CAC,Casablanca,29/06/2004,2335/2004

Réf : 20053

Identification

Réf

20053

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2335/2004

Date de décision

29/06/2004

N° de dossier

1831/2003/10

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Thème

Commercial

Source

Non publiée

Résumé en français

L’extinction de l’obligation qui a donné lieu à l’émission d’un chèque, rend ce dernier nul faute d’exécution de la contrepartie.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 2335/2004 صادر بتاريخ 29/06/2004
ملف رقم 1831/2003/10 و 2451/2003/8
التعليل:
أولا فيما يخص استئناف الطاعنة في مواجهة الحكم الصادر بتاريخ 2002/12/ 23في الملف عدد 7/2001/12266.
حيث تمسكت الطاعنة بأن المستأنف عليها لم تدل بأية حجة على وجود أية معاملة بينهما تتعلق بالبيع الذي تطالب بفسخه وأنه لا يمكن اعتبار الشيك حجة على ذلك، مؤكدة أنه لم يسبق لها أن تعاملت مع المستأنف عليها وأن الشيك سلم لها من طرف شركة ديفيزيون دريكت التي سبق لها أن تعاملت معها بخصوص ثلاث صفقات لشراء مجموعة حواسيب.
وحيث إن الثابت من وقائع النازلة أن المستأنف عليها شركة انفوكونساي استندت في طلبها فسخ عقد البيع واسترجاع الشيك الحامل لمبلغ 196.000,00 درهم إلى كونها لم تسلم الحواسيب موضوع البيع، إلا أن الطاعنة أنكرت أية معاملة تجارية معها مؤكدة أن الشيك المدلى بصورة منه في الملف سلم لها من طرف شركة ديفيزيون دريكت مقابل مبلغ الضريبة على القيمة المضافة على صفقات الحواسيب التي اقتنتها منها هذه الأخيرة.
وحيث إن الثابت من خلال الاطلاع على الشيك موضوع التراع يتبين أنه سلم للطاعنة من طرف المستأنف عليها شركة أنفوكونساي على أساس أن يخصم من حسابها لدى الشركة العامة المغربية للأبناك وأن الطاعنة لم تثبت بأن الشيك المدلى به سل لها من قبل شركة ديفيزيون دريكت بخصوص الصفقات التي تدعيها.
وحيث إنه اعتبارا لما وقع بيانه أعلاه من أن المستأنفة لم تستطع إثبات أن الشيك بمبلغ 196.000,00 درهم قد سلم لها من طرف شركة ديفيزيون دريكت وبمناسبة معاملة أخرى غير المعاملة المطلوب فسخ العقد بشأنها، كما لم تدل بما يثبت تسليم الحواسيب إلى المستأنف عليها بل تنفي انعدام أية علاقة بينها وبين هذه الأخيرة. فإن الحكم المستأنف كان على صواب حينما قضى بفسخ العقد، مما يتعين معه تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس.
_ ثانيا فيما يخص استئناف الطاعنة في مواجهة الحكم الصادر بتاريخ 2002/11/25 في الملف عدد 7/2002/1410.
حيث تمسكت الطاعنة بعدم وجود أية علاقة بينها وبين شركة أنفوكونساي وأن ساحب الشيك هو البنك المستأنف عليه الشركة العامة المغربية للأبناك وبالتالي لا مجال لإدخال شركة أنفوكونساي في الدعوى.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف وخاصة شهادة عدم أداء شيك المؤرخة في 2001/03/22 أن الشيك محل التراع يتعلق بالمستأنف عليها شركة أنفوكونساي ويخصم من حسابها لدى الشركة العامة المغربية للأبناك.
وحيث إنه مادام أن الطاعنة ل تستطع إثبات أن الشيك موضوع التراع سلم إليها من طرف ديفيزيون دريكت ومادام أن المحكمة قضت بفسخ العقد الرابط بينها وبين المستأنف عليها واعتبار الشيك لاغيا فإنه لا حق لها في مطالبة هذه الأخيرة بقيته لانعدام مقابله.
وحيث إنه تبعا لذلك يتعين تأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا  بعد ضم الملفين عدد: 1831/2003/10 و 2451/2003/8 .
في الشكل :
· قبول الاستئنافين.
في الجوهر :
· بردهما وتأييد الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأول بتاريخ 23/12/2002 في الملف عدد 12266/2001/7 و الثاني بتاريخ 25/11/2002 في الملف عدد 7/2002/1410 وبتحميل المستأنفة صائر الاستئنافين.

Quelques décisions du même thème : Commercial