Réf
21312
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
456
Date de décision
26/04/2012
N° de dossier
285/3/1/2012
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Source
Non publiée
La Cour de cassation n’est pas compétente pour statuer sur les recours concernant jugements relatifs à la compétence spéciale, sauf en cas de recours devant les juridictions ordinaires des tribunaux administratifs ou vice versa.
Un jugement indépendant rendu par le tribunal de première instance déclarant qu’il n’était pas compétent pour suspendre le litige entre commerçants sur la base d’une incompétence entre les organes juridictionnels ordinaires attribue la compétence à la Cour d’appel et non à la Cour de cassation car la question de l’incompétence a été soulevée devant le Tribunal de première instance pour compétence administrative jusqu’à l’application des dispositions de l’article 13.
لا تكون محكمة النقض مختصة بالنظر في الطعون في الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي إلا في الحالة التي تتعلق بطعون في اختصاص محاكم عادية لفائدة محاكم إدارية أو العكس.صدور حكم مستقل عن محكمة ابتدائية قضى بعدم اختصاصها لتعلق النزاع بأعمال تجارية بين تجار ، بناء على دفع بعدم الاختصاص النوعي بين جهة قضائية عادية لفائدة جهة قضائية عادية ، يجعل محكمة الاستئناف هي المختصة وليس محكمة النقض لعدم تعلق الأمر بدفع بعدم الاختصاص أثير أمام المحكمة الابتدائية لفائدة جهة قضائية إدارية حتى تطبق مقتضيات المادة 13 المذكورة.
محكمة النقض
القرار عدد : 456 بتاريخ 20120426
ملف تجاري عدد : 285/3/1/2012
اختصاص نوعي – أعمال تجارية – اختصاص.
لا تكون محكمة النقض مختصة بالنظر في الطعون في الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي إلا في الحالة التي تتعلق بطعون في اختصاص محاكم عادية لفائدة محاكم إدارية أو العكس.
صدور حكم مستقل عن محكمة ابتدائية قضى بعدم اختصاصها لتعلق النزاع بأعمال تجارية بين تجار ، بناء على دفع بعدم الاختصاص النوعي بين جهة قضائية عادية لفائدة جهة قضائية عادية ، يجعل محكمة الاستئناف هي المختصة وليس محكمة النقض لعدم تعلق الأمر بدفع بعدم الاختصاص أثير أمام المحكمة الابتدائية لفائدة جهة قضائية إدارية حتى تطبق مقتضيات المادة 13 المذكورة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض :
بناء على مقتضيات المادة 13 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية التي تنص على أنه إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمنه إلى الموضوع ، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض الذي يجب عليها أن تبت في الأمر داخل أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تسلم كتابة الضبط به لملف الاستئناف.
وحيث إن القانون المذكو
ر ينظم ما تعلق بالمحاكم الإدارية بما في ذلك اختصاصها النوعي ومسطرته ولا ينظم الاختصاص النوعي بين غيرها من المحاكم.
وحيث إن مؤدى النص المذكور أنه إذا كان النزاع معروضا أمام محكمة إدارية ودفع أمامها أحد الخصوم بعدم الاختصاص لفائدة جهة قضائية عادية فإن الحكم الصادر عنها يستأنف أمام محكمة النقض ، ونفس التوجه يكون لو أثير الدفع أمام جهة قضائية عادية ، (محكمة ابتدائية أو محكمة تجارية) لفائدة جهة قضائية إدارية ، بيد أنه لما يثار الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية لفائدة جهة قضائية عادية أخرى فإن استئناف الأحكام الصادرة في هذا الشأن تستأنف أمام محكمة الاستئناف التجارية أو أمام محكمة الاستئناف حسب الأحوال والمسطرة المتبعة بهذا الخصوص.س
وحيث إنه ما دام الحكم موضوع النقاش الصادر بحكم مستقل عن ابتدائية فاس والقاضي بعدم اختصاصها لتعلق النزاع بأعمال تجارية بين تجار ، بت في دفع بعدم اختصاص نوعي بين جهة قضائية عادية لفائدة جهة قضائية عادية ، فإن الجهة التي يرجع لها أمر البت في استئناف الحكم المذكور هي محكمة الاستئناف وليس محكمة النقض لعدم تعلق الأمر بدفع بعدم الاختصاص أثير أمام المحكمة الابتدائية لفائدة جهة قضائية إدارية حتى تطبق مقتضيات المادة 13 المذكورة.
وحيث إنه بسبب ما ذكر يبقى المقال الاستئنافي الموجه لمحكمة النقض غير مقبول.
لأجله
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإبقاء صائره على رافعه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من :
الأطراف
الهيئة الحاكمة
رئيسة الغرفة السيدة الباتول الناصري رئيسة والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا ونزهة جعكيك وفاطمة بنسي والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.