Contrat commercial – Résiliation – Calcul de l’indemnité – Le juge ne peut limiter l’indemnisation à la durée du préavis contractuel non respecté sans motiver sa décision (Cass. com. 2011)

Réf : 51959

Identification

Réf

51959

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

216

Date de décision

10/02/2011

N° de dossier

2010/1/3/1444

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur l'indemnisation due pour la résiliation d'un contrat commercial sans respect du préavis contractuel, alloue au créancier une indemnité correspondant uniquement à la durée de ce préavis, sans exposer les motifs pour lesquels le préjudice subi se limiterait à cette seule période.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/06/07 في الملف عدد 2197 /09 /14 تحت عدد 10/2559 انه بتاريخ 2007/11/05 تقدم السيد احمد (ب.) صاحب مقاولة (ب.) (الطالب) بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه وقع اتفاق بينه وبين المدعى عليها شركة (ل.) (المطلوبة) بمقتضى عقد تجاري رقمه 2000/4 موقع بتاريخ 2000/3/8 تضمن ماهية العقد والتزامات كل طرف من المتعاقدين كما تضمن بداية أجله ونهايته وتضمن ملحقين الأول يضم أسماء مجموع العمال محل التنفيذ والثاني مقدار الواجبات السنوية المستحقة للمقاولة وان هذا العقد سمي اتفاقية التسيير المفوض لخدمات محلها تنفيذ مخطط العمل والإشراف على حسن سير وإدارة مجموعة من المستخدمين و العمال الذين ورثتهم المدعى عليها عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء وكان عددهم 50 عاملا وحدد اجل الاتفاقية في سنة بدايتها فبراير 2000 ويمكن تجديدها تلقائيا إلا إذا رغب أحد الأطراف في عدم التجديد فيقوم بإعلام الطرف الآخر بذلك ثلاثة أشهر قبل انتهاء الفترة الجارية ، كما نص الفصل 9 على شروط انتهائها وشروط طلب الفسخ مؤكدا على الإعلام البريدي عند إخلال أحد الأطراف بالتزاماته كما نص الفصل 11 على اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء عند كل نزاع وان مقاولة الطالب قامت خلال السنوات من 2000 إلى 2006 بتنفيذ الاتفاقية مع المدعى عليها وقدمت خدماتها المتمثلة في تسيير شؤون العمال والاشراف على حسن سيرهم وإدارتهم وعملهم دونما تغيير في وضعيتهم الاجتماعية تجاه (ل.). كما تم تنفيذ الفصل 3 من الاتفاقية التي تعطي لشركة (ل.) الحق في توزيع أخرى وقد حصلت المقاولة من المدعى عليها مقابل خدماتها عن سنة 2003 مبلغ 2.000.815,36 درهم وعن سنة 2004 مبلغ 2.259.455,37 درهم وعن سنة 2005 مبلغ 2.702.443,65 درهم وعن سنة 2006 مبلغ 2.361.311,11 درهم وبعد ست سنوات فوجئ العارض برفض شركة (ل.) لخدماته خلال شهر أبريل 2007 بدون سابق إعلام وقد عمدت المدعى عليها الى أسلوب الحيل والمناورات فوضعت تحت تصرف الطالب 23 عاملا وقامت بقرصنة 16 عاملا ألحقتهم ضمن مستخدميها وتعاقدت معهم مباشرة وبادماج هؤلاء العمال ضمن مستخدميها أصبحت مقاولة العارض بدون عمال وبدون مدخول بعد ان كانت تستفيد بأكثر من 50 % من المستحقات بعد خصمها لتكاليف أجور العمال و التغطية على المسؤولية العقدية و المدنية، وان المدعى عليها عمدت الى فسخ العقد دون احترام الاجراءات الإلزامية التي نصت عليها الاتفاقية حيث عمدت الى فسخه بعد مرور أكثر من شهرين على بدايته مخالفة بذلك الفصل 231 من ق ل ع ومقتضيات الفصل 6 من الاتفاقية فهي لم توجه للعارض أي إشعار قبل نهاية العقد بثلاثة أشهر مما يعتبر معه الفسخ تعسفيا وفجائيا كما انها بتعاقدها مع 16 أجيرا كانوا مرتبطين بعقود الشغل مع المقاولة وهي تعلم ذلك الشيء الذي يدخل في باب المادة 42 من مدونة الشغل التي تحمل المشغل الثاني الضرر اللاحق بالمشغل الاول إضافة إلى الإخلال ببنود العقد فأصبحت مقاولة الطالب مشلولة وبدون مورد مالي وأشرفت على الافلاس من جراء تصرف المدعى عليها و الطريقة التي حاولت التخلص بها من التزاماتها وما صرفته المقاولة من أموال لتنفيذ العقد والتي تتمثل في مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و التغطية الصحية لمجموع العمال ومصروفات التأمين عن حوادث الشغل و الامراض المهنية و التأمين على المسؤولية المدنية فتكبدت مقاولة العارض خسارة سنة كاملة من تقديم الخدمات تقدر بمليوني درهم ومن فقدان عمالها الذين ألحقتهم بها بعد ان أصبحوا مؤهلين وذوي كفاءات عالية في ميدان ربط شبكات وقنوات الماء والتطهير بين المدن كما انها بفقدانها لعمالها المؤهلين لم تتمكن من تقديم عدة خدمات عرضت عليها بموجب مناقصات لمؤسسات عمومية وشبه عمومية والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 2.000.000,00 درهم لتغطية الاضرار الحالة والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتقدير الاضرار الناتجة عن فسخ العقد وتحديد الخسارة الناتجة عن هذه الاضرار وتقويم مبلغها مع حفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية على ضوء الخبرة .

وبعد جواب المدعى عليها وتبادل عدة مذكرات وتقديم المدعي لمقال إصلاحي التمس فيه الإشهاد على إصلاح مقاله واعتبار الدعوى مرفوعة من طرف احمد (ب.) حكما تمهيديا بإجراء خبرة عينت للقيام بها الخبير محمد (ب.) الذي وضع تقريره خلص فيه الى تحديد متوسط الربح المحقق في مبلغ 1.366.269,36 درهم فتقدم المدعي بمذكرة مطالبه بعد الخبرة التمس فيها الحكم له بتعويض عن كل الاضرار اللاحقة به وقدره 3.366.269,36 درهم . كما تقدمت المدعى عليها بمذكرة تعقيبها بعد الخبرة فأصدرت المحكمة التجارية حكمها على المدعى عليها بأدائها للمدعي تعويضا عن الضرر قدره 1.366.269,36 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر ورفض ما زاد على ذلك.

استأنفته شركة (ل.) استئنافا أصليا كما استأنفه المدعي استئنافا فرعيا و بعد تبادل المذكرات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها برد الاستئناف الفرعي وتحميل رافعه الصائر واعتبار الاصلي جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 127.875,78 درهم والصائر بالنسبة وهو المطعون فيه.

في شان الوسيلة الوحيدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون خرق المادتين 6 و 10 من عقدة التسيير المفوض للخدمات المؤرخة في 2000/3/8 ، خرق الفصل 230 من ق ل ع عدم الجواب على وسائل الدفاع وانعدام التعليل وسوء تطبيق القانون ، ذلك ان عبء إثبات ان الموجه له الإنذار قد توصل بصك الإشعار المنصوص عليه في الفصل 6 من العقد بالطريقة المنصوص عليها وهي إما رسالة موصى بها مع الاشعار بالتوصل البريدي أو عن طريق عون قضائي (الفصل 10) يقع على المنذر. كما ان الإدلاء بصورة الإنذار وصورة الغلاف البريدي دون أصولهما ليس كافيا لإثبات أن المنذر قد توصل فعلا بأصلها أو رفض التوصل ورجعت رسالة الإشعار مع غلاف البريد المضمون. وان الثابت ان المطلوبة شركة (ل.) لم تدل ابتدائيا واستئنافيا إلا بصورة تدعي انها لأصل رسالة الإشعار وفعلا أنذرت من طرف قضاة محكمة الاستئناف بجلسة 2009/11/9 للإدلاء بأصل الإنذار المعتبر رسالة الفسخ والغلاف البريدي وأمهلت لأجل ذلك لجلسة 2010/1/18 وكذلك لجلسة 2010/2/1 غير ان القرار المطعون فيه اعتبر أنه تم توجيه رسالة الفسخ الى المستأنف عليه وصرح انه ثبت فعلا ان المستأنفة وجهت رسالة مؤرخة في 2006/12/21 الى المستأنف عليه أخبرته بمقتضاها بأنها قررت فسخ الاتفاقية التي تربطها به بناء على المقتضيات الواردة في تلك الاتفاقية وصرحت كذلك أنه ثبت لها, من غلاف التبليغ ان المستأنف عليه تقاعس عن سحب تلك الرسالة من مصلحة البريد وبالتالي حدد مدة الثلاثة أشهر الفاصلة ما بين تاريخ 2006/11/1 وتاريخ الفسخ . وهو ما لم يثبت لا بالمستندات ولا بالوقائع الثابتة وان المحكمة يجب عليها أن تبني قضاءها المدلى بها وانه لا يوجد أي مجال للكلام عن حصر التعويض في مدة ثلاثة أشهر الا إذا ثبت إشعار المتعاقد طبقا للفصل 10 من العقد وإلا استحق تعويضا يوازي الدخل السنوي المقدر حسب الخبرة المنجزة ابتدائيا . وان ما أخذت به محكمة الاستئناف من جدول رقم المعاملات الخاصة بالطالب حسب تقرير الخبير عن السنوات 2004 و 2005 و 2006 و 2007 لا يمكن أن يقل معه التعويض المترتب عن فسخ العقد في حالة إخلال المتعاقدة بالتزاماتها عن معدل الربح السنوي للأربع سنوات السابقة لسنة الفسخ وهذا ما حدده الخبير في تقريره بكل تفصيل ، أو تعويض يوازي الفترة المتبقية من السنة الجارية وهي 10 أشهر وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع . كما أن الطالب طلب ابتدائيا و استئنافيا تعويضات أثبت بالوثائق الضرر الذي لحقه من فعل المتعاقدة معه من جراء تشغيل عدد من العمال التابعين لمقاولته وتعويض البعض الآخر للمغادرة الطوعية للعمل لديه وان المتعاقدة تسببت له في انهيار مقاولته ولم يصبح قادرا كتاجر مقاول في الأشغال العامة ان ينجز صفقات أخرى لفقدانه عناصره التجارية غير ان محكمة الاستئناف لم تتطرق الى طلباته ولم تعلل قرارها بأي علة قانونية سليمة ولم ترد على وسائل الطالب التي أثيرت بصفة نظامية من شأنها التأثير على القرار الذي لم يول لأسباب الاستئناف المقابل المقدم من طرف الطالب الرد ولم يجب على دفوعه بل اكتفى بالجواب على دفوع شركة (ل.) فقط فلم تبن قرارها على أي سند قانوني مما يجعله عرضة للنقض.

حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها ان المطلوبة في النقض لم توجه الى الطاعن رسالة الانذار قبل انتهاء العقد بثلاثة أشهر طبقاً للمادة 6 من العقد قضت للطاعن بتعويض عن ثلاثة أشهر فقط ، إذ ان القرار أخذ بمعدل رقم المعاملات لسنوات 2004 و 2005 و 2006 و 2007 وقـسمته على 25% لاستخراج معدل الربح الصافي خلال سنة لتصل الى تحديد التعويض المستحق في مبلغ 127.875,78 درهم عن ثلاثة أشهر دون أن تبين من أين استقت ان التعويض يتعين تحديده في المستحق عن ثلاثة أشهر مما يكون معه القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile