Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

C.A.C,19/10/2015,4995

Réf : 21288

Identification

Réf

21288

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4995

Date de décision

08/10/2015

N° de dossier

1786/8203/2012

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Texte intégral

قرر رفم: 4995
بتارخ: 2015/10/08
ملف رقم:
2012/8203/1786
أصل القرر المحفوظ بكتابة الضيط

ب محكمة الاستئناف التجارية بالدار الييضاء باسم العلك و طبقا لقانون
أصدرق محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/10/08
وهي مؤلغة من السادة:
في جلستها العلنية القزر الاتي نصه: بين السيد احمد 11 .
نائبه الأستاذ توفيق سملال المحامي بهيئة الدار البيضاء.
بوصفه مستأنفا من جهة
وبين المسيدة رميدة 22 .
نائبه الأستاذ جواد ابشيري المحامي بهيئة الدار البيضاء.
بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.
2012/8203/1786
بتاء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجمع الوثائق المدرجة بالمك.
وبتاء على نثرير المستشار المقرر الذي لم ذقع تلاوته بإعفاء من الرييس وعدم معارضة الأطزف.
واد الطرفين لجلسة 2015/9/17
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والغصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطر
المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد احمد 11 بواسطة نائبه بمقال مسجل وميرى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29 مارس 2012 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 2012/01/05 تحت عدد 348 في الملف رقم 2011/15/13878 والقاصي بأدائه للمستأف عليه مبلغ 32.000 درهم مع العوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى تاريخ التتفيذ وبشمول الحكم بالنفان المعجل وبتحميله الصائر مع الإجبار في الأدنى وبربدش باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث سبق البت في الشكل بالقبول بمقتضى القزر التمهيدي الصادر بتاريخ 2015/3/12 تحت عدد
212 .
في الموضوع :
حيث يسنقاد من وقائع النازية ووثائقها والحكم المطعون فيه ان السيدة 22 رشب;دة تقدمت بواسطة محاميها أمام كتابة ضبط محكمة التجارية بالدار البيضاء المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2011/11/15 تعريض فيه بانها دائنة للسيد احمد الطهاري بمبلغ 32.000 درهم بمقتضى ثلاث كمبيالات رجعت بدون أداء :
الأولى بمبلغ 9.000 درهم والثانية بمبلغ 11.500 درهم والثالثة بمبلغ 11.500 درهم، ملتمسا في الشكل قبول الطلب وفي الموضع الحكم على المستأف بأدائه لها مبلغ 32.000 درهم ومبلغ 2.000 درهم كتعويض عن التماطل مع العوائد القانونية والصائر وشمول الحكم بالنفان المعجل رفقة مقالها بالكمبيالات أعلاه.
وبعد انتهاء الإجرءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مستندا على الأسباب التالية :
ان محكمة ١لدلإة الأولى أصدربت الحكم موضع الطعن الحالي في غيبتها بعدما استدل الطرف المستأف عليه بشهادة تسليم تحمل ملاحظة رض الطي من طرفا أخ المعني بالأمر المسمى سعيد. وانه باطلاع المحكمة على شهادة التسليم المنكور سوف يبين لها انها تحمل مواصفات غير التي يتسم بها أخ الطاعن ولا تنطبق عليه،
وان الطاعن مستعد لإثبات ذلك وبإحضار أمام المحكمة هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فانه سير محله التجاري بمفرده ولا يوجد أي مبرر لتواجد أخيