Contrat de dépôt : Distinction entre l’action personnelle en restitution, prescriptible, et l’action réelle en revendication, imprescriptible (Cass. com. 2001)

Réf : 17527

Identification

Réf

17527

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1179

Date de décision

30/05/2001

N° de dossier

2294/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 781 - 798 - 388 - 389 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 59 - 60 | Page : 255

Résumé en français

L’action en revendication d’un bien objet d’un contrat de dépôt est, par sa nature d’action réelle fondée sur le droit de propriété, imprescriptible. Elle doit être distinguée de l’action personnelle en restitution, basée sur le seul rapport contractuel, qui demeure quant à elle soumise à la prescription extinctive.

S’appuyant sur les articles 781 et 798 du Dahir des Obligations et des Contrats, la haute juridiction rappelle que la possession du dépositaire n’est qu’une détention précaire, insusceptible de se transformer en propriété par le simple écoulement du temps. Par conséquent, commet une erreur de droit la cour d’appel qui oppose la prescription extinctive à l’action du propriétaire-déposant pour revendiquer son bien détenu par l’héritier du dépositaire.

Résumé en arabe

عقد الوديعة لاسهم – مفهومها – خضوع المطالبة بشانها للتقادم المسقط (لا).
لما كانت الوديعة حسبما يقضي بذلك الفصل781 من قانون الالتزامات والعقود عقدا يسلم بمقتضاه المودع الى المودع لديه شيئا يلتزم بحفظه والمحافظة عليه فان  هذا  الأخير  ملزم  وفق مقتضيات الفصل798 من ق ل ع بارجاعه إلى المودع بصرف النظر عن طول المدة من عدمه والذي لا اثر له  على  دعوى  الاسترداد  العينية  من  المودع المالك باعتبارها لا تخضع للتقادم المسقط لان حيازة الشيء المودع الباقي من يد وارث المودع عنده مدعي  الملكية  مشوب بالسقوط، خلاف دعوى الاسترداد الشخصية الخاضعة لتقادم خمس عشرة سنة من اجل الرد.

Texte intégral

القرار رقم 1179 – الصادر بتاريخ30/05/2001 – الملف التجاري رقم 2294/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر  عن  محكمة  الاستئناف  التجارية  بفاس  بتاريخ 26/9/00 في الملف عدد699/2000 تحت رقم 841 ان الطالب اليزيد تقدم  بمقال   مفاده  انه مساهم في شركة التجارة والصناعة اتيشكار المكون راسمالها من الف سهم كانت مودعة عند الهالك الحاج  محمد  الذي  اعطى على ذلك اشهاده يفيد توصله من العارض بمائة سهم من 501 إلى 600،  ومن  حق  المودع  استردادها  داخل  الاجل المحدد، غير انه فوجئ بمناسبة دعوى مستعجلة صدر  فيها  امر تحت  عدد 34  وتاريخ 25/2/99  بكون  هشام ( المطلوب الأول) يدلي بشهادة بالايداع لبنك أ.ب ( المطلوب الثاني) يذكر فيها ان الاسهم المذكورة توجد بيده وهي مودعة بصندوق الامانات بالبنك المذكورة وانه مالك لها  مع  انها  ملك للعارض وكانت تحت يد والد المدعى عليه على وجه الوديعة والتمس استحقاقه لها والحكم على المدعى عليهما  ومن  يقوم  مقامهما  بتمكينه  منها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عند الامتناع أو التاخير في التنفيذ، فاصدرت  المحكمة  التجارية  حكما  قضى على المدعى عليه هشام بتسليمه للمدعي الاسهم ذات الارقام من (50 الى600)  لشركة  التجارة  والصناعة  تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ  وبرفض  الباقي،  الغته  محكمة  الاستئناف التجارية وحكمت بسقوط الدعوى.
في شان الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة،
حيث ينعى  الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل وتناقضه وتحريف الوقائع والحقائق القانونية  وخرق مقتضيات  الفصول781 و782 و798 من  ق ل ع  وعدم  الارتكاز على  أساس  قانوني  سليم، ذلك ان  محكمة الاستئناف وصفت لعقد المدلى به بانه عقد وديعة للاسهم ومع ذلك جعلت عدم  المطالبة  به  بمرور  الزمن  مكتسبا للملكية ونزعت الملكية بشانها من صاحبها الطاعن مع ان  القواعد القانونية والعمل القضائي استقر على ان الحيازة الناقصة كما هو حال النازلة يكون فيها الحائز غير مالك للشيء الذي يحوزه وانما يمسك بماديته فقط بسبب عقد من العقود كالايجار والرهن والوديعة ويظل الركن المعنوي للمالك، ولذلك لا يحق للحائز ان يحول الحيازة الناقصة إلى حيازة تامة الا بعقد يتم برضاء المالك، لان المالك لم يكن في نيته مطلقا ان ينقل الملك إلى المودع لديه، مما يعرض قرارها للنقض.
حيث انه لما كانت الوديعة حسبما يقضي بذلك الفصل781 من ق ل ع عقدا يسلم بمقتضاه  المودع إلى المودع لديه شيئا يلتزم بحفظه والمحافظة عليه فان هذا الأخير ملزم وفق مقتضيات الفصل798  من نفس القانون بارجاعه إلى المودع بصرف النظر عن طول المدة من عدمه الذي  لا اثر له على دعوى الاسترداد العينية  من  المودع  المالك لاعتبار انها لا تخضع للتقادم المسقط، لان حيازة الشيء المودع الباقي في يد وارث  المودع  عنده  مدعي  الملكية مشوبة بالسقوط، خلاف دعوى الاستيراد الشخصية الخاضعة لتقادم خمس عشرة سنة من حلول اجل الرد. ومحكمة الاستئناف التي ثبت لها ان الاسهم موضوع النزاع سلمت من المودع المالك  إلى  الحاج  محمد  العربي ( موروث المطلوب الأول) على سبيل الوديعة واخضعت المطالبة بشانها للتقادم المسقط موضوع الفصلين 388 و389 من ق ل ع وحكمت بسقوط الدعوى لهذه العلة تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين781 و798 من ق ل ع وبنت قرارها على أساس غير سليم، وعرضته للنقض.
حيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وباحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة اخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب هشام السعيدي بوجمعة الصائر.
كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بناني والمستشارين السادة : عبد الرحمان مزور مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وزبيدة التكلانتي وبمحضر المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Commercial