنجز بناءا على أمر بتاريخ 21/02/2017 هو لاحق من حيث التاريخ لتلك الوصولات ناهيك انه محضر قانوني ووثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور وهو ما استقر علية اجتهاد محكمة النقض قرار 3820 بتاريخ 21/9/2010 ملف عدد 2009/7/1/2880 '' و أوضحوا كذلك أن المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي أن السيدة مريم (ن.) المستأنفة هي المكترية ونظرا لما يتمتع به المحضر المنجز من حجية قانونية يكون هو الأولى في التطبيق أمام القضاءو بالتالي تكون العلاقة الكرائية المزعومة من قبل المتدخل إراديا في الدعوى قد انتهت وحل محلها كراء السيدة مريم (ن.) وهو ما أكدته محكمة النقض في حالة تزاحم بين كرائين يكون احدهما واضعا يده على العين المكتراة فان الأفضلية تكون في قرار لها جاء فيه أنه لهذا الأخير حتى وان كان لاحقا في التاريخ وأن المحكمة لما قضت بإفراغ المكتري المعتمر للعين المكتراة لفائدة المكتري صاحب الكراء السابق تاريخيا تكون قد خرقت الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود وعرضت قرارها للنقض كما أضافوا أن العلاقة بين الطرفين المستأنف والمتدخل هي علاقة قرابة ، وهي علاقة تعتبر قرينة قاطعة على أن علم المتدخل إراديا في الدعوى الموجهة ضد المكترية المستأنفة قائم وبالتالي لو كان زعم الكراء حقيقيا وصحيحا لبادر إلى التدخل في الدعوى أثناء المرحلة الابتدائية و أنه تبعا لذلك لا يعدو أن يكون هذا الطلب المقدم من طرفه مجرد وسيلة مكشوفة لتدارك الخطأ الذي وقعت فيه المكترية إبان المرحلة الابتدائية والمتمثل في عدم تقديم طلباتها النهائية بعد انجاز الخبرة، وأنه لا يتصور أن تعمد المستأنفة إلى التصريح بأنها مكترية للمحل أمام السيد المفوض لقضائي الذي قام بمهامه بناءا على أمر السيد ريس المحكمة الابتدائية بسلا، وعززت ما صرحت به أمامه بمذكراتها في المرحلة الابتدائية والتي تصب كلها في اتجاه واحد وواضح هو التعويض وأنها هي المكترية للمحل ، كما أن القضاء قطع أشواطا للبت في ذات النزاع بناءا على كل هاته المعطيات لتأتي في الأخير و تفنذ ما أكدته بجرة قلم ، وأنه ليس لهم أية مصلحة في انتقاء طرف دون الآخر لتوجيه دعواهم ضده طالما أن سبب دعواهم مبني على الاستعمال الشخصي بتمكين الأخ الأصغر هشام (ف.) من استغلاله بعد قرار عودته من الديار الايطالية إلى المغرب ورغبته في خلق مقاولة تجارية ببلده خصوصا بعد وفاة والده ، و أنه إذا كان المتدخل يعتقد حقا أن ما أدلت به أخته من تصريحات غير صحيح فانه عليه الرجوع عليها ورفع شكاية في مواجهتها بتهمة خيانة الأمانة وتضليل العدالة والإدلاء ببيانات كاذبة وتحقير مقرر قضائي الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسلا ، ملتمسين أساسا عدم قبول الاستئناف شكلا والتدخل الإرادي لمخالفتهما مقتضيات الفصول 1، 32 ،111، 134، 142 من قانون المسطرة المدنية و احتياطيا رد ادعاءات المستأنفة والمتدخل لعدم ارتكازهما على أساس قانوني سليم وتبعا لذلك التصريح بتأييد الحكم الابتدائي ، و أدلوا بأصل محضر استجوابي وصور من محاضر إخبارية و شهادة ضبطية و صورة من مذكرة جوابية مع طلب مضاد .
و بناءا على القرار التمهيدي عدد 132 الصادر بتاريخ 20/02/2019 و القاضي بإجراء بحث .
