Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

C.A.C,19/10/2015,5095

Réf : 21289

Identification

Réf

21289

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5095

Date de décision

19/10/2015

N° de dossier

1581/8203/2015

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 502 - Code de Commerce

Source

Non publiée

Texte intégral

قرر رقم: 5095 بتاريخ: 2015/10/19 مك رقم: 2015/8203/1581
أصل القرر المحفوظ بكتابة الضبط
بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء باسم جلا1ة العلك و طبها لقانون أصدربت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
بتاريخ 2015/10/19 وهي مؤلغة من السادة:
في جلستها العلنية القزر الاتي نصه: بين * شركة 11 شر^ة مجهولة الاسم في شخص ممثلها القانوني ينوب عنها الأستاذ عماري عبد اللطيف المحامي بهيئة الدار البيضاء * 22 محمد.
نتوب عنه الأستاذة نعيمة الزرتي المحامية بهيئة الدار البيضاء.
بوصفهما مستأنفان من جهة
وبين مصربى المفرى في شخص مديرر وعضاء مجلسه الإداري تنوب عنه الأستاذتان بسمات وشريكتها المحاميتان بهيئة البيضاء
بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى.
بحضور: ش^ة 33 في شخص ممثلها القانوني.
بتاء على مقال الاسئثناف والحكم المستأف ومستتتجات الطرنين ومجموع الوثائق ١لمدلإة بالمك.
واستدعاء الطربين لجلسة 2015/10/05.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون
١لمسطلأ المدنية.
وبناء على إيداع النيابة العامة لمستتتجاتها الكتابية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بتاء على المقال الاسنثنافي الذي تقدم به المستأنفان بواسطة دفاعهما والمؤدى عنه الريسوم القضائية بتاريخ 2015/03/16 والذي تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/12/09 تحت عدد 18838 في الملف التجاري عدد 2013/7/10397 والقاضي في الشكل بقبول الطلب في الموضع بأداء المدعى عليهم نضامنا لفائدة المدعية مبلغ 323.997,90 درهم مع النقاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة وتحديد الاكره البدني في الادنى في مواجهة الكفيل وربض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إن الحكم بلغ للمستأنفة بتاريخ 2015/03/05 وللمستأف بتاريخ 2015/03/06 وبادل إلى تسجيل استئنافهما بتاريخ 2015/03/16 مما يكون معه الاسئثناف واقع داخل الأجل القانوني طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومسووف لباقي الشروط الشكلية الأخرى وهو بذلك مقبول شكلا.
حيث إن طلب الزور الفرعي انصب على كمييالتنن لا تحماش توقيع الطاعن بالزور وان ضمانه للكمبيالات مستمد من الكفالة الموقعة لفائدة البنك والتي يضمن بمقتضاها جميع ديون الساحبة المستفيدة من الكمبيالات ومن الخصم شرمة 11 مما يجعل طعنه في ضمان على كمبيالتين يكون غير منتج في الدعوى يتعين معه التصريح بعدم قبول طلب الطعن.
وفي الموضوع :
حيث يستقاد من وثائق الملف والحكم المستأف ان المدعية – المستأنفة حاليا —
تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/11/14 يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه انه حامل لكمييالتين بمبلغ 323.997,90 درهم حالة الاجل بتاريخ 2013/6/10 سلمت له من طرف شر^^ة 11 التي تسلمتها من طرف شرمة ميندوكوسينا على سبيل الخصم الا أنهما رجعتا بدون أداء وون السيد نبرص كفل ديون شر^^ة 11 في حدود 30.000.000,00 درهم ملتمسا الحكم على المدعى عليهم وعلى وجه التضامن مبلغ اصل الدين مع الغوائب. البنكية واحنياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حلول اجل او كمبيالة أي 2013/5/30 ومبلغ 6000,00 درهم لتعوض مع التغاذ والصائر والإكزه البدني في مواجهة السيد نبرص محمد . وأدلى بكمبيالدين وشهادة بعدم الأداء وعقد كفالة ورسائل إتنار.
أجابت المدعى عليها بكون أن المدعي لم يدل بعقد او اتفاق مضروب بين الطرنين يسند الادعاء بإجرء عمليات الخصم ملتمسا عدم قبول الطلب وان المدعي قام برنع دعوى أخرى للمطالبة بكامل الدين وبالتالي لا يمكن له المطالبة بمبلغ الكمبيالدين مررين الاولى خاح الحساب الجاري والثانية ضمنه ون الترم الكفيل هو الترم تابع للالترم المدين الاصلي وبالتالي بمبلغ الادعاء بالكفالة دون وجود الترم بالدين او عقد بالقرض مضروب بدين ١لشركة المكفول والدائن لها وانه لم يدل بالكشوف الحسابية وبتواريخ عمليات الخصم لإثبات عمليات دفعه وأدائه لقيمة الكمييالنين وأنه رنع دعوى الأداء في مواجهتها لعدم تسديد رصيد حسابها السلبي ون مبلغ ١لكمبيالتين يجب ان تكون ضمن الرصيد الحسابي الموقوف في 2013/10/14 وبالتالي يمتنع عليه المطالبة بمبلغ الكمبيالات هرتهن الأولى بالدعوى الحالية والثانية بالدعوى الموضوعية ملتمسا عدم قبول الطلب او برفضه٠ وأدلى بنسخة مقال دعوى الموضع ٠
وحيث عقب البنك المدعي ان العقد الكتابي ليس وجوبا للاسنقادة من التسهيلات طبقا للمادة 524 من مدونة التجار وحسب قزر محكمة النقض وأن استعادتها من خط الخصم التجاري ثابت بمقتضى مرسلتها المؤرخة في 2010/9/2 وطلب تمديد 2016/11 وأن البنك يستحق مبالغ الكمبيالات بعد رجوعها بدون أداء ون وجودها بحور البنك يعني انه حامل شرعي لها ون الدعوى الموضوعية الأخرى لا تتعلق بالكمبيالات بل بالرصيد السلبي والذي لم يسبق أن سجلت بمدينيته قيمة الكمبيالات الفير المؤداة موضع الدعوى الحالية وأن السيد 22 محمد تمت مقاضاة بصفته كفيل نشامني لشركة 11 مظاهر’ الكمبيالات موضع الدعوى ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي. ودلى بنسخ من رسالتين صادررين عن شر^^ة 11 ونسخة من المقال الافتتاحي ونسخة من عقد الكفالة المصادق على توقيعها .
وحيث عقب المدعى عليه المدعى عليه 22 محمد يعرض من خلاله أن المدعي لم يدل باي عقد كتابي وأنه قام ب<رع دعوى أخرى لطلب كامل الدين وأن يمتنع الادعاء بالكفالة دون وجود الترم بالدين ونه لم يدل بالكشوف الحسابية وأن الكمبيالة موقعة ومسحوبة من هلرف الفير شر^^ة 33 وان مكفولته هي المستعيدة من كمبيالات النرع وبالتالي لا عاهه
للكفيل بها وأنه كان الملزم للمدعي طبقا للفصل 502 إرجاع الكمبيالات للمكفولة لإجرء ما يلزم بحصفوصعيا .ملتمسا الحكم وفق دفوعاته ٠
وحيث أكدت المدعية بكون العقد الكتابي ليس وجوبا وأن استفادتها من الخصم ثابت بمقتضى مرسلات وأكد فيها ما جاء في مذكرته السابقة مضيفا أن الكفيل يبقى ملزم بأداء قيمة الكمبيالات ١لمظلهلأ من طرف مكفولته وأن شر^^ة 11 هي التي طلبت الحصول على تسهيلات ويكون تبعا لذلك التزم الكفيل قائم ومنتج لجميع آثارر وأن الكفالة متوفر فيها الا^^ا^ اللازعة ون البنك وطبقا للمادة 502 من مدونة التجار اختار متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورثة التجارية ون المدعى عليه لم يدل بما يفيد التسجيل العكسي لقيمة الكمبيالات موضوع النزع بعد لإو.تها بدون أداء ون المدعية بصفتها حاملة للكمبيالة في اطار الخصم يحق لها الوع على جميع الملتزعين بها لاستيفاء مبلغها ملتمسة الحكم وفق المقال الافتتاحي. ودلت بنسخ مرسلات ونسخة تفصيلية لخصم الكمبيالات والمقال الرمي إلى الأداء وعقد كفالة ونسخة من حساب جاري.
وحيث عقب المدعى عليه بكون البنك المدعي لم يدل بما يثبت التعاقد وانه سبق وان أجرى حجز لدى العير واستجابت المحكمة لطالبه في حدود مبلغ الكمبيالات 1.970.025,70 درهم وأنه لم يدل بكشف الحساب للتأكد من أنه ادى مبلغ الكمبيالات فعلا وأن مبلغ الكمبيالات يجب ان يكون ضعن الحساب الموقوف في 2013/10/14 وانه يمتنع على المطالبة بالمبلغ مررين ملتمسا الحكم وفق دفوعاته.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 2014/11/25 حضر لها دفاع الطرفين ونصب الوكيل في حق المدعى عليها الثانية وتخلف نائب المدعى عليه الثالث ولم يدل بتعقيبه فنثرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2014/12/9 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المنكور أعلاه.
اسياب الاستئناف
حيث إن المستأنفبن تمسكوا في اسباب استئنافهم بان الحكم المطعون فيه حكم على المستأنفين بأداء قيمة الكمبيالتين اعتمادا على كونهما ورقتين تجا(ر_تيدن تتمتعان بالحماية القانونية الخاصة ون المستأنفان لم يدليا بما يفيد أنه سبق للمستأف عليه أن قام بتقييد قيمة الكمبيالتين بالضلع المدين للحساب في حين أن ١لدرتين ١لتجاررتين مقدمتين للمستأف عليه في إطار الخصم الذي بعد قيامه بهذه العملية عمد إلى تقييدهما في الرصيد الدائن و,برجوع الكمبيالتين دون أداء عمد البنك المستأف عليه إلى اسقاط قيمتهما من الرصيد المدين للحساب الجاري دون أن يقوم بإرح١ع الكمبيالتين وفق ما تنحى عليه مقتضيات المادة 502 من مدونة التجار وفضل عدم إرجاع الكمبيالات وعمد إلى تقييدها بالرصيد الدائن رسقاط مبلغها من الضلع المدين للحساب
الجاري كما أن الحكم التمهيدي الذي قضى يإجر^ء خبر حسابية بين الطرنين من أهم النقط التي أتيطت بالخبير تحديد وضعية الكمبيالدين موضوع النزع ومدى اسنفادة المستأنفة منهما في إطار الخصم ودبين بأن المستأنفة اثركة 11 كانت لا تستفيد من خط اعتماد الخصم لإلغائه من هرف المستأك عليه مما أثر سلبا على مالية العسستأنفة في الاسنفادة من قيمة هذه الكمبيالات وباحتساب فوائد غير مستحقة الأولى داخل الحساب الجاري والثانية باحتساب العمولة وامتنع البنك عن أداء ما بذمة المستأنفة لفائدة ممونيها بمزعم تجاوز سقف الاعتماد المنغق عليه مما يؤكد خطور أفعال البنك المستأنف عليه وهي أساس دعوى الاداء والتعويدش المرنوعة من المستأنفة ومن ضمنها كمبيالتي النزع الحالي وبالتالي وجب إلغاء الحكم المتخذ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب أو برفضه كما أن السيد 22 محمد دفع في المرحلة الابتدائية بانه ليس له أي ضمان على ١لكمبيالتين موضوع النزع لكون كفالة انصبت على الحساب الجاري لاشركة 11 وون الحكم المطعون فيه خالف القانون بخصوص هذا الدفع رغم أن القانون الصرفي هو قانون شكلي والأورق التجارية لا يمكن أن يعتد بها قانونا ما لم تأخذ الشكل الذي رسمها لها المشح وبدون مرعاة هذه الشكلية فإنه لا يترب عليها الآثار القانونية الخاصة بها ولا يمكن لكفالته أن تمتد لزبناء شر^^ة 11 ولجميع المتعاملين معها الأمر الذي يتعارض مع القانون وعقد الكفالة ون الحكم المطعون فيه ورغم معاينته لخلو الكمبيالتين من أي ضمان فإنه ساير مزعم المستأف عليه وبناها للوصول إلى الحكم على المستأنفبن في مخالفة صريحة للنصوص القانونية الضابطة للضمان وبالأورق التجارية الأمر الذي يستدعي إلغاء الحكم المتخذ وبعد التصدي الحكم بإخرج السيد محمد 22 من النزع ملتمسا إلغاء الحكم المستأف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا إلغاء الحكم المتخذ والحكم تمهيديا بإجرء خير حسابية للتأكد من صحة مطاعن المستأنفين حقهما في التعقيب عليها  » مدليا بنسخة حكم وغا۵ تبليغ.
أدلى المستأنفان بمذكر تعقيب مع طلب عارض للطعن بالزور الفرعي أكدا فيه دفوعهما السابقة مضيفان أن المستأف عليه ادعى كفالة السيد محمد 22 لكمبيالات النزع دون الإدلاء بالسند لمبت لذاك وانه طالبه بالإدلاء بالسند المبت واكتفى البنك بكون المستأنفين ملزعين بالوفاء بالدين وبالتضامن وون هذا الادعاء مخالف للمادة 164 من قانون الالتزمات والعقود التي تنحر على أن التضامن بين المدينين لا يفرض ويلزم أن ينتج صرحة عن السند المنشئ للالتزم أو القانون كما أن كمبالات النزع صادر ومسحوبة عن شر^^ة 33 وتنعدم أي علاقة لها بالمستأف 22 محمد وان المادة 180 من مدونة التجار والتي تتص على أن الضمان الاحتياطي إما أن يكتتب على الكمبيالة أو بضمن في محرر مستقل وان البنك المستأف عليه
نقدم بمقال الأداء في مواجهة هذا الأخير بالإضافة إلى الساحب للكمبيالات والمسحوب لفائدتها
واستمر في ادعاء الضمان رغم انعدامه وأصبح من حق المستأك 22 محمد وبناء على الفصل 89 و 92 و 98 وما يليها من قانون المسطر المدنية سلوك مسطر الطعن بالزور الفرعي بإنكار ليجود أي ضمان له على الكمبيالتين سواء ما هو مضمن عليها او بمحرر مستقل يتعلق بها والأمر بإنذار البنك المستأك عليه وفي حالة استمرر تمسكه بخاك ذلك الأمر بالتأشير على الكمبيالات موضع النزع والموجود أصولها بالمك و الأشهاد بسلوكه لمسطر الطعن بالزور الفرعي وبالتبعية إجرء ما يلزم قانونا وفق أحكام الفصل 89 وما يليه من قانون المسطر المدنية والأمر بإجرء المسطر القانونية بالزور الفرعي وفق أحكام القانون . مدليا بنسخة من توكيل ونسخة من خبر .
وحيث أجاب البنك المستأك عليه بكون الاسئثناف لا يركز على أساس لكون البنك اختار متابعة الموقعين على الكمبيالة من أجل استخلاص قيمة الكمبيالتين وأن المدعية
بصفتها حاملة للكمبيالة في اطار الخصم يحق لها الرجح على جميع الملتزعين بها لاستيفاء مبلغها وأن المستأنف عليه لم يقم بتقييد قيمتهما بكشف الحساب إذ يكفي الرجوع إلى الكشف الحسابي لاشركة 11 للتأكد من ذلك ان المستأنفبن ادعيا ادعاءات دون اثباتها وان الدعوى مؤسسة على كمبيالات وليس على كشف حساب بنكي وأنه البنك لم يعمد إلى تقييد الكمبيالتين بالضلع المدين لحساب اثركة 11 بعد رجوعها بدون أداء بل استعمل الخيار المنصوص عليه في الفقر الثانية من المادة 502 من مدونة التجار والتي تتص على ان  » حينما يكون سجيل دين في الحساب ناتجا عن ورعة تجارية مقدمة إلى البنك، يفرض أن التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الربيسي. ونتيجة لذلك إذا لم تؤد ١لورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق، فللبنك الخيار في: – متابعة الموقعين من أجل استخلاص ١لورة التجارية؛ – أو تقييد في الرصيد المدين للحساب، الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء ١لورة أو دينه العادي را للقرض، ويؤدي هذا القيد إلى انقضاء الدين. وفي هذه الحالة بع ١لورة التجارية إلى الزبون  » فضل الاحتفاظ بها وسلوك دعوى الأداء الحالية طبقا لما يخولها القانون , كما أن الكمبيالة أعطيت في إطار الخصم طبقا لما تنحر عليه المادة 526 من مدونة التجار كما أن المستأنفين تجاهلا المادة 528 من مدونة التجار كما أن دفع المستافين بكون البنك المستأف عليه طالب بالدين مرين منعدم الأساس لكونهما لم يدليا باي كشف حساب بفيد قيام المستأف عليه بتسجيل قيمة الكمبيالات العير المؤداة في مدينية حساب شر^^ة 11 مما يتعين صرف النظر عن هذا الدفع لعدم اركاز على أساس , كما أن ما تمسكت به من كون البنك كان يقوم بنرز الكمبيالات المقدمة للخصم إذ يقوم بخصم كمبيالات ورفض أخرى لا أساس له لكون المستأنفين لم ينئتا رفض تسديد هذه الكمبيالات لفائدة ممونيها ولا واقعة نرز الكمبيالات من أجل قبولها في إطار الخصم وننقى ادعاءاتهما مجرد تأويل خاطئ مجرد من أي إثبات , كما أن السيد 22 محمد لازل يدعي عدم كفالته الأوزق التجارية المقدمة في إطار الخصم في حين أنه بالوع إلى عقد الكفالة الصادر عنه في 2010/12/16 بموجبها قبل ضمان ديون شركة 11 الناتجة عن تسهيلات المتعلقة بخط الخصم التجاري الذي قدمت في إطارر الكمبيالات ويكون التزم الكفيل هو التزم بعي منتج لكلفة آثارر في إطارر تم ضمان ديون ١لشركة بما فيها الديون الناتجة عن الخصم التجاري وان الحكم المتخذ صادف الصواب لما اعتبر الكفيل ملزم تجاه المستفيد من الكمبيالة طالما لم يؤد الدين من طرفة المدينة الأصلية اثركة 11 ما لم يتم التسليم نع اليد عن الكفالة من المستفيد وتكون الدفوع المتمسك بها في إطار ١لملألة الابتدائية تم الإجابة عنها مما يتعين معه رد اسنثنافهما وتأييد الحكم المتخذ في جميع ما قضى به وتنك الصائر على عاتق المستأنفين.
وحيث أدلى نائب البنك المستأك عليه بمنكر أكد فيها الدفوع السابقة ومجيبا عن الطلب العارض بكونه جاء خارعا للفصل 143 من قانون ١لمسطلأ المدنية وذلك على اعبار انه طلب جديد والطلبات الجديد تكون غرر مقبولة أمام محكمة الاسدئناف ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب, كما أنمه وبالح إلى عقد الكفالة الموقع من طرفن السيد محمد 22 ينحن على أنه هذا الأخير يلتزم بأداء جميع ديون شنكة 11 بمقتضى الكفالة التي هي محرر مستقل التزم في إطاؤ ضمان ديون شر^^ة 11 بما فيه الديون الناتجة عن الخصم التجاري وتن الضمان الاحتياطي طبقا للمادة 180 من مدونة التجار لا يستلزم بالضرور التوقيع على الضمان على الكمبيالة ما دام ان الفصل المنكور ينحن صرحة على أن يكتب على الكمبيالة أو على محرر مسنقل ون السيد 22 محمد وقع على محرر مستقل لضمان تسديد الترمات شر^^ة 11 بما فيها ضمان الالتزمات الناشئة عن الخصم التجاري ولا مجال لتمسكه بألي طعن بالزور في الكمبيالة ما دام لم يسبق أن نسب أي توقيع عليها بصفته ضامن ؤنه التزمه ناتج عن عقد كفالة الذي لم يكن محل أي طعن بالزور وبالتالي يبقى ملزعا بالأداء إلى أن يتم نع اليد عن الكفالة مما يتعين صرنذ النظر عن جميع مزعم السيد 22 محمد بهذا الخصوص ما دام أنه التزم بالأداء والاتفاق على التضامن صرحة في عقد الكفالة مع تنازبه صرحة عن الدفع بالتجررد أو ١لتجزئة ملتمسا رد دفوعات المستأنفبن وتأييد الحكم المتخذ وذره الصائر على عاتق المستأنفين. مدليا بنسخة من أمر وبنسخة من مقال وبصوربن لريسالتين.
وحيث أدنجت القضية بجلسة 2015/10/05 حضرها نائب المستأنفين وحضر نائب المستأنف عليها وكد ما سبق، فتم حجز القضية للمداولة وللنطق بجلسة 2015/10/19.
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفان ولم يحترم مقتضيات المادة 502 من مدونة التجار وفضل عدم ا٠رجاع الكمبيالات وعمد إلى تقييدها بالرصيد الدائن رسقاط مبلغها من الضلع المدين للحساب الجاري والاحتفاظ بها للمطالبة بقيمتها مر ثانية فإن الثابت من كشوف الحساب المطالب بها من هرف البنك وكشف الحساب المدلى به من طرف المستأنفون بأن المستأنف عليه لم يطالب بالكمبيالات مرتين وون المطالبة بها كانت مباشر في مواجهة المسحوب عليها والساحبة وكفيلها السيد رس محمد ون ما تمسك به المستأنفان من خرق للمادة 502 من مدونة التجار يبقى غير مؤسس طالما أن الكشوف الحسابية المدلى بها من هرف البنك المستأف لا نفيد التقييد العكسي للكمبيالات وفضل البنك المستأف عليه الخيار المنصوص عليه في الفقر الثانية من المادة المنكور أعلاه وفضل متابعة الموقعين من أجل استخلاص ١لورة التجارية ويكون ما تمسك به المستأنفان بهذا الخصوصى على غير أساس ٠
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفان من كون عدم الاسئفادة من خط الاعتماد المرصود للساحبة والمسئفيدة من ١لكمبيالتين شركة 11 رغم حصولها على تسهيلات بذلك وعدم تجاوزها لسقف الاعتماد الممنح لها ا فإن هذا الدفع لا علاقة له بالدعوى الحالية الرمية إلى تسديد قيمة الكمبيالقن وهو يشكل أساس دعوى أخرى مقدمة من طرف ١لشركة المستأنفة تتعلق بالأداء والتعويض ما جاء في منكر أسباب الاستئناف بالصفحة السابعة مما يتعين معه رد هذا الدفع.
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأف محمد 22 بانه ليس له أي ضمان على الكمبيالبن موضع النرع لكون كفالته انصبت على الحساب الجاري لاشركة 11 وون الحكم المطعون فيه خالف القانون الصرفي ولا يمكن لكفالته أن تمتد لزيئاء شر^^ة 11 ولجميع المتعاملين معها الأمر الذي يتعارضى مع القانون وعقد الكفالة فإن الثابت أن السيد محمد 22 وقع على كفالة بتارخ 2010/12/16 التزم فيها بضمان وكفالة ديون شركة 11 في حدود 30 مليون درهم بموجبها قبل ضمان ديون ١لشركة الناتجة الحساب الجاري وعن جميع اهتزمات ولأي سبب كانت بما فيها تسهيلات المتعلقة بالأورق التجارية و الذي قدمت في إطار الكمبيالات ويكون اداؤه لقيمة الكمبيالبن ناتج على التزمه بكفالة ديون شر^^ة 11 للكمبيالات المخصومة من هرف البنك ويكون ما تمسك به بهذا الخصوصى على غير أساس ٠
وحيث إنه امام بوت دين المستأف عليه بالكمبيالتنن وعدم إدلاء بما يفيد الأداء فإن طلب إجرء خبر حسابية ليس له ما يبرر ٠
قحيث يتعين تبعا لما نكر أعلاه تأييد الحكم المستأف