Réf
20640
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4063/2006
Date de décision
27/07/2006
N° de dossier
1736/2005/7
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Base légale
Article(s) : 115 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Non publiée
Le tribunal donne au débiteur un délai de deux mois après sa notification pour payer la créance, et ce avant de procéder à la vente de son fonds de commerce ; A défaut de paiement dans le délai, la vente du fonds de commerce aura lieu selon les dispositions de l’article 115 et suivants du code de commerce
محكمة الاستئناف التجارية
بالدار البيضاء
قرار رقم 4063/2006 صادر بتاريخ 27/07/2006
شركة كراج لحسن / ضد شركة عالم المحرك
التعليل:
حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن المستأنف عليها تطالب ببيع الأصل التجاري في إطار مباشرة مسطرة التنفيذ موضوع الملف عدد 2001/6101 وأن المبلغ الذي تم تنفيذه هو ما قضى به القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2003/3/25 لذلك فإن كل منازعة في الدين أصبحت متجاوزة وأن بيع الأصل التجاري للطاعنة متوافرة شروطه طبقا للفصل 112 من مدونة التجارة.
وبخصوص ما تدعيه الطاعنة من انها بدورها دائنة للطاعنة فما عليها إلا أن تسلك بشأنه مساطر التنفيذ والمقاصة أن توافرت شروطهما.
وحيث إن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 112 من م.ت تنص على تعيين أجل للدائن من أجل أداء الدين قبل البيع فإن المحكمة تمنح للطاعنة أجل شهرين من تاريخ تبليغها بالقرار من أجل الأداء وعند انتهائها يتم بيع الأصل التجاري طبقا لمقتضيات الفصل 115 من م.ت وما بعده ويتعين تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وفقا لما تقرر أعلاه.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الجوهر: باعتباره جزئيا وتعديل الحكم الصادر بتاريخ 2004/10/27 ملف عدد 2003/9454 وذلك بالقول أن بيع الأصل التجاري لن يتم إلا بعد امتناع الطاعنة عن أداء الدين داخل أجل شهرين من إعلامها وبتأييده في الباقي وتحميل المستأنفة الصائر.