و بناءا على مذكرة مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنفة و المتدخل في الدعوى بواسطة نائبهما و اللذين أوضحا أن البحث أسفر على أن العلاقة الكرائية تربط المستأنف عليهم و السيد نور الدين (ن.) ، و أن الاعتراف القضائي هذا يجعل توجيه الانذار و إقامة الدعوى في مواجهة مساعدة المكتري بالمحل التجاري السيدة مريم (ن.) مخالفا لقواعد الصفة و المصلحة و الاهلية ، و أن الاسباب المؤسس عليها الطعن بالاستئناف ، مؤسسة على أساس صحيح ، ملتمسين تمتيعهما بما ورد في مقالهما الاستئنافي .
و بناءا على مذكرة مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أنه قبل مناقشة تفاصيل البحث و حيثياته و قبل الوقوف على ما تم استنتاجه أنه من الناحية الشكلية أن مقال الطعن يجمع بين الطعن بالاستئناف الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية و التدخل الارادي في الدعوى الفصل 111 من ق.م.م الامر الذي لا يمكن تصوره من الناحية القانونية لأن للمقال الاستئنافي خصوصيته سواء أو من حيث الشكل أو من حيث المحتوى و الاطراف 142 ق.م.م و لمقال التدخل الارادي خصوصيته و الذي يشترط فيه أن يكون إما انضماميا أو هجوميا و تؤدي عنه الرسوم القضائية الخاصة به و الملاحظ أن الرسوم القضائية المؤداة لم تميز بين رسم الاستئناف و رسم التدخل الارادي ، وأنه من العيوب الشكلية التي تسربت إلى المقال الاستئنافي نتيجة إقحام طلب التدخل الارادي معه هو عدم تضمينه أوجه الاستئناف و علله لأن ما ضمن بالمقال الاستئنافي هو وجهة نظر الطرف المتدخل في الدعوى و التي تتعارض مع أقوال و تصریحات و دفوع المستأنفة المثارة أثناء المرحلة الابتدائية الشيء الذي يشكل تناقض صارخ و سوء نية في التقاضي يتعين معه معاملة صاحبها بنقيض قصدهما، كما يشكل أيضا خرقا شکليا جوهريا للفصل 142 ق م م يستتبعه عدم قبول الطعن بالاستئناف و مقال التدخل الإرادي و بخصوص جلسة البحث فبالرجوع إلى محضر جلسة البحث و عن سؤال المحكمة للمستأنفة بخصوص الزمن القضائي خلال المرحلة الابتدائية و عن تصريحاتها أمام المفوض القضائي بخصوص صفة الكراء يتضح أن المستأنفة لم تقدم أي جواب مقنع سوى أنها لا علم لها و أن أهلها هم من كلفوا الدفاع خلال المرحلة الابتدائية بالدفاع عن مصالحها، في حين اكتفى المتدخل بالقول أنه لم يكن حاضرا طوال هاته الفترة ، و من المفارقات العجيبة التي سجلت خلال جلسة البحث من خلال سؤال المحكمة وجه للمتدخل عن مدة الكراء أجاب أنها 24 سنة مع العلم أنه مزداد بتاريخ 1980؟ كما أنه لم يتذكر اسم المكري أي والد ورثة (ف.) ، وأن جلسة البحث كشفت أن العلاقة بن الطرفين المستأنف و المتدخل هي علاقة قرابة، هاته العلاقة تعتبر قرينة قاطعة على أن علم المتدخل إراديا بالدعوى الموجهة ضد المكترية المستأنفة قائم و بالتالي لو كان زعم الكراء حقيقيا و صحيحا لبادر إلى التدخل في الدعوى أثناء المرحلة الابتدائية و بالتالي لا يعدو أن يكون هذا الطلب المقدم من طرفه مجرد وسيلة مكشوفة لتدارك الخطأ الذي وقعت فيه المكترية إبان المرحلة الابتدائية والمتمثل في عدم تقديم طلباتها النهائية بعد انجاز الخبرة، وأن المحكمة ستتعامل بحزم وجد مع هاته المعطيات لأنه لا يتصور أن تعمد المستأنفة إلى التصريح بأنها مكترية للمحل أمام السيد المفوض القضائي الذي قام بمهامه بناءا على أمر السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسلا، و عززت ما صرحت به أمامه بمذكرتها في المرحلة الابتدائية و التي تصب كلها في اتجاه واحد وواضح هو التعويض و أنها هي المكترية للمحل، كما أن القضاء قطع أشواطا من الزمن القضائي للبت في ذات النزاع بناءا على كل هاته المعطيات تأتي في الأخير لتفند ما أكدته بجرة قلم ، ملتمسين عدم قبول الاستئناف شكلا و التدخل الارادي لمخالفتهما مقتضيات الفصول 1-32-111-134-142 من ق.م.م و احتياطيا رد ادعاءات المستأنفة والمتدخل لعدم ارتكازها على أساس قانوني سلیم وتبعا لذلك التصريح بتأييد الحكم الابتدائي .
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 18/09/2019 ألفي بالملف مستنتجات بعد البحث مقدمة من طرف نائب المستأنف عليهم كما أدلى الأستاذ الحسن (ب.) بمذكرة بعد البحث تسلم نائب المستأنف عليهم نسخة منها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنان أوجه طعنهما تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ولاسيما نسخ من تواصيل الكراء المستدل بها من طرف الطاعنين أنها تتعلق بالمحل المدعى فيه و في اسم المتدخل إراديا في الدعوى كما أنها موقعة ، وهي تواصيل لم تكن محل طعن جدي من طرف المستأنف عليهم الذين اقتصرت منازعتهم بأنها موقعة من طرف شخص واحد وأنه لا علم لهم إذا كان من المالكين أم لا وأنه على فرض أنه كذلك فإنه لايحوز وكالة عن الباقي تجيز له إبرام عقد الكراء و لا يتوفر على ثلاثة أرباع التي تجيز له ابرام الكراء بإرادته المنفردة دون أن يطعنوا في تلك التواصيل بمقبول سيما وأنها موقعة ، كما أن ما يثبت كتابة لايمكن نفيه إلا كتابة وأن القول بان محضر المعاينة و الاستجواب المنجز بناءا على أمر بتاريخ 21/2/2017 هو لاحق لتلك الوصولات لايمكن أن يفنذ ما جاء فيها بناءا على ما دونه المفوض القضائي من تصريح للطاعنة التي وامام هذه المحكمة اقرت بصفة المكتري المتدخل في الدعوى وليس هي ، وأن صفتها لا تتعدى كونها مستخدمة بالمحل وليست مالكة للأصل التجاري المستغل فيه ، وهو ما ثبت خلال جلسة البحث المنعقدة أمام هذه المحكمة والتي صرحت من خلالها المستأنفة أنها مجرد مساعدة للمكتري بالمحل وأن ما صرحت به لدى المفوض ليس باعتبارها مكترية للمحل وانما مشرفة على المحل في حين أكد المتدخل بأنه هو المكتري للمحل من عند والد المستأنف عليهم وأن المستأنفة هي مستخدمة بالمحل وأن له تواصيل كرائية في اسمه و أنه حتى بعد وفاة والدهم كان يتسلمها باسمه وأن صفته لازالت قائمة مؤكدا سابق تصريحات المستأنفة ، في حين صرح وكيل المستأنف عليهم أنه وبعد وفاة والدهم حضر المتدخل وأخبرهم أن أخته هي من ستتكلف بالمحل التجاري وأنه في حياة والدهم يظن أن المتدخل كان هو المكتري ، كما صرح أن التواصيل الكرائية غير صادرة عنهم دون أن يطعن فيها بالطرق المقررة قانونا وأنه بالنظر الى الوقائع أعلاه يبقى توجيه الإنذار وكذا تقديم الدعوى الرامية الى المصادقة عليه في مواجهة المستأنفة قد تما لغير ذي صفة طالما ثبت أنها ليست هي المكترية ، مما يتعين معه تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك مع تأييده في الباقي .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهم الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف ومقال التدخل الإرادي في الدعوى .
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك وتاييده في الباقي وتحميل الطرف المستأنف عليه الصائر .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025