Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca, 22/11/2005,4219/2005

Réf : 20878

Identification

Réf

20878

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4219/2005

Date de décision

22/11/2005

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 4 - Code de Commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Sauf disposition spéciale contraire, les règles de droit commercial ne s’appliquent qu’à  la partie pour laquelle l’acte est commercial, elles ne peuvent être opposées à la partie pour qui l’acte est civil.
Néanmoins la jurisprudence et la doctrine considèrent que les crédits consentis par les banques à leurs clients sont des actes de commerce, quelque soit la qualité du débiteur (commerçant ou non) ou la finalité du crédit.
Par conséquent la compétence revient au tribunal de commerce, et le droit commercial est le droit applicable.

Résumé en arabe

الفصل 4 من مدونة التجارة ينص على أن قواعد القانون التجاري لا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا.
إن الفقه والقضاء استقرا على اعتبار القروض والتسهيلات التي تعقدها البنوك في نشاطها المعتاد عملا تجاريا مهما كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذي خصص له القرض أو التسهيلات الممنوحة
الفصل 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ينص على أن المحاكم التجارية تختص بالبث في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية، وبما أن الحساب البنكي يعتبر من العقود البنكية، وبالتالي فالتراع القائم بشأنه يدخل في نطاق اختصاص المحكمة التجارية

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 4219/2005 صادر بتاريخ 22/11/2005
القانون التجاري: مدونة التجارة – عقود تجارية – قرض بنكي – المحكمة التجارية –اختصاص – صفة التاجر.
السيدة الحير خدوج / ضد القرض العقاري والسياحي
التعليل:
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف فيما ذهب إليه من اعتبار المحكمة التجارية مختصة للبث في التراع مع أنها غير تاجرة وأن العلاقة التي تربطها بالمستأنف عليه ليست لها طابع تجاري، وأن الفصل 4 من مدونة التجارة ينص على أن قواعد القانون التجاري لا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا.
وحيث إنه إذا كان من المسلم به أن عملية منح القروض أوالتسهيلات تعتبر بالنسبة للبنك عملا تجاريا بطبيعته بدون منازع وفقا لنص الفقرة السابعة من المادة السادسة من مدونة التجارة، فإنه حتى بالنسبة للمقترض أو المستفيد من التسهيلات البنكية فإن الفقه والقضاء استقرا على اعتبار القروض والتسهيلات التي تعقدها البنوك في نشاطها المعتاد عملا تجاريا مهما كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذي خصص له القرض أو التسهيلات الممنوحة (محكمة النقض الفرنسية قرار25/07/85 دالوز 193-1-1896).
وحيث إنه بخصوص ما عابته المستأنفة على الحكم من كونه قضى باختصاص المحكمة رغم أن الفصل 4 من مدونة التجارة ينص على أن قواعد القانون التجاري لا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا فإن ذلك مردود على اعتبار أن المقتضيات المتمسك بها تتعلق بالقانون الواجب التطبيق أي بعد أن تكون المحكمة التجارية هي المختصة ولا علاقة لذلك بقواعد الاختصاص النوعي مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم ارتكازه على أساس.
وحيث إنه علاوة على ذلك فإن الفصل 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ينص على أن المحاكم التجارية تختص بالبث في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية، وبما أن الحساب البنكي يعتبر من العقود البنكية، وبالتالي فالتراع القائم بشأنه يدخل في نطاق اختصاص المحكمة التجارية والحكم المستأنف حينما سار في هذا الاتجاه يكون قد صادف الصواب، مما يتعين معه تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وتبعا لذلك إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص.
وحيث إنه وبناء على ذلك يتعين اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية وبإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء للاختصاص.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا حضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الجوهر: برده وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ2005/07/18  في الملف عدد  5/2004/3370وبإرجاع الملف إليها للاختصاص بدون صائر.