CCass,27/01/2000,153

Réf : 20301

Identification

Réf

20301

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

153

Date de décision

27/01/2000

N° de dossier

556/3/2/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial

Base légale

Article(s) : 180 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Année : 2007 | Page : 284

Résumé en français

Les obligations de l’avaliseur sont régies par les dispositions du droit de change et les règles spécifiques à l’aval. L’avaliseur est tenu de la même manière que celui dont il se porte garant, il ne peut donc pas dessaisir le débiteur principal avalisé avant l’ouverture de la procédure de recouvrement.L’avaliseur doit informer le créancier du fait qu’il a cessé de garantir le débiteur principal.

Résumé en arabe

الضامن الاحتياطي – التزامه – اخطار الدائن –
ان التزام الضامن الاحتياطي نحو الحامل تحكمه قواعد الصرف وقواعد الكفالة التضامنية، وانه يلتزم بنفس الكيفية التي يلتزم بها المضمون فلا يملك بالتالي حق الدفع بتجريد المدين الاصلي المكفول قبل متابعة اجراء استخلاص الدين ضده  » الفقرة 7 من المادة 180 من مدونة التجارة ».
ان المحكمة كانت على صواب عندما ردت دفوع الطاعنة  » بانها كفيلة بالتضامن وانها هي التي عليها اخطار الدائن بانتهاء ضمانها للدائن الاصلي، وان الكفالة تضامنية .

Texte intégral

القرار عدد 153 – بتاريخ 27/1/2000 – الملف التجاري عدد 556/3/2/99
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
يستفاد من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه انه سبق للمطلوب في النقض ا ب م وهي شركة مجهولة الاسم في شخص ممثلها واعضاء مجلسها الاداري ان استصدر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 6 دجنبر1996 امرا بالاداء قضى على ( فالومبوا جون ماري) وشركة استيناكس في شخص ممثلها واعضاء مجلسها الاداري بوصفها ضامنة للاول ومتضامنة معه مبلغ 110110,79 درهم استانفته هذه الاخيرة وتم تاييده مقتضى القرار المطلوب نقضه الصادر بتاريخ 11/5/98 في الملف عدد : 3338/97.
حيث تعيب الطاعنة على المحكمة :
خرق القانون – خرق الفصلين 148 و345 من ق  م م والفصل 230 من ق ل ع .
انعدام الاساس القانوني ونقصان التعليل او انعدامه بالمرة.
ذلك ان  البنك المستفيد ادلى بكمبيالة حاملة لمبلغ 180000 درهم صادرة عن المحكوم عليه الاول ( فالومبوا سيرج) وهي خالية من الاشارة الى وجود اية ضمانة بشانها كما ادلى نفس البنك بعقد كفالة مستقل موقع من طرف الرئيس المفوض للشركة وهو بدوره خال من اية اشارة الى الكمبيالة المذكورة.
فاذا كان المدين الاصلي ( فالومبوا سيرج) قد اقترض المبلغ المذكور لشراء سيارة والتزم بتسديده خلال المدة ما بين 30 شتنبر95 و31 غشت 97 وادى فعلا مجموعة من الدفعات ثم توقف فقد كان على البنك المدعي مقاضة المدين المذكور مباشرة امام قاضي الموضوع لوجود نزاع حول الضمانة ومدتها التي تنتهي بعد سنة كاملة من تاريخ 7/8/95 وهو ما اكدته الرسالة الصادرة عن الطاعنة بتاريخ 26/3/96.
وان مقاضاة الشركة الطاعنة دون ادخال رئيسها ابراهيم اكزول الذي وقع على عقد الضمان يعد اخلالا بابسط القواعد الشكلية كما ان الدعوى جاءت قبل الاوان باعتبار ان السيارة موضوع القرض محجوزة لدى البنك المدعي ولم يثبت بعد عسر المدين الاصلي ( سيرج) ولا يمكن بالتالي ادخال الشركة الطاعنة في الدعوى الا امام قاضي الموضوع.
لكن من جهة فالطاعنة لم تبين مكامن خرق الفصل 345 من ق م م المحتج به ليبق كذلك هذا الفرع من الوسيلة غير مقبول .
من جهة اخرى حيث انه لما كان التزام الضامن الاحتياطي نحو الحامل تحكمه قواعد القانون الصرف وقواعد الكفالة التضامنية وانه يلتزم بنفس الكيفية التي يلتزم بها المضمون فانه لا يملك بالتالي حق الدفع بتجريد المدين الاصلي المكفول قبل متابعة اجراء استخلاص الدين ضده ( الفقرة 7 من المادة 180 من مدونة التجارة) وان المحكمة كانت على صواب عندما ردت دفوع الطاعنة بقولها :
( حيث ثبت من خلال العقد بان المستانفة كفيلة بالتضامن وانها هي من عليها اخطار الدائن بانتهاء ضمانها للدائن الاصلي وان الكفالة تضامنية كما ان المستانف عليها سلكت مسطرة الانذار حيث تبعا لذلك يكون الدين حالا وثابتا ومستحقا).
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وابقاء الصائر على عاتق رافعه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد بنكيران رئيس الغرفة  والمستشارين السادة : بوعبيد سابي مقررا، بوبكر بودي، جميلة المدور، ومليكة بنديان اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الغني فايدي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي .

Quelques décisions du même thème : Commercial