Compétence matérielle : Le caractère accessoire du cautionnement civil à une dette commerciale justifie la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72092

Identification

Réf

72092

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

178

Date de décision

17/01/2019

N° de dossier

2019/8227/99

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - 9 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : Livre IV - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement visant un débiteur commerçant et ses cautions civiles, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature mixte de l'engagement. Les appelants soutenaient que le cautionnement, acte civil, devait échapper à la juridiction commerciale. La cour rappelle que le litige principal, né d'un contrat de prêt entre un établissement bancaire et une société commerciale, relève par nature de la compétence des juridictions commerciales au visa de l'article 5 de la loi les instituant. Elle retient que le cautionnement, bien que civil, est en l'occurrence l'accessoire d'une dette commerciale. Dès lors, en application de l'article 9 de la même loi qui attribue compétence à la juridiction commerciale pour un litige commercial comportant un volet civil, le moyen tiré de l'incompétence est écarté. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé sur la compétence, et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنين لم يبلغوا بالحكم المستأنف وقاموا بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدمت بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليها الأولى شركة (ب.) بمبلغ 3871265.99 درهم ناتج عن عقد قرض،وأن المدعى عليهما الثاني والثالث قاما بكفالة ديون المدينة الأصلية.

ملتمسا الحكم على المدعى عليهمم تضامنا بالأداء.

وحيث أدلى نائب المدعى عليها الأولى بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في موضوع النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعنون في إستئنافهم للحكم المذكور على كون المستأنف عليه لم يدل بما يفيد إمتناع المدينة الأصلية عن الأداء كما أنه سبق وأن إستصدر حكما قضى بالبيع الإجمالي للأصل التجاري لهذه الأخيرة.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم الإختصاص مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المختصة.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 10/01/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/01/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على الوسائل المشار إليها أعلاه.

وحيث إن الدفوع المثارة من طرف الطاعنين لا يمكن للمحكمة البت فيها إلا بعد تصريحها بإنعقاد الإختصاص لها نوعيا للبت في النازلة.

وحيث إن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليه البنك (م. ل. ت. خ.) لشركة (ب.) وباقي المستأنفين بأداء دين الأولى بإعتبارها مدينة أصلية والآخرين بإعتبارهما كفيلين.

وحيث إن البين من وثائق الملف أن الدائن والمدينة الأصلية يكتسبان صفة تاجر بإعتبار الأول يتخذ شكل شركة مساهمة والثانية تتخذ شكل ش ذ م م،وأن النزاع يعتبر متعلقا بأعمالهما التجارية مما يجعل من إختصاص البت فيه منعقدا للمحاكم التجارية بصريح المادة الخامسة من القانون المحدث لها،فضلا على أن القرض الممنوح للمدينة الأصلية تم صبه في حساب بنكي يتعلق بها،وأن الحساب البنكي ووفقا للباب الرابع من مدونة التجارة وبإعتباره عقدا بنكيا فإنه يدخل ضمن زمرة العقود التجارية التي يرجع إختصاص البت فيها للمحاكم التجارية.

وحيث إن باقي المستأنفين قاما بتقديم كفالتهما من أجل ضمان ديون المدينة الأصلية ،وأن عقد كفالتهما وإن كان مدنيا بطبيعته فإنه جاء في نازلة الحال جاء مرتبطا بعمل تجاري ومتفرعا عنه.

وحيث إن المادة التاسعة من القانون المحدث للمحاكم التجارية أوكلت لهذه الأخيرة إختصاص البت في النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا،مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم إختصاص المحكمة التجارية غير مرتكز على أساس ولاينال من الحكم المستأنف الذي يظل حليف التأييد.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile