Réf
35405
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
196
Date de décision
21/03/2023
N° de dossier
2020/6/1/1983
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
ملف تنفيذ, Diligence d'expertise, Matière civile, Preuve de la solvabilité, Procès-verbal d'abstention d'exécution, Procès-verbal de carence, Saisie de biens, Solvabilité du débiteur, Suffisance des biens, Demande d'annulation, أمر بالأداء, إكراه بدني, امتناع عن تنفيذ, بطلان إجراءات, حجز, قرارات محكمة النقض, كفاية أموال, ملاءة ذمة, إثبات عيب, Contrainte par corps
Source
Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024
Un tribunal n’est pas contraint d’ordonner une expertise pour évaluer la suffisance des biens d’un débiteur lorsque ce dernier n’établit pas leur existence ou ne procède pas volontairement à l’exécution de la décision. Dès lors qu’un procès-verbal atteste d’une non-exécution et d’une absence de biens saisissables suffisants, la procédure de contrainte par corps est jugée légitime, validant le rejet de la demande d’annulation du débiteur.
قرار عدد 196
مؤرخ في 21 مارس 2023
ملف مدني عدد 2020/6/1/1983
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون إن محكمة النقض (غ.م، ق.6)؛
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 03 يناير 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ن.١)، الرامي إلى نقض القرار عدد 4032 الصادر بتاريخ 2018.12.03 في الملف عدد 2018.1221.219 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 20 أبريل 2018 قدمت (ز.و) مقالا إلى رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير، عرضت فيه أن المدعى عليه (إ.م) وبعد استصداره لقرار عن
محكمة النقض عدد 3/738 وتاريخ 2017.12.20، قضى برفض طلب نقض القرار الاستئنافي عدد 2509 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2017.06.19، القاضي بتأييد الأمر بالأداء عدد 2016.8102.242 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2016.06.28، القاضي عليها بأدائها للمدعي مبلغ 600000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، باشر إجراءات التنفيذ وحرر المفوض القضائي محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز بتاريخ 2016.12.09 موضوع ملف التنفيذ عدد 2016.3756، وعلى أساس هذا المحضر تقدم بطلب تطبيق مسطرة الإكراه البدني سجل بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأكادير تحت عدد 2018.53، وأن المحضر المذكور شابه التدليس ومخالفة الحقيقة، ذلك أن المفوض القضائي (ع.ع.ي) الذي حرره قام بإجراء حجز تحفظي ثم تنفيذي على السيارة المملوكة لها نوع ( .. ) المسجلة تحت عدد ( .. )، كما أنها تمارس نشاطاً تجاريا كمقاولة في البناء، ويمكن للمفوض القضائى الحجز على سجلها التجاري المسجل لدى المحكمة التجارية بأكادير تحت عدد 815. كما أنها تملك حصة معلومة من العقار المسمى (٥) موضوع الرسم العقاري عدد ( .. )، طالبة بطلان إجراءات الإكراه البدني موضوع ملف الإكراه عدد 2018.53، المسجل لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأكادير. وأجاب المدعى عليه بأن جميع أموال المدعية فوتتها للغير بسوء نية. وبتاريخ 2020.05.23، أصدر رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير الأمر عدد 2018.258 برفض الطلب، استأنفته المدعية فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها بوسيلة فريدة متخذة من مخالفة القانون وعدم الارتكاز على أساس سليم وفساد التعليل، ذلك أنها أثارت خلال جميع مراحل الدعوى بأن محضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز معيب وغير مؤسس بدليل ملكيتها لسيارة تم الحجز عليها من طرف نفس المفوض القضائي منجز محضر الامتناع، وأدلت بما يفيد كون السيارة لا زالت في ملكيتها، كما تمسكت بكونها تملك شركة تجارية وأنصبة في ملك عقاري، وأدلت بالسجل التجاري ورسم الملكية، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لا يمكنها تقييم تلك الممتلكات بشكل مجرد واعتبارها غير كافية لتغطية الدين دون الاستعانة بخبير مختص أو تعليل دقيق لسبب عدم كفايتها. لكن، حيث إنه يتحلى من وثائق الملف أن المبلغ المحكوم به على الطاعنة بمقتضى الأمر بالأداء عدد 2016.8102.242 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2016.06.28 فتح له ملف تنفيذ وحرر محضر بامتناعها عن أدائه، ولا يستفاد أنها نازعت في جريان مسطرة الحجز في مواجهتها بعد امتناعها عن التنفيذ، أو أدلت بما يفيد كفاية الأموال التي تدعي أنها في ملكها لأداء المبلغ المحكوم به، وبذلك فإن المحكمة التي تنظر في صحة إجراءات الحجز والتنفيذ غير
ملزمة بإجراء خبرة للتأكد من كفاية الأموال التي تدعي المنفذ عليها كفايتها للتنفيذ ما دامت لم تدل بما يفيد ذلك، أو عند الاقتضاء المبادرة بالتنفيذ استنادا لما تدعيه من ملاءة ذمتها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تأكد لها أن ما أسفرت عنه إجراءات الحجز مبرر لمباشرة تطبيق الإكراه البدني عندما عللت قضاءها: « بأن التصريح ببطلان إجراءات الإكراه البدني يستلزم إثبات العيب اللاحق بها، وما تمسكت به المستأنفة من كونها تتوفر على أموال يمكن الحجز عليها، فضلا على كون كفاية تلك الأموال للتنفيذ غير ثابت، فإن ادعاء الملاءة يستلزم المبادرة إلى تنفيذ الأمر بالأداء، لا المماطلة والتذرع بإمكانية الحجز على أموالها، فكان ما قضى به الأمر المستأنف في محله ووجب تأييده »، جاء قرارها مرتكزا على أساس، ومعللا تعليلا سليما، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين سعيد المعتصم مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد الكحل، وسعيد الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025