Réf
17002
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
722
Date de décision
09/03/2005
N° de dossier
585/1/3/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, الزور الفرعي, Procédure de faux incident, Faux incident, Conditions de recevabilité
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
Le faux incident est un recours qui peut être exercé soit sous la forme d’une demande incidente ou d’une demande principale.
C’est à bon droit que la cour a rejeté le moyen de défense tiré du faux incident du titre d’acquisition produit dans le cadre de l’action au motif que celui-ci n’a pas fait l’objet d’une demande incidente ni d’une demande principale.
الزور الفرعي ـ ادعاء الزور ـ مسطرته
الادعاء بالزور طعن يجب أن يقدم في صورة دعوى عارضة أو أصلية.
الادعاء بالزور ليس دفعا حتى يطلب من المحكمة القيام بالإجراءات المنصوص عليها في القانون، والمحكمة لما رفضت الدفع المتعلق بالزور الفرعي في رسم الشراء المستدل به في الدعوى، لعدم تقديمه في شكل دعوى عارضة أو أصلية فإنها تكون قد التزمت في قرارها القانوني الواجب تطبيقها.
القرار عدد: 722، المؤرخ في: 09/03/2005، الملف المدني عدد: 585/1/3/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الوحيدة:
حيث تفيد محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية مكناس بتاريخ 24/06/2003 في الملف عدد 2444/02/1 أنه بمقتضى المقالين الافتتاحي والإضافي المسجلين بمركز القاضي المقيم بابحاجب ادعى الزاوي الجيلالي أنه اشترى من المدعى عليها (ز.) فاطمة ميع الدار الكائنة برقم 18 درب أيت الله الحاجب ورغم خروج المبيع من ملكها بالبيع الذي أبرمته معه بقيت محتلة لجزء منه وقامت بتفويت الدار مرة ثانية لفائدة السبعاوي محمد و(ز.) سعيدة ملتمسا الحكم عليها بإخلاء المبيع هي ومن يقوم مقامها وإبطال رسم البيع الثاني عدد 373 المبرم بينها وبين المشترين المذكورين وأدلى لتعزيز طلبه برسم الشراء عدد 210 ومحضر المشاهدة المنجز بتاريخ 21/06/00، وتدخل في الدعوى تدخلا إراديا المشتري الثاني سبعاوي محمد مدعيا أنه هو المالك الشرعي لمحل النزاع بالشراء من المدعى عليها في حدود النصف على الشياع مع شريكته (ز.) سعيدة ملتمسا عدم المساس بحقوقه ورفض الدعوى وأدلى برسم الشراء عدد 373، وأجابت المدعى عليها بإنكار بيع الدار للمدعي وبتأكيد تفويتها للمتدخل ملتمسة حفظ حقها في الطعن بالزور في عقد البيع الذي أدلى به المدعي، وحكمت المحكمة في الطلب الأصلي بإفراغ المدعى عليها من موضوع النزاع وفي الطلب الإضافي بإبطال عقد البيع الثاني عدد 373، وفي طلب التدخل الإرادي برفضه، واستأنفه كل من المتدخل والمدعى عليها وقضت محكمة الاستئناف بتأييده استنادا إلى ما ثبت لها من مستندات الدعوى من شراء المستأنف عليه من المستأنف (ز.) فاطمة جميع الدار المدعى فيها مع هوائها وكون البائعة بعد البيع لم يعد من حقها احتلال المبيع وتفويته للغير بعقد لاحق لخروجه من ملكها وما تمسك به المتدخل في مقال تدخله لا أساس له لكون عقد شراء المستأنف عليه أسبق تاريخا من عقد شرائه ولعدم إثباته وجود دعوى جنحية في نفس الموضوع رغم إهماله.
وحيث يعيب الطالب القرار بخرق القواعد المسطرية الجوهرية وخرق الفصل 345 من م.م ذلك أن المطلوبة (ز.) فاطمة نفت بيع محل النزاع للمطلوب الزاوي الجيلالي وأكدته بالنسبة للطالب وكان على المحكمة أمام ما ذكر تكليف المطلوب الجيلالي بالإدلاء بأصل رسم البيع الذي احتج به في الدعوى وإنذار الطرف الآخر بسلوك مسطرة الزور وحين لم تفعل وتجاهلت دفع الطالب بكون العقد المذكور مزورا وبكون دعوى جنحية جارية في نفس الموضوع ولم تلتفت إلى ملتمسه الرامي إلى إيقاف البث في الدعوى الحالية إلى حين الفصل في الدعوى الزجرية تكون أساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض.
لكن بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أن الطالب لم يسبق له أثناء سريان الدعوى أن دفع أو طعن بالزور الفرعي في رسم الشراء الذي استدل به المطلوب الزاوي الجيلالي حتى تكون المحكمة ملزمة بإنذار هذا الطرف بوضع أصل المستند المدعى فيه بالزور إذا كان ينوي استعماله كما لا يوجد ما يفيد أن الطالب أثبت للمحكمة وجود دعوى مرفوعة في نفس النزاع إلى المحكمة الزجرية وأنه التمس صراحة إيقاف البث في الدعوى الحالية وبالتالي فالمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما بنت قضاءها على كون محل النزاع قد خر بالبيع من ملك المطلوبة (ز.) فاطمة ولم يعد من حقها منع المطلوب من المبيع ولا تفويته بعقد ثان للطالب ورجحت حجة المشتري الأول على حجة المشتري الثاني لقدمها في التاريخ ورفضت دفوع الطالب المتعلقة بوجود دعوى جنحية مستقلة لعدم إثباتها بدليل، تكون قد عللت قرارها تعليلا قانونيا سليما وما بالوسيلة مخالف للواقع في جزء منه وعديم الأساس في الباقي.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66100
Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66098
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet en cas de mainlevée définitive de la saisie par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66092
Action en justice : La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance interdit au juge de déclarer la demande irrecevable pour ce motif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66091
Gérance libre : Constitue une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés le débat sur la réalité et le caractère libératoire des paiements de la redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66077
L’inertie prolongée du créancier à poursuivre l’exécution forcée justifie la mainlevée de la saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025