Réf
35381
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
192
Date de décision
23/02/2023
N° de dossier
2021/1/4/6538
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
وثيقة التبليغ, Cassation, Certificat de remise, Contrôle de légalité, Forclusion de l'appel, Notification, Nullité de la notification, Preuve de la notification, Vice de forme, إسم المتسلم, إنتفاء الجهالة, المحكمة الإدارية, بطلان التبليغ, Bilan des mentions obligatoires, تبليغ معيب, تعليل فاسد, خرق المقتضيات, شروط التبليغ, شهادة التسليم, عدم قبول الاستئناف, فوات أجل الطعن, قرارات محكمة النقض, قواعد المسطرة المدنية, محكمة الاستئناف, محكمة النقض, مقتضيات قانونية, نقض القرار, تحديد علاقته بالطرف المبلغ إليه, Absence de qualité du réceptionnaire
Base légale
Article(s) : 37 - 38 - 39 - 54 - 516 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Encourt la cassation la décision qui valide une notification dont le certificat de remise est dénué de la mention de la qualité ou de la relation du réceptionnaire avec la partie notifiée. En effet, une telle omission rend la notification nulle au regard des articles 39 et 516 du Code de procédure civile. Ce vice de procédure est considéré comme une motivation défaillante, justifiant l’annulation de la décision par la Cour de cassation.
قرار عدد 192
مؤرخ في 23 فبراير 2023
ملف إداري عدد 2021/1/4/6538
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون إن محكمة النقض (غ. إد، ق.1)؛
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021.12.02 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه، ونائبا عن رئيس الحكومة وعن وزير الصحة الرامي إلى نقض القرار عدد 840 الصادر بتاريخ 2021.04.28 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف عدد 2020.7202.1532.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض، المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب المدعي تقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيها أنه إستصدر حكما عنها تحت عدد 2914 بتاريخ 2019.11.05 قضى في منطوقه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا إلى غاية البت في الموضوع وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وبعد فتح ملف التنفيذ أمام المحكمة الإدارية بأكادير عدد 2019-1505، تم سلوك إجراءات التبليغ وتنفيذ الحكم في إطار الإنابة القضائية الموجهة للمحكمة الإدارية بالرباط، وامتنع المنفذ ضده عن التنفيذ بتاريخ 2019.12.16 والتمس الحكم عليه بغرامة تهديدية قدرها 2000 عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الفوائد القانونية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد
انتهاء الإجراءات صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه القاضي بفرض غرامة تهديدية في مواجهة وزارة الصحة في شخص الوزير وقدرها 1000 درهم عن كل يوم إمتناع تأخير عن تنفيذ الحكم الصادر عن نفس المحكمة تحت عدد 2914 المؤرخ في 2019.11.05، وذلك ابتداء من تاريخ الحكم مع تحميل الوزارة المنفذ ضدها في شخص وزير الصحة المصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ورفض باقي الطلبات، إستأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن باقي الطالبين أمام محكمة الإستئناف بمراكش، التي قضت بعدم قبول الاستئناف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الثانية:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بإنعدام التعليل لكون محكمة الإستئناف قضت بفوات أجل الطعن بالإستئناف دون الرجوع لشواهد التسليم، ودون التأكد من إستيفائها للشروط وتضمينها البيانات التي تستوجبها الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية لإعتبار التبليغ صحيحا ومنتجا، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الإستئناف لما استندت فيما إنتهت إليه بأن الأمر المطعون فيه قد بلغ لوزير الصحة بتاريخ 2020.08.26 حسبما هو ثابت من خلال طي التبليغ الموجود ضمن وثائق الملف والمتعلق بملف التبليغ عدد 2020.7501.324، فيكون إستئنافه الحاصل بالتاريخ أعلاه مقدما خارج أجل خمسة عشر يوما المنصوص عليه قانونا، مما يتعين معه عدم قبوله، في حين تمسك الطرف الطالب بأن المشرع قد حدد شروط التبليغ وقواعده في المسطرة المدنية وجعل الوثيقة المثبتة لواقعة التبليغ هي شهادة التسليم وفقا لمقتضيات الفصول 39 و54 و516 من ق.م.م، إذ ينص الفصل 54 بأنه « يرفق تبليغ الحكم بنسخة منه مصادق على مطابقتها لهذا الحكم بصفة قانونية ترسل وتسلم طبق الشروط المحددة في الفصول 37 و38 و394″، وينص الفصل 39 منه « ترفق بالإستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الإستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه »، وينص الفصل 516 « بأنه توجه الإستدعاءات والتبليغات وأوراق الإطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الإعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه »، وأن فقدان شهادة التسليم لإحدى البيانات الواجب توفرها وتضمينها بها يجعل التبليغ معيبا وغير واقع، ومخالف للمقتضيات القانونية المنظمة للتبليغ، خاصة الفصل 39 المذكور، وبالتالي تصبح شهادة التبليغ باطلة، والبين من شهادة التبليغ المحتج بها أن عون
التبليغ ضمنها إسم المتسلم دون التعريف به، حتى يتم نفي الجهالة عنه وتحديد علاقته بالطرف الطالب، وأن المحكمة لما إعتبرت التبليغ صحيحا، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المحتج بها أعلاه، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي إنعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي وفائزة بالعسري وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد هدى عدلي.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025