Compétence du juge des référés pour ordonner le rétablissement d’un passage obstrué sur un fonds indivis (C.S juin 2005)

Réf : 17031

Identification

Réf

17031

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1737

Date de décision

08/06/2005

N° de dossier

4367/1/7/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 149 - 152 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : مجلة القضاء والقانون | Page : 150

Résumé en français

La Cour Suprême confirme la compétence du juge des référés pour ordonner le rétablissement d’un passage obstrué sur un fonds immatriculé détenu dans l’indivision. La Haute Juridiction valide l’appréciation des juges du fond qui, sur la foi d’un constat d’huissier établissant l’existence matérielle du chemin et son obstruction récente, ont qualifié cet acte de voie de fait nécessitant une mesure de remise en état immédiate.

Le raisonnement de la Cour s’appuie sur la nature de l’indivision, où chaque copropriétaire détient des droits sur la totalité de l’immeuble, pour caractériser l’urgence et le trouble illicite. En se bornant à protéger une situation de fait préexistante par le rétablissement de l’accès, le juge de l’urgence agit dans les strictes limites des articles 149 et 152 du Code de procédure civile, sans préjudicier au fond du droit ni constituer une servitude réelle.

Résumé en arabe

استعجال ـ إغلاق طريق ـ وضع حد للاعتداء على عقار محفظ ـ إنشاء حق ارتفاق (لا).
إن وضع حد للاعتداء على عقار محفظ لا يعد مسا بأصل الحق مادام الهدف منه حماية الأوضاع القائمة التي تبقى في دائرة اختصاص قاضي المستعجلات.
وأن إغلاق الطريق التي كانت موجودة يشكل خطرا محدقا بالمطلوب، وأن الأمر بفتحها من طرف القضاء الاستعجالي بعد إغلاقها من طرف الطالب لا يعد منشئا لحق ارتفاق ولا يمس بالجوهر.

Texte intégral

القرار عدد 1737، الصادر بتاريخ 8/6/2005، الملف المدني عدد 4367/1/7/2003

باسم جلالة الملك

إن الغرفة المدنية طبقا للقانون

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة تحت عدد 678 وتاريخ 11/3/2003 في الملف 1752/2002 أن محمد محروك  تقدم  بمقال  إلى المحكمة الابتدائية  بأبركان يعرض فيه أنه والمدعى عليه يملكان على الشياع القطعة الأرضية المغروسة بالحوامض ذات الرسم العقاري 4446/2 الملك المسمى النية بإقليم بركان وأن المدعى عليه المذكور قام بإغلاق الطريق الذي يستعملانه لقطعتهما طالبا الحكم عليه بإرجاع  الحالة  إلى ما كانت عليه وذلك بإلزامه بفتح الطريق الذي أغفلته مع تمكينه من حقه في المرور  به  إلى  القطعة  الأرضية  المشاعة بينهما ذات الرسم المذكور وبعد جواب المدعى عليه  وانتهاء  الإجراءات  صدر  الأمر الاستعجالي بعدم الاختصاص بناء على ما تبين من دفوع الطرفين وظاهر الحجج  بأن النزاع له مساس بالجوهر، استأنفه المدعى  مثيرا  كونه  مالكا  على الشياع وليس من الأغيار وأن بقاء الطريق مغلقا سوف  يلحق  ضررا  فادحا  بالمحصول  الفلاحي  مما  يجعل  القضاء الاستعجالي مختصا فقضت محكمة  الاستئناف  بعد  جواب  المستأنف عليه بإلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبإلزام المستأنف عليه بفتح الطريق التي أغلقها وتمكين المستأنف من حقه في المرور إلى قطعته الأرضية المشاعة في الرسم العقاري 4446/2 بناء على ظاهر وثائق الملف وخاصة محضر المعاينة والاستجواب الذي أفرز وجود معالم طريق التي أصبحت غير مستعملة بسبب إغلاقها بالأشواك وتؤدي إلى الأرض التي يملكها المدعى وهذا الوضع كان قائما ووقع الاعتداء عليه ومطالبة المدعى عليه برفع هذا الاعتداء لا يعد مساسا بأصل الحق مادام الهدف من القضاء المستعجل هو حماية الأوضاع القائمة، والبت فيه لا يجعله يخرج عن دائرة اختصاصه الشيء الذي يجعل ما قضى به الحكم الابتدائي في غير محله وهذا هو القرار المطعون فيه.

وحيث يعيب الطاعن على القرار المذكور خرق الفصلين 149 و152 من ق.م.م. ذلك أي أنه اعتمد على محضر معاينة العون القضائي الذي ورد فيه أن معالم الطريق موجودة ومعلقة بالأشواك رغم أن المحضر المذكور لم يجزم بحيازتها واستعمالها للمرور من طرف المطلوب فأنشأ بذلك حق ارتفاق على أرضه وبت في جوهر النزاع.

لكن حيث إن العون القضائي أورد في محضره بأن هناك معالم الطريق موجودة وأصبحت  مغلقة  بالأشواك وتؤدي إلى القطعة التي يملكها المطلوب وثبت من مقال الدعوى أن العقار محفظ وله رسم عقاري ومملوك على الشياع للطرفين معا الشيء الذي يجعلهما يشتركان في كل ذرة من ذراته وأن إغلاق الطريق المذكور يشكل خطرا محدقا  بالمطلوب  المذكور يبرر تدخل القضاء الاستعجالي لوضع حد للاعتداء المذكور،  والمحكمة  مصدرة  القرار لما عللت  قرارها  بكون  رفع الاعتداء لا يعد مساسا بأصل الحق مادام الهدف منه حماية الأوضاع  القائمة  التي  تبقى  في  دائرة  اختصاص  قاضي المستعجلات، تكون قد بتت في إطار اختصاصها ولم تنشئ أي حق ارتفاق على العقار المشاع بين الطرفين وما بالوسيلة على غير أساس.

وفيما يرجع للوسيلة الثانية المتخذة من عدم الارتكاز على أساس وتحريق الحجج، ذلك أن قاضي المستعجلات أسس ما قضى به على تحريف محضر المعاينة الذي لم يثبت فيه استعمال طريق مغلق، وأن قاضي المستعجلات لما اعتبر هذه الطريق مستعملة من طرف المطلوب ويتعين إعادة فتحها يكون قد  اجتهد  في  تحريف  حجة  واعتمد التحريف للحكم للمطلوب بحق ارتفاق على حساب الطالب رغم وجود طريق آخر عمومي منصوص عليه في محضر المعاينة وعدم وجود حصار على العقار.

لكن حيث إن المحضر المستدل بتحريفه نص على وجود معالم طريق وأصبحت غير مستعملة بسبب إغلاقها بالأشواك وتوصل إلى القطعة التي يملكها المطلوب، وأن الحكم بفتحها من طرف القضاء الاستعجالي حفاظا على ما هو موجود لا يعد تحريفا لمحضر المعاينة ولا منشأ لحق ارتفاق كما أشير إليه أعلاه مما يكون معه بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي ـ والمستشارين السادة: الحنافي المساعدي ـ مقررا ـ فؤاد الهلالي ـ الحسن فايدي ـ محمد وافي ـ وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر ـ وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile