Compétence matérielle : une société à responsabilité limitée (SARL) étant commerciale par sa forme, le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges relatifs à son activité (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68999

Identification

Réf

68999

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1486

Date de décision

01/07/2020

N° de dossier

2020/8227/1564

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance, l'appelante, une société immobilière, contestait cette compétence en soutenant que le litige revêtait pour elle un caractère civil. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'une société à responsabilité limitée est commerciale par sa forme, quel que soit son objet, y compris immobilier.

La cour constate que les deux parties au litige ont adopté une forme sociale commerciale. Dès lors, le différend les opposant et relatif à leurs activités professionnelles relève, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, de la compétence exclusive de ces dernières.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/03/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/07/2019 في الملف عدد 3098/8202/2018 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف مايفيد تبليغ الحكم المستانف للطاعنة.

وحيث إن المقال الإستئنافي قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 972671.99درهم ناتج عن معاملة تجارية.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة دفع من خلالها بعدم الإختصاص النوعي.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون النزاع يكتسي صبغة مدنية بالنسبة إليها بإعتبارها شركة عقارية وأن الأصل في الشخص صفته المدنية إلى أن يثبت العكس وهو ماذهبت إليه محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرارها عدد504 الصادر بتاريخ12/10/2015 في الملف عدد4902/8227/2015.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بأن الإختصاص ينعقد للمحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/07/2020 تخلف نائبا الطرفين فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بآخر الجلسة.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكون النزاع يكتسي صبغة مدنية بالنسبة إليها بإعتبارها شركة عقارية وأن الأصل في الشخص صفته المدنية إلى أن يثبت العكس وهو ماذهبت إليه محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرارها عدد504 الصادر بتاريخ12/10/2015 في الملف عدد4902/8227/2015.

وحيث إن الثابت من إطلاع المحكمة على وثائق الملف أن الطاعنة تعتبر شركة تجارية أمام إتخاذها شكل شكل ش . م م والتي تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها أيا كان نشاطها، ونفس الأمر ينسحب على المستأنف عليها أمام إنتظامها في شكل ش.ذ.م.م .

وحيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إختصاص المحاكم المذكورة للبت في النزاعات القائمة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية، مما يجعل من النزاع موضوع الدعوى وأمام قيامه بين شركتين تجاريتين وتعلقه بأعمالهما التجارية خاضعا لإختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء، ويبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعنة بعدم إختصاص المحكمة المذكورة نوعيا للبت في الدعوى غير مرتكز على أساس.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد إستئناف الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile