CA,Casablanca,07/11/1996,7234

Réf : 20694

Identification

Réf

20694

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

7234

Date de décision

07/11/1996

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Thème

Commercial

Source

Non publiée

Résumé en français

Le propriétaire d’un fonds de commerce est en droit de demander en justice sa vente globale pour conserver les droits des créanciers et éviter la dévalorisation dudit fonds qui peut être occasionnée par la vente séparée de quelques éléments du fonds.  Aussi, le régime de l’administration provisoire, est une grave mesure qui, pour être retenue, doit être l’unique moyen permettant de se prémunir contre un danger éminent, menaçant la valeur du fonds de commerce.  De plus, la fermeture permanente du fonds de commerce empêchant sa vente globale est un facteur dévalorisant dudit fonds et justifiant la nomination d’un administrateur provisoire.  Enfin, la compétence du juge des référés comprend toute mesure conservatoire édictée par l’urgence sans préjudice au fond,  abstraction faite de l’existence d’un texte explicite donnant au juge de fond la possibilité de prendre de telles mesures.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار عدد   7234صادر بتاريخ 07/11/1996
التعليل:
حيث أنه إعتمادا على مقتضيات الفصل 15 من ظهير 1914 -12-31 يحق للمدين أن يطلب من المحكمة بيع أصله التجاري بيعا إجملاليا تفاديا لما يمكن أن يصيبه من إنخفاض قيمته بسبب بيع عناصره منفصلة .
و حيث أن شركة التأمين الوفاء بإعتبارها دائنة قامت بإجراء حجز تحفظي على المنقولات الموجودة بمقر شركة ماباكا المدينة ، و ذلك بمقتضى محضر الحجز المؤرخ في 1995/3/9و أن الحجز التحفظي ثم تحويله إلى حجز تنفيدي بمقتضى القرار عدد 505.
و حيث أن البيع الإجمالي للأصل التجاري هدفه هو عدم تجزئته و الإبقاء على عناصره و على قيمته الحقيقية و الواقعية و الحفاظ على حقوق الدائنيين بحسب مستوياتهم حتى تتمكن المدينة من أداء ديونها على الوجه الأليق مما يكون معه طلب إيقاف تنفيد إجراءات الحجز لبيع منقولات الأصل التجاري له ما يبرره عملا بالفصل 15 الأنف الذكر .
و حيث أن لائحة الطلب المضاد الذي تقدمت به الدائنة شركة التأمين الوفاء الرامي إلى الأمر بوضع الأصل التجاري لشركة ماباكا تحت التسيير المؤقت إلى أن يتم تنفيد البيع الإجمالي للأصل التجاري المذكور فإن المحكمة ترى أن نظام التسيير المؤقت هو إجراء خطير لا يتم اللجوء إليه إلا إذا كان المال يتهدده خطر عاجل كما أن من شأن هذا الإجراء وضع هذا المال بين يدي مسير يعهد له تسيره مؤقتا ، و أن الشرط الضروري لتوافر هذا الحق هو الخطر المحدق و الإستعجال و عدم وجود سبيل أخر للمحافظة على هذا المال في نظام التسيير المؤقت .
و حيث يتجلى من ظاهر المستندات و خاصة المحضر الإخباري المنجز في تاريخ95/4/16  أن مأمور الإجراء تعذر عليه تنفيذ الحكم الصادر ببيع الأصل التجاري المؤرخ في 96/1/4  لكون المحل مغلق بإستمرار .
و حيث أن تبوث إغلاق مقر الشركة ماباكا يفيد أنها توقفت عن نشاطها التجاري و أن هذه الوضعية تحتم عدم الإستجابة للطلب المضاد المقدم من طرف المستأنف أي بوضع الأصل التجاري تحت التسيير المؤقت حتى لا يتلاشى الأصل التجاري من جراء بقائه مغلقا بإستمرار ريتما يتسنى البيع الإجمالي المحكوم به و هو الطريق الوحيد للمحافظة على الأصل التجاري نظرا للخطر المحدق المثمتل في الإغلاق المستمر .
و حيث أن إختصاص قاضي المستعجلات يشمل كل إجراء تحفظي مادام قد إنبتق من الضرورة و الإستعجال و إبتعد عن المساس بأصل الحق بصرف النظر من وجود نص صريح يعطي لمحكمة الموضوع إمكانية إتخاذ تلك الإجراءات و ذلك تحفظيا تهدف المشروع الرامي للحماية المؤقته و للخطر المحدق المتمثل في إغلاق المحل التجاري لأن الأمر يتعلق بخطر جدي و حقيقي من أن تستمر المدينة في تسييرها لأصلها التجاري بصفة سلبية إلى حين موعد تنفيد البيع الإجمالي للأصل التجاري المنتظر و أن هذا التسيير على حالته الراهنة سينتج عنه تدهور و إنخفاظ قيمة الأصل الشيء الذي سيلحق ضررا ماديا بمصالح الدائنيين و يتمثل في عدم تمكينهم من إستيفاء ديونهم من بيع أصل تجاري تدهورت قيمته نتيجة سوء تسيير من طرف مالكة المحجوز عليه ، و من أجل درء هذا الضرر و الخطر المحدق و لتوافر حالة الإستعجال يجب تدخل قاضي المستعجلات للحفاظ على حقوق الدائنيين تطبيقا لأحكام الفصل 15 الأنف الذكر خاصة أن هذا الإجراء يظل تحفظيا و لا يمس بموضوع الحق .
و حيث أن هذه الوضعية تحتم الإستجابة للطلب المضاد المقدم من طرف شركة تأمين الوفاء و إلغاء الأمر المتخذ بهذا الخصوص و الحكم من جديد بوضع هذا الأصل التجاري تحت التسيير المؤقت حتى لا يتلاشى الأصل التجاري من جراء بقائه مغلقا بإستمرار ريتما يتسنى تنفيذ البيع الإجمالي المحكوم به و رفض فيما عدا ذلك و جعل الصائر مناصفة .
لهذه الأسباب:
إن محكمة الإستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا إنتهائيا .
شكلا : قبول الإستئناف .
موضوعا : بإعتباره ثم بإلغاء الحكم المتخذ فيما قضى به من رفض الطلب المضاد و الحكم من جديد بتعيين مسير مؤقت للأصل التجاري لشركة ماباكا في شخص أحد أعوان كتابة الضبط و بتأييده فيما عدا ذلك و الصائر مناصفة .

Quelques décisions du même thème : Commercial