CCass,01/11/2000,1708

Réf : 19693

Identification

Réf

19693

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1708

Date de décision

01/11/2000

N° de dossier

1039/3/1/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Année : 2007 | Page : 443

Résumé en français

La Convention de Hambourg est applicable en cas de dommage aux  marchandises et, conformément à ses dispositions, la preuve dudit préjudice peut être rapportée par tout moyen, y compris un rapport d'expertise vicié ou incomplet. La présomption de remise conforme au destinataire, en l'absence de préavis déposé par celui-ci dans les délais requis, prévu par l'article 19 de la Convention précitée, n'est qu'une présomption simple supportant la preuve contraire, notamment par un rapport d'expertise contradictoire.

Résumé en arabe

الناقل البحري - الضرر اللاحق بالبضاعة - تطبيق اتفاقية همبورغ اثبات الضرر بكل الوسائل (نعم). المادة 19 من اتفاقية هامبورغ تتضمن قرينة بسيطة قابلة لاثبات العكس  مما  يمكن  معه  للمرسل  اليه  دحضها  بتقرير خبرة، لاثبات ان الضرر اللاحق بالبضاعة حصل وهي في عهدة الناقل البحري - نعم - عدم تنظيم المتلقى الاحتجاج وفق المادة المذكورة وتبليغه للناقل لا يترتب عنه عدم قبول دعواه - نعم- يجوز اثبات ل الضرر  في  مادة  النقل  البحري  بكل  الوسائل بما في ذلك خبرة معيبة او ناقصة تشتمل على العناصر الكافية للبت في الطلب لان الامر يهم معاملة تجارية.

Texte intégral

القرار عدد 1708 - بتاريخ 01/11/2000 - الملف التجاري عدد 1039/3/1/2000 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون في شان الوسيلة الاولى حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر  عن   محكمة  الاستئناف  بالبيضاء بتاريخ 28/6/98  في الملف عدد 1294/97 ان المطلوبة شركة التامين سند تقدمت بمقال اوضحت فيه انها امنت البضاعة المنقولة على  متن الباخرة  اسني  تتكون  من مواد كيماوية، وعند  التفريغ لوحظ بالبضاعة المذكورة عوار كان موضوع تحفظ من مكتب استغلال الموانئ  تحت الروافع  حسب  اللائحة عدد 142746 الموقع  عليها  من  طرف الناقل البحري وقيمة العوار بلغت 36.664.50 درهما والتمس الحكم على  ربان الباخرة  اسني (الطالب) بادائه لها قيمة العوار المذكور مع الفوائد من تاريخ المقال فاصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بعدم قبول الطلب الغته  محكمة الاستئناف  وحكمت على ربان الباخرة اسني ابدائه للمستانفة مبلغ 36664.50 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم . حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصول 345 و359 من ق م م و19  من  اتفاقية  همبورغ و262 من القانون  البحري بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوني بدعوى ان محكمة الاستئناف اعتبرت الاخطار المنصوص عليه في المادة 19 من  اتفاقية  همبورغ  اجراء  لا يمكن  ان يترتب  على عدم مرعاته عدم قبول الدعوى في حين ان المادة المذكورة تنص على انه ما لم يقم المرسل  اليه  بتوجيه اخطار كتابي في تاريخ لا يتجاوز يوم العمل التالي لتسليم البضاعة الى المرسل اليه اعتبر هذا التسليم قرينة على الناقل سلم البضاعة بالكيفية الموصوفة بها في وثيقة الشحن، ومحكمة الاستئناف اعتبرت الفصل المذكور عديم الوجود ولم ترتب على عدم مراعاته أي جزاء مع  ان هذا الاخطار  ضروري لان انعدام التحفظ يعني عدم وجود أي ضرر ومحكمة الاستئناف بعدم مراعاتها مقتضيات الفصل المذكور الذي حل محل الفصل 262 من القانون البحري عرضت قرارها للنقض. لكن حيث لئن نصت المادة 19 من اتفاقية همبورغ بشان النقل البحري للبضائع  على  انه  لم يقم المرسل اليه باخطار الناقل كتابة بالهلاك او التلف مع تحديد الطبيعة العامة لهذا التلف او الهلاك وذلك في تاريخ لا يجاوز يوم العمل الذي يلي  مباشرة  تسلم  بضائع  للمرسل اليه  اعتبر  هذا  التسليم قرينة ظاهرة على ان الناقل سلم البضائع كما هي موصوفة في وثيقة النقل " فان ما قضت به المادة المذكورة يعتبر قرينة بسيطة قابلة لاثبات العكس ومؤدى هذا ان المرسل اليه يمكنه دحضها والمطلوبة ادلت بتقرير خبرة منجز من طرف الخبير تضمن  ان  الاضرار  اللاحقة  بالبضاعة  نتجت  عن  التحركات والمناورات التي تمت اثناء النقل البحري وتسببت في فتح  البراميل  ومحكمة  الاستئناف  التي  استخلصت  من  الوثيقة  المذكورة  ان  الضرر  اللاحق بالبضاعة حصل وهي في عهدة الناقل البحري وخلصت الى عدم توجيه المرسل  اليه  اخطارا الى الناقل لا يترتب عنه عدم قبول دعواه لم يخرق قرارها أي مقتضى وعللته بما فيه الكفاية وبنته على اساس قانوني سليم والوسيلة على غير اساس . في شان الوسيلة الثانية حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق  الفصول 83-345-359  من  ق م م  والفصل 17 من القرار الصادر عن  وزير  الاشغال  العمومية والمواصلات بتاريخ 31 غشت 1971 بسبب انعدام التعليل  وانعدام السند القانوني بدعوى  ان  محكمة  الاستئناف  استبعدت  مسؤولية  مكتب  استغلال الموانئ اعتمادا على تقرير خبرة صدر عن الوكيل المعين من طرف  شركة التامين سند ( المطلوبة) في حين ان هذا التقرير ليس له أي طابع حضوري ومخالف  للفصل 83 من ق م م كما انه لم يقع اثبات ان مكتب استغلال الموانئ لم يتخذ تحفظات تحت الروافع ومع ذلك اعتمدته في المسؤولية كما انها اعتمدت الدفع المذكور رغم انه وثيقة  دفاع  والطاعن  اشار  الى  ان  الخبير اوضح انه  انتقل  الى  المخزن رقم 4 بالميناء  يومي  16 و20 من شهر يوليوز1993 للقيام باجراءاته بينما كانت البضاعة وصلت الى الميناء منذ 6/7/93 وهذه المدة طويلة بين تاريخ وصول البضاعة وتاريخ الخبرة  تفيد ان البضاعة تعرضت لسرقة ومحكمة الاستئناف التي جعلت الطالب مسؤولا عن الخصاص  الملاحظ في البضاعة عرضت قراراها للنقض. لكن حيث ان اثبات الضرر في مادة النقل البحري  يكون  بكافة  الوسائل  وحتى بخبرة معيبة او ناقصة رات فيها المحكمة ما يكفي من العناصر للبت في الطلب طالما ان الامر يهم معاملة تجارية يسودها مبد ا حرية  الاثبات  ومحكمة  الاستئناف التي  اسندت اليها في قضائها لم تخرق أي مقتضى وما اثير بشان مسؤولية مكتب استغلال الموانئ فان القرار المطعون فيه رده " بان الخبير  بورج اشار الى ان العوار اللاحق بالبضاعة تم خلال الرحلة البحرية معتمدا على تحفظات مكتب استغلال الموانئ  بناء  على  اللائحة رقم 142746 وكذا معاينة البضاعة  محل  النزاع  وتعليله  بهذا الخصوص غير منتقد والوسيلة على غير اساس. في شان الوسيلة الثالثة. حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه خرق الفصول 345-359 من ق م م و266 من القانون البحري و6 من اتفاقية همبورغ بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوني بدعوى ان محكمة الاستئناف اهملت تطبيق تحديد المسؤولية فالفصل 266 من القانون البحري يحددها في مبلغ 1000 درهم عن كل طرد ولما  لم تناقش هذا التحديد المتمسك به من الطالب تكون قد عرضت قرارها للنقض. لكن حيث لم يسبق للطالب ان تمسك امام محكمة الاستئناف بالتحديد القانوني للمسؤولية فتكون الوسيلة غير مقبولة. لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : عبد الرحمان مزور مقررا و عبد اللطيف مشبال والباتول الناصري و وزبيدة التكلانتي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .

Quelques décisions du même thème : Commercial