Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,07/09/2005,882

Réf : 19214

Identification

Réf

19214

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

882

Date de décision

07/09/2005

N° de dossier

121/3/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Source

Revue : Décisions de la chambre commerciale de la Cour Suprême قرارات الغرفة التجارية

Résumé en français

Preuves de paiement de loyers.

Prétendre avoir payer le loyer sans en apporter la preuve n’efface pas la dette du locataire.

La revendication du respect des obligations du bail, abstraite du moyen de preuve ne libère pas le débiteur de ses obligations.

Résumé en arabe

إثبات أداء السومة الكرائية
ادعاء أداء واجبات الكراء المجرد من وسائل الإثبات لا يبرئ ذمة المدين.

Texte intégral

القرار رقم  882، الصادر بتاريخ 07/09/2005، في الملف التجاري رقم 121/3/2/2005
باسم جلالة الملك
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 13/01/2005 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ شركي عمر المحامي بالناظور والرامي إلى نقض القرار رقم 757 الصادر بتاريخ 28/09/2004 في الملف رقم 7/2004 عن محكمة الاستئناف بالناظور.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 29/06/2005 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07/09/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة بنديان مليكة والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 من ق م م.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب في النقض دحميش محمد أنه أجر للطاعن الرحموني ميلود رخصة لنقل المسافرين من الصنف الأول تحت رقم 432 بوجيبة كرائية شهرية قدرها 1600 درهم وأن المدعى عليه توقف عن أداء الواجبات الكرائية ابتداء من يونيو 1999 رغم الإنذار المبلغ إليه بتاريخ 08/03/2002 لأجل ذلك التمس المدعي من المحكمة الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 52800 درهم واجب كراء المدة من يونيو 99 إلى مارس 2002 وبعد تخلف المدعى عليه عن الجواب قضت المحكمة الابتدائية وفق دعوى المدعى وذلك بحكم استأنفه المدعى عليه وتقدم المدعي بطلب إضافي عن المدة اللاحقة لغاية متم أبريل 2004، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وفي الطلب الإضافي على المستأنف بأدائه للمستأنف عليه مبلغ 40.000 درهم واجب كراء المدة من فاتح أبريل 2002 إلى متم أبريل 2004 وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلته الوحيدة انعدام التعليل: ذلك أنه أكد في مقاله الاستئنافي بأن المطلوب في النقض كان يتوصل منه بواجب الكراء بواسطة ابنه المدعو فؤاد دحميش عن طريق البنك الشعبي وكالة ميمون عن المدة المطلوبة وعليه فإن ذمة الطاعن بريئة غير أن المحكمة اكتفت بالقول بأن ما ادعاه المستأنف جاء مجردا من أي إثبات ودون أن تعلل قرارها تعليلا قانونيا ودون أن تناقش وصولات البنك الشعبي فجاء قرارها ناقص التعليل مما ينبغي نقضه.
لكن خلافا لما أثاره الطاعن فإن هذا الأخير ادعى فقط انه كان يسلم الواجبات الكرائية لابن المطلوب في النقض ولم يدل بوصولات صادرة عن البنك الشعبي وردت المحكمة على ذلك بأن ادعاء المستأنف جاء مجردا من أي إثبات واعتبرت بأن ذمته لازالت مليئة بالمبالغ المطالب بها وأيدت الحكم المستأنف فجاء قرارها على هذا النحو معللا بما فيه الكفاية وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطاعن  الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: بنديان مليكة مقررة وجميلة المدور ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.

Quelques décisions du même thème : Commercial