Nullité de la signification judiciaire : absence de mention de la qualité du réceptionnaire dans le certificat de remise (Cass. adm. 2023)

Réf : 35381

Résumé en français

Encourt la cassation la décision qui valide une notification dont le certificat de remise est dénué de la mention de la qualité ou de la relation du réceptionnaire avec la partie notifiée. En effet, une telle omission rend la notification nulle au regard des articles 39 et 516 du Code de procédure civile. Ce vice de procédure est considéré comme une motivation défaillante, justifiant l’annulation de la décision par la Cour de cassation.

Texte intégral

قرار عدد 192
مؤرخ في 23 فبراير 2023
ملف إداري عدد 2021/1/4/6538

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون إن محكمة النقض (غ. إد، ق.1)؛

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021.12.02 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه، ونائبا عن رئيس الحكومة وعن وزير الصحة الرامي إلى نقض القرار عدد 840 الصادر بتاريخ 2021.04.28 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف عدد 2020.7202.1532.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض، المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب المدعي تقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيها أنه إستصدر حكما عنها تحت عدد 2914 بتاريخ 2019.11.05 قضى في منطوقه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا إلى غاية البت في الموضوع وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وبعد فتح ملف التنفيذ أمام المحكمة الإدارية بأكادير عدد 2019-1505، تم سلوك إجراءات التبليغ وتنفيذ الحكم في إطار الإنابة القضائية الموجهة للمحكمة الإدارية بالرباط، وامتنع المنفذ ضده عن التنفيذ بتاريخ 2019.12.16 والتمس الحكم عليه بغرامة تهديدية قدرها 2000 عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الفوائد القانونية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد
انتهاء الإجراءات صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه القاضي بفرض غرامة تهديدية في مواجهة وزارة الصحة في شخص الوزير وقدرها 1000 درهم عن كل يوم إمتناع تأخير عن تنفيذ الحكم الصادر عن نفس المحكمة تحت عدد 2914 المؤرخ في 2019.11.05، وذلك ابتداء من تاريخ الحكم مع تحميل الوزارة المنفذ ضدها في شخص وزير الصحة المصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ورفض باقي الطلبات، إستأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن باقي الطالبين أمام محكمة الإستئناف بمراكش، التي قضت بعدم قبول الاستئناف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الثانية:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بإنعدام التعليل لكون محكمة الإستئناف قضت بفوات أجل الطعن بالإستئناف دون الرجوع لشواهد التسليم، ودون التأكد من إستيفائها للشروط وتضمينها البيانات التي تستوجبها الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية لإعتبار التبليغ صحيحا ومنتجا، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الإستئناف لما استندت فيما إنتهت إليه بأن الأمر المطعون فيه قد بلغ لوزير الصحة بتاريخ 2020.08.26 حسبما هو ثابت من خلال طي التبليغ الموجود ضمن وثائق الملف والمتعلق بملف التبليغ عدد 2020.7501.324، فيكون إستئنافه الحاصل بالتاريخ أعلاه مقدما خارج أجل خمسة عشر يوما المنصوص عليه قانونا، مما يتعين معه عدم قبوله، في حين تمسك الطرف الطالب بأن المشرع قد حدد شروط التبليغ وقواعده في المسطرة المدنية وجعل الوثيقة المثبتة لواقعة التبليغ هي شهادة التسليم وفقا لمقتضيات الفصول 39 و54 و516 من ق.م.م، إذ ينص الفصل 54 بأنه « يرفق تبليغ الحكم بنسخة منه مصادق على مطابقتها لهذا الحكم بصفة قانونية ترسل وتسلم طبق الشروط المحددة في الفصول 37 و38 و394″، وينص الفصل 39 منه « ترفق بالإستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الإستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه »، وينص الفصل 516 « بأنه توجه الإستدعاءات والتبليغات وأوراق الإطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الإعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه »، وأن فقدان شهادة التسليم لإحدى البيانات الواجب توفرها وتضمينها بها يجعل التبليغ معيبا وغير واقع، ومخالف للمقتضيات القانونية المنظمة للتبليغ، خاصة الفصل 39 المذكور، وبالتالي تصبح شهادة التبليغ باطلة، والبين من شهادة التبليغ المحتج بها أن عون

التبليغ ضمنها إسم المتسلم دون التعريف به، حتى يتم نفي الجهالة عنه وتحديد علاقته بالطرف الطالب، وأن المحكمة لما إعتبرت التبليغ صحيحا، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المحتج بها أعلاه، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي إنعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي وفائزة بالعسري وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد هدى عدلي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile