Réf
34540
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
9
Date de décision
05/01/2023
N° de dossier
2020/2/3/983
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Solde de compte courant, Chèque impayé, Compensation, Compte courant commercial, Contentieux commercial, Contrôle du juge sur l'expertise, Dépassement des pouvoirs de l'expert, Expertise judiciaire, Extinction de l'obligation, Chèque, Force probante du rapport d'expertise, Mission de l'expert, Pourvoi en cassation, Pouvoir souverain d’appréciation du juge, Qualification juridique des faits, Rapport d'expert, Rejet du pourvoi, Retour sans provision, Instrument de paiement, Apurement de compte
Base légale
Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La Cour de cassation rappelle que le juge du fond n’est pas tenu par l’intégralité des conclusions de l’expert : il peut écarter celles qui excèdent la mission technique ou heurtent la correcte application de la loi.
Tel est le cas lorsque l’expert retranche du solde d’un compte courant la valeur de chèques revenus impayés : ces titres, tant qu’ils demeurent entre les mains du bénéficiaire, conservent leur fonction d’instrument de paiement. L’identification des causes d’extinction de l’obligation et la qualification juridique du chèque relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Dans un compte courant, toute facture inscrite se fond dans la masse des écritures ; elle est compensée avec les règlements opérés par le débiteur et les éventuels retours de marchandises. La créance originaire disparaît dès lors dans le solde global apuré, seul exigible après vérification judiciaire du rapport d’expertise.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/09/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ف)، الرامي إلى نقض القرار رقم 505 الصادر بتاريخ 2020/06/17 في الملف رقم 2019/8201/981 عن محكمة الاستئناف التجارية مراكش. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (س.د.أ) تقدمت بتاريخ 2017/09/25 بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش، عرضت فيه أنها ترتبط بالمطلوبة شركة (ص.) بمعاملات تجارية بلغت قيمتها 1.203.960 درهم، وأنها توصلت منها بمبلغ 5.572,15 درهم وبقي بذمتها مبلغ 1,198,387,87 درهم ملتمسة الحكم عليها بأدائه لها إضافة لتعويض قدره 100.000 درهم مع الفوائد القانونية والمصاريف من تاريخ وقف الحساب، فأجابت المدعى عليها بتاريخ 2017/11/15 بمذكرة مع مقال مقابل بأن الفواتير وبونات التسليم لا تحمل توقيعها ولا تأشيرتها وليست لها أي حجية طبقا للفصل 417 من ق.ل.ع، وأن الكشف الحسابي المحتج به غير نظامي، وأنها ظلت مواظبة على أداء قيمة السلع التي تقتنيها من المدعية عند كل تسليم بموجب شبكات، وأنه بإجراء عملية حسابية يتضح أن الأداءات المسجلة في الطلبيات استغرقت المبلغ المطالب به من طرف المدعية، علما أن الشيكات التي رجعت بدون أداء تم تعويضها بشيك آخر بمبلغ 960.000 درهم، وبخصوص المقال المقابل فإن علاقتها التجارية بالمدعى عليها فرعيا بدأت سنة 2010، حيث عملت على تسويق منتجات شركة (س. د.أ) في منطقة تادلة أزيلال وكونت رصيدا مهما من الزبناء طيلة ست سنوات وشملت مجهوداتها من الشاوية ورديغة والدار البيضاء الكبرى، غير أنه بتاريخ 2016/06/14 قطعت المدعى عليها فرعيا معاملتها معها دون سابق إشعار مما تسبب لها في خسارة كبيرة تمثلت في فقدان زبنائها وتراكم ديونها وتوقيع الحجز على ممتلكاتها والمساس بسمعتها بسبب إشاعة الإفلاس التي أطلقتها ضدها المدعى عليها فرعيا التي بقيت مدينة لها بمبلغ 347.473.48 درهم ناتج عن فواتيرة الخصم، لذلك التمست أساسا رد الطلب الأصلي واحتياطيا إجراء خبرة حسابية المعرفة وجو الدين من عدمه، وفي المقال المقابل الحكم على المدعى عليها فرعيا بأن تؤدي لها تعويضا مسبقا قدره 100.000 درهم وتعيين خبير محاسب لتحديد مبلغ الدين المتبقي لفائدتها في ذمة المدعى عليه الفرعية عن فواتير الخصم خلال السنوات من 2012 إلى 2016، وتحديد الأضرار اللاحقة بها نتيجة إيقاف المعاملة معها بشكل تعسفي، وإشفاع المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية، وبعد التعقيب وإجراء خبرة حسابية صدر الحكم القاضي في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 643,2000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ الأداء وبرفض باقي الطلب، وفي الطلب المقابل برفضه، استأنفته شركة (س.