Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,15/04/2009,593

Réf : 19512

Identification

Réf

19512

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

593

Date de décision

15/04/2009

N° de dossier

699/3/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Le gérant libre qui se maintient sur les lieux en dépit de la résiliation du contrat de gérance est considéré comme occupant sans droit ni titre, le propriétaire pouvant lui réclamer une indemnité de jouissance qui a un fondement autre que le contrat de bail. La prescription en matière commerciale prévue à l'article 5 du code de commerce est une forclusion non susceptible d'interruption et qui ne peut être fondée sur une présomption de paiement.

Résumé en arabe

ـ إن تواجد المسير الحر للأصل التجاري في المحل الذي يشغله فيه هذا الأخير بعد إشعاره بإنهاء عقد التسيير الحر، يجعله محتلا من غير سند قانوني، مما يخول لصاحب الملك المطالبة بالتعويض عن الإحتلال المحدد أسسه على عناصر أخرى، غير أجرة الكراء. ـ إن التقادم التجاري المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة تقادم مسقط للحق وليس بالتقادم المؤسس على قرينة الوفاء.

Texte intégral

قرار عدد: 593، بتاريخ: 15/4/2009،  ملف تجاري عدد: 699/3/1/2006 و بعد المداولة طبقا للقانون ‏حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/06/05 في الملف رقم 175/05/14 تحت رقم 2116/05 أن الطالبين ايفون ماري كاليني وقطبي أحمد تقدما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/03/02 مفاده أن مورث السيدة ايفون كاليني كان يملك محطة لبيع البترول ومشتقاته وقام بمهمة إسناد الإشراف على محله التجاري إلى شركة إسو المغرب التي حلت محلها شركة بترول المغرب بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 31/03/06 وقامت هذه الأخيرة بإسناد مهمة تسيير الأصل التجاري إلى المدعى عليه لزرق محمد لمدة سنة واحدة ما لم يتم توجيه رسالة بفسخه قبل انتهاء المدة بشهرين طبقا للفصل 11 من عقد التسيير الحر المذكورالمحرر بتاريخ 04/07/1969 ثم أن الهالك المسمى ايميل كاليني منح رهنا على العقار والأصل التجاري لفائدة إسو المغرب لقاء دين عليه ولما باعت ايفون كاليني العقار والأصل التجاري إلى السيد قطبي أحمد رفضت إسو تسليمها رفع اليد عن الرهن رغم أن الوارثة وضعت لها بعد عرضه عليها المبلغ المستحق لها الأمر الذي تعذر معه تسجيل البيع في المحافظة العقارية في الوقت المناسب، مما دفع بهما إلى رفع دعوى باسمهما، فوجها إنذارا بفسخ عقد التسيير الحر إلى مسير الأصل التجاري لزرق محمد توصل به بكيفية قانونية ومنح أجل 04/07/99 كآخر أجل لإفراغ العقار والأصل التجاري كما تم إشعار شركة بترول المغرب بهذا الفسخ وتم تنبيهها بعدم تزويد لزرق محمد بمواد البترول ومشتقاته بعد انتهاء الأجل المضروب له والمحدد في 04/07/99 وإلا اعتبرت مشاركة في احتلال الأصل التجاري والعقار الذي يتواجد فيه والذي به محل للسكن إضافة إلى مرافق الأصل التجاري، طما أنهما(أي المدعيان) وجها إنذارا لشركة بترول المغرب يطلبان منها إرسال جميع المبالغ المالية التي تسلمتها نيابة عن مالك الأصل التجاري من المسير الحر لزرق محمد الذي صرح في محضر استجوابي بأنه يؤدي لشركة بترول المغرب مبلغ 14400 درهم كل ثلاثة أشهر لكن هذه الأخيرة لم تبعث لهما بأي مبلغ ورفضت الأداء بدون أي سبب مشروع مما حدا بهما إلى رفع دعوى رامية إلى فسخ عقد التسيير الحر المبرم بتاريخ 04/07/1969 مع المسير الحر لزرق محمد والمطالبة بإفراغه هو وشركة بترول المغرب صدر في إطارها قرار استئنافي في الملف عدد 2018/2000 قضى بإفراغهما تم تنفيذه بتاريخ 29/03/2001 وأوضح المدعيان أن الهالك ايميل كاليني كان قد أسند مهمة كراء أصله التجاري وعقاره إلى شركة إسو التي حلت محلها شركة بترول المغرب مما يجعل هذه الأخيرة هي المستفيدة من احتلال الأصل التجاري لأنها كانت تبيع منتوجاتها بالأصل المذكور طيلة قيام عقد التسيير الحر إلى أن تم فسخه بتاريخ 04/07/99 مما يجعلهما محقان في المطالبة بالتعويض عن الإحتلال بسبب الضرر الذي لحقهما من جراء عدم الحصول على ماكان يدره الأصل التجاري من تعويض، لأجله يلتمسان إجراء خبرة لتحديد المبالغ المستحقة لهما التي تسلمتها شركة بترول المغرب من المسير والمبالغ التي لا زالت في ذمة هذا الأخير وذلك ابتداء من تاريخ إبرام عقد التسيير الحر بتاريخ 04/07/69 إلى تاريخ فسخ العقد الذي هو 04/07/99، وبتحديد التعويض المستحق لهما من تاريخ الإمتناع عن الإفراغ بسبب فسخ العقد، وبعد جواب المدعى عليها أمرت المحكمة بإجراء خبرة من طرف الخبير عبد الرحيم قطبي الذي وضع تقريره في الملف جاء فيه أن المبلغ الصافي للأداء بدون الضريبة على القيمة المضافة هو 199.731,17 درهم ثم بعد احتساب واجبات الإيجار الإجمالية أي بعد إضافة الضريبة تبين أن شركة بترول المغرب مدينة للمدعيين بمبلغ 275.493,17 درهم، كما أن مديونيتها اتجاه مالك محطة بيع المحروقات محددة في 356.577,20 درهم وهذا المبلغ هو منتوج ماتبقى من مداخيل الإيجار ابتداء من 04/07/69 لغاية 29/03/01 بعد خصم الدين الذي كان بذمة المالك السابق ايميل كاليني. وبعد إنجاز الخبرة أدلى المدعيان بمذكرة جاء فيها أنهما أودعا مبلغ 13.172,31 درهم بصندوق المحكمة بعد أن تأكد أن المبلغ المذكور هو الدين الذي بذمة الهالك ايميل كاليني لفائدة شركة بترول المغرب بناء على تصريح هذه الأخيرة للعون القضائي وأن هذا المبلغ تم اداؤه مرتين الأولى عند إيداعه بصندوق المحكمة والثانية عند حصره من طرف الخبير والتمسا الحكم على شركة بترول المغرب بأدائها لهما مبلغ 369749,51 درهم، الذي يمثل صافي واجبات كراء الأصل التجاري عن الفترة الممتدة من 04/07/69 إلى 29/03/01، مع النفاذ المعجل، كما أدلى المدعيان بمقال إصلاحي يرمي إلى إدخال ورثة لزرق محمد في الدعوى لوفاة هذا الأخير والحكم عليهم بأدائهم على وجه التضامن مع شركة بترول المغرب بما جاء في المقال الإفتتاحي ومذكرة المستنتجات بعد الخبرة كما عقب دفاع شركة بترول المغرب على الخبرة دفع بسقوط الدعوى لتقادمهما وبصفة احتياطية التمس حصر المبلغ المستحق في 295.713,17 درهم، وبعد الإنتهاء من مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي القاضي برفض طلب إجراء محاسبة بخصوص عقد الوكالة في مواجهة ورثة لزرق محمد، وحفظ حق المدعيين في تقديم مطالب مستقلة بشأن التعويض عن الإحتلال بدون سند، والحكم على المدعى عليها شركة بترول المغرب بأدائها للمدعيين مبلغ 295.713,17 درهم الذي يمثل ما استخلصته من واجبات كراء المدة التي تبتدئ من 04/07/69 إلى29/03/01 وبرفض باقي الطلبات، وعلى إثر استئناف الحكم المذكور من طرف شركة بترول المغرب استئنافا أصليا ومن طرف ماري ايفون كاليني فرعيا أصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارها المطعون فيه القاضي بتعديل الحكم المستانف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 204,385,48 درهم وبتأييده في الباقي وبجعل الصائر بالنسبة. في شأن السبب الأول، ‏حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقهما بدعوى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تصدت للبت في التعويض رغم أن الخبير تعذر عليه تحديده وبالرغم من أنهما التمسا حفظ حقهما في رفع دعوى مستقلة بشأنه، وحفظه الحكم الإبتدائي ولم ينازع أو يستأنف هذا الجزء من الحكم أي طرف فجاء قرارها خارقا لمقتضيات الفصلين الثاني و 59 من ق م م، وأن قرارها خرق مقتضيات الفصل 335 من ق م م، لكون البت في النازلة تم بدون صدور الأمر بالتخلي وتبليغه للأطراف، كما أن القرار لم يتطرق للمدخلين في الدعوى ورثة لزرق محمد لكونهم يعتبرون طرفا أساسيا مشاركا في احتلال الأصل التجاري، فتجاهلهم القرار ولم يعتبرهم طرفا فيه. لكن، حيث جاء في تعليلات القرار المطعون فيه" أن محكمة الدرجة الأولى وإن كانت قد اعتبرت المبالغ المحكوم بها في مواجهة الطاعنة(شركة بترول المغرب) من قبل واجبات الكراء استنادا على ما جاء في تقرير الخبرة إلا أنه في حقيقة الأمر فإن المبالغ المحكوم بها عن الفترة من 08/06/99 إلى 29/03/2001 تاريخ الإفراغ إنما تشكل تعويضا عن الإحتلال" فالمحكمة وعلى خلاف ما جاء في الوسيلة اعتبرت المبالغ المحكوم بها من 08/06/99 إلى 29/03/2001 تشكل تعويضا عن الإحتلال وهو تعويض التمس الطالبان التصريح بأحقيتهما فيه بمقتضى مقالهما الإفتتاحي، كما أنهما لم يتضررا من عدم قيام المستشار المقرر بإصدار أمر بالتخلي مادام أن عدم الإصدار يترك الباب مفتوحا في وجه الطرفين للإدلاء بما يفيدهما لغاية حجز القضية للمداولة، كما أنهما لم يوضحا وجه الضرر الذي لحقهما بسبب عدم ذكر ورثة لزرق محمد المدخلين في الدعوى في القرار، فتكون الوسيلة غير مقبولة. في شأن السبب الثاني حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق نصوص قانونية، بدعوى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه طبقت التقادم المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة رغم أن الهالك ايميل كاليني قد وكل شركة إسو لبيع أو كراء عقاره وأصله التجاري إلى الغير وهذه الوكالة رغم خضوعها للمادتين الثانية والخامسة من مدونة التجارة فإن الفصلين المذكورين يحيلان على نصوص القانون المدني التي من ضمنها الفصل 377 من ق ل ع الذي ينص على أنه لا تقادم على الوقائع المعروضة على المحكمة لوجود رهن رسمي وبذلك خرق قرار المحكمة الفصلين الثاني والخامس من مدونة التجارة والفصل 377 من ق ل ع، والقرار حرف مقتضيات الفصل 378 من نفس القانون لكون أن المسمى ايميل كاليني قد غادر المغرب إلى وطنه بعد أن أسند أمر إدارة مصالحه إلى المدعى عليها وظل غائبا هو وابنته ايفون ماري عن المغرب وبالتالي فإن التقادم لا محل له إذ أن المقرر أن التقادم بخصوص المبالغ التي يتسلمها الوكيل ويمتنع عن أدائها للموكل لا يتم إلا بتحقق شرطين أولهما قيام الوكالة وثانيهما عدم تقديم حساب من طرف الوكيل، كما أن القرار عندما طبق التقادم المسقط للحق المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة بالرغم من أن المطلوبة شركة بترول المغرب ناقشت المديونية وتبني(أي القرار) ماورد في استئناف هذه الأخيرة بأنها لم تتوصل سوى بمبلغ 242700,00 درهم رغم أنها قد أقرت في المرحلة الإبتدائية بأنها قد توصلت بالمبلغ الذي حدده الخبير قبل إضافة الضريبة على القيمة المضافة، يكون خرق حسب الطاعن مقتضيات الفصلين الثاني والخامس من مدونة التجارة والفصول 377 و388 و389 و405 من ق ل ع، وبني على حيتيات متناقضة إذ تضمن دفوعا في إسم المطلوبة وتم نسبة دفوع هذه الأخيرة إليهما مما يجعله غير معلل تعليلا كاملا وعرضة للنقض. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه رد على ما ورد في الوسيلة " أنه خلافا لمزاعم الطاعنة فإنه بعد إحداث المحاكم التجارية فإن مقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة أصبحت هي الواجبة التطبيق باعتبارها تنص على أن جميع الإلتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار تتقادم بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة... وأنه مادام أن الأمر يتعلق بالمطالبة بواجبات كرائية والتعويض عن الإحتلال خلال الفترة ما بين 04/07/1969 إلى 29/03/2001 في حين أن الدعوى لم ترفع إلا يوم 19/03/02 فإن حقوق المستأنف عليهما تبقى محصورة في خمس سنوات فقط أي في المدة ما بين 19/03/1997 و 19/03/2001 وكل الفترة السابقة قد لحقها التقادم... وأنه لا يمكن اعتبار مناقشة الطاعنة للدين بصفة احتياطية إقرارا بالمديونية ولا هدمها لقرينة الوفاء...الخ" وهو تعليل صائب يطابق واقع الملف وطبق مقتضيات المادة الخامسة تطبيقا سليما على اعتبار أن التقادم المنصوص عليه في المادة المذكورة تقادم أطول أمد في المادة التجارية غير مبني على قرينة الوفاء وبخصوص الإقرار أثناء سريان الدعوى الحالية لا يدخل في نطاق الإقرار القاطع للتقادم موضوع الفصل 382 من ق ل ع وأثير لأول مرة، فجاء القرار معللا بما يكفي غير خارق لأي مقتضى ومرتكزا على أساس، عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول. وحيث انه لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين ينبغي إحالة القضية على نفس المحكمة./. ‏‏لهذه الأسبـاب ‏قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر.