CCass,13/06/1990,1483

Réf : 20504

Identification

Réf

20504

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1307

Date de décision

13/06/1990

N° de dossier

1483

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 189, 387 -

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Civile - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 306

Résumé en français

Conformément aux dispositions de l'article 189 du Code de commerce, les actions cambiaires se prescrivent par 3 années. Demeure soumise à la prescription prévue par les dispositions de l'article 387 du DOC, l'action sanctionnant l'inexecution de l'obligation contractuelle antérieure à la naissance de l'obligation cambiaire. La créance résultant d'une lettre de change ne peut constituer une créance ordinaire.

Résumé en arabe

الدعوى الصرفية التي تستهدف تنفيذ الالتزام الصرفي الناجم عن التوقيع على كمبيالة يطبق عليها التقادم المنصوص عليه في الفصل 189 من القانون التجاري  ( ثلاث سنوات) . الدعوى الناشئة عن العلاقات السابقة للالتزام الصرفي تبقى خاضعة للتقادم العادي المنصوص عليه في الفصل 387 من ( ق.ع. ل) (15 سنة).  أما تقادم الدين الثابت بكمبيالة فلا يمكن اعتبار هذه الأخيرة سندا عرفيا،  وحجة في إثبات المديونية، وخاضعا  بالتالي  للتقادم  العام  المنصوص  عليه في الفصل 387 المذكور .  

Texte intégral

قرار رقم  1307 بتاريخ 13-06-1990 ملف عدد : 85/1485 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على مقتضيات الفصل  189 من القانون التجاري . حيث ينص الفصل المذكور على أن جميع الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل تتقادم بانصرام مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق وحيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أنه  بتاريخ 2/2/81  تقدم المدعي محمد السلاسي سنو في مواجهة المدعى عليه القادري اليمني الطاهر بمقال لدى المحكمة الابتدائية بفاس عرض فيه أن هذا الأخير مدين له  بمبلغ ثلاثة وثلاثين ألفا وستمائة درهم مضمونة الأداء بموجب اطرة ( كمبيالة)  ممضاة من طرفه وحالة الأداء بتاريخ 30/7/75 وأنه لم يتمكن من استخلاص قيمتها من البنك  المسحوب عليه لعدم  توفر المدعي عليه على الرصيد المالي بالبنك المذكور ملتمسا الحكم عليه بأداء قيمة الدين السالف الذكر  وبأداء  تعويض عن التماطل خمسة آلاف درهم مع النفاذ المعجل  . أجاب المدعى عليه بأن الكمبيالة محل المطالبة حلت منذ 30/7/75 والمطالبة القضائية حصلت  بتاريخ  2/2/81 وأنه طبقا للفصل 189 من القانون التجاري تتقادم جميع الدعاوي الناتجة  عن  الكمبيالة  ضد  القابل  بانصرام  مدة   ثلاث  سنوات  ابتداء  من  تاريخ  الاستحقاق  ملتمسا رفض الدعوى لتقادمها . وبتاريخ 12/7/82 قضت محكمة الدرجة الأولى بعدم سماع الدعوى لتقادمها واستأنف المدعي الحكم المذكور مبرزا أنه يجب التفريق بين تقديم الكمبيالة كسند في الدعوى التجاري حيث تطبق بشأنها مقتضيات القانون التجاري الثلاثية وتقديمها  كسند في الدعوى المدنية حيث تطبق عليها قواعد  القانون  المدني  وتخضع  للتقادم  العادي  الذي  تسقط بموجبه الدعوى بمرور خمس عشرة سنة ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بالاستجابة لطلبه  أجاب المستأنف عليه بأن العبرة  بتكييف المحكمة للدعوى وليس بالإطار الذي وضعه المدعي لدعواه، وأن المعاملة بين الطرفين تمت بواسطة ورقة تجارية ، مما يدل على أن الدين التجاري الى حين ثبوت العكس ولم يثبت كون الدين مدينا ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي . وبعد استيفاء الإجراءات القانونية قضت محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 84/10/8  إلغاء  الحكم  المستأنف  والحكم من جديد على المستأنف عليه بأدائه للمستأنف [المدعي] الدين  المتخذ بذمته موضوع السند  وقدره  ثلاثة  وثلاثون ألفا وستمائة درهم وبتعويض عن التماطل قدره ألفا درهم بعلة أن التقادم الذي يتمسك به المستأنف عليه وهو التقادم المصرفي لم يعد هناك مجال لتطبيقه ـ وأن التقادم الذي ينبغي أن يؤخذ  بعين الإعتبار هو التقادم  العادي  المنصوص عليه في الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود على اعتبار أن الكمبيالة أصبحت بعد  انصرام  التقادم  المصرفي سندا عرفيـا،  وأن السند العرفي تمكن حجيته في الإعتراف به،  أن المستأنف عليه لم ينكر صدوره عنه  ولا  توقيعه عليه ولا المبلغ الذي يحمله وإنما اقتصر على الدفع بالتقادم  ـ مما يبقى معه السند المذكور حجة في إثبات المديونية وينبغي لذلك اعتماده الاستجابة لطلب المستأنف المدعي ـ  وأن التماطل  في الأداء  ثابت  وموجب  للحكم  بالتعويض طبق مقتضيات الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود،  وأن المحكمة تقرر في نطاق  سلطتها  التقديرية تخفيضه الى الحد المناسب وهذا هو القرار المطعون فيه  . فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة  : حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 189 من القانون التجاري والفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن العارض ومنذ أول  جواب له قد تمسك بالتقادم إلا أن القرار المطعون فيه قد أجاب عن هذا الدفع  بأن  التقادم الذي يجب أن يؤخذ بعين الإعتبار هو التقادم العادي،  لكن بما أن المعاملة التي تمت بين الطرفين هي معاملة تجارية بواسطة كمبيالة التي يعتبر تداولها في حد ذاته عملا تجاريا فإن قواعد القانون التجاري هي التي تحكم هذه  المعاملة وأنه ما دامت النصوص التي  تنظم  أحكام  الكمبيالة  واردة  في  القانون  التجاري  فيجب الاحتكام اليها  دون  اللجوء الى قانون الالتزامات والعقود الذي يعتبر قانونا عاما، وإن القانون الخاص مقدم على القانون العام  . وإذا كان قانون العقود والالتزامات قد نص في الفصل 387 على أن كل الدعاوى  الناشئة عن الالتزام تتقادم بمضي خمس عشر سنة فإنه قد استثنى من هذه  القاعدة ما ورد في الفصول اللاحقة  ومنها موضوع هذه النازلة المتعلقة بكمبيالة وتبعا  لذلك  فإن  اعتبار  القرار المطعون فيه بأن التقادم العادي هو  الذي  يطبق  في  النازلة،  فيه  إساءة لتطبيق الفصلين 189 من القانون التجاري و 387 من قانون الالتزامات والعقود وخرق لهما  .   حقا،  فقد تبين صحة ما عابته الوسيلة على القرار،  ذلك أن الدعاوي  أقيمت بتاريخ 2/2/1981 على أساس كمبيالة  حل  أجل أدائها في 75/7/30 وأن القرار المطعون فيه عندما  اعتبر الكمبيالة المدلى بها سندا عرفيا وحجة في إثبات المديونية، وأن التقادم الذي ينبغي تطبيقه عليها هو المنصوص عليه في الفصل 387 من قانون الالتزامات أي خمس عشرة سنة وأن التقادم الصرفي ليس في القضية مجال لتطبيقه ـ يكون قد أخل بمقتضيات الفصل 189 من القانون التجاري الذي حدد أجل  تقادمها  في  ثلاث  سنوات  وبمقتضيات  الفصل 387  من  قانون  الالتزامات  والعقود  الذي  قرر استثناءات يقضي بها القانون في حالات خاصة كما يقضي بها  القانون  التجاري  في الفصل 189 المطبق  على  الدعاوي  الصرفية  التي تستهدف  تنفيذ الالتزام الصرفي الناجم عن التوقيع على الكمبيالة  ذاتها  أما  الدعاوي الناشئة  عن  العلاقات  السابقة  للالتزام  الصرفي  فهي التي تبقى  خاضعة للتقادم العادي وفقا للقواعد العامة للقانون المدني  ووجب  بالتالي نقضه  . وحيث أن مصلحة الطرفين تقتضي الإحالة على نفس  المحكمة  للبت  في  القضية  وهي  مؤلفة  من  هيئة  أخرى . لهذه الأسباب : قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وأطرافها  على  نفس  المحكمة  لتثب  فيها  طبقا للقانون وعلى المطلوب الصائر . كما قرر  إثبات  حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بفاس إثر الحكم المطعون فيه وبطرته  . وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد بوزيان، والمستشارين ايت القاضي عمر مقررا ـ ومحمد افيلال ـ وعبد المالك ازنيبر وعبد الخالق البارودي  بمحضر المحامي العام السيد أحمد شواطة وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد بولعجول  .  

Quelques décisions du même thème : Commercial