CCass,20/03/1991,729

Réf : 20913

Identification

Réf

20913

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

729

Date de décision

20/03/1991

N° de dossier

0

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 165 - Dahir du 31 Mai 1943 sur les Maladies Professionnelles

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 79

Résumé en français

La lettre de change détenue par le créancier est une présomption de défaut de paiement.   

Résumé en arabe

ان وجود الكمبيالة سند الدين، في حيازة وتحت يد الدائن، قرينة على عدم الوفاء بالدين وسداده .

Texte intégral

قرار رقم :  729 بتاريخ 20/3/1991 ملف مدني عدد 2760/88 باسم جلالة الملك و بعد المداولة طبقا للقانون حيث يتجلى من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 174 الصادر من محكمة الاستيناف  بالبيضاء  في 20/1/87 بالملف 1377/86 ان  البنك الشعبي الدار البيضاء شارع المقاومة بعد ما كان استصدر في 8/7/76 امرا بالاداء قضى على الطاعنة مؤسسة شعاع السلام  التي  يمثلها  عياد  عبد اللـه ورضى عبد السلام بادائها له مبلغ 14003.42 درهم الشامل لاصل الدين 12309.15 درهم والمصاريف بناء على سند كمبيالة  موقعة  من طرف ممثل المدينة عمدت الطاعنة فاستانفت هذا الامر الذي ايدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بناء على ان الدفع المتمسك به من طرف المامورة بالاداء المتعلق بالطعن بالزور في سند الدين كما يتعلق بالكمبيالة موضوع الدين الحالي انما يتعلق بكمبيالة اخرى تحمل مبلغ 12.800 درهم كما ان الدفع باداء مقابل الكمبيالة - موضوع الامر الحالي بشيك غير ثابت . فيما يرجع لما استدلت الطاعنة في وسيلتها الفريدة . حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلتها الفريدة بعد الرد على الوسائل المثارة والمس بحقوق الدفاع ذلك انها دفعت في المرحلة الاستئنافية بان الكمبيالة المستدل بها على مديونيتها لم يوقعها احد من ممثلي المحكوم عليها لا عياد عبد اللـه ولا رضى عبد السلام  واكدا  انهما قدما شكاية بالزور واستعماله ضد الطيب عبد القادر موقع كمبيالتين احداهما موضوع الشكاية وقد توبع المشتكي به من طرف  ممثل  الحق  العام  وادلت  الطاعنة  بمراجع  الدعوى الجنحية ومحضر الضابطة القضائية وطلبت ايقاف البت في الدعوى التجارية التي كانت جارية بالملف 1581/76 فاستجابت المحكمة لطلبها وتقدمت بنفس الطعن الى ان يبت في  دعوى الزور بالنسبة للدعوى الحالية الا ان المحكمة لا تستجب لطلبها مما يعد خرقا للفصل 102 من قانون المسطرة المدنية ومسا بحقوق الدفاع ونقصا في التعليل ناتجا عن عدم الرد على الدفوع المثارة يستوجب نقض القرار . لكن حيث ان المحكمة ردت على ما اثير في الوسيلة بان الطاعنة اعترفت بمديونيتهما بالمبلغ 12200.15 موضوع الكمبيالة اساس الامر بالاداء الحالي وبتوقيعها على هاته الكمبيالة وادعت اداء مبلغها للمطلوبة " البنك الشعبي " بشيك دون اثبات هذا الاداء وتعلقه بنفس الدين وان وجود الكمبيالة سند الدين في حيازة  وتحت يد الدائن قرينة على عدم الوفاء بالدين وسداده مما يبقى معه ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار .لهذه الاسباب يقرر رفض الطلب ويحمل الطاعنة الصائر . وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد عمور والمستشارين السادة : محمد الاجراوي مقررا، محمد بوهراس، مولاي جعفر سليطن، احمد بنكيران، وبمحضر المحامي العام السيد محمد سهيل وبمساعدة كاتب الضبط السيد الحسن الخيلي ا  

Quelques décisions du même thème : Commercial