CCass,31/3/2004,388

Réf : 19774

Identification

Réf

19774

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

388

Date de décision

31/03/2004

N° de dossier

1406/3/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Un distributeur exclusif d’une marque a qualité pour ester en justice en concurrence déloyale à l’encontre du nouveau bénéficiaire du droit d’importation et de commercialisation dès lors que le contrat initial n’a pas été résilié.

Résumé en arabe

التشطيب على تسجيل حق الاستئثار لا أثر له على حق الامتياز الذي خولته مالكة العلامة عقدا للمستأنفة ، ما دام أن المستأنف عليها لم تستطع الإدلاء بأية حجة من شأنها البرهنة على أن المالكة الجديدة للعلامة المذكورة قد سحبت منها حق الامتياز.

Texte intégral

المجلس الأعلى (الرباط)
قرار عدد : 388 بتاريخ 20040331
ملف عدد : 1406/3/1/2002
باسم جلالة الملك
أصدرت الغرفة التجارية – القسم الأول – بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية بتاريخ 31 مارس 2004 القرار الأتي نصه :
بين : (ح.ح) صاحب مؤسسة (ح.ح) ، الكائنة بالدار البيضاء.
النائب عنه الأستاذ كرومي بوشعيب المحامي بالدار البيضاء
والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
الطالب
وبين : 1) شركة (ا.د.و) شركة خاضعة للقانون الإنجليزي يقع مركزها بإنجلترا.
2) شركة (ب وشركاؤه)
شركة مساهمة يقع مركزها بالدار البيضاء ويديرها رئيس وأعضاء مجلسها الإداري المستقرين بنفس المركز.
النائب عنهما الأستاذ حميد الأندلسي المحامي بالدار البيضاء
والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
المطلوبتين
بناء على مقال الطعن بالنقض المقدم بتاريخ 09/10/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ بوشعيب كرومي والرامي إلى نقض القرار عدد 1967 الصادر بتاريخ 02/07/02 في الملف عدد : 2146/01/14 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28/09/1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 07/01/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/03/04
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضور نائبهما.
وبناء على المرافعة الشفوية للأساتذة بوشعيب كرومي ومحمد طيب عمر عن الطالب المؤكدة بمذكرة كتابية رامية لنقض القرار. وعبد السلام الحضري عن الأستاذ الأندلسي الرامية لرفض الطلب.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء عدد 1967 بتاريخ 02/07/02 في الملف عدد 2146/01/14 ، أن المطلوبة الثانية شركة (ب.وشركاؤه) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالبيضاء عرضت فيه أنه بيدها ترخيص بتاريخ 13/07/90 منح لها من لدن المطلوبة الأولى (ا.د.و) ، من أجل استيراد وتوزيع وتسويق منتوج الويسكي من نوع جوني والكيربلاك لابيل أولدد سكوتش اكسطرا سبيسيال ، ولقد تم تسجيل العلامة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية التجارية ، علما بأنها هي الوكيل الوحيد لتوزيع العلامة المذكورة ، هذا ولقد بلغ لعلمها أن مؤسسات (ح.ح) (الطالب) تقوم بعرض وبيع منتوج الوسيكي المشار إليه دون أن يكون لها الحق في ذلك ، ولقد أثبتت المدعية ما ذكر بمحضر حجز وصفي ومعاينة ، يفيد خرق المدعى عليها للفصل 120 من ظهير 23/06/1916 لقيامها ببيع وترويج منتوج لا يحمل علامة وقع إيداعها ، ولقد ألحق ما ذكر عدة أضرار بالمدعية ، التي تلتمس الحكم بمنع المدعى عليها من عرض أو بيع واستيراد وتسويق منتوج الوسيكي المذكور ، وبأن تتوقف عن هذه الأعمال التي تمثل منافسة غير مشروعة ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 30.000 درهم عن كل مخالفة تتم معاينتها. والحكم بحجز جميع المنتوجات الحاملة لعلامة جوني والكير بلاك لابيل اكسطرا 75 سل 43% المتشابهة لتلك التي تنفرد المدعية بتوزيعها وإتلافها طبقا لأحكام الفصل 129 من الظهير المذكور ، مع حجز ومصادرة المنتوج ، طبقا للفصل 128 من الظهير. والأمر بنشر الحكم بجريدتين باللغتين العربية والفرنسية على نفقة المدعى عليه ، طبقا للفصل 130 من الظهير ، وحفظ الحق في المطالبة بالتعويض.
وتقدمت شركة (ا.د.و) المطلوبة الأولى بمقال مستقل للمحكمة التجارية عرضت فيه أنها تقوم بإنتاج وتصنيع منتوج الويسكي بعلامة جوني والكير ، التي تم تفويتها إليها من مالكتها شركة (ج.و.ل) ، وسجل هذا التفويت بمكتب الملكية الصناعية بتاريخ 09/08/90 ثم غيرت المفوت إليها اسمها ليصبح هو المذكور ، وأنها منذ 50 سنة منحت شركة (ب وشركاؤه) حق الاحتكار والامتياز في الاستيراد والتوزيع دون منافس لها بالمغرب ، هذا ولقد لاحظت أن المدعى عليه (ح.ح) يقوم بترويج منتوجاتها بعدما استورده من أحد الباعة بالجملة في بعض الدول الأوربية ، فتسبب لها ذلك في المس بسمعتها وبذلك يقع تحت طائلة الفصلين 121 من ظهير الملكية الصناعية و84 من ق.ل.ع ، ملتمسة الحكم بمنعه بصورة نهائية من استيراد وتوزيع أو بيع منتوج الويسكي من نوع جوني والكر بجميع أنواعه ، وبأن يتوقف عن هذه الأعمال تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100.000,00 درهم عن كل مخالفة أو خرق ، والحكم بحجز جميع المنتوجات المذكورة ، والأمر بنشر الحكم ، وعلى المدعى عليه بأدائه لها تعويضا مؤقتا قدره 1.000.000,00 درهم وحفظ حقها في المطالبة بالتعويض بعد تقييمه.
وتقدمت مؤسسة (ح.ح) بمقال إدخال الغير في الدعوى جاء فيه أن شركة (ب وشركاؤه) لا صفة لها ملتمسة إدخال الشركة المزودة لها بالمنتوج ، وهي شركة (ا.ل).
وتقدمت شركة (ا.د.و) بمقال رام لتدخلها الاختياري في الدعوى في مواجهة المدعى عليه والمدخلة في الدعوى.
وبعد ضم الملفين صدر الحكم برفض جميع المقالات استأنفته المطلوبتان ، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغائه فيما قضى به من رفض طلبهما ، والحكم من جديد على مؤسسة (ح.ح) بالتوقف عن عرض واستيراد وتسويق منتوج الويسكي من نوع جوني والكير بلاك لابيل اكسطرا 75 سل 43% ذي الألوان الذهبي والأسود والأبيض والأسود ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم ، عن كل مخالفة تثبت من تاريخ تبليغ هذا القرار ، وبنشره بجريدتين على نفقة المستأنف عليها وتأييده في الباقي ورد استئناف شركة (ا.د.و) ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى ،
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل الأول من ق.م.م بدعوى أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه ، إلا أن المطلوبة شركة (ا.د.و) ، وبالرغم من تفويت جميع أسهمها بتاريخ 17/07/2001 لشركة (ج.ل.د) ، تقدمت باستئناف الحكم التجاري بتاريخ 01/09/2001 ، أي في الوقت الذي فقدت فيه صفتها ، وعندما تطرقت المحكمة لهذا الدفع واعتبرت انعدام صفة المطلوبة ، قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلبها وردت الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس ، في حين كان عليها أن تصرح بعدم قبول طلبها لانتفاء صفتها ، فتناقضت فيما انتهت إليه ومكمن التناقض يتجلى في هل ردت الاستئناف لكون الدفوع لا ترتكز على أساس ، أم أصبحت الثانية لا صفة لها مما ينبغي معه نقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث لم يلحق الطالب أي ضرر من قرار المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب شركة (ا.د.و) بدل التصريح بعدم قبوله ، والوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية ،
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل ، بدعوى أن شركة (ب وشركاؤه) أسست دعواها على تمسكها بمقتضيات ظهير 23/06/1916 ، إلا أن المحكمة ثبت لها أنه لا يمكن التمسك بالظهير المذكور ، لكون العلامة التجارية لم تعد ملكا للمطعون ضدها بعدما قامت بالتشطيب عليها بتاريخ 23/12/99 ، ورغم ذلك تحاشت الجواب عما ذكر ، إذ كان عليها أن تخلص إلى أن أساس الدعوى فقد السند المعتمد عليه ، فجاء قرارها غير معلل مما ينبغي نقضه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستند فيما انتهت إليه ، إلى ما ورد في موضوع الوسيلة ، وإنما إلى ما عللت به قرارها من « أنه وإن كانت شركة (ب وشركاؤه) قد شطبت بالفعل على تسجيل حق الاستئثار الذي تتمتع به بتاريخ 23/12/99 ، فإن هذا التشطيب لا أثر له على حق الامتياز الذي خولته لها مالكة العلامة عقدا ، ما دام أن المستأنف عليها مؤسسة (ح.ح) لم تستطع الإدلاء بأية حجة من شأنها البرهنة على أن المالكة الجديدة للعلامة المذكورة قد سحبت منها حق الامتياز » وهو تعليل لم تنتقده الوسيلة ويبرر ما انتهت إليه في منطوق قرارها ، فهي على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة ،
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 228 من ق.ل.ع الناص على أن الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد ، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون ، بدعوى أن شركة (ب وشركاؤه) أسست دعواها على مقتضيات ظهير 23/06/1916 وليس على مقتضيات الفصل 228 من ق.ل.ع ، ونفس الشيء أكدته في مقالها الاستئنافي من أنها قامت بتسجيل علاقة « دجوني والكر بلاك لابيل » لكي يتسنى لها التمتع بحق الاستغلال الاستئثاري ومواجهة الأغيار به طبقا للقواعد المتعارف عليها دوليا والمكرسة بالفصل 156 من التشريع المغربي الجديد الذي جاء فيه « أنه يمكن نقل جميع أو بعض الحقوق المرتبطة بعلامة مسجلة ، ويمكن أن يمنح الترخيص بالاستغلال الذي يكتسي أو لا يكتسي طابعا استئثاريا كما يمكن أن يكون محل رهن » غير أن المطلوبة شطبت على العلاقة التجارية أثناء سريان المسطرة الحالية بتاريخ 23/12/99 ، فلم يعد بإمكانها مواجهة الطالب بعقد هي أجنبية عنه.
كما أن العقد المعتمد لا يشكل عقدا بالمفهوم القانوني للكلمة ، لأنه ما هو إلا إشهاد مؤرخ في 11/07/90 من طرف شركة اتحاد (ا.د.و) ليس إلا ، لذلك لا يمكن مواجهة الطالب به ، مما يتبين معه أن المحكمة خرقت القانون مرتين ، أولا حينما اعتبرت وثيقة 11/07/90 عقدا وثانيا لما رتبت عليها جزاءا واعتبرتها كافية لمواجهة الغير ، وهذا لا يتناسب والمفهوم القانوني الذي سنه المشرع للعقود وطبيعتها ، مما ينبغي نقض قرارها.
لكن ، حيث إن موضوع الشق الأول من الوسيلة لم يبين وجه خرق القرار لمقتضيات الفصل 228 من ق.ل.ع ، وأثير موضوع شقها الثاني بخصوص اعتبار القرار لوثيقة 11/07/90 عقدا لأول مرة أمام المجلس الأعلى فهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب ، وإبقاء صائره على رافعه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من :

الأطراف
بين : (ح.ح) صاحب مؤسسة (ح.ح).
وبين : 1) شركة (ا.د.و).
2) شركة (ب وشركاؤه).
الهيئة الحاكمة
السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا وعبد الرحمان مزور والطاهرة سليم ومحمد الحارثي بمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Commercial