Réf
21131
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
350
Date de décision
28/03/2007
N° de dossier
1240/3/1/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
نقص التعليل, Cessation des relations commerciales, Clause de résiliation, Contrat à durée determinée, Contrat à durée indéterminée, Contrat de distribution, Force obligatoire du contrat, Interprétation de la volonté des parties, Préavis de rupture, Renouvellement annuel du contrat, Requalification du contrat, Cassation, Rupture abusive, أعمال المقاصة, ألفاظ العقد ودلالته واضحة, إنهاء العقد, تجديد ضمني سنة بعد سنة, تعويض عن الإنهاء التعسفي, خرق مقتضيات الفصل 230, رسالة إشعار, عقد محدد المدة, عقد وكالة لمصلحة مشتركة, فسخ تعسفي, Termes clairs et précis du contrat, Absence de motivation de la rupture
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
Un contrat à durée déterminée, même assorti d’une clause de renouvellement annuel par tacite reconduction, ne se transforme pas en un contrat à durée indéterminée. Viole par conséquent les dispositions de l’article 230 du Dahir des obligations et contrats la cour d’appel qui qualifie d’abusive la décision d’une partie de ne pas renouveler une telle convention, au motif que cette décision n’était pas motivée.
La Cour Suprême énonce que le mécanisme de reconduction pour des périodes successives et déterminées préserve la nature initiale du contrat. Dès lors, la faculté de non-renouvellement exercée à l’échéance, conformément au préavis contractuel, constitue un droit issu de la commune intention des parties. En soumettant l’exercice de ce droit à la justification d’un motif légitime, les juges du fond ajoutent à la loi du contrat une condition qu’elle ne contient pas, privant ainsi leur décision de base légale.
العقد المحدد المدة، حتى وإن تضمن شرطا للتجديد السنوي الضمني، لا يتحول إلى عقد غير محدد المدة. وعليه، فإن محكمة الاستئناف التي وصفت قرار أحد الأطراف بعدم تجديد العقد بالتعسفي لمجرد عدم تعليله، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود.
يقرر المجلس الأعلى أن آلية التجديد لفترات متتالية ومحددة تحافظ على الطبيعة الأصلية للعقد. وبالتالي، فإن حق عدم التجديد عند حلول الأجل، والممارس وفقا للإشعار المسبق المتفق عليه، يشكل حقا نابعا من الإرادة المشتركة للمتعاقدين. وبإخضاعهم ممارسة هذا الحق لضرورة تبريره بسبب مشروع، يكون قضاة الموضوع قد أضافوا إلى شريعة المتعاقدين شرطا لم تتضمنه، مما يجعل قرارهم منعدم الأساس القانوني.
ملف تجاري عدد: 1240/3/1/2005، القرار عدد: 350، المؤرخ في: 28/3/2007
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 28/3/2007
إن المجلس الأعلى، الغرفة التجارية القسم الأول في جلسته العلنية اصدر القرار الآتي نصه:
الوقائع
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 26/10/2005 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ حميد (أ) والرامي إلى نقض القرارات الصادرة في الملف 2271/99 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التمهيدي عدد 3282 بتاريخ 5/11/2001 والتمهيدي الثاني عدد 1673 بتاريخ 19/5/2003 والقطعي بتاريخ 30/12/2004 تحت عدد 2664.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بهما من طرف المطلوبتين بواسطة محامياتهما والرامية إلى رفض طلب النقض.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف الطالبة بتاريخ 10/10/06 بواسطة الأستاذ (أ) والمرفقة بنسخة قرار سابق صادر عن المجلس الأعلى بين الطرفين بشأن التشطيب على علامة شركة (م. ب. ك. أ) التي قامت شركة (م) بتسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 06/3/06 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26/4/06.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فاطمة بنسي.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد العربي مريد.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرارات المطعون فيها أن شركة (م. ب. ك. أ) تقدمت بمقال بواسطة الأستاذ حميد (أ) أمام المحكمة الابتدائية بالحي المحمدي – عين السبع تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها شركة (م) المغرب بمبلغ 9.006.832.72 فرنك فرنسي وهو ما يعادل بالدرهم المغربي 14.724.370.13 درهم، من قبل الرصيد المدين لكشف حسابها المدعم بكمبيالات حالة الأداء، وان شركة (س) تكلفت بمقتضى عقد مؤرخ في 2 و3-12-1996 بصفة متضامنة مع المدينة بأداء المبالغ التي ستتخلذ بذمة هذه الأخيرة إلى غاية مبلغ 8.000.000.00 فرنك فرنسي أي ما يعادل 13.078.400.00 درهم، وذلك مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد، وإنما قد أنذرت المدعى عليهما بأداء بدون جدوى، ملتمسة الحكم عليهما على وجه التضامن بأداء مبلغ 9.006.832.72 فرنك فرنسي أي ما يعادل 14.724.310.19 درهم مع الفائدة القانونية من تاريخ حلول أول كمبيالة ومبلغ 500.000.00 درهم كتعويض مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم والصائر، والتنفيذ المعجل، فتقدمت المدعى عليها شركة (م) بطلب مقابل جاء فيه أن العقد الرابط بينها وبين المدعية الأصلية هو عقد وكالة لمصلحة مشتركة، وان المدعية قد عمدت إلى الفسخ المفاجئ للعقد المذكور دون أن تبين في رسالة الفسخ أي سبب جدي، ملتمسة الحكم بأن الفسخ تم بخطأ من المدعية شركة (م. ب. ك. أ) وحدها، وبتحميلها مسؤولية ذلك، والحكم عليها بأدائها لها تعويضا قدره (42.000.000) درهم، وبإجراء مقاصة بين التعويض المذكور والمبلغ المطالب به من طرف المدعية الأصلية، وبعد أعمال المقاصة الحكم على المدعية الأصلية بأدائها لها ما تبقى من مبلغ التعويض.
وبعد استيفاء الاجرءات المسطرية قضت المحكمة الابتدائية بالنسبة للطلب الأصلي بأداء المدعى عليهما تضامنا بينهما للمدعية مبلغ 9.006.832.72 فرنك فرنسي أي ما يعادل بالدرهم المغربي 14.724.370.13 درهم مع حصر المبلغ بالنسبة للكفيلة في 13.078.400 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول كل كمبيالة وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل، والصائر وبرفض باقي الطلب، وبرفض الطلب المضاد، وبعد استئناف الحكم المذكور من طرف المدعى عليهما استئنافا أصليا، ومن طرف المدعية استئنافا فرعيا، وإجراء خبرتين، قضت محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف الأصلي المقدم من طرف شركة (م) جزئيا، وبإلغاء الحكم المستأنف فيما فضلا به من رفض للطلب المضاد، وبعد التصدي، الحكم على شركة (م. ب. ك. أ) بأدائها للمستأنفة مبلغ 12.589.795.00 درهم كتعويض عن الإنهاء التعسفي للعقد الرابط بين الطرفين، مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار، وبأعمال المقاصة بين المبلغين المحكوم بهما، وبتأييد الحكم في باقي مقتضياته مع الصائر بالنسبة، وبرد الاستئناف الفرعي لشركة (م. ب. ك. أ)، وبتحميلها صائره، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الشق الثاني من الفرع الأول والشق الثاني من الفرع الثاني من الوسيلة الأولى، والفرع الرابع من الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقص التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق مقتضيات الفصلين 230 و231 من ق.ل.ع، ذلك أنها أثبتت أن العقد محدد المدة بان أكد طرفاه على انه ابرم لمدة ثلاث سنوات من 30/6/1986 إلى 30/6/1989 ويجدد بعد ذلك لمدة محصورة في فترات تحدد بالسنة، وانه في حالة ما إذا رغب أي طرف في إنهاء العقد، عليه أن يشعر الطرف الآخر بمقتضى رسالة مضمونة ويمنحه اجل سنة كاملة، وأكدت بأن ألفاظ العقد ودلالته واضحة ولا تقبل أي تأويل لا سيما وانه وقع التصريح فيه على انه يجوز لأي طرف إنهاؤه بشرط إبداء الرغبة في عدم التجديد وإعطاء المهلة، ولا يوجد فيه ما يدل على أن الإشعار يجب أن يكون معللا أو أن الحق في الإنهاء لا يمارس إلا عند ارتكاب الطرف لخطأ جسيم، إلا أن المحكمة أوردت حيثيتين مؤدى أن العقد كان محدد المدة عند انطلاقه وأصبح غير محدد المدة بعد انقضاء ثلاث سنوات من 30/6/1986، ومؤدى الثانية أن رسالة الفسخ يجب أن تكون معللة أي تتضمن أسبابا مبررة، وأشارت إلى اجتهاد صادر عن المحاكم الفرنسية، دون أن تبين الأسباب التي تدل على أن العقد موضوع النازلة انقلب إلى عقد غير محدد المدة، ولا الأسباب التي حدت بها إلى إهمال العقد والأخذ بالقواعد العامة في جوابها. ولو أن الأمر تعلق باتفاق الطرفين على معاملة بعقد غير محدد المدة، لما وقع التنصيص على الإنهاء وعلى الإشعار، واجل السنة، دون الالتفات إلى الأسباب التي يجب أن تتضمنها رسالة الإشعار، ولو أن الاتفاق تعلق بعقد غير محدد المدة، لكان الحديث عن أسباب الفسخ. والمحكمة لم تبين في قرارها الأسباب والعلل التي تدل على أن العقد أصبح بعد انقضاء ثلاث سنوات غير محددة المدة، ولم تجب بالتالي على الدفوع الأساسية التي أثارتها الطالبة.
وخلافا لما جاء في جواب محكمة الاستئناف وتأويلها، فان ألفاظ العقد دلت على أن العقد ظل دائما محدد المدة وان الطرفين اتفقا على انه بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ 30/06/1986، فانه يتجدد سنة بسنة إلى أن يرغب أي طرف في إنهائه، واستنتاج محكمة الاستئناف لا يوجد بالملف ما يدل عليه. فالعارضة حينما قررت استعمال حقها في إنهاء المعاملة مع شركة (م) المغرب، إنما تقيدت حرفيا بمستلزمات العقد بان وجهت الإشعار في إبانه، ومنحت المطلوبة اجل سنة كاملة ولم تكن ملزمة بالتعليل أو البحث عن الأسباب التي تتيح لها إنهاء المعاملة مادام ذلك متفق عليه بصفة مسبقة، إلا أن المنحى الذي اتخذته المحكمة في جميع حيثياتها دل على أنها أهدرت جميع مكونات العقد وجعلت قرارها غير معلل وغير مبني على أسباب سليمة وعرضته للنقض.
حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليلات قرارها » أن الثابت فقها وقضاء أن العقد محدد المدة عند نهاية مدته واستمرار الطرفين بالتعامل بمقتضياته ضمنيا يصبح عقدا غير محدد المدة، إضافة إلى أن الطرفين في العقدة الأخيرة المؤرخة في 30/6/1986 وهي موضوع النقاش، اتفقا على مدة محددة في ثلاث سنوات، لكنه نص كذلك على مدة غير محددة المدة وهي السنة تلو الأخرى، دون تحديد لنهايتها، وبالتالي فهو عقد غير محدد المدة » مضيفة » بان الثابت من الرسالة الموجهة من طرف شركة (م. ب. ك. أ) لشركة (م) المغرب، والمؤرخة في 28/6/1997، أن الأولى أخبرت الثانية بأنها تضع حدا للعقد الرابط بينهما وتفسخه (بترجمة العبارة المسجلة من طرفها: « Resiliation « ) وان الإشعار سوف ينتهي إلى فسخ فعلي بتاريخ 30/6/1998، ولم تكن مبنية على أي سبب أو تعليل أو تبرير… »، في حين يتضح بالرجوع إلى الفصل الثالث من العقد الرابط بين طرفي النزاع والمؤرخ في 30/6/1986 انه حدد بداية سريان العقد في فاتح يوليو 1986 مع التنصيص على انه ابرم لمدة ثلاث سنوات، وعند انتهاء هذه المدة، فانه يتجدد ضمنيا سنة بعد سنة وفي حالة عدم رغبة أي من الطرفين في تجديده، فان عليه إشعار الطرف الآخر بذلك سنة على الأقل قبل انتهاء مدة العقد، وهو ما يفيد أن الأمر يتعلق بعقد محدد المدة، والمحكمة التي ذهبت إلى خلاف ذلك لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون خارقة مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، مما يجعل قرارها للنقض.
وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من:
رئيسة الغرفة السيدة الباتول الناصري رئيسة والمستشارين السادة: فاطمة بنسي مقررة وزبيدة تكلانتي وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
38091
Fonds de retraite et cotisations impayées : La prescription quinquennale retenue pour les créances qualifiées de paiements périodiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
مقتضيات القانون الداخلي, Droit Commercial, Fonds de retraite, Paiements périodiques, Prescription, qualification juridique, Rejet de l'action, أمد التقادم, اشتراكات, Cotisations impayées, بيان الانخراط, تكييف قانوني, حقوق دورية, دين المطالب به, رفض الطلب, صندوق التقاعد, مساهمات, مقتضيات القانون الأساسي, تأييد الحكم, Adhésion contractuelle
36674
Bail commercial : Résiliation pour manquement à l’obligation de conservation ayant permis l’édification de constructions anarchiques (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
11/02/2025
نقض القرار, Congé, Constructions anarchiques, Constructions par des tiers, Défaut d'entretien, Défaut de motivation, Eviction, Manquement contractuel, Motif grave, Négligence du preneur, Obligation d’entretien, obligation de conservation, Occupation par des tiers, Renvoi, Terrain nu, Cassation, أرض عارية, إحالة الملف, إخلال ببنود العقد, إفراغ للمكتري, إنذار بالإفراغ, إهمال العين المكراة, بناء عشوائي, سبب جدي, شغل من الغير, فساد التعليل, قانون 49-16, كراء تجاري, محافظة على العين المكراة, مسؤولية المكتري, أصل تجاري, Bail commercial
35945
Garantie des loyers impayés : Etablissement de l’engagement exprès de la caution stipulé dans le contrat de bail commercial (Ca. com. 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2022
36007
Paiement par chèque : La détention du titre original par le créancier fait obstacle à la preuve du paiement par de simples photocopies (CA. com. Marrakech 2012)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
16/08/2012
Preuve du paiement, Présomption de non-paiement, Photocopie de chèque, Ordonnance d'injonction de payer, Non-conformité des photocopies aux exigences de preuve, Insuffisance de la preuve par photocopie, Détention du chèque original par le créancier, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, Chèque, Absence de contestation sérieuse
35432
Demande additionnelle de loyers en appel : Recevabilité admise pour l’intimé n’ayant pas formé appel du jugement initial (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
01/12/2023
Trouble de jouissance du preneur, Bail d'immeuble, Demande additionnelle en appel, Distinction entre trouble de fait et trouble de droit, Exonération de garantie du bailleur pour trouble de fait des tiers, Lien de connexité de la demande additionnelle avec la demande principale, Loyers échus postérieurement au jugement de première instance, Action directe du preneur contre les tiers auteurs du trouble de fait, Motivation des décisions de justice, Obligation de garantie du bailleur, Obligation de paiement du loyer, Obligation de réponse aux seuls moyens fondés, Recevabilité d'une demande nouvelle en appel, Résiliation du bail, Trouble de fait causé par des tiers, Non-respect de la procédure contractuelle de résiliation, Absence d'appel préalable du créancier pour former une demande additionnelle
19474
Responsabilité du transporteur maritime : exonération fondée sur l’avarie de route en cas de perte naturelle des marchandises (Cass. com. 2009)
Cour de cassation
Rabat
14/01/2009
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Perte naturelle de marchandises, Manquant lors du déchargement, Irrecevabilité du moyen imprécis, Indemnisation de l'assuré, Exonération de responsabilité, Discussion juridique générale, Déficit de poids, Charge de la preuve, Avarie de route, Assurance maritime
34568
Exploitation de taxi : validation de la résiliation pour arriérés confirmés par expertise (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/02/2023
34563
Prescription des créances commerciales inscrites en compte courant : point de départ fixé à la date d’arrêté du solde (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de procédure, Compte courant commercial, Créance commerciale, Créances réciproques, Date d'arrêté du compte, Dette commerciale, Exception de prescription, Exigibilité de la créance, Exigibilité du solde, Expertise judiciaire, Fusion des créances, Arrêté de compte, Mesure d'instruction, Point de départ de la prescription, Point de départ du délai de prescription, Prescription commerciale, Prescription quinquennale commerciale, Preuve du paiement, Régularité de l'expertise, Régularité formelle de l'expertise, Rejet de la prescription, Rejet du pourvoi, Solde débiteur, Perte d'individualité des créances, Appréciation souveraine des juges du fond
34567
Prescription commerciale : distinction entre l’action en paiement des pénalités de retard et celle en indemnisation pour inexécution contractuelle (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
22/02/2023
Stabilité des relations commerciales, Renvoi pour nouvel examen, Primauté de la règle spéciale, Prescription quinquennale écartée, Prescription annuelle spéciale, Prescription annuelle, Point de départ fixé au paiement, Pénalités de retard, Mauvaise assimilation pénalités‑demurrage, Demurrage maritime, Demurrage, Cassation partielle