Réf
20301
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
153
Date de décision
27/01/2000
N° de dossier
556/3/2/99
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Base légale
Article(s) : 180 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Année : 2007 | Page : 284
الضامن الاحتياطي – التزامه – اخطار الدائن –
ان التزام الضامن الاحتياطي نحو الحامل تحكمه قواعد الصرف وقواعد الكفالة التضامنية، وانه يلتزم بنفس الكيفية التي يلتزم بها المضمون فلا يملك بالتالي حق الدفع بتجريد المدين الاصلي المكفول قبل متابعة اجراء استخلاص الدين ضده » الفقرة 7 من المادة 180 من مدونة التجارة ».
ان المحكمة كانت على صواب عندما ردت دفوع الطاعنة » بانها كفيلة بالتضامن وانها هي التي عليها اخطار الدائن بانتهاء ضمانها للدائن الاصلي، وان الكفالة تضامنية .
القرار عدد 153 – بتاريخ 27/1/2000 – الملف التجاري عدد 556/3/2/99
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
يستفاد من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه انه سبق للمطلوب في النقض ا ب م وهي شركة مجهولة الاسم في شخص ممثلها واعضاء مجلسها الاداري ان استصدر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 6 دجنبر1996 امرا بالاداء قضى على ( فالومبوا جون ماري) وشركة استيناكس في شخص ممثلها واعضاء مجلسها الاداري بوصفها ضامنة للاول ومتضامنة معه مبلغ 110110,79 درهم استانفته هذه الاخيرة وتم تاييده مقتضى القرار المطلوب نقضه الصادر بتاريخ 11/5/98 في الملف عدد : 3338/97.
حيث تعيب الطاعنة على المحكمة :
خرق القانون – خرق الفصلين 148 و345 من ق م م والفصل 230 من ق ل ع .
انعدام الاساس القانوني ونقصان التعليل او انعدامه بالمرة.
ذلك ان البنك المستفيد ادلى بكمبيالة حاملة لمبلغ 180000 درهم صادرة عن المحكوم عليه الاول ( فالومبوا سيرج) وهي خالية من الاشارة الى وجود اية ضمانة بشانها كما ادلى نفس البنك بعقد كفالة مستقل موقع من طرف الرئيس المفوض للشركة وهو بدوره خال من اية اشارة الى الكمبيالة المذكورة.
فاذا كان المدين الاصلي ( فالومبوا سيرج) قد اقترض المبلغ المذكور لشراء سيارة والتزم بتسديده خلال المدة ما بين 30 شتنبر95 و31 غشت 97 وادى فعلا مجموعة من الدفعات ثم توقف فقد كان على البنك المدعي مقاضة المدين المذكور مباشرة امام قاضي الموضوع لوجود نزاع حول الضمانة ومدتها التي تنتهي بعد سنة كاملة من تاريخ 7/8/95 وهو ما اكدته الرسالة الصادرة عن الطاعنة بتاريخ 26/3/96.
وان مقاضاة الشركة الطاعنة دون ادخال رئيسها ابراهيم اكزول الذي وقع على عقد الضمان يعد اخلالا بابسط القواعد الشكلية كما ان الدعوى جاءت قبل الاوان باعتبار ان السيارة موضوع القرض محجوزة لدى البنك المدعي ولم يثبت بعد عسر المدين الاصلي ( سيرج) ولا يمكن بالتالي ادخال الشركة الطاعنة في الدعوى الا امام قاضي الموضوع.
لكن من جهة فالطاعنة لم تبين مكامن خرق الفصل 345 من ق م م المحتج به ليبق كذلك هذا الفرع من الوسيلة غير مقبول .
من جهة اخرى حيث انه لما كان التزام الضامن الاحتياطي نحو الحامل تحكمه قواعد القانون الصرف وقواعد الكفالة التضامنية وانه يلتزم بنفس الكيفية التي يلتزم بها المضمون فانه لا يملك بالتالي حق الدفع بتجريد المدين الاصلي المكفول قبل متابعة اجراء استخلاص الدين ضده ( الفقرة 7 من المادة 180 من مدونة التجارة) وان المحكمة كانت على صواب عندما ردت دفوع الطاعنة بقولها :
( حيث ثبت من خلال العقد بان المستانفة كفيلة بالتضامن وانها هي من عليها اخطار الدائن بانتهاء ضمانها للدائن الاصلي وان الكفالة تضامنية كما ان المستانف عليها سلكت مسطرة الانذار حيث تبعا لذلك يكون الدين حالا وثابتا ومستحقا).
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وابقاء الصائر على عاتق رافعه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد بنكيران رئيس الغرفة والمستشارين السادة : بوعبيد سابي مقررا، بوبكر بودي، جميلة المدور، ومليكة بنديان اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الغني فايدي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي .
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025