CCass,09/03/2005,722

Réf : 17002

Identification

Réf

17002

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

722

Date de décision

09/03/2005

N° de dossier

585/1/3/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Le faux incident est un recours qui peut être exercé soit sous la forme d’une demande incidente ou d’une demande principale.
C’est à bon droit que la cour a rejeté le moyen de défense tiré du faux incident du titre d’acquisition produit dans le cadre de l’action au motif que celui-ci n’a pas fait l’objet d’une demande incidente ni d’une demande principale.

Résumé en arabe

الزور الفرعي ـ ادعاء الزور ـ مسطرته
الادعاء بالزور طعن يجب أن يقدم في صورة دعوى عارضة أو أصلية.
الادعاء بالزور ليس دفعا حتى يطلب من المحكمة القيام بالإجراءات المنصوص عليها في القانون، والمحكمة لما رفضت الدفع المتعلق بالزور الفرعي في رسم الشراء المستدل به في الدعوى، لعدم تقديمه في شكل دعوى عارضة أو أصلية فإنها تكون قد التزمت في قرارها القانوني الواجب تطبيقها.

Texte intégral

القرار عدد: 722، المؤرخ في: 09/03/2005، الملف المدني عدد: 585/1/3/2004

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الوحيدة:
حيث تفيد محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية مكناس بتاريخ 24/06/2003 في الملف عدد 2444/02/1 أنه بمقتضى المقالين الافتتاحي والإضافي المسجلين بمركز القاضي المقيم بابحاجب ادعى الزاوي الجيلالي أنه اشترى من المدعى عليها (ز.) فاطمة ميع الدار الكائنة برقم 18 درب أيت الله الحاجب ورغم خروج المبيع من ملكها بالبيع الذي أبرمته معه بقيت محتلة لجزء منه وقامت بتفويت الدار مرة ثانية لفائدة السبعاوي محمد و(ز.) سعيدة ملتمسا الحكم عليها بإخلاء المبيع هي ومن يقوم مقامها وإبطال رسم البيع الثاني عدد 373 المبرم بينها وبين المشترين المذكورين وأدلى لتعزيز طلبه برسم الشراء عدد 210 ومحضر المشاهدة المنجز بتاريخ 21/06/00، وتدخل في الدعوى تدخلا إراديا المشتري الثاني سبعاوي محمد مدعيا أنه هو المالك الشرعي لمحل النزاع بالشراء من المدعى عليها في حدود النصف على الشياع مع شريكته (ز.) سعيدة ملتمسا عدم المساس بحقوقه ورفض الدعوى وأدلى برسم الشراء عدد 373، وأجابت المدعى عليها بإنكار بيع الدار للمدعي وبتأكيد تفويتها للمتدخل ملتمسة حفظ حقها في الطعن بالزور في عقد البيع الذي أدلى به المدعي، وحكمت المحكمة في الطلب الأصلي بإفراغ المدعى عليها من موضوع النزاع وفي الطلب الإضافي بإبطال عقد البيع الثاني عدد 373، وفي طلب التدخل الإرادي برفضه، واستأنفه كل من المتدخل والمدعى عليها وقضت محكمة الاستئناف بتأييده استنادا إلى ما ثبت لها من مستندات الدعوى من شراء المستأنف عليه من المستأنف (ز.) فاطمة جميع الدار المدعى فيها مع هوائها وكون البائعة بعد البيع لم يعد من حقها احتلال المبيع وتفويته للغير بعقد لاحق لخروجه من ملكها وما تمسك به المتدخل في مقال تدخله لا أساس له لكون عقد شراء المستأنف عليه أسبق تاريخا من عقد شرائه ولعدم إثباته وجود دعوى جنحية في نفس الموضوع رغم إهماله.
وحيث يعيب الطالب القرار بخرق القواعد المسطرية الجوهرية وخرق الفصل 345 من م.م ذلك أن المطلوبة (ز.) فاطمة نفت بيع محل النزاع للمطلوب الزاوي الجيلالي وأكدته بالنسبة للطالب وكان على المحكمة أمام ما ذكر تكليف المطلوب الجيلالي بالإدلاء بأصل رسم البيع الذي احتج به في الدعوى وإنذار الطرف الآخر بسلوك مسطرة الزور وحين لم تفعل وتجاهلت دفع الطالب بكون العقد المذكور مزورا وبكون دعوى جنحية جارية في نفس الموضوع ولم تلتفت إلى ملتمسه الرامي إلى إيقاف البث في الدعوى الحالية إلى حين الفصل في الدعوى الزجرية تكون أساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض.
لكن بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أن الطالب لم يسبق له أثناء سريان الدعوى أن دفع أو طعن بالزور الفرعي في رسم الشراء الذي استدل به المطلوب الزاوي الجيلالي حتى تكون المحكمة ملزمة بإنذار هذا الطرف بوضع أصل المستند المدعى فيه بالزور إذا كان ينوي استعماله كما لا يوجد ما يفيد أن الطالب أثبت للمحكمة وجود دعوى مرفوعة في نفس النزاع إلى المحكمة الزجرية وأنه التمس صراحة إيقاف البث في الدعوى الحالية وبالتالي فالمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما بنت قضاءها على كون محل النزاع قد خر بالبيع من ملك المطلوبة (ز.) فاطمة ولم يعد من حقها منع المطلوب من المبيع ولا تفويته بعقد ثان للطالب ورجحت حجة المشتري الأول على حجة المشتري الثاني لقدمها في التاريخ ورفضت دفوع الطالب المتعلقة بوجود دعوى جنحية مستقلة لعدم إثباتها بدليل، تكون قد عللت قرارها تعليلا قانونيا سليما وما بالوسيلة مخالف للواقع في جزء منه وعديم الأساس في الباقي.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile