Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

C.A.C, 22/10/2015, 5245

Réf : 21298

Identification

Réf

21298

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5245

Date de décision

22/10/2015

N° de dossier

2329/8203/2015

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 18 -

Source

Non publiée

Texte intégral

وزر العدل والحريات
محكمة الاستئناف التجارية
بالدار الييضاء
أصل القرر المحفوظ بكتابة الضبط
بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار الييضاء باسم العلك و طما لقانون
أصدرق محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/10/22
وهي مؤلغة من السانة’:
في جلستها العلنية القزر الاتي نصه: بين : السيد يوسف 11 . النائب عنه الاستاذ سعيد ضو المحامي بهيئة الرباط.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطنين ومجمع الوثائق المدرجة بالمك. وبناء على نثرير المسئشار المقرر الذي لم ذقع تلاوته بإعفاء من الربيس وعدم معارضة الأطرف. واستدعاء الطرفين لجلسة 2015/09/17.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والغصول 328 وما يلببه و429 من قانون المسطرر’ المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد ووسف 11 بواسطة دفاعه بمقال اسنثنافي مؤدى عنه بتاريخ 2015/03/26 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 2009/8/2723 الصادر بتاريخ 2013/06/05.
في الشكل:
حيث إن الذأيت من شواهد التسليم المسندل بها من هرف المستأنف عليه أن المستأنف قد بلغ بالحكم المطعون قببه بتاريخ 2015/01/13 وتقدم باستئنافه بتارخ 2015/03/26 مما يكون الاسدئناف قد وقع خاح الأجل القانوني المنصوص عليه في الغصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا.
وحيث يتعين تحميل المستأنف صائر استئنافه.
لمده الأسياب
فإن محكمة الاستئناف التجانبة بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: بعدم قبول الاستئناف و بإبقاء الصائر على نفعه.
وبهذا صدر القزر في اليوم والشهر والسنة اعلاه بنفس الهيئة التي شار٩ت في المناقشة.
الرئيس المستشار المقود كاتب الضبط