د.أ) أصليا واستأنفته شركة (ص) فرعيا وبعد إجراء خبرة وتقديم المستأنفة الفرعية لمقال إضافي يرمي إلى الحكم لفائدتها بمبلغ 3412800 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، صدر القرار بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم من جديد بأداء المستأنفة الأصلية لفائدة المستأنفة الفرعية مبلغ 87651215 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور القرار إلى تاريخ الأداء وبرفض الطلب الأصلي وتأييده في الباقي، وهو القرار المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلة النقض الفريدة بخرق القانون وانعدام الأساس القانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته أمرت تمهيديا بإجراء خبرة وأن الخبير خلص في تقريره إلى أن الطالبة دائنة للمطلوبة بمبلغ 1.198.387,85 درهم، إلا أن المحكمة لم تأخذ بخلاصة الخبرة معتمدة تعليلا جاء فيه: « إن قيام الخبير بخصم مبلغ 2065000 درهم قيمة الشيكات التي رجعت بدون أداء من مجموع المبالغ المؤداة من طرف المستأنفة الفرعية غير مبرر وفيه تجاوز لاختصاصاته، ذلك أن رجوع الشيكات بدون أداء لا يؤثر على وظيفتها الأساسية كأداة وفاء ما دامت المستأنفة الأصلية لا زالت حائزة لها، وأن الفاتورة المتمسك بها سجلت بوعاء الحساب الجاري كمفردة من مفرداته كدين لفائدة المستأنفة الأصلية وتمت مقاصتها مع المدفوعات النقدية التي أدتها المستأنفة الفرعية مقابل السلع التي تسلمتها وقيمة السلع موضوع سندات الإرجاع »، دون أن تبين سندها في ذلك ولا الوثائق التي تؤكده، والحال أن تقرير الخبرة جاء وافيا وشاملا لجميع النقط التي طلبتها المحكمة بمقتضى قرارها التمهيدي، مما يجعل القرار المطعون فيه متناقضا مع تقرير الخبرة الذي لا يجوز للمحكمة الاستناد لأي معطيات خارجه وتجزئته واستبعاد خلاصته التي جزمت بثبوت الدين لفائدة الطاعنة رغم ما انتهت إليه من صحة التقرير شكلا ومضمونا وتأسيسه على معطيات واقعية لم يثبت عكسها، مستبعدة خلاصته التي كانت لصالح الطاعنة وهو ما يعد تناقضا وسوء في التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس من الواقع أو القانون وتقمصت دور الخبير المحاسب وصححت معطيات تقريره التقنية والفنية مع أن القانون لا يسمح لها بذلك، فضلا عن أنها لما استبعدت الشيكات لم تحدد عددها ولم تستدل على موقفها بوثائق من خارج تقرير الخبرة الذي استبعدت خلاصته لتنتهي إلى أن الطالبة هي المدينة بمبلغ 867512,15 درهم مع أن خلاصة الخبرة تؤكد أنها دائنة بمبلغ 1198387.55 درهم، وهو ما يوجب نقض قرارها.
لكن، حيث إن المحكمة ليست ملزمة بالأخذ بما جاء في تقرير الخبرة على إطلاقه، بل لها أن تقتصر على عناصره التي تبين لها أنها مطابقة لمعطيات النزاع المعروض عليها وأن تطرح ما جاء منه مخالفا لها أو متعارضا مع التطبيق السليم للقانون خاصة إذا كان لمقتضياته أثر على المسائل الفنية التي تعرض لها الخبير كما هو الشأن في النازلة التي فصل فيها القرار موضوع الطعن الحالي، ذلك أن خصم قيمة شيكات سبق تسليمها للطالبة من عدمه ليست مسألة فنية صرفة وإنما هي مرتبطة بتحديد أسباب انقضاء الالتزام وبالطبيعة القانونية للشيك كوسيلة أداء والمحكمة لما عللت ما ذهبت إليه بخصوص ما ذكر بأن قيام الخبير بخصم مبلغ 206500 درهم قيمة الشيكات التي رجعت بدون أداء من مجموع المبالغ المؤداة من طرف المستأنفة الفرعية غير مبرر وفيه تجاوز لاختصاصاته، ذلك أن رجوع الشيكات بدون أداء لا يؤثر على وظيفتها الأساسية كأداة وفاء ما دامت المستأنفة الأصلية لا زالت حائزة لها.
وما جاء في التعليل المذكور بخصوص حيازة الطالبة للشبكات المعنية استقته المحكمة من سبق تقديمها لتلك الشيكات للوفاء ورجوعها بدون أداء، لأن الأصل أن تبقى هذه الشيكات بيد المستفيد والطالبة لم تثبت خلافه، إضافة إلى أن المحكمة ردت ما تمسكت به الطاعنة بخصوص الفاتورة بمبلغ 1.198.387,85 درهم بأنه ثبت لها من خلال إجراء الخبرة أن: « الفاتورة المتمسك بها سجلت بوعاء الحساب الجاري كمفردة من مفرداته باعتبارها دينا لفائدة المستأنفة الأصلية وتمت مقاصتها مع الدفعات النقدية التي أدتها المستأنفة الفرعية مقابل السلع التي تسلمتها وقيمة السلع موضوع سندات الإرجاع، وبالنتيجة تكون قيمة الفاتورة المتمسك بها قد تماهت وانصهرت في وعاء الحساب الجاري وأصبحت مفردة من مفرداته، كما أن ما تمسكت به المستأنفة الفرعية من أنها تستحق مبلغ 3.312.800 درهم غير مستند على أساس ما دامت المحكمة أمرت بإجراء خبرة حسابية وتم إجراء مسح محاسباتي لجميع العمليات الدائنة والمدينة بين الطرفين طيلة الفترة الممتدة من 2011 إلى 2016 والتي أسفرت عن رصيد دائن لفائدة المستأنفة في حدود مبلغ 876.412.15 درهم وأن ما زاد عن المبلغ المشار إليه يبقى غير ثابت بأي دليل مقبول »، واعتبرت عن صواب أن مبلغ الفاتورة المتمسك بها من لدن الطالبة تم أخذه بالاعتبار في إطار المحاسبة التي أجريت بين الطرفين وأن الأداءات التي ثبتت استفادتها منها استغرقت المبلغ المذكور، فلم تخرق أي مقتضى وجاء بذلك قرارها مبنيا على أساس سليم وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلمية العلنية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ونور الدين السيدي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي أحمد.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54795
Fonds de commerce en indivision : L’indemnité d’exploitation due par le co-indivisaire gérant cesse à la réception de la notification de son intention de mettre fin à la gérance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
55029
L’agent du transporteur, dont le rôle se limite à la remise des documents, ne peut être tenu pour responsable des avaries survenues à la marchandise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/05/2024
55201
La résiliation par un donneur d’ordre de son contrat avec un client final ne constitue pas une cause d’impossibilité d’exécution justifiant l’extinction de ses obligations envers son propre prestataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55379
Contrat de transport international de marchandises : l’action en paiement du prix est soumise à la prescription annale et non à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55513
Un courriel de négociation émanant d’une société pour le compte d’une autre société du même groupe interrompt la prescription et caractérise leur obligation solidaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55595
Transport maritime : la réclamation amiable adressée au représentant de l’assureur du transporteur n’interrompt pas la prescription biennale en l’absence de mandat exprès de représentation en justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
Transport maritime, Subrogation de l'assureur, Responsabilité du transporteur, Réclamation amiable, Prescription biennale, Manquant à destination, Mandat de représentation en justice, Interruption de la prescription, Fin de non-recevoir, Convention de Hambourg, Contrat de transport de marchandises
55673
Transport maritime de marchandises : La responsabilité du manquant incombe au manutentionnaire lorsque la marchandise est restée sous sa garde dans ses silos après déchargement, exonérant ainsi le transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55747
Gérance libre : la résiliation du contrat aux torts du gérant est confirmée en l’absence de preuve de son éviction par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024