Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca,27/06/2006,3598

Réf : 19837

Identification

Réf

19837

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3598

Date de décision

27/06/2006

N° de dossier

08/05/5020

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 1134 - 1136 - 1137, 495 -

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 184

Résumé en français

La caution ne peut invoquer la discussion des biens du débiteur principal, lorsqu'elle a renoncé formellement à l'exception de discussion et qu'il s'agit d'un cautionnement solidaire. Les banques sont fondées à obtenir l'allocation des intérêts outre les dommages-intérêts si la demeure du débiteur est établie.

Résumé en arabe

أن الثابت من خلال عقدي الضمان أن الطاعن قد التزم بأداء ديون شركة تيسير للسياحة بصفة تضامنية مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريدبلغ  مما يتعين معه رد الدفع المثار في هذا الخصوص عملا بمقتضيات 1137 من ق.ل.ع الذي ينص على أنه ليس للكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله إذ كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد وعلى الخصوص إذا كان قد التزم تضامنا مع المدين الأصل. إن الفوائد مقررة لفائدة البنك بمقتضى المادة 495 م.ت في حين أن التعويض فهو يكون مقابل إخلال المدين بالتزامه التعاقدي وعدم أدائه لما بذمته داخل الأجل المحدد أو عند إنذاره بالأداء.  

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار رقم 3598/2006 صادر بتاريخ 27/06/2006 ملف رقم 8/05/5020 التعليل: بالنسبة للاستئناف الأصلي : حيث إنه بخصوص ملتمس الطعن الرامي إلى إيقاف البت في هذه الدعوى لوجود ملف جنحي له ارتباط وثيق بالملف الحالي استنادا لمقتضيات الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يوجد بالملف ما يفيد وجود الملف الجنحي المزعوم وحتى على فرض وجوده فإن ما ورد في المقال الاستئنافي يوضح بأن التراع المتعلق به يخص تسيير شركة تيسير للسياحة، وهو بالتالي لا علاقة له بالتراع الحالي مما يتعين معه رده لعدم ارتكازه على أساس. وحيث إن ما تمسك به الطاعن من أنه لا يجوز الرجوع عليه ككفيل إلا بعد تجريد المدينة الأصلية خاصة وأنها تتوفر على أصل تجاري وعقار ولهما حسابات بنكية عملا بمقتضيات الفصلين 1134 و 1136 من ق.ل.ع، فإنه دفع لا يرتكز على أساس على اعتبار أن الثابت من خلال عقدي الضمان الاحتياطي المؤرخين في 23/01/2005 و 25/01/2005 أن الطاعن أحمد الحبوسي قد التزم في مواجهة الشركة العامة المغربية للأبناك بأداء ديون شركة تيسير للسياحة بصفة تضامنية مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد كما هو واضح من خلال الفقرة السادسة من العقد وذلك في حدود مبلغ 1.750.000,00 درهم مما يتعين معه رد الدفع المثار في هذا الخصوص عملا بمقتضيات 1137 من ق.ل.ع الذي ينص على أنه ليس للكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله إذ كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد وعلى الخصوص إذا كان قد التزم تضامنا مع المدين الأصلي. وحيث إنه تبعا لما ذكر تبقى الوسائل المتمسك بها من طرف الطاعن غير مبنية على أساس ويتعين ردها وتأييد الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب. بالنسبة للاستئناف الفرعي : حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف عدم استجابته لطلب التعويض عن التماطل بعلة أن الفوائد القانونية تغني عن الحكم بالتعويض والحال أن الفوائد القانونية لا تعتبر تعويضا وإنما تسري بقوة القانون. وحيث إنه بالفعل فإن الفوائد مقررة لفائدة البنك بمقتضى المادة 495 م.ت في حين أن التعويض فهو يكون مقابل إخلال المدين بالتزامه التعاقدي وعدم أدائه لما بذمته داخل الأجل المحدد أو عند إنذاره بالأداء. وحيث إن الثابت من محضر تبليغ إنذار المحرر بتاريخ 05/01/17 أن المستأنفة أنذرت المستأنف عليه بالأداء بواسطة زوجته رشيدة إلا أنه لم يؤد ما بذمته. مما تبقى معه حالة التماطل ثابتة في حقه، وتكون بذلك المستأنفة محقة في طلب التعويض الذي تقدره محكمة الاستئناف تبعا لما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال في مبلغ 30.000,00 درهم. وحيث إنه يتعين تبعا لما ذكر إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب التعويض والحكم من جديد للمستأنفة بمبلغ 30.000,00 درهم كتعويض. لهذه الأسباب: فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا: في الشكل: · قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وعدم قبول مقال الإدخال مع إبقاء الصائر على رافعه. في الجوهر: · برد الاستئناف الأصلي وإبقاء الصائر على رافعه، واعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/07/25 في الملف عدد 5/2005/2695 فيما قضى به من رفض طلب التعويض والحكم من جديد على السيد أحمد الحبوسي بأداء مبلغ 30.000,00 درهم كتعويض لفائدة الشركة العامة المغربية للأبناك وبتأييده في الباقي وبجعل الصائر بالنسبة.