Réf
69947
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2635
Date de décision
26/10/2020
N° de dossier
2020/8227/3019
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Qualité de commerçant, Option de compétence, Demandeur non-commerçant, Défendeur commerçant, Confirmation de compétence, Compétence matérielle, Appel d'un jugement sur la compétence, Acte mixte, Acte de commerce, Achat pour la revente
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de commerçant d'un agriculteur. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement.
L'appelant contestait sa qualité de commerçant, soutenant que son activité purement agricole relevait de la compétence du tribunal de première instance. La cour retient que, au visa de l'article 6 du code de commerce, l'achat habituel de produits agricoles en vue de leur revente constitue une activité commerciale conférant la qualité de commerçant.
Dès lors qu'il est établi que le défendeur se livre de manière professionnelle à l'achat de récoltes auprès d'autres agriculteurs pour les revendre à des tiers, il acquiert cette qualité. La cour rappelle qu'en présence d'un acte mixte, le demandeur non commerçant est en droit d'attraire son cocontractant commerçant devant la juridiction commerciale.
Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé et le dossier lui est renvoyé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 29/9/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/1/2020 تحت عدد 47 في الملف رقم 11566/8202/2019 القاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبث في الطلب.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/11/2019 والذي يعرض فيه أنه بصفته فلاحا ومنتجا لمادة البطاطس، وان المدعي عليه له صفة تاجر بمقتضى الأعمال التجارية الإعتيادية التي يقوم بها من خلال شراء مادة البطاطس من الفلاحين وبيعها لشركة (ل. ف.)، وان المدعي قام ببيع كمية من هذه المادة للمدعى عليه الذي اشتراها بغرض بيعها للشركة المذكورة المختصة في اعادة صناعة هذه المادة، وان المدعى عليه قام بتسليم الكمية للشركة المذكورة، وان ما مجموع ما تسلمه المدعى عليه من المدعي من مادة البطاطس يصل الى 28.800 طن، وأن المدعى عليه كان زي مادة البطاطس بسعر مرجعي محدد في 2.20 درهم للكيلوغرام الواحد على اساس بيعها للشركة المذكورة بمبلغ 2.30 درهم للكيلوغرام الواحد ليكون مجموع ما بذمة المدعى عليه هو 63360.00 درهم ، لكن بعد خصم المن البذور ومصاريف اخرى فان صافی ما تخلذ بذمته هو 23.000.00 درهم، وان عملية التسليم كانت بحضور الشهود الأتية اسماؤهم، محمد (ب.) واحمد (ا.) وعزيز (ع.) وعبد الرزاق (ع.)، وان المدعي قام بجميع المحاولات الحبية بقصد استیفاء حقوقه، وانه لهذا الغرض قام بتاريخ 04/10/2019 بتوجيه انذار للمدعي عليه بواسطة المفوض القضائي السيد بوشعيب (ج.) حثه فيه على اداء ما بذمته مع منحه اجلا للأداء لكن بدون جدوى، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه 23.000.00 درهم والحكم على المدعى عليه بادائه 6.336 درهم كتعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر .
وبناء على مذكرة جوابية في الإختصاص والشكل المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 24/12/2019 جاء فيها : من حيث الإختصاص ان المدعى عليه ليس بتاجر وإنما هو فلاح يمتهن الزراعة لا غير ، وانه حسب مقتضيات المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية فإن النزاع الحالي لا يعتبر ضمن اختصاص المحكمة التجارية، و انه تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون المحاكم التجارية الذي نص صراحة على أنه يجب على المحكمة التجارية أن تبت بحکم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها و ذلك داخل أجل ثمانية أيام ، كما نص على ذلك الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، وأنه بالرجوع لملف النازلة سيتضح جليا بكون المدعي لم يدل بأي وثيقة تثبت صفته في الإدعاء، لا سيما وان المدعى عليه لا علاقة له به لا من قريب ولا من بعيد ولم يسبق له أن تعامل معه فيما يتعلق بفلاحته ولم يتسلم منه أيه كمية كما يدعي ، كما أن الصورة المأخوذة لعقد ما لا تتعلق بالمدعي ولا علاقة له بها وهي مجرد صورة فوتغرافية لعقد ما لا ترقى إلى مستوى وثيقة، مما تبقى معه الصفة منعدمة، الأمر الذي يتعين معه القول والحكم بعدم قبول الطلب شکلا، احتياطيا جدا من حيث الموضوع ، اذ ان المدعى عليه يؤكد للمحكمة بانه لا علاقة له مع المدعي وان الإنذار المدلی به هو محاولة من المدعي لصنع حجة لنفسه لا غير ، وهو ما تؤكدة الصورة الفوتغرافية المدلى بها من طرف المدعي و التي لا ترقى إلى مستوى الوثيقة طبقا لمقتضيات الفصل 440 من قانون الإلتزامات والعقود التي نصت صراحة على انه النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها، إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها سخ، ويسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي، و إضافة على أن الصورة الفوتغرافية لا علاقة لها بالمدعي ولا تربطه به أية صلة بالمدعى عليه، و أن المدعي ما دام أنه يطالب بمبلغ يفوق 10.000 درهم فانه لا يجوز اثباته الا بالحجة الكتابية طبقا للفصل 443 من قلع، ليؤكد له في الأخير أنه لا علاقة له بالمدعي ولم يكن بينهما أي اتفاق كيفما كان على أن يشتغل معه في زراعة البطاطس أو أن يزوده بمادة البطاطس وإنما هي محاولة منه للإثراء على حسابه لا غير ، لذلك يلتمس الحكم برفض الطلب مع تحميل المدعي صائر دعواه.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 07/01/2019 جاء فيها: من حيث الدفع بعد الإختصاص، أن الدفع بعدم الاختصاص المثار من قبل المدعى عليه غير مرتكز على اساس من القانون وان الغاية من آثارته هذا الدفع هو المماطلة ليس الا ، وان الدفع بانعدام الصفة بناء على مقتضيات المادة 440 من قانون الالتزامات والعقود مردود عليه على اعتبار أن المادة 334 من مدونة التجارة تنص على حرية الإثبات انسجام مع طبيعة العمل التجاري التي يتسم بالسرعة في الإجراءات والثقة بين التجار ، و كما أن قضاء محكمة النقض دأب على اعتبار آن نسخ أوصول الوثائق يؤخذ بها إلا إذا نازع الطرف الآخر في مضمونها أو أنكر أن التوقيعات المضمنة بها بكونها لا تخصه ، والحال أن المدعى عليه اكتفى بالدفع بان صور الوثائق لا تخص المدعي فانه لم ينف أنها تخصه هو، كما جاء في قرار حديث لمحكمة النقض تحت رقم 5395 الصادر بتاريخ 13/12/2011 ، ومعه تصبح صفة التاجر ثابتة بالنسبة للمدعى عليه، وذلك بناء على مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة التي تحدد الحالات والمجالات التي تكتسب فيها صفة تاجر، لذلك يلتمس رد الدفع بعدم الاختصاص المثار والقول بان المحكمة مختصة للنظر في نازلة الحال.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن ان المحكمة التجارية اعتبرت ان الاختصاص النوعي للمحكمة يحدد انطلاقا من المركز القانوني للمدعى عليه ، وان المدعي في نازلة الحال وان كان فلاحا فانه يقوم بشراء محاصيل كبيرة من باقي الفلاحين بقصد اعادة بيعها وتحقيق الربح وان المحكة جانبت الصواب حينما اعتبرت بانها مختصة للبث في الطلب باعتبار ان المستأنف مجرد فلاح لا غير وان المستأنف شدد من خلال مذكرته انه مجرد فلاح يمتهن الفلاحة لا غير وان المدعي لم يدل بما يفيد بان المستأنف تاجر في ظل تمسك المستأنف بانه مجرد فلاح لا غير يبقى الحكم موضوع الاستئناف الحالي غير مبني على اساس قانوني او واقعي سليم .
لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الطلب وباختصاص المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء مع حفظ البث في الصائر.
وادلى بأصل طي التبليغ .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 19/10/2020 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 26/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تنص المادة 6 من مدونة التجارة على أنه " تكتسب صفة تاجر بالممارسة الإعتيادية أو الإحترافية للأنشطة التالية ..شراء المفعولات المادية و المعنوية بنية بيعها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو بقصد تأجيرها " ، و لما كان الثابت أن المستأنف يحترف نشاط شراء منتوج البطاطس من الفلاحين و إعادة بيعه للغير فإن هذا يجعل منه تاجرا محترفا بالنسبة لنشاطه التجاري ، و مادام أن النزاع الحالي مرتبط بنشاطه التجاري المذكور و أنه طرف مدعى عليه فإن المحكمة التجارية تبقى هي المختصة نوعيا بنظر النزاع ، لأنه يحق للطرف المدعي في النزاعات المتخلطة مقاضاة الطرف التاجر أمام المحكمة التجارية باعتبارها المكان الطبيعي لرفع الدعاوى في مواجهه الشخص التاجر .
و حيث يتعين رد الإستئناف و تأييد الحكم المستانف و إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .
في الشكل:
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف و بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025