Contrainte par corps : La preuve de la suffisance des biens incombe au débiteur défaillant (Cass. civ. 2023)

Réf : 35405

Identification

Réf

35405

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

196

Date de décision

21/03/2023

N° de dossier

2020/6/1/1983

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024

Résumé en français

Un tribunal n’est pas contraint d’ordonner une expertise pour évaluer la suffisance des biens d’un débiteur lorsque ce dernier n’établit pas leur existence ou ne procède pas volontairement à l’exécution de la décision. Dès lors qu’un procès-verbal atteste d’une non-exécution et d’une absence de biens saisissables suffisants, la procédure de contrainte par corps est jugée légitime, validant le rejet de la demande d’annulation du débiteur.

Texte intégral

قرار عدد 196
مؤرخ في 21 مارس 2023
ملف مدني عدد 2020/6/1/1983

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون إن محكمة النقض (غ.م، ق.6)؛

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 03 يناير 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ن.١)، الرامي إلى نقض القرار عدد 4032 الصادر بتاريخ 2018.12.03 في الملف عدد 2018.1221.219 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 20 أبريل 2018 قدمت (ز.و) مقالا إلى رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير، عرضت فيه أن المدعى عليه (إ.م) وبعد استصداره لقرار عن

محكمة النقض عدد 3/738 وتاريخ 2017.12.20، قضى برفض طلب نقض القرار الاستئنافي عدد 2509 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2017.06.19، القاضي بتأييد الأمر بالأداء عدد 2016.8102.242 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2016.06.28، القاضي عليها بأدائها للمدعي مبلغ 600000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، باشر إجراءات التنفيذ وحرر المفوض القضائي محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز بتاريخ 2016.12.09 موضوع ملف التنفيذ عدد 2016.3756، وعلى أساس هذا المحضر تقدم بطلب تطبيق مسطرة الإكراه البدني سجل بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأكادير تحت عدد 2018.53، وأن المحضر المذكور شابه التدليس ومخالفة الحقيقة، ذلك أن المفوض القضائي (ع.ع.ي) الذي حرره قام بإجراء حجز تحفظي ثم تنفيذي على السيارة المملوكة لها نوع ( .. ) المسجلة تحت عدد ( .. )، كما أنها تمارس نشاطاً تجاريا كمقاولة في البناء، ويمكن للمفوض القضائى الحجز على سجلها التجاري المسجل لدى المحكمة التجارية بأكادير تحت عدد 815. كما أنها تملك حصة معلومة من العقار المسمى (٥) موضوع الرسم العقاري عدد ( .. )، طالبة بطلان إجراءات الإكراه البدني موضوع ملف الإكراه عدد 2018.53، المسجل لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأكادير. وأجاب المدعى عليه بأن جميع أموال المدعية فوتتها للغير بسوء نية. وبتاريخ 2020.05.23، أصدر رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير الأمر عدد 2018.258 برفض الطلب، استأنفته المدعية فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها بوسيلة فريدة متخذة من مخالفة القانون وعدم الارتكاز على أساس سليم وفساد التعليل، ذلك أنها أثارت خلال جميع مراحل الدعوى بأن محضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز معيب وغير مؤسس بدليل ملكيتها لسيارة تم الحجز عليها من طرف نفس المفوض القضائي منجز محضر الامتناع، وأدلت بما يفيد كون السيارة لا زالت في ملكيتها، كما تمسكت بكونها تملك شركة تجارية وأنصبة في ملك عقاري، وأدلت بالسجل التجاري ورسم الملكية، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لا يمكنها تقييم تلك الممتلكات بشكل مجرد واعتبارها غير كافية لتغطية الدين دون الاستعانة بخبير مختص أو تعليل دقيق لسبب عدم كفايتها. لكن، حيث إنه يتحلى من وثائق الملف أن المبلغ المحكوم به على الطاعنة بمقتضى الأمر بالأداء عدد 2016.8102.242 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2016.06.28 فتح له ملف تنفيذ وحرر محضر بامتناعها عن أدائه، ولا يستفاد أنها نازعت في جريان مسطرة الحجز في مواجهتها بعد امتناعها عن التنفيذ، أو أدلت بما يفيد كفاية الأموال التي تدعي أنها في ملكها لأداء المبلغ المحكوم به، وبذلك فإن المحكمة التي تنظر في صحة إجراءات الحجز والتنفيذ غير
ملزمة بإجراء خبرة للتأكد من كفاية الأموال التي تدعي المنفذ عليها كفايتها للتنفيذ ما دامت لم تدل بما يفيد ذلك، أو عند الاقتضاء المبادرة بالتنفيذ استنادا لما تدعيه من ملاءة ذمتها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تأكد لها أن ما أسفرت عنه إجراءات الحجز مبرر لمباشرة تطبيق الإكراه البدني عندما عللت قضاءها: « بأن التصريح ببطلان إجراءات الإكراه البدني يستلزم إثبات العيب اللاحق بها، وما تمسكت به المستأنفة من كونها تتوفر على أموال يمكن الحجز عليها، فضلا على كون كفاية تلك الأموال للتنفيذ غير ثابت، فإن ادعاء الملاءة يستلزم المبادرة إلى تنفيذ الأمر بالأداء، لا المماطلة والتذرع بإمكانية الحجز على أموالها، فكان ما قضى به الأمر المستأنف في محله ووجب تأييده »، جاء قرارها مرتكزا على أساس، ومعللا تعليلا سليما، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين سعيد المعتصم مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد الكحل، وسعيد الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile