Contentieux électoral – Irrecevabilité d’un recours unique formé par plusieurs électeurs contre des décisions de radiation des listes électorales (Cass. adm. 2003)

Réf : 17881

Identification

Réf

17881

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

680

Date de décision

31/07/2003

N° de dossier

1828/4/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 4 - 14 - 19 - 22 - 25 - 27 - 37 - Dahir n° 1-97-83 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) portant promulgation de la loi n° 9-97 formant Code électoral.

Source

Revue : Le contentieux électoral et le contrôle du juge administratif المنازعات الانتخابية ورقابة القضاء الاداري

Résumé en français

Confirme à bon droit sa décision le tribunal administratif qui déclare irrecevable le recours unique formé par plusieurs électeurs contre des décisions individuelles de radiation des listes électorales. Il résulte en effet des dispositions du Code électoral que le recours en contestation d'une telle radiation doit être présenté à titre personnel et individuel, chaque décision de radiation constituant un acte distinct qui ne saurait faire l'objet d'une action collective en l'absence de communauté d'intérêt entre les requérants.

Texte intégral

القرار عدد : 680، المؤرخ  في : 31/7/2003، ملف اداري عدد: 1828/4/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ 31/7/2003 إن الغرفة الإدارية القسم الثاني من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : مصطفى كانون، الساكن : بجماعة بني بويفرور إقليم الناظور، نائبيه الأستاذان حدو وشيخ وحسن العلاوي المحاميان بالناظور والمقبولان للترافع أمام المجلس الأعلى
المستأنف
وبين : لجنة الفصل لجماعة بني بويفرور في شخص رئيسها، عنوانها بمقر جماعة بني بويفرور إقليم الناظور
المستأنف عليها
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 25/6/2003 من طرف السيد كانون مصطفى بواسطة نائبيه الأستاذان حدو وشيخ وحسن العلاوي والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 5/6/2003 في الملف عدد : 240/2003 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية
وبناء على قانون المسطرة المدنية
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر  في 28/7/2003
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31/7/2003
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة بن الراضي  عائشة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف مصطفى كانون بواسطة دفاعه بتاريخ 16/7/2003 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة تحت رقم 315/03 بتاريخ 5/6/2003 في الملف 240/2003 جاء داخل الأجل القانوني ووفق الشكليات المتطلبة قانونا لقبوله شكلا .
في الجوهر :
حيث يستفاد من معطيات الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2/5/2003 تقدم المدعون مصطفى كانون ومن معه المذكورة أسماؤهم بالمقال بمقال عرضوا فيه انهم يسكنون بجماعة بني بويفرور إقليم الناظور الدائرة الانتخابية رقم 9 وانهم مقيدين بلوائح هذه الدائرة وأن لجنة الفصل شطبت عليهم بدعوى أنهم لا يسكنون بالدائرة الانتخابية المذكورة والحال أن أغلبهم من مواليدها وكلهم قاطنون بها حسب الحجج المرفقة ملتمسين إلغاء قرارات لجنة الفصل القاضية بالتشطيب عليهم من اللائحة الانتخابية للدائرة 9 المذكورة والأمر بإعادة تقييدهم وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الطلب شكلا .
في بعض أسباب الاستئناف
حيث إن من جملة ما يعيبه المستأنف على الحكم المستأنف أن المحكمة قضت بعدم قبول الطلب بعلة تقديم المدعين لمقال واحد للطعن في مجموعة من القرارات والحال أن مصلحتهم المشتركة تبرر إمكانية تقديمهم لطعن واحد لان الطعن ينصب على النتائج التي تمخضت عن أشغال لجنة الفصل كما أن هذه الأخيرة لم تشعر المعنين بالأمر بهذه القرارات .
لكن خلافا لما جاء في أوجه الاستئناف فنصوص مدونة الانتخابات خاصة منها الفصول 4 و14 و19 و22 و25 و27 و37 تنص على أن الطعن يجب أن يقدم بصفة شخصية ومنفردة  فضلا على أنه ليس هناك قرار واحد كما أقر بذلك المستأنف بل هناك عدة قرارات شخصية تهم كل فرد على حدة ولا مصلحة  لباقي الطاعنين في الطعن فيها مما يجعل الحكم القاضي بعدم قبول الطلب شكلا مصادقا للصواب وكان ما أثير عديم الأساس .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد أحمد حنين والمستشارين السادة : بوشعيب البوعمري , الحسن بومريم , عائشة بن الراضي , عبد الرحمان جسوس , وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط .
الرئيس                        المستشارة المقررة                                 الكاتب

Quelques décisions du même thème : Administratif