CCass,27/04/2005,470

Réf : 19179

Identification

Réf

19179

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

470

Date de décision

27/04/2005

N° de dossier

568/3/1/02

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Société -Cession d’actions -Obligations de l’associé.
Les droits et les obligations de l’associé auquel les actions ont été cédées, sont ceux à assumer après la cession. La monopolisation de la part de cédant, des gains de la société sans les autres associé, est un engagement indépendant et ses effets ne sont pas transmis au cessionnaire.
L’engagement du Tribunal de statuer est limité aux moyens de défense prévus par la loi avant la clôture de la discussion.

Résumé en arabe

شركة ـ تفويت أسهم ـ التزامات الشريك
الحقوق والالتزامات التي تنتقل للشريك المفوتة له الأسهم هي التي تنصب على تحملات هذه الأسهم، أما استئثار مفوتها بدخول أرباح الشركة دون باقي الشركاء فهو التزام مستقل لا تنتقل آثاره للشريك الذي فوتت له الأسهم.
التزام المحكمة بالرد يقتصر على الدفوع النظامية المثارة قبل قفل باب المناقشة.

Texte intégral

القرار عدد: 470، المؤرخ في: 27/4/2005، الملف التجاري عدد: 568/3/1/02
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن طلب الضم،
بناء على طلب الضم المودع بتاريخ 14/4/05 والمقدم من طرف الأستاذ بيرواين الذي يلتمس فيه ضم الملف عدد 756/02 إلى الملف عدد 568/02 ونظرا لوحدة الأطراف والموضوع ولأن طلبي النقض ينصبان على نفس القرار فإن المجلس يرى من المناسب ضم الملفين وإصدار قرار واحد بشأنهما.
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية سطات بتاريخ 18/02/02 في الملفات عدد 1780/99/5 ـ 1933/99/5 ـ 1934/99/5 أن المطلوبين مصطفى الناقي وبوسروال ارقية وسمير الناقي ونادية الناقي تقدموا بمقال عرضوا فيه أنهم شركاء مع المدعى عليهم الدوهاري بوشعيب ومن معه في الشركة المسماة مأوى الليمون وأن خلافا حصل بين الشركاء استحال معه عليهم استغلال حصتهم في الشركة ولوضع حد لهذا الخلاف اتفق الشركاء على منح التسيير إلى السيدة جواد فاطمة حسب الاتفاقية المؤرخة في 20/12/87 مقابل أداء مبلغ شهري محدد في 5000 درهم تم رفعه إلى 10.000 درهم .
غير أن هذه الأخيرة كانت تخل بالتزامها بشأن دفع المبلغ المتفق عليه وفي إطار الفصل 7 من الاتفاق وجه لها مصطفى الناقي (المدعي) رسالة أشعرها بمقتضاها أنه يضع حدا للاتفاق واسترجاعه حقوقه وحقوق عائلته في التسيير ابتداء من 15/1/93 غير أنها رفضت إجراء الجرد وتمكينه من الوثائق المحدد للوضعية تجاه إدارة الضرائب وظل المدعى عليهم يستحوذون على مداخيل المأوى كما تبين بأن المستحقات الضريبة قد بلغت 605852,27 درهم لعدم أدائها من طرف المسيرة مما حدا بالمدعين إلى إغلاق المأوى فتقدم المدعى عليهم بمقال استعجالي تم على إثره صدور أمر بفتح المأوى وتسليمه للمدعى عليهم ملتمسين إلزام المدعى عليهم بترك المجال إليهم لاستغلال الشركة بصفة مشتركة وإجراء خبرة لتحديد نصف مداخيل الشركة من 1/10/94 إلى تاريخ رجوعهم لاستغلال نصيبهم كما تقدموا بمقال أدخلوا بمقتضاه المسمى البيض العياشي أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنيه القاصرين عبد الحليم وحسن وكذا بنعبد الجليل فريدة في الدعوى موضحين أن المدعى عليهم الأصليين باعوا حصصهم للمدخلين في الدعوى الذي تابعوا الاستغلال ملتمسين الحكم بإشراكهم في الدعوى وتقدم لبيض العياشي ومن معه بمقال مقابل أوضحوا فيه أنهم لا تربطهم بالمدعين أية علاقة والتمسوا تبعا لتملكهم 50% من الأسهم في المحل موضوع النزاع إجراء محاسبة لتحديد الميزانية العامة للشركة وتحديد قيمة الاستثمارات وحجمها والأرباح وبعد أن صدر أمر بإجراء خبرة صدر حكم قضى على المطلوب إدخالهم في الدعوى بترك المجال للمدعين الأصليين باستغلال الشركة المدعى فيها بصفة مشتركة بينهما بنسبة حصة كل فريق منهما وبأداء المدعى عليهم الأصليين مجموعة الدوهاري لفائدة المدعيين الأصليين مجموعة الناقي مبلغ 650.000 درهم نصيبهم في الأرباح عن المدة من 1/10/92 إلى 17/7/95 وبأداء المطلوب إدخالهم في الدعوى مجموعة لبيض العياشي لفائدة المدعيين الأصليين مجموعة الناقي مبلغ 950.000 درهم نصيبهم في الأرباح من 18/7/95 إلى متم أكتوبر 98 وتحديد الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات استأنفه فريق لبيض العياشي وفريق الدوهاري وفريق الناقي الذي تقدم كذلك بمقال إصلاحي لإدخال ورثة الدوهاري بوشعيب في الدعوى وبعد إجراء بحث وخبرة أصدرت محكمة الاسئناف قرارها المطعون فيه القاضي بسبق ضم الملفات رقم 1780/99/5 ـ 1933/99/5 ـ 1934/99/5 وسبق القول بعدم قبول استئناف فريق الناقي في مواجهة فريق البيض العياشي وبنعبد الجليل فريدة ومن معها وقبوله في مواجهة الباقي وقبول الاستئنافين الباقيين والمقال الإصلاحي وموضوعا بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بجعل الأداء المحكوم به على فريق الدوهاري محمد وجواد فاطمة وورثة الدوهاري بوشعيب عن المدة من أكتوبر 92 إلى 17/7/95 محددا في مبلغ 295666,66 درهم وبجعل الأداء المحكوم به على فريق البيض العياشي محددا في مبلغ 442.426,34.
في شأن طلب النقض موضوع الملف عدد 568/02،
في شأن الوسيلة الأولى
حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل من ق.م.م بدعوى أنه أشار إلى وجود قاصرين وهما لبيض عبد الحليم وحسن البيض دون أن يحيل الملف على النيابة العامة لتدلي بمستنتجاتها ودون أن يشير إلى ذلك مما يعرضه للنقض.
لكن، حيث إن موضوع الوسيلة يهم الغير فهي غير مقبولة.
في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة:
حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه التناقض في التعليل لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 189 من ق.ل.ع بدعوى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أشارت في حيثياتها إلى أن « مجموعة الناقي المدعين حينما أقاموا الدعوى أصليا أقاموها على مجموعة الدوهاري بصفتهم الملتزمين من جهة بأداء مبلغ الحساب المتفق عليه حسب تسييرهم للمحل وأدخلوا فريق العياشي البيض بصفتهم مشترين لأسهم المدعى عليهم الأوليين وأن طلب المدعين يجعل الدعوى موجهة ضد الفريقين باعتبار كل فريق ملتزما إزاء دائنه مادام هذا الأخير يطالبه هو شخصيا بالأداء ولم يصرح صراحة بقبوله هذه الإحالة ومن تم فإن مسألة تجديد الالتزام الذي يبرئ ذمة المدين القديم غير حاصل ولا يلتفت لهذا الدفع عملا بالفصل 350 ق.ل.ع في فقرته الخامسة وعليه فهم ملزمون بدفع الحساب عن الفترة من أكتوبر 92 إلى 7/7/95 » كما أنها أشارت إلى حوالة الحق عندما اعتبرت أن طالبي النقض فريق الدوهاري لا يملك أساسا قانونيا يلزم به الفريق المدعي بقبول الإحالة على مدين آخر وعللت ذلك بمقتضيات الفصلين 350 و352 من ق.ل.ع مما يظهر وجود تناقض بين الحيثيات والتعليل لأن مسألة الحوالة تنظمها مقتضيات الفصل 189 وما يليه من ق.ل.ع وتتعلق أساسا بانقضاء الالتزام وأن هناك فرقا شاسعا بين الحوالة والتجديد، إضافة إلى أن واقع النزاع تحكمه مقتضيات الحوالة المتضمنة في الفصل 189 من ق.ل.ع المتعلقة بانتقال الحقوق والتزامات، وصحة الحوالة المتضمنة لا تقتضي سوى موافقة المدين المحال عليه أو تبليغها له تبليغا رسميا (الفصل 195 من ق.ل.ع) والطالبون أحالوا حقوقهم والتزاماتهم في الشركة على المدخلين في الدعوى فريق لبيض العياشي اللذين قبلوا هذه الحوالة، والمحكمة انصرف تعليلها إلى مقتضيات التجديد التي تستدعي اتفاق الأطراف طبقا مقتضيات الفصلين 350 و352 من ق.ل.ع مع أن الفصل 189 من نفس القانون هو الأولى بالتطبيق لأن الأمر يتعلق بالحوالة، معرضة بذلك قرارها للنقض لما أهملت تطبيق مقتضيات الفصل المذكور.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم الابتدائي في مبدئه بخصوص مديونية طالبي النقض وفريق البيض العياشي في مواجهة فريق الناقي تكون قد تبنت تعليلات هذا الأخير بما جاء به « من أن الشريك الذي يحل محل شريك قديم سواء تم ذلك بموافقة الشركة أو بمقتضى عقد الشركة يحل محل سلفه في حقوقه والتزاماته دون زيادة أو نقصان في الحدود التي تقتضيها طبيعة الشركة « مضيفا أنه « لما ثبت من إقرار الأطراف بمقالاتهم ومذكراتهم أن المدعين الأصليين يملكون 50% من الأسهم في المدعى فيه وأن 50% الباقية التي كانت للمدعى عليهم الأصليين قد انتقلت بالتفويت للمدخلين في الدعوى ابتداء من 18/7/95 فإن كل من المدعى عليهم الأصليين وكذا المدخلين في الدعوى مسؤولون عن الأرباح الصافية للشركة المدعى عليها تجاه المدعين الأولين خلال الفترة التي يتواجد بها بالشركة بقصد الاستغلال المنفرد دون مشاركة المدعين الأصليين » وهو تعليل علاوة على أنه غير منتقد ويقيم القرار فإن فيه ردا على ما ورد بالوسيلتين طالما أن الحقوق والالتزامات التي تنتقل إلى الشريك المفوتة له الأسهم هي تلك التي تنصب على تحملات الأسهم المفوتة أما ما تعلق بالاستئثار بمداخيل وأرباح الشركة تجاه باقي الشركاء فهو التزام ستقل عن الحقوق والالتزامات الناتجة عن تفويت الأسهم ولا تنقل إلى الشريك المفوت له بمجرد حصول التفويت المذكور للأسهم فيكون القرار غير متناقض في تعليله وغير خارق لأي مقتضى والوسيلتان على غير أساس.
في شأن الوسيلة الوحيدة في شأن طلب النقض موضوع الملف عدد 756/02.
حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أنه كان في غير محله وناقص التعليل الموازي لانعدامه لأنه لم يجب على مجموعة من الدفوع التي أثارها في مذكرته التعقيبية المدلى بها يوم 04/02/02 وخاصة تلك الموجهة إلى الخبرة المنجزة من طرف الخبير التاكوتي والتي تحيزت بمجموعة من التناقضات تتجلى أساسا في أن الخبير قرر في تقريره أن الشركة عانت من عدة خسائر وصلت في 31/12/98 إلى مبلغ 341934,64 درهم وفي نفس الوقت يقرر وجود أرباح وأن المحكمة رغم التناقض المذكور اعتمدت الخبرة التي كانت غير موضوعية إضافة إلى أنها لم تناقش الدفع المتعلق بالأساس الذي اعتمده الخبير في القول بوجود أرباح رغم أن الحساب الجاري للمساهمين ارتفع إلى مبلغ 116500 درهم في السنوات الأخيرة بفعل التسديدات المالية التي قام بها الطاعن الأول لتغطية مصاريف التسيير والصيانة بعد الخسائر المهمة في مالية الشركة وأن محكمة الاستئناف عندما لم تجب على الدفوع المثارة إضافة إلى دفوع أخرى ولم تناقشها تجعل قرارها عرضة للنقض.
لكن، حيث إن المذكرة التعقيبية التي تضمنت الدفوع موضوع الوسيلة قد تم الإدلاء بها من طرف الطاعنين بعد حجز القضية للمداولة وبالتالي فلم تكن المحكمة ملزمة بمناقشتها والرد عليها مادام الإلزام بالرد يقتصر على الدفوع النظامية المثارة قبل قفل باب المناقشة، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بضم الملف عدد 756/05 إلى الملف عدد 568/02 وبرفض الطلبين، وبتحميل كل طالب صائر طلبه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام الوهابي مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Commercial