Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,21/09/2005,938

Réf : 19249

Identification

Réf

19249

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

938

Date de décision

21/09/2005

N° de dossier

1355/3/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial

Source

Ouvrage : Les arrêts de la chambre commerciale - 50 ans -

Résumé en français

Expulsion en cas d’urgence,
Il faut prendre en considération l’ensemble des éléments du fonds de commerce lors du calcul des indemnités remboursées en contrepartie de l’expulsion, ainsi la négligence d’un éléments entraine la cassation de l’arrêt objet de recours.

Résumé en arabe

الإفراغ للاحتياج
يجب أخذ جميع عناصر الأصل التجاري بعين الاعتبار عند التقرير التعويض عن فقدانه بسبب الإفراغ، وإغفال بعض العناصر المذكورة يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه.

Texte intégral

القرار رقم 938، الصادر بتاريخ 21/09/2005، في الملف التجاري رقم 1355/3/2/2004
باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25/10/04 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذان علي فهمي وعبد الله التاجي والرامي إلى نقض القرار رقم 02 الصادر بتاريخ 08/01/02 في الملف رقم 14/99 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 13/07/2005 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/09/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة حليمة ابن مالك والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي لطيفة.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث تقدم المسمى المطلوب في النقض لبحار محمد بمذكرة جوابية أرفقها بصورة شمسية لشهادة إدارية محررة بتاريخ 01/05/2005 لإثبات وفاة الطاعنة.
وحيث إنه بالرجوع إلى الشهادة المذكورة يتبين أن وفاة الطاعن كانت بتاريخ 21 يناير 2005 أي بعد تقديم طلب النقض.
وحيث إن وفاة أحد الأطراف خلال سريان المسطرة لا يستوجب إصلاح المسطرة ولا إدخال ورثته في الدعوى إلا عندما تكون الدعوى غير جاهزة للحكم مما يتعين معه رد الدفع بعدم قبول طلب النقض.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 08/01/02 في الملف 14/99 تحت رقم 02 أن الطالب تقدم بمقال مفاده: أنه يكتري من المدعى عليه حمو لبحر المحل المعد للتجارة الكائن بشارع تطوان رقم 18 الطابق السفلي الحسيمة مند سنة 1967. وانه توصل منه بإنذار بالإفراغ للاحتياج فسلك مسطرة الصلح انتهت بفشله ملتمسا أساسا التصريح ببطلان الإنذار المؤرخ ب 19/10/94 واحتياطيا التصريح بعدم جدية السبب واحتياطيا جدا تعيين خبير لتحديد التعويض عن الضرر الذي سيلحقه نتيجة إفراغ المحل مع حفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية على ضوء الخبرة. وبعد جواب المدعى عليه وتقديمه لمقال مقابل يلتمس بمقتضاه المصادقة على الإنذار والحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليه الموساوي سليمان من المحل موضوع النزاع هو ومن يقوم مقامه تحت غرامة تهديدية مع النفاد المعجل، وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القاضي: في الطلب الأصلي بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير عمر لخلفي المؤرخ ب 10/09/97 والحكم على السيد حمو لبحر بأدائه لفائدة السيد سليمان الموساوي تعويضا قدره: 300.000 درهم، وفي الطلب المقابل بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤرخ ب 19/10/94 والحكم بالإفراغ السيد سليمان الموساوي من المحل موضوع النزاع من شخصه وأمتعته وكل من يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير. استأنفه ورثة المدعى عليه لبحر حمو استئنافا أصليا والطالب استئنافا فرعيا وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الله الأزرق والتعقيب عليها قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله يجعل التعويض محدد في مبلغ 280.000 درهم بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث ينعى الطاعن على القرار في وسيلته الوحيدة خرق القانون مقتضيات الفصل 10 من ظهير 24/05/55: ذلك أن الخبير أجاب على جميع النقط المحددة في التقدير: إذ قدر قيمة العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري. كما قدر الأرباح التي سيفقدها خلال مدة البحث عن محل تجاري ومصاريف التنقل. غير أن المحكمة عند تحديدها للتعويض المستحق له. اكتفت بتعويضه عن فقدان الأرباح خلال مدة البحث عن محل تجاري ومصاريف التنقل دون تعويضه عن العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري. وبما أن الفصل 10 من ظهير 24/5/55 ألزم المحكمة وقت تحديد التعويض أن تأخذ بعين الاعتبار جميع عناصر الخسارة التي ستلحق المكتري والأرباح التي سيحرم منها. وبكون المكري أن الضرر أخف من القيمة المذكورة. وأن القرار باقتصاره على الحكم بتعويض عن فقدان الأرباح ومصاريف التنقل وهي تقل بكثير عن قيمة الأصل التجاري بكون قد خرق القانون عرضة للنقض.
حيث إن العناصر المعتبرة في تقدير التعويض الكامل المنصوص عليه بالفصل 10 من ظهير 24/05/55 هي العناصر التي تتأثر بالانتقال إلى جهة أخرى. ولما كانت العناصر التي تتأثر بعملية نقل نشاط التاجر إلى جهة أخرى هي الحق في الكراء والاتصال بالزبناء والسمعة التجارية. وهي التي يجب اعتبارها في تجديد التعويض عن الأصل التجاري والضرر الذي يلحقه بسبب اضطراره إلى نقل ملكيته إلى جهة أخرى. ومحكمة الاستئناف التي حددت التعويض الكامل المستحق للطالب عن فقدانه لأصله التجاري في حدود ما فقده من أرباح مصاريف التنقل دون اعتبار باقي العناصر الأخرى التي يجب أخذها بعين الاعتبار في تحديد التعويض الكامل طبقا للفصل 10 من ظهير 24/05/55. تكون قد خرقت الفصل المذكور المحتج به وعضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه بخصوص ماقضى به من تعويض فقط، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: حليمة ابن مالك مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان ولطيفة رضا أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.