Réf
20878
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4219/2005
Date de décision
22/11/2005
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Qualité de commerçant, Crédit bancaire, Compétence, Code de commerce, Acte de commerce
Base légale
Article(s) : 4 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
الفصل 4 من مدونة التجارة ينص على أن قواعد القانون التجاري لا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا.
إن الفقه والقضاء استقرا على اعتبار القروض والتسهيلات التي تعقدها البنوك في نشاطها المعتاد عملا تجاريا مهما كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذي خصص له القرض أو التسهيلات الممنوحة
الفصل 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ينص على أن المحاكم التجارية تختص بالبث في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية، وبما أن الحساب البنكي يعتبر من العقود البنكية، وبالتالي فالتراع القائم بشأنه يدخل في نطاق اختصاص المحكمة التجارية
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 4219/2005 صادر بتاريخ 22/11/2005
القانون التجاري: مدونة التجارة – عقود تجارية – قرض بنكي – المحكمة التجارية –اختصاص – صفة التاجر.
السيدة الحير خدوج / ضد القرض العقاري والسياحي
التعليل:
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف فيما ذهب إليه من اعتبار المحكمة التجارية مختصة للبث في التراع مع أنها غير تاجرة وأن العلاقة التي تربطها بالمستأنف عليه ليست لها طابع تجاري، وأن الفصل 4 من مدونة التجارة ينص على أن قواعد القانون التجاري لا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا.
وحيث إنه إذا كان من المسلم به أن عملية منح القروض أوالتسهيلات تعتبر بالنسبة للبنك عملا تجاريا بطبيعته بدون منازع وفقا لنص الفقرة السابعة من المادة السادسة من مدونة التجارة، فإنه حتى بالنسبة للمقترض أو المستفيد من التسهيلات البنكية فإن الفقه والقضاء استقرا على اعتبار القروض والتسهيلات التي تعقدها البنوك في نشاطها المعتاد عملا تجاريا مهما كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذي خصص له القرض أو التسهيلات الممنوحة (محكمة النقض الفرنسية قرار25/07/85 دالوز 193-1-1896).
وحيث إنه بخصوص ما عابته المستأنفة على الحكم من كونه قضى باختصاص المحكمة رغم أن الفصل 4 من مدونة التجارة ينص على أن قواعد القانون التجاري لا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا فإن ذلك مردود على اعتبار أن المقتضيات المتمسك بها تتعلق بالقانون الواجب التطبيق أي بعد أن تكون المحكمة التجارية هي المختصة ولا علاقة لذلك بقواعد الاختصاص النوعي مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم ارتكازه على أساس.
وحيث إنه علاوة على ذلك فإن الفصل 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ينص على أن المحاكم التجارية تختص بالبث في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية، وبما أن الحساب البنكي يعتبر من العقود البنكية، وبالتالي فالتراع القائم بشأنه يدخل في نطاق اختصاص المحكمة التجارية والحكم المستأنف حينما سار في هذا الاتجاه يكون قد صادف الصواب، مما يتعين معه تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وتبعا لذلك إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص.
وحيث إنه وبناء على ذلك يتعين اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية وبإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء للاختصاص.
لهذه الأسباب
:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا حضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الجوهر: برده وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ2005/07/18 في الملف عدد 5/2004/3370وبإرجاع الملف إليها للاختصاص بدون صائر.
66210
La signature des factures par le client vaut reconnaissance de l’exécution des prestations et rend superfétatoire le recours à une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66214
Le manquement d’un prestataire à ses obligations fiscales et sociales ne constitue pas un motif légitime pour le client de refuser le paiement des services dont il a bénéficié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
Refus de paiement, Prestation de service effectuée, Paiement de factures, Obligation de paiement du client, Manquement aux obligations fiscales et sociales, Force obligatoire du contrat, Exception d'inexécution, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement, Action en responsabilité pour préjudice
66237
L’enregistrement par le distributeur de la marque de son fournisseur à son propre nom constitue une faute grave justifiant la rupture de leurs relations commerciales établies (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66238
Contrat de courtage : La preuve de la médiation et du droit à la commission supérieure à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par la seule preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66239
Le paiement partiel d’une facture commerciale vaut reconnaissance de la créance et rend inopérante sa contestation ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66240
Le gérant-libre ne peut se prévaloir du défaut de publication du contrat pour se soustraire à ses obligations de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2025
65545
La lettre de change, titre autonome et complet, dispense le porteur de prouver l’existence de la transaction commerciale sous-jacente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65549
La responsabilité du constructeur, écartée pour la période d’arrêt du chantier imputable à un tiers, est engagée à compter de son refus de reprendre les travaux après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65551
Force probante de la comptabilité commerciale : les livres de commerce régulièrement tenus suffisent à prouver une créance en l’absence de production par le débiteur de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025