CCass,07/12/2005,3257

Réf : 17073

Identification

Réf

17073

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3257

Date de décision

07/12/2005

N° de dossier

3508/1/3/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - 137 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

La rectification de la procédure en cas de défaut de qualité de capacité ou d'intérets pour agir a pour effet de considérer que l'action introduite est recevable. Si l'appel est  interjeté au nom d'un défunt et que ces héritiers rectifient la procédure en y intervenant volontairement, leur appel doit être déclaré recevable.    

Résumé en arabe

استئناف ـ تصحيح المسطرة ـ قبول الطعن. تصحيح المسطرة بشأن الصفة والمصلحة والأهلية يجعل الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة. وإذا استأنف حكم باسم ميت وقام ورثته بتصحيح المسطرة وقبل تبليغهم بالحكم المطعون فيه بالاستئناف بتدخلهم في الدعوى بمقالين إصلاحي واستئنافي يكون استئنافهم صحيحا ومنتجا.

Texte intégral

القرار عدد: 3257، المؤرخ في: 07/12/2005 ، الملف المدني عدد: 3508/1/3/2004 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون فيما يخص الوسيلة الوحيدة المستدل بها بناء على الفصل 1 من ق.م.م. حيث يقضي الفصل المذكور بأن القاضي يثير تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة وينر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده، وإذا تم تصحيحها اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 607 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 15/03/2004 في الملف عدد 558/2003، أن المدعي حميد البدوي تقدم أمام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة في مواجهة المدعى عليه خاوتي محمد بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه اشترى بقعة أرضية من هذا الأخير رقم 632 بتجزئة تساوت مركز العطاوية وشيد عليها منزلا وبعد رجوعه من إيطاليا وجد البائع له يحتل المنزل المذكور دون موجب قانوني وقد استصدر ضد هذا الأخير حكما نهائيا بإتمام البيع وأصبح الملك محفظا في اسمه ملتمسا الحكم بطرد المدعى عليه من الرسم العقاري عدد 19262/22 وأدلى بشهادة عقارية، كما تقدم المدعى عليه بمقال مشاد جاء فيه بأن المبيع مجرد أرض عارية وأنه هو الذي شيد عليها البناء وعن حسن نية وتكبد مصاريف ملتمسا الحكم على المدعي أصليا بأدائه له تعويضا مسبقا لا يقل عن 10000.00 درهم مع الأم بخبرة لتقويم البناء، وبعد تبادل المذكرات حكمت المحكمة في الطلب الأصلي بطرد المدعى عليه من المدعى فيه وفي الطلب المضاد برفضه، فاستأنفه المدعى عليه ملتمسا أساسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق طلباته واحتياطيا إجراء بحث ثم تقدم ورثته وهم عبد اللطيف ومحمد وعبد الجليل والزوهرة ورابحة بمقال تدخل مؤدى عنه بتاريخ 10/09/2003 جاء فيه بأن موروثهم قد توفي بعد صدور الحكم المستأنف ملتمسين الحكم وفق مقال استئناف موروثهم كما تقدموا بواسطة محاميهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/09/2003 مبينين في أسباب استئنافهم بأن موروثهم طلب إجراء خبرة وأدلى بوثائق تفيد أنه هو الذي أقام البناء في الأرض المبيعة ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم وفق طلبات موروثهم المقدمة ابتدائيا واحتياطيا إجراء بحث وأدلوا بإراثة عدد 850 بتاريخ 22/11/2003، بعد تعيين قيم عن المستأنف عليه قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف، بناء على أن المستأنف خاوتي محمد تقدم بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/01/2003 وأنه توفى بتاريخ 10/12/2002 وأن ورثته تقدموا بتاريخ 10/09/2003 بمقال 10/09/2003 بمقال تدخل وبتاريخ 15/09/2003 بمقال استئنافي تضمن إصلاحهم للمسطرة مؤكدين نفس أسباب استئناف موروثهم وأن الأهلية من النظام العام وأن استئناف الموروث قدم بعد وفاته وما بني على الباطل فهو باطل، وأن تقديم مقال استئناف ثان مستقل يتضمن تأكيد الاستئناف السابق هو بدوره معرضا لعدم القبول طبقا لمبدأ عدم قبول تراكم الطعون لأن الخصوم ليس لهم الحق في استعمال حق الطعن بالاستئناف سوى مرة واحدة. وهذا هو القرار المطعون فيه. وحيث يعيب الطالبون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الهالك محمد خاوتي استأنف الحكم الابتدائي باسمه بتاريخ 29/01/2003 وهو ميت مما يكون معه مقاله الاستئنافي معيبا وأنهم تدخلوا في الدعوى بمقال تدخلي إلا أنهم تقدموا أيضا بمقال استئنافي بتاريخ 15/09/2003 وأدوا عنه الرسوم القضائية ووجه مع الملف المتعلق باستئناف موروثهم وأنه باعتبارهم ورثة وخلفا للهالك المذكور تقدموا باسمهم باستئناف استجمع جميع شروط قبوله وأن تعليل القرار المطعون فيه بأن استئنافهم باطل لكونه بني على استئناف موروثهم الباطل هو تعليل مردود. حقا يتضح من الاطلاع على وثائق الملف والقرار المطعون فيه صحة ما نعاه الطاعنون، ذلك أن الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية يقضي بأنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، ويثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة وينر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده، وإذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة، وأن الثابت من خلا وثائق الملف أن الأستاذ عبد الغني وافق المحامي بمراكش استأنف الحكم الابتدائي باسم موكله موروث الطاعنين محمد خاوتي وبعد وفاته، وأن الطالبين تقدموا بمقالين إصلاحي واستئنافي بواسطة نفس المحامي من أجل تأكيد الاستئناف الذي تقدم به المحامي المذكور باسم موروثهم وتصحيح المسطرة بمواصلة الدعوى باسمهم وبذلك أجازوا عمل وكيل موروثهم وتكون المسطرة قد تم تصحيحها ويجب اعتبار الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة مادام الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني والحكم المستأنف غير مبلغ للورثة عملا بمقتضيات الفصل 137 من ق.م.م وباعتبار القار الاستئنافي غير مبلغ لتقديمه ممن لا أهلية له والحالة ما ذكر يكون قد خرق مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية ومعرضا للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة للبث فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بمراكش إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي والمستشارين السادة: فؤاد هلالي ـ مقررا ـ الحسن فايدي ـ محمد وافي ـ الحسن أومجوض وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي ـ وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile