Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass, 25/11/1992,2800

Réf : 20845

Identification

Réf

20845

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2800

Date de décision

25/11/1992

N° de dossier

3890

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

L'appel en cause de la compagnie d'assurance pour relever et garantir l'assuré dans le règlement n'est pas recevable en matière d'accidents maritimes à l'inverse des accidents terrestres.  

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم:2800  - بتاريخ 25/11/1992- ملف عدد: 3890 باسم جلالة الملك بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ90/8/30 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد اللطيف اعمو والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف باكادير الصادر بتاريخ 90/4/12 في الملف عدد . 88/3 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 91/4/15 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ :محمد المتوكل والرامية الى رفض الطلب، وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في . 92/5/20 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ . 92/7/1 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما، وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زيدان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة أمينة بنشقرون، وبعد المداولة طبقا للقانون في شان الوسيلة الأولى، حيث يستفاد من محتويات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الاستئنافية باكادير بتاريخ12/04/90 في الملف عدد 3/88 ان السادة مومان احمد والتشام ج ابراهيم والتشام احمد تقدموا بدعوى لدى ابتدائية اكادير عرضوا فيها انهم يملكون مركبا للصيد "الحسيمة" بميناء اكادير ذي الرقم 648 ، وانه بتاريخ 20/11/85 صدمه مركب آخر للصيد "سيدي قاسم" رقمه21-8 على مليكة السيد كريض الحسين المؤمن لدى شركة التامين الوطنية وان العارضين تطلب منهم إصلاح المركب المذكور توقفا عن العمل لمدة 65 يوما كما هو مفصل بتقرير الخبير وحرمهم من استغلال المركب المذكور نتج عنه ضرر قدر مبلغه في 154.278,40 درهم ملتمسين الحكم على السيد كريبض بأداء المبلغ المذكور مع إحلال شركة التامين محله في الأداء فأصدرت المحكمة الابتدائية الحكم على المدعى عليه بوكيل وفق الطلب مع إحلال شركة التامين الوطنية محله في الأداء فاستأنفته هذه الأخيرة فقضت محكمة الاستئناف بتأييده . حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني خرق القواعد الجوهرية للمسطرة ذلك انه رفض طلب إخراجها من الدعوى بعلة انه لم يبق له مبرر بعد إدخالها في المرحلة الاستئنافية من قبل الموصى له بمقال مؤدى عنه وفي ذلك إقرار ضمني بان إدخالها في الدعوى في المرحلة الابتدائية من طرف المدعى المتضرر لا أساس له لان عقد التامين لا يسمح بذلك وكذلك القانون نفسه بصريح النص خلافا لما عليه الحال في التأمينات الخاصة بحوادث السير البرية إلا أن محكمة الاستئناف قبلت إدخالها من طرف مؤمنها في المرحلة الاستئنافية رغم أن ذلك يمس بحقوقها بسبب حرمانها درجة من درجات التقاضي وفي ذلك مساس بحقوقها وعدم ارتكاز القرار على أساس الأمر الذي يعرضه للنقض. حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة ذلك أن الطاعنة أثارت كون الدعوى في مواجهتها غير مقبولة لكون إدخالها فيها من قبل المتضرر لتحل محل المؤمن له في الأداء غير مقبول بالنسبة لتامين الحوادث البحرية وان إدخالها في المرحلة الاستئنافية من طرف المؤمن له غير مقبول كذلك لما في ذلك من حرمانها من درجة التقاضي الابتدائية وان تعليل القرار المطعون للرد على هذا الدفع بكونه لم يبق له مبرر بعد إدخالها في المرحلة الاستئنافية من طرف المؤمن له يعتبر تعليلا فاسدا لما في ذلك من مساس بحقوقها ولحرمانها من درجة درجات التقاضي ولان القانون البحري لا يعطي الحق في إدخالها في الدعوى من قبل المدعى المتضرر لعدم وجود أية علاقة تربطه بها وبذلك يكون القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس وعرضة للنقض . وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة الملف على نفس الهيئة . لهذه الأسباب : قضى المجلس الأعلى بنقض القرار الصادر عن المحكمة الاستئنافية باكادير بتاريخ 90/4/12 في الملف عدد 88/3 وبإحالة الملف والطرفين على نفس المحكمة لثبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر . كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف باكادير اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته . وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد : محمد بناني والمستشارين السادة عبد الله زيدان مقررا - احمد حمدوش - محمد الشرقاوي - محمد الديلمي وبمحضر المحامية العامة السيدة امينة بنشقرون وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة حموش .