CCass,22/12/2004,1403

Réf : 19210

Identification

Réf

19210

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1403

Date de décision

22/12/2004

N° de dossier

2/3/1/01

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

La responsabilité du transporteur maritime -Action -Délai de prescription -arrêt de l’action -Défense au fond.

Selon les dispositions de l’article 5 du cahier de charge de l’office d’exploitation des ports, il est impératif de déposer une action en responsabilité du transporteur maritime dans le délai imposé dans l’article mentionné, à défaut duquel elle tombe.

Nous pouvons évoquer le règlement après la tombé de l’action pour la présenter hors délai franc à tout stade de la procédure, que ce soit fait avant tout règlement ou après, et n’est pas soumis aux dispositions de l’article 49 du code de la procédure civile.

Résumé en arabe

مسؤولية الناقل البحري ـ دعوى ـ أجل إقامتها ـ سقوط الدعوى ـ دفع موضوعي.
حسب مقتضيات الفصل 5 من دفتر تحملات مكتب استغلال الموانئ فإن الأمر يتعلق بوجوب تقديم دعوى مسؤولية الناقل البحري داخل الأجل الذي حدده الفصل المذكور وإلا سقطت، ومن ثم يمكن إثارة الدفع بسقوط الدعوى لتقديمها خارج الأجل القانوني في أي مرحلة كانت عليها الدعوى سواء قدمت قبل أي دفع أو دفاع في الجوهر أو بعده ولا يخضع لمقتضيات الفصل 49 من ق.م.م.

Texte intégral

القرار عدد: 1403، المؤرخ في: 22/12/2004، الملف التجاري عدد: 2/3/1/01
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 27/4/00 في الملف عدد 1225/99/6 أن المطلوبة الأولى شركة التأمين الرابطة الإفريقية تقدمت بمقال مفاده أنها أمنت حمولة من شفرات مواد الحلاقة تم نقلها بموجب سند الشحن عدد 304 على ظهر الباخرة جيرلان، وعند وصولها ميناء البيضاء ووضع البضاعة رهن إشارة المرسل إليه لوحظ بشأنها خصاص حددت قيمته في مبلغ 567154,03 درهم، وسببه راجع لاختلاسات خلال تواجد البضاعة بالرصيف وتحت عهدة مكتب استغلال الموانئ (الطالب) والتمست الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع فوائده القانونية، وتقدم مكتب استغلال الموانئ بمقال يرمي إلى إدخال  ربان الباخرة جيرلان (المطلوب الثاني) وشركة سيمتيك (المطلوبة الثالثة باعتبارهما يتحملان مسؤولية الخصاص اللاحق بالحمولة لأن البضاعة تم نقلها داخل صندوق حديدي سلمه للمعشر على الحالة التي أفرغ عليها، فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى على مكتب استغلال الموانئ بأدائه لفائدة شركة التأمين الرابطة الإفريقية مبلغ 567.154,03 درهم مع فوائد القانونية من تاريخ الطلب وإخراج الربان من الدعوى استأنف استئنافيا أصليا من طرف مكتب استغلال الموانئ وفرعيا من طرف شركة التأمين الرابطة الإفريقية فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية،
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصول 5 و7 ـ 11 ـ 12 من دفتر تحملات مكتب استغلال الموانئ والتعليل المعتل الموازي لانعدامه ذلك أنه دفع بتقادم الدعوى لتقديمها خارج أجل الفصل 5 من كناش التحملات لأن البضاعة جعلت رهن إشارة المرسل إليها يوم 8/10/96 والمقال قدم بتاريخ 11/5/98 إلا أن محكمة الاستئناف ردت هذا الدفع بأنه لم يثر قبل أي دفع أو دفاع كما يقضي بذلك الفصل 49 من ق.م.م فلم تعلل قرارها تعليلا سليما وعرضته للنقض.
حيث إنه بمقتضى الفصل 5 من دفتر تحملات مكتب استغلال الموانئ فإن مسؤولية الوكالة لا يجوز أن تتعدى مسؤولية الناقل البحري، وأن المطالب والدعاوي المرفوعة أمام المحاكم يجب أن تودع في أجل 90 يوما من سحب أو شحن البضاعة وإلا كانت المتابعة غير مقبولة، والطالب دفع ضمن مقاله الاستئنافي بعدم قبول الدعوى لإقامتها خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 5 من كناش التحملات إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت هذا الدفع « بأن الطرف الطاعن لم يثر الدفع بعدم قبول الدعوى لتقديمها خارج أجل سنة قبل أي دفع أو دفاع كما يقضي بذلك الفصل 49 من ق.م.م لأنه أدلى بدفوعه في الجوهر بمقتضى المذكرة مع طلب إدخال الغير في الدعوى بالمدلى بها بجلسة 14/7/98 والتي أكد فيها عدم مسؤوليته عن الخصاص اللاحق بالحمولة ليدلي من جديد بالدفع بعدم قبول الدعوى بمقتضى المذكرة المدلى بها بجلسة 13/11/1998 الأمر الذي يشكل خرقا للفصل 49 من ق.م.م مع أنه حسب مقتضيات الفصل المذكور (5) فإن الأمر يتعلق بوجوب تقديم الدعوى داخل الأجل الذي حدده الفصل المذكور وإلا سقطت، ومن تم يمكن إثارة الدفع بعدم قبولها لتقديمها خارج الأجل في أية مرحلة كانت عليها الدعوى سواء قدمت قبل أي دفع أو دفاع في الجوهر، أو بعده ولا تخضع لمقتضيات الفصل 49 من ق.م.م كما فعل القرار المطعون فيه الذي بصنيعه هذا جاء فاسد التعليل وعرضه للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة الباتول الناصري والمستشارين السادة: عبد الرحمان مزور مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي وعبد السلام الوهابي وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Commercial