C.A.C,22/10/2015,5244

Réf : 21290

Identification

Réf

21290

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5244

Date de décision

22/10/2015

N° de dossier

2322/8203/2015

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Texte intégral

أصل القرر المحفوظ بكتابة الضبط
بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار الييضاء باسم العلك و طما لقانون
أصدرق محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/10/22
وهي مؤلغة من السانة’:
في جلستها العلنية القزر الاتي نصه: بين : السيد 11 محمد عبد الله.
ينوب عنه الأستاذ محمد البلعيدي المحامي بهيئة الرباط.
بوصفه مستأنفا مرن حمه
وبين : السيد 22 العربي. عنوانه 28 نهج الهدى ضيكة.
ف رقم : 2015/8203/2322
بتاء على مقال الاسدئناف والحكم المستأنف ومسنتتجات الطرفين ومجمع الوثائق المدرجة بالمك.
وبناء على نثرير المسدشار المقرر الذي لم ذقع تلاوته بإعفاء من الربيس وعدم معارضة الأطرف. واستدعاء الطرفين لجلسة 2015/10/01.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يلببه و429 من قانون المسطر المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد 11 محمد عبد١لله بواسطة دفاعه بمقال استنافي مؤدى عنه بتاريخ 2015/03/13 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2014/8/2158 والذي قضى بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 23.078 درهم ومبلغ 2.000 درهم تعويض.
في الشكل:
حيث قدم الاسنثنك مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وداءا وصفة فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث يسنقاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالزباط يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 23.078 درهم بموجب كمبيالة وته امتنع عن أداء هذا المبلغ، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 23.078 درعم اصل الدين وتعويضا عن التماطل قدؤ 5.000 درهم مع النفان المعجل والإكره في الأقصى. مرنقا مقاله بكمبيالة وشهادة بنكية برزهش أدائها.
وبعد اسئتفاد كافة الإجرءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على ما يلي : أنه أدى قسط من هذه المبالغ على أساس أنه سوف يسنزجع السند الذي قدمه المستأنف عليه إلا أن هذا الأخير قدم سنده إلى المحكمة مطالبا بكافة المبالغ على أنه توصل بقسط منها نتكر لكونه توصل به، ملتمسا الحكم له بكافة المبلغ. وانه يلتمس استدعاء المستأنف عليه للحضور إلى المحكمة بغيبة الاستماع إلى ١لطررين وداء اليمين على أنه لم يتوصل بكافة المبالغ ونه مستعد لأداء هذه المبالغ. وأرفق مقاله بنسخة حكم وغا۵ التبليغ٠
حيث أدرجت القضية بجلسة 2015/10/01 نقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقور الاسكافي بجلسة 2015/10/22.
محكمة الاستئناف
حيث ون عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه ييما قضى رغم أنه أدى قسط من المبلغ المسطر يالكمبيالة إلا أن الثابت من وثائق الملف فإن الطاعن لم يدل بما ينبت ادعاؤه الأداء الجزني مما يجعل ملتمسه الرمي إلى أداء اليمين لا مبرر له ما لم يعزز بما يفيد الأداء الجزي الذي يدعيه خاصة وأنه لم يحدد المبلغ الذي
ف رقم : 2015/8203/2322
يدعي أداؤه ولا كيفية أدائه مما نكون منارغه على هذا الأساس منازعة سلبية ، الأمر الذي يجعل ما قضى به الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب و يتعين معه التصريح بتأييده ورد الاسنثناف بخصوصه.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لمده الأسياب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي دبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : بقبول الاسنثناف
في الموضح : برده و تأييد الحكم المستأنف و بإبقاء الصائر على نفعه.
وبهذا صدر القزر في اليوم والشهر والسنة اعلاه بنفس الهيئة التي شار٩ت في المناقشة.
١لرريس المستشار اكق{د كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Commercial