CA,Casablanca,06/04/1995,2093

Réf : 20352

Identification

Réf

20352

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2093

Date de décision

06/04/1995

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial

Source

Non publiée

Résumé en français

Le contrat de crédit-bail donne droit au bailleur, en cas de cessation de paiement des redevances à toute étape du contrat, d’obtenir, par ordonnance du président du tribunal, la restitution du bien loué. Aussi, le locataire n’est pas admis à contester les intérêts de retard contractuellement prévus.

Résumé en arabe

تجاري: عقود تجارية – إئتمان إيجاري – دفع بعض أقساط الكراء –حاجز لسلوك دعوى الاسترجاع (لا) – عدم أداء قسط واحد –فسخ العقد بقوة القانون – استترجاع (نعم).

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدرا البيضاء
قرار رقم 2093 صادر بتاريخ 06/04/1995
السيد بلحاج يونس / ضد شركة وفا باي
التعليل:
من حيث الشكل:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يدل على أن الحكم المستأنف قد تم تبليغه للمستأنف.
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم مستوفيا لصيغته الشكلية وأوضاعه القانونية سفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
من حيث الموضوع:
حيث تمسك المستأنف في استئنافه أنه أدى أقساط الإيجار وأنه لم يتوقف عن الأداء وأنه بتاريخ 87/9/28 يكون قد أدى للمستأنف عليها مبلغ 122.222,16 درهم.
وحيث إن الفصل 8 من اتفاقية القرض والتأجير ينص على أنه في حالة توقف المكتري عن أداء أي قسط من الأقساط الشهرية فإنه يترتب عن ذلك أن تصبح العقود مفسوخة بقوة القانون ويؤدي هذا إلى استرجاع الآليات والمعدات المكراة.
وحيث إن المستأنف إن كان قد أدى بعض الأقساط المكترية فإنه لم يدل بما يفيد أنه أدى كل الأقساط الشهرية وأن الكمبيالات المستدل بها هي مجرد صور شمسية لا يمكن الاعتماد عليها كما أن مبلغ 122.222,12 درهم الذي تم تحويله إلى وفا باي ليس بالملف ما يدل على أنه يتعلق بأقساط الإيجار.
وحيث إنه تبعا لذلك فإن الاستئناف جاء مرتكزا على غير أساس مما يتعين معه التصريح برده وتأييد الأمر المتخذ لمصادفته الصواب.
لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا:
شكلا: قبول الاستئناف.
وموضوعا: برده وتأييد الأمر المتخذ وإبقاء صائره على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial