Texte intégral
قرار عدد: 929، بتاريخ: 03/06/2009 ، ملف تجاري عدد: 481/3/1/2007
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه عدد 3519 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/6/2006 في الملف رقم 44/2006 أن الطالبتين شركة التأمين السعادة وشركة بليني قدمتا بتاريخ 17 شتنبر 2001 مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضتا فيه أنهما أمنتا 1868 حزمة من ورق التبغ تم نقلها على الباخرة "فيتودي بونانتي" من ميناء إزمير إلى ميناء "لا سبيزيا" ثم وقع نقلها على الباخرة من هذا الميناء إلى ميناء الدار البيضاء علىالباخرة أزيلال بمقتضى وثيقتي الشحن رقم 406 و 23. وأنه تمت معاينة عواريات وأضرار على البضاعة لم يقع بعد تحديد قيمتها نظرا للمفاوضات التي تجري بين المدعتين والناقل البحري ومالكة البضاعة وأن المدعيتين تحصران مؤقتا مبلغ الضرر في 1500,00 درهم إلى أن تحددانه بصفة نهائية فيما بعد والتمستا القول والحكم بأن البضاعة المؤمن عليها قد تضررت لكون الناقل البحري لم يحترم بنود العقدة المبرمة بينه وبين مالكة البضاعة، الشركة المغربية للتبغ، والحكم على المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعيتين متضامنتين مبلغ 1500 درهم بصفته تعويضا مؤقتا و الإشهاد لهما بأنهما تحتفظان بحقهما في تعديل هذا المبلغ وذلك للمطالبة بالقيمة الحقيقية للضرر الذي لحق البضاعة المؤمن عليها وتحميلهم الصائر وبتاريخ 25/12/2001 أدلت المدعيتان بواسطة دفاعهما بمذكرة من أجل تحديد الطلب مؤدى عنها التمستا بموجبها الحكم لهما بتعويض قدره 9.965,70 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، فقضت المحكمة التجارية بعدم قبول الطلب، فاستأنفته المدعيتان كما استأنفه ربان الباخرة "ازيلال" والشركة المغربية للملاحة "كوماناف" وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الردود أصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض:
حيث تعيب الطاعنتان القرار بخرق المادة 20 من الإتفاقية الدولية لنقل البضائع عبر البحر وخرق الفصل 381 من قانون الإلتزامات والعقود وسوء تطبيق القانون وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أنه اعتبر الأجل المنصوص عليه في المادة 20 المشار إليها أجل سقوط الحق في المطالبة بالتعويض عن العواريات التي تلحق البضائع المنقولة عن طريق البحر وليس أجل تقادم بعلة أنها استهلت بعبارة "يسقط بالتقادم" والحال أن المادة 20 من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالنقل البحري المسماة "قواعد همبورغ" تنص على مايلي:
1- تسقط بالتقادم أي دعوى تتعلق بنقل بضائع بموجب هذه الإتفاقية إذا لم تتخذ إجراءات التقاضي أو التحكيم خلال مدة سنتين،
2- تبدأ مدة التقادم من يوم قيام الناقل بتسليم البضائع...
3- يجوز في أي وقت أثناء مدة التقادم أن يقوم الشخص الذي تقدمت في حقه مطالبة بمد مدة التقادم بإعلان كتابي يوجهه إلى المطالب، ويجوز إعادة تمديد التقادم بإعلان لاحق، أو إعلانات لاحقة،
وأن أصل الإتفاقية المحررة باللغة الفرنسية تتضمن في مادتها العاشرة عبارة التقادم وبالتالي فإن كلمة تسقط المرادفة لها لا تأثير لها على كلمة التقادم، وأنه لو كان يقصد من الأجل سقوط الحق لوقع استعمال عبارة "لا تقبل"، وأنه ما دام الأجل المنصوص عليه في المادة 20 يعتبر أمد تقادم فإنه يمكن قطعه أو إيقافه بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية أو باتفاق الأطراف أو تمديده برضاهم عملا بالفصل 381 من قانون الإلتزامات والعقود، وأن المطلوبين في النقض تمسكا بمقتضيات هذا الفصل مما يدل على أنهما مقتنعين بأن الأجل المنصوص عليه في المادة 20 يعتبر بالتأكيد أمد تقادم وليس أجل سقوط للحق في التقاضي، وأنه بالرجوع إلى الفصل 371 من ق ل ع يتجلى أنه تضمن نفس العبارة الواردة في المادة 20 "وهي تسقط بالتقادم".. وأنه ما دام المغرب قد صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع عبر البحر فإن مقتضياتها أصبحت واجبة التطبيق فيما يخص النزاعات التي تقوم بين الناقل البحري ومالك البضاعة أو مؤمنته، وأن المنحنى الذي اتخذته محكمة الإستئناف التجارية مخالف لمقتضيات المادة 20 والفصل 381 من ق ل ع ويعرض قرارها للنقض.
حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب إلى مقتضيات المادة 20 من اتفاقية هامبورغ التي تنص على أنه تسقط بالتقادم أي دعوى تتعلق بنقل البضائع بحرا بموجب هذه الإتفاقية إذا لم تباشر إجراءات التقاضي والتحكيم داخل أجل سنتين، معتبرة الأجل المذكور أجل سقوط بما جاءت به من "أن استهلال مشرع اتفاقية هامبورغ للفصل المذكور بعبارة (تسقط) يدل على نيته في اعتبار الأجل المنصوص عليها في الفصل 20 من الإتفاقية المذكورة أجل سقوط وليس أجل تقادم، وبالتالي فهو لا يخضع لأسباب الوقف أو الإنقطاع المنصوص عليها قانونا" في حين أن المادة 20 المذكورة واضحة في اعتبار أجل السنتين أجل تقادم، وأن استهلالها بعبارة تسقط لا يمكن أن يستنتج منه أن الأمر يتعلق بأجل سقوط باعتبار أنها متبوعة بلفظة التقادم إذ ورد في المادة "تسقط بالتقادم" مما يجعل القرار فيما ذهب إليه من أن أجل رفع الدعوى المنصوص عليه في المادة 20 من اتفاقية هامبورغ هو أجل سقوط ولا يخضع لأسباب الوقف أو الإنقطاع خارقا للفصول المحتج بخرقها وعرضة للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيات إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف.