Compte courant : la prescription de l’action en paiement du solde ne court qu’à compter de la clôture du compte (Cass. com. 2013)

Réf : 52663

Identification

Réf

52663

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

430/1

Date de décision

14/11/2013

N° de dossier

2012/1/3/1269

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter un moyen d'irrecevabilité, retient qu'une voie de recours dirigée contre une personne sous son nom commercial est recevable, ce dernier ne constituant qu'une appellation. Ayant par ailleurs constaté que les créances réciproques des parties étaient inscrites dans un compte courant, elle en déduit à bon droit que la prescription de l'action en paiement du solde ne court qu'à compter de la clôture de ce compte, et non de l'exigibilité de chaque créance.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 3666 بتاريخ 2012/07/09 في الملف عدد 10/2010/4379 أن المطلوبة (ت. ن.) تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليه عبد الواحد (ش.) صاحب مكتب (ت. ش.) بمبلغ 198.427,12 درهما لغاية 2002/06/30 بصفته وسيطا في التأمين استخلص المبلغ المذكور لحسابها ورفض تسليمه لها، ملتمسة الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور ومبلغ 20.000,00 درهم كتعويض مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين الى يوم الأداء، وأجاب المدعى عليه بمذكرة مقرونة بمقال مقابل عرض فيها بأن المدعية وضعت تحت نظام التصفية الإدارية قبل سبع سنوات من تاريخ المقال الافتتاحي وأنها توقفت عن التعامل مع الوسطاء ولم يعد يتعامل معها منذ سنة 1993، وبقي دائنا لها بمبلغ 45.618,78 درهما، ملتمسا رد الطلب الأصلي للتقادم، وفي الطلب المقابل الحكم على المدعى عليها بأدائها له المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية، وبعد إجراء خبرتين قضت المحكمة التجارية برفض الطلب الأصلي والمضاد، استأنفته المدعية استئنافا أصليا والمدعى عليه استئنافا فرعيا، وبعد تمام الإجراءات الطبدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها رقم 09/3824 في الملف عدد 14/08/2142 بتأييدً الحكم المستأنف، طعنت فيه بالنقض (ت. ن.)، فأصدر المجلس الأعلى قراره عدد 6 93 بتاريخ 2010/06/10 في الملف التجاري عدد 2009/3/3/1377 قضى بنقض وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، بعلة : " أن المحكمة لم تتحقق من الأسباب القاطعة للتقادم بالنظر لتصريحات المستأنف عليها ومن قفل الحساب من عدمه وتاريخ حصره " وبعد إحالة الملف أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير عبد الحق (س.) والذي خلص في تقريره الى أن المستأنف عليها (ت. ش.) مدينة للمستأنفة بمبلغ 168.190,99 درهما، وبعد التعقيب ، صدر القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على (ت. ش.) بأدائها للمستأنفة مبلغ 168.190,99 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر ورد ما زاد على ذلك، وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى والفرعين الأول والثاني من الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن طرفي الحكم المستأنف عدد 463 الصادر بتاريخ 2007/01/31 في الملف رقم 8/07/2627 هما (ت. ن.) وعبد الواحد (ش.)، وان مقتضيات الفصل 142 من ق م م تنص على أنه يجب أن يرفع الاستئناف من قبل من هو طرف في الحكم المستأنف ضد من هو طرف فيه ايضا، غير أنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المطلوبة يتبين أنه رفع ضد (ت. ش.) عوض عبد الواحد (ش.) الذي هو المتعاقد مع المستأنفة والذي هو المدعى عليه في مقالها، وان محكمة الاستئناف بقبولها الاستئناف المذكور تكون قد خرقت قاعدة جوهرية من قواعد المسطرة خرقا اضر بالطالبة وخرقت أيضا الفصل الأول من ق م م المتعلق بالصفة. كما انها أثارت في مذكرتها بعد الخبرة أن العلاقة موضوع النازلة قائمة بين عبد الواحد (ش.) كشخص طبيعي وبين (ت. ن.)، كما هو ثابت من العقد المبرم بينهما بتاريخ 1982/06/12 ومن الإنذار الموجه من الشركة المذكورة الى وسيطها عبد الواحد (ش.)، وكذا من المقال الافتتاحي للدعوى ومن الحكم المستأنف، ومن تقرير الخبرة الذي أورد أن الحساب بين الطرفين مقيد في اسم عبد الواحد (ش.)، في حين أن الاستئناف رفع في مواجهة (ت. ش.) وهي شخص معنوي لها شخصية مستقلة عن شخصية عبد الواحد (ش.)، مما يجعله غير مقبول، غير أن القرار المطعون فيه لم يجب عن الدفع المذكور المتصل بالنظام العام. كذلك فإن القرار اعتمد بأسباب قاطعة للتقادم لا تتعلق بطرفي الدعوى ولا تمس على وجه الخصوص الطالبة التي هي شخصية معنوية لم يرد لها أي ذكر في المسطرة إلا انطلاقا من المقال الاستئنافي المقدم من قبل (ت. ن.)، إذ أنه من المبادئ القانونية أن قطع التقادم هو إجراء نسبي لا يجري إلا في مواجهة من ميرست ضده الأعمال القاطعة للتقادم دون غيره ممن لم تشملهم الإجراءات المذكورة فيكون القريةكاست التجليك /فسادا ينزل منزلة انعدامه مما يتعين نقضه.

لكن حيث ولئن كان فعلا المؤالأ الانكتة خر وجه ضد عبد الواحد (ش.) وسيط التأمين بعنوانه (ت. ش.)، وقدم الاستئناف ضد (ت. ش.) في شخص ممثلها عبد الواحد (ش.)، فان (ت. ش.) تبقى مجرد إبسم تجاري وتبقى الدعوى أو الطعن الموجهين ضدها في شخص ممثلها المذكور أو ضد الممثل المذكور شخصيا مقبولة، ولذلك كانت المحكمة على صواب لما صرحت بأن استئناف (ت. ن.) جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وفي موقفها هذا رد ضمني على ما أثير في فرعي الوسيلة الثانية، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء مرتكزا على أساس والوسيلة والفرعين من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل بدعوى أنه أثار في كتاباته بأن ما نسب اليه من إقرار أمام الخبير غير وارد ولا عبرة به،غير أن القرار لم يجب عما ذكر مما يجعله ناقص التعليل وماسا بحقوق الدفاع عرضة للنقض.

لكن حيث أن المحكمة لم تكن ملزمة بالجواب على ما يعتبره الطالب إقرارا منسوبا اليه في تقرير الخبرة ما دام أنها لم تعتمد الإقرار المذكور وإنما اعتمدت ما توصل اليه الخبير من نتائج بعد دراسته للوثائق المدلى بها، وبذلك أتى قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس و الفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الرابع من الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام الأساس القانوني بدعوى أنها أثارت كون العلاقة بين (ت. ن.) وبين عبد الواحد (ش.) هي علاقة وساطة وليست علاقة وكالة، وان المعاملات بين الطرفين تخضع للتقادم الخمسي، على اعتبار أن مقتضيات الفصل 908 من ق ل ع تتعلق بالوكيل ولا تتعلق بالوسيط، وأن السمسرة والوكالة بالعمولة وعملية التأمين وغيرها من أعمال الوسطاء تعتبر أعمالا تجارية، وأن نشاط التأمين نشاط تجاري بقوة القانون كما تنص على ذلك الفقرتان 8 و 9 من المادة 6 من مدونة التجارة، إضافة الى أن الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري تتقادم بمضي خمس سنوات، غير أن القرار لم يجب عما ذكر ولم يفرق بين الوساطة والوكالة مما يتعين نقضه.

لكن حيث أثبت القرار في تعليلاته بأن اتفاق طرفي النزاع على تقييد ديونهما المتبادلة في كشف حساب وحيد على شكل أبواب دائنه ومدينه يشكل حسابا جاريا لا يمكن قفله إلا بتحديد الرصيد النهائي للحساب، وأن التقادم بالنسبة بهذا الحساب لا يسري إلا من تاريخ ترصيده، وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد أنه تم ترصيد الحساب المذكور بعد قفله .. فلم يكن هناك ما يدعو المحكمة لمناقشة ما أثير في موضوع الوسيلة، طالما أنها لم تبين علاقة ما ذكر بها مع ما انتهى اليه القرار المطعون فيه الذي جاء مبنيا على أساس ومعللا بما يكفي والفرع من الوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial