Réf
21308
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5247
Date de décision
22/10/2015
N° de dossier
2654/8203/2015
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Base légale
Article(s) : 227 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
وبين : السيد 22 .
عنوانه حي الرحمة زنقة 22 رقم 33 مولاي رشيد الدازلبيضاء. ينوب عنه الاستاذ العربي اعميمي المحامي بهيئة الدار البيضاء.
ف رقم : 2015/8203/2654
بتاء على مقال الاسدئناف والحكم المستأنف ومسنتتجات الطرفين ومجمع الوثائق المدرجة بالمك.
وبناء على نثرير المسدشار المقرر الذي لم ذقع تلاوته بإعفاء من الربيس وعدم معارضة الأطرف. واستدعاء الطرفين لجلسة 2015/09/17.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يلببه و429 من قانون المسطر المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث نقدم السيد 11 محمد بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 2015/05/05 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارلبيضاء في الملف 2013/7/1960 المؤرخ في 2014/12/31 عدد 21059 والذي قضى بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليه مبلغ 100.000 درهم وتحميل المدعى عليه الصائر وبررهض باقي الطلبات.
فى الشكل:
حيث قدم الاسئثناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وداءا وصفة فهو مقبول شكلا.
فى الموضوع:
حيث يسنقاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالبيضاء يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 100.000 درهم موضوع شيك مسحوب عن البنك المفربي لإفررقيا والشرق تسلمه العارض في إطار معاملة تجارية وأن العارض لما قدم الشيك المنكور إلى البنك من أجل استخاصعه رجع الببه بعيار غياب الحساب ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارض المبلغ المنكور مبلغ 5.000 درهم الذي يمثل التعويض عن التماطل وبالتغاذ المعجل وبالإكره
البدني في الأقصى وبالصائر على المدعى عليه. ونق المقال بأصل الشيك رقم 8231053.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 2013/10/02 حضرها نائب المدعي وألفي ملتمس النيابة العامة وحجزبت للمداولة لجلسة 2013/10/09.
وبناء على جواب المدعى عليه مع الطعن بالزور الفرعي والمقدم من طرف نائب المدعى عليه والذي يؤكد فيه أنه لم يسبق له أن تسلم شيك المدعي وان الشيك المنكور موضع سرعة ويتعلق بحساب تم إغلاقه خلال سنة 2001 بالإضافة إلى كون البنك المفربي لإفررقيا والشرق لم يعد له وجود متن سنة 2004 والسؤال المطرح هو كيف تسنى للمدعي الاحتقاظ بشيك ي^ع إلى سنة 2001 للاستخلاص سنة 2011 أمام بنك لم يعد له وجود، فالشيك مسحوب على القريش الغلاحي وليس البنك المفربي لافرقبا والشرق، وته تقدم بشكاية من أجل ١لسرقة وضياع شيكات وهي الشكاية المدلى بها في ملف الأمر بالأداء موضع نفس الشيك وانه يطعن بالزور الفرعي في الشيك المنكور. لأجل ذلك فإنه يتمثل بالطعن بالزور الفرعي في الشيك وحفظ حقه في التعقيب على ضوء الخبر
ف رقم : 2015/8203/2654
بالتحقيق في الزور . وأرفق الجواب بتوكيل خاص من أجل الطعن بالزور وشكاية مع نضريح بالضياع وصور بشيك والشهادة البنكية.
وبناء على تعقيب المدعي بواسطة نائبه والذي يوضح فيه أن النضريح بالضياع المدلى به جاء بتاريخ 2012/03/21 وذلك بعدما تقدم المدعي بدعواه من أجل المطالبة بأداء قيمة الشيك وان تاريخ الشيك هو 2011/08/08 كما هو ثابت من تاريخ تحريرر وان المدعى عليه رغم علمه بتوقف البنك المسحوب عليه الشيك ظل يتعامل بالشيكات المسحوبة والتي يجهل المدعي وضعها ملتمسا رد الدفوع المثار من قبل المدعى عليه.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2011/07/09 والقاضي بإجرء بحث يستدعى له طرفي الدعوى ونائبيهما بجلسة 2014/09/24.
وبناء على البحث المجرى في النانة.
وبعد استنفاد كافة الإجرءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على ما يلي: ان الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به ولم يجعل له سندا واقعيا ولا قانونيا. وان هذا التعليل هو تعليل ناقص، ذلك أن إقرر العارض بكون التوقيع الوارد بالشيك صادر عنه لا يمنع من مواصلة دعوى الزور الفرعي على اعتبار أن باقي البيانات الواردة بالشيك غير صادلأ عن العارض ناهيك عن كون العارض يصح بأن الشيك ضاع منه في ظروف غامضة خلال سنة 2001 وان البنك المسحوب عليه البنك المفربي لإفردقيا والشرق لم يعد له وجود منن سنة 2004 وذلك ما تز^يه الشهادة الصادر عن البنك والتي تفيد أن الشيك ارجع بعيار غياب الحساب وليس عدم كفاية الرصيد أو انعدامه. وان الشيك المقبول من طربى المسحوب عليها هو الشيك المحدد في المادة 316 من مدونة التجار، وهو الشيء المنتفي في نانة الحال على اعذبار أن الشيك ١لإع بعبار غياب الحساب لسبب بسيط وهو ان البنك المفربي لإفررقيا والشرق لم يعد له وجود منذ سنة 2004 فكيف يعقل تسليم خلال سنة 2011 عن أوراق ذبع لسنة 2004 وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام. ونه كان ضحية عملية نصب وسرعة شيكات ذبع لسنة 2001 وان السرغة والضياع المصح بهما قد طال مجموعة من الشيكات منها الشيك موضع الدعوى الحالية، وانه نقدم بتضريح بضياع شيكات على مصالح ١لشرطة القضائية، وانه يتمسك بزورية الشيك، وأن الشيك المدلى به في الملف لم يعد من الأورق التجارية المتداولة بسبب عدم وجود البنك المصدر له البنك المفريي لإفررقيا والشرق الذي لم يعد له وجود منذ سنة 2004. لذلك يلتمس إصدار قزر يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي النضريح والحكم رفض الطلب. وأيق المقال بنسخة الحكم الابتدائي.
وحيث أجاب دفاع المستأنف عليه بجلسة 2015/07/02 ان الشيك موضوع الدعوى يتوفر على جميع البيانات الضرورية لإصدار الشيكات وفق ما نصت عليه المادة 239 من مدونة التجار بما فيها اسم وتوقيع الساحب. وان المستأنف ظل محتفظا بالشيك المنكور رغم علمه بإغلاق البنك المسحوب عليه وهذا ما يجعله خاضعا لمقتضيات المادة 316 من مدونة التجار. وأنه بالع إلى النضريح بالضياع المدلى به من طرفه، فإنه لم يحرر ويوقع عليه ويقدمه إلى مفوضية الأمن إلا بتارخ 2012/03/21 أي بعد أن دفعه العارض في حسابه قصد استخلاصه من البنك المسحوب عليه بتاريخ 2011/08/09 بعد أن تسلمه منه بتاريخ 2011/08/08 خاعا
ف رقم : 2015/8203/2654
لما تنحى عليه المادة 277 من مدونة التجار، وأنه بعد أن أقر المستأنف بأن التوقيع الواري. على الشيك صادر عنه ون الشيك يتوفر على كافة البيانات الضرورية لإصدار الشيكات، فإنه لم يعد هناك مجال للطعن فيه بالزور.
ون البنك المسحوب عليه كان موجودا ساعة سحب الشيك المدعى فيه، ون هذا الأخير يتوفر على كافة البيانات اللازمة لإصدارر، فإنه يظل سندا لإنبات الدين ولا يفير من شأنه إغلاق البنك ساعة نثديمه للاستخلاص، وان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا مما يستوجب تأييده. لذلك يلتمس رد هذا الاستئناف لكونه لا يقوم على أساس والقول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي.
وحيث عقب دفاع المستأنف بجلسة 2015/07/23 أنه بالرجوع إلى البند الثالث المنصوص عليه في المادة أعلاه نجده يتضمن اسم المسحوب وأنه عند التدقيق في الشيك موضوع الدعوى نجده يتشمن اسم المسحوب عليه البنك المفربي لإ3ررقيا والشرق، هذا الاخير الذي لم يعد له وجود منن سنة 2004 وذلك ما هو ثابت من الشهادة الصادر عن البنك والتي نقيد عيار غياب الحساب وليس عدم كفاية أو انعدام الرصيد لشيك مسحوب على القرض الفلاحي وليس البنك المفربي لافنقيا والشرق، وان المادة 240 من مدونة التجار صريحة في كون الشيك الذي ينقصه أحد البيانات المذكور لا يصح شيكا، مما يؤكد أن الشيك غير صادر عنه مؤكدا ما سبق بخصوص السرقة٠ ودلى بصور للشهادة البنكية – صور للشيك – صور لتوكيل خاصى و صور لتصريح بضغياع.
وحيث عقب دفاع المستأنف عليه بجلسة 2015/09/17 مؤكدا ما سبق، ملتمسا الحكم بتأييد الحكم الابتدائي.
وحيث أد^ت القضية بجلسة 2015/09/17 حضرها دفاع المستأنف الذي تسلم سسخة من المذكر التعقيبية الغني الفى بها بالعلف لدفاع المستأنف عليه ونثرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقزر الاستئنافي بجلسة
2015/10/22.
محكمة الاستئناف
حيث نعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب وعدم اركاز على أي سند واقعي ولا قانوني على اعتبار أن الشيك غير صادر عنه وضاع منه في ظووف غامضة خلال سنة 2001 ، ون البنك المسحوب عليه البنك المفربي لا3رقيا والشرق لم يعد له وجود منذ سنة 2004.
حيث ان البين من الشيك سند الدعوى بأن المستأنف صح بجلسة البحث أن التوقيع الوارد على الشيك موضوع الدعوى صادر عنه بخط يده ، ونه فضلا على كونه أقر بأن التوقيع الوارد على الشيك صادر عنه، فإن الشيك يتوفر على كافة البيانات اللازعة لإصدار، وبالتالي يظل سندا لإنبات الدين، فضلا على أن التشريح بالضياع المدلى به من طرفه فإنه لم يحرر ويوقع عليه ويقدمه إلى مفوضية الأمن إلا بتاريخ 2012/03/21 وهو تاريخ لاحق أي بعد أن دفعه المستأنف عليه في حسابه قصد استخاشسه من البنك المسحوب عليه بتاريخ 2011/08/09 بعد أن تسلمه منه بتارخ 2011/08/08 خلافا لما تنص عليه المادة 277 من مدونة التجار. مما يكون ما قضى به الحكم المطعون فيه قد تم على أساس قانوني سليم، الأمر الذي يتعين معه رد الاسدئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل المستآنف الصائر.
لمده الأسياب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي دبت انتهائيا علنيا وحضوريا. في الشكل : بقبول الاسنثناف
في الموضح : برده و تأييد الحكم المستأنف و بإبقاء الصائر على نفعه.
وبهذا صدر القرر في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شار٩ت في المناقشة.
المستشار المقرر كاتب الضبط
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025