Contrat mixte : L’action d’un prestataire de services commerçant contre une association professionnelle non-commerçante relève de la compétence du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77060

Identification

Réf

77060

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4279

Date de décision

03/10/2019

N° de dossier

2019/8227/4466

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - 6 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat d'organisation de salon professionnel conclu entre une société commerciale et une association. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que la qualité de commerçant du défendeur n'était pas établie. L'appelant soutenait que la nature commerciale de l'opération suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire. La cour retient que le contrat, bien que commercial pour la société prestataire agissant pour les besoins de son activité, revêt un caractère civil pour son cocontractant, une association professionnelle. Elle qualifie en conséquence l'acte de contrat mixte. La cour rappelle qu'en l'absence de clause attributive de compétence, un litige né d'un tel contrat et opposant la partie commerçante à la partie civile relève de la compétence de la juridiction civile. Le jugement d'incompétence est dès lors confirmé, avec renvoi de la cause devant le tribunal de première instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبيها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ5/6/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/5/2019 تحت عدد 1888 في الملف الرقم 67/8201/2019 القاضي بعدم الاختصاص للبث في الطلب مع تحميل المدعية الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 07/01/2019 والذي تعرض من خلاله أنها شركة متخصصة في ميدان التنظيم الدولي للتظاهرات وأنها قامت بإبرام عقد صفقة بتاريخ مارس 2018 من أجل تنظيم النسخة الرابعة للمعرض (م. ل. ح.) في الفترة ما بين 20 و 22 شتنبر 2018 مقابل مبلغ مالي قدره 498.600,00 درهم مقسم على 3 دفعات حازت منها الدفعة الأولى بمبلغ 149.580,00 درهم كما شمل عقد الصفقة بنودا لمنحها نسبة من واجبات التسجيل والانخراط للمشاركين في المعرض بنسبة 20% من عائدات المستشهرين ومبلغ 1500,00 درهم عن كل مشارك في المعرض. وأنها قامت بمراسلة اكتر من 200 شركة مشتغلة في ميدان اللحوم والحليب على الصعيد الدولي وأرسلت وفدا من شركتها لإقناع شركات بإيطاليا للمشاركة وخلقت موقعا إلكترونيا خاصا بالمعرض لتسويق التظاهرة كما تنقلت المعارض أخرى للتعريف بالتظاهرة فحصلت على حجوزات من شركات دولية. لكن المدعى عليها قامت بإشعارها بتأجيل موعد العرض لخمسة أشهر إلى غاية يناير 2019 بسبب حملة المقاطعة المنتوج الحليب بالمغرب وتأثيرها على المستشهرين. لأجل ذلك قامت بإعادة الاتصال بالمشاركين والحاجزين والمؤدين لواجبات الانخراط لإخبارهم بقرار التأجيل. وعند حلول أجل الشطر الثاني من الصفقة في يونيو 2018 قامت بمطالبة المدعى عليها بأدائه مع تعويض عن المدة الإضافية لكنها لم تف بالتزاماتها ، بل تفاجأت بقرارها التعسفي والمتخذ بشكل انفرادي بتعليق تنظيم المعرض لأجل غير مسمى الشيء الذي أضر بها ماديا وحرمها من عائدات مهمة ومعنويا بسبب تأجيل المعرض لأجل غير مسمى مما أساء لسمعتها ومصداقيتها وهي التي احترمت التزاماتها التعاقدية واستمرت في الاستعدادات لغاية انتهاء الأجل الأول المضمن بالعقد وهو 20 و 22 شتنبر. لأجل كل ما ذكر فإنها تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لها الشطر الثاني والثالث من الصفقة بما مجموعه 399.000,00 درهم وتحميلها الصائر. وأرفقت مقالها بصورة مصادق عليها لعقد الصفقة ورسالة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليها المدلى بها بجلسة 25/02/2019 أجابت من خلالها أن المدعية زعمت بمقالها الافتتاحي أنها قامت بعدة مبادرات واعمال استعدادية توصلت على إثرها بملف مسبق قدره 149.580,00 درهم لكنها لم تدل بما يفيد قيامها الفعلي بكل ذلك مما يجعلها ملزمة بإرجاع المبلغ الذي توصلت به. لذلك فهي تلتمس الحكم بعدم قبول دعواها لعدم الإدلاء بالوثائق المثبتة لها.

وبناء على المذكرة التعقيبية مع طلب إضافي مؤدى عنه والمدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 11/03/2019 تؤكد من خلالها دفوعاتها السابقة ومضيفة أن المدعى عليها أرغمتها على تسليمها كمبيالة بمبلغ 100.000,00 درهم ككفالة مالية دون تضمينها بالعقد. لذلك فهي تلتمس إرجاعها لها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والحكم لها بتعويض عن الضرر المادي الذي لحقها قدره 800.000,00 درهم والمعنوي قدره 200.000,00 درهم. وأدلت بصورة لكمبيالة ، إعلان تسويقي ، مراسلات ، لائحة للشركات المدعوة وعرض لخطة التسويق وجدول إنجازات تحضير المعرض.

وبناء المذكرة التعقيبية لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 01/04/2019 أوضحت من خلالها أن الصفقة كانت اتفاقا بينها وبين المدعية على تنظيم النسخة الرابعة من المعرض الدولي الخاص (ل. ح.) وانها على إثر اجتماع لمتابعة الترتيبات والذي تم بتاريخ 6/7/2018 تطرقت بحضور ممثليهما حالة المقاطعة التي تمر بها صناعة الألبان فتقرر تأجيل المعرض الذي كان مقررا من 20 إلى 22 شتنبر 2018 إلى غاية المدة من 23 إلى 25 يناير 2019. وأنه لم يعترض أي أحد على ذلك بل أنها أخذت على عاتقها تبليغ التأجيل لكافة الشركاء والشركات الراغبة في المشاركة وبادرت أيضا إلى إرجاع مساهمات الشركات الأجنبية ولم تحتفظ باي مبلغ من المشاركين. ومنذ ذلك التاريخ لم اتبد أية شركة عارضة رغبتها في المشاركة في المعرض. وأضافت أنه سبق أن تبادلت مراسلات إلكترونية وانذارات بواسطة مفوضين قضائيين مع المدعية تطالبها بمدها بالوثائق المثبتة للأعمال التحضيرية التي أنجزتها لتبرير مبلغ التسبيق. والتمست أخيرا رد دفوعات المدعية ورفض طلبها مع الحكم تمهيديا بتعيين خبير للوقوف على حقيقة الأمر مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها بعد الخبرة. وأدلت بنسخة لمحضر اجتماع ولائحة الحضور، مراسلات إلكترونية، نسخة الإنذار مع محضر تبليغه ونسخة لجواب.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة انه بخصوص خرق المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية فان الحكم المطعون فيه اعتبر ان الملف خال مما يفيد الصفة التجارية للمستأنف عليها وان هذا التعليل لا يرتكز على أساس قانوني سليم ويخالف مقتضيات المادة المذكورة الذي يعطي الاختصاص للمحاكم التجارية للنظر في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية ، وانه بالرجوع لوثائق الملف يتضح ان موضوع الدعوى يتعلق بتنفيذ عقد تجاري بين شركة و مؤسسة خاصة من اجل تنظيم المعرض الدولي الخاص (ل. ح.) وان المعرض بحد ذاته يعتبر نشاط تجاري بين عدة شركات ، وانه يكون الحكم المطعون فيه مجانب للصواب فيما قضى به وانه بخصوص خرق المادة 6 من القانون المحدث للمحاكم التجارية فان الحكم المطعون فيه بالاستئناف مجانبا للصواب فيما قضى به ومخالفا لمقتضيات المادة 6 من قانون المحاكم التجارية وان المحاكم التجارية تكون مختصة في جميع النزاعات التي تتجاوز قيمتها عشرون الف درهم وان ملف المستأنفة يتجاوز فيها النزاع مبلغ مليون درهم مما تكون معه المحكمة قد أخطأت التكييف ولم تصب وجه القضاء مما يجعل حكمها جدير بالإلغاء.

لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي أساسا الحكم بالاختصاص النوعي للبث في الطلب والحكم بإرجاع الملف قصد البث في الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وادلت بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 26/9/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة3/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بكون العقد الذي يربطها بالمستأنف عليها يعتبر عقدا تجاريا، لكن لئن كان العقد يعتبر تجاريا بالنسبة للمستأنفة باعتبارها تاجرة وأبرمت العقد لحاجيات نشاطها التجاري فإنه ليس كذلك بالنسبة للمستأنف عليها التي ليس بالملف ما يفيد كونها تاجرة, وبالتالي تبقى شخصا مدنيا على اعتبار أنها تعتبر جمعية مهنية وبالتالي فالعقد بالنسبة لها يعتبر عقدا مدنيا و كما ان العقد لا يندرج ضمن العقود التجارية المسماة و التي تعتبر تجارية بقوة القانون و بغض النظر عن صفة طرفيها , وهو ما يضفي على العقد صفة العقد المختلط.

وحيث إنه ما دام أن النزاع يعتبر نزاعا مختلطا والملف يخلو مما يثبت الاتفاق على اختصاص المحكمة التجارية بالبث فيه، فان المحكمة المدنية تكون هي المختصة وهو ما خلص إليه وعن صواب الحكم المستأنف مما يستوجب رد الاستئناف وتأييده مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالرباط للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالرباط للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile