Défaut de motifs : encourt la cassation l’arrêt qui rejette une demande en se fondant sur une contradiction apparente entre deux factures, sans vérifier si elles se rapportent à la même opération (Cass. com. 2019)

Réf : 45743

Identification

Réf

45743

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

278/3

Date de décision

15/05/2019

N° de dossier

2018-3-3-845

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande en paiement, se fonde sur l'existence de deux factures portant des références et des dates distinctes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces deux documents ne se rapportaient pas à une seule et même opération commerciale. En statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/278، الصادر بتاريخ 2019/05/15 في الملف التجاري عدد 2018/3/3/845

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/04/19 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة ياسمينة (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 6692 الصادر بتاريخ 25-12-2017 في الملف رقم 1649-8202-2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء؛

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/4/30؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 /5/ 2019؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك؛

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن (س.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها مولت وأجرت لفائدة (ن. ل.) في إطار عقد إيجار شراء آلة (...) مقابل تعهدها بأداء واجبات الكراء وتوابعها عند تاريخ الاستحقاق ؛ و كذلك أقساط التأمين ورسوم الضرائب و فوائد التأخير بنسبة 10 % إلا أنها توقفت عن الأداء فتخلد بذمتها إلى غاية حصر الحساب بتاريخ 16-7-2015 مبلغ 1482852.17 درهما كما هو مبين من كشف الحساب؛ وأن المدعى عليه الثاني؛ عبد العزيز (م.) ؛ كفلها بموجب عقد و أنها أنذرت المدعى عليهما بأداء الدين المذكور دون جدوى ؛ وأن الفصل 15 ينص على أنه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط الإيجار حل أجله فإن الدين بكامله يصبح حالا بقوة القانون ؛ والفصل 19 يعطي الاختصاص لمحكمة المقر الاجتماعي للدائنة ؛ لذلك التمست الحكم على المدعى عليهما بأن يؤديا لها تضامنا فيما بينهما مبلغ الدين المحدد أعلاه و أقساط التأمين و الضريبة على القيمة المضافة و فوائد التأخير بنسبة 10% في الشهر على المبالغ الحالة وغير الحالة و تعويض على التماطل ... و بعد تخلف المدعى عليهما عن الجواب وتمام الاجراءات صدر الحكم بعدم قبول طلب التعويض عن الفسخ و قبول باقي الطلبات وبأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 305742.7 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب ... و رفض باقي الطلبات؛ استأنفته (س.) جزئيا فيما قضى به من عدم قبول التعويض عن الفسخ ؛ فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده بالقرار المطلوب نقضه ؛

في شأن وسيلة النقض الأولى:

حيث تعيب الطالبة القرار بانعدام التعليل وتحريف الوثائق ؛ ذلك أن المحكمة مصدرته بنت قضاءها على أنها بعد تصفحها للوثائق وجدت أن الفاتورة موضوع الفسخ عدد 0011-2011 الصادرة عن (ر. م.) بتاريخ 31-10-2011 لا تحمل مراجع الفاتورة موضوع القرار المطعون فيه و التي تحمل رقم 2011-32 R D و الحال أن الفاتورتين تتعلقان بنفس الآلة موضوع العقد رقم 054640 ؛ و الاختلاف بينهما يتمثل في أن الأولى هي فاتورة أولية أعدت من أجل توقيع العقد و الاتفاق حول الكراء بينما الفاتورة الثانية حررت بعد عملية البيع من أجل قبض الثمن ؛ و أن ذلك لا يبرر القول بتناقض الحجج و سقوط الحق طالما أن العقد تضمن مرجع نفس الآلة و أن ذلك يقتضي نقض القرار ؛

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت طلب التعويض عن فسخ العقد بعلة أن الأمر القضائي المحتج به يتعلق بالفاتورة 0011-2011 المؤرخة في 31-10-2011 في حين أن الآلة موضوع الملف الحالي هي موضوع الفاتورة رقم 2011-R D32 المؤرخة في 14-12-2011 دون أن تتحقق مما إذا كانت الفاتورتان تتعلقان بنفس المعاملة من عدمه ؛ على الرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على قضائها فجاء القرار المتخذ مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض ؛

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة؛

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر؛

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته؛

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile