CA,Casablanca,12/12/1997,9039

Réf : 20693

Identification

Réf

20693

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

9039

Date de décision

12/12/1997

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial

Source

Non publiée

Résumé en français

La gérance libre d’une station service ne procure pas au gérant la propriété du fonds exploité d’autant plus que le contrat prévoit expressément que celui-ci n’aura droit à aucune indemnité puisque les constructions, équipements et le fonds de commerce sont tous la propriété du bailleur.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدرا البيضاء
قرار رقم  9039 صادر بتاريخ 12/12/1997
التعليل:
حيث دفع الطاعن بأنه سبق له أن أبرم مع المستأنف عليها سنة 1972 عقدا أكرت بمقتضاه للعارض محطة للوقود وأنه هو الذي أنشأ الأصل التجاري وأن قاضي المستعجلات غير مختص للبث في الطلب.
لكن حيث تبين بالاطلاع على ظاهر العقد المبرم بين الطرفين والمتمسك به من طرف المستأنف عليها والمؤرخ في 86/10/13 أنه صريح في كونه عقد تسيير لمحمطة الوقود وأنه ينص صراحة أيضا على أنه لا يحق للمسير عند انتهاء مدة العقد أن يطالب بأي تعويض كيفما كان مادام أن البناءات والمعدات والأصل التجاري كلها في ملكية شركة « زيز ».
وحيث يتضح من ذلك أن دفوع الطاعن غير جدية مادام أنها تتعارض وبنود العقد ولم يقع الإدلاء بما يخالف ذلك مما يكون معه الأمر المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به من اختصاص قاضي المستعجلات للبث في طلب الإفراغ لانتهاء مدة العقد.
لهذه الأسباب:
فإن المحكمة وهي تبث علنيا حضوريا ونهائيا.
شكلا: قبول الاستئناف.
وموضوعا: برده وتأييد الأمر المستأنف وإبقاء صائره على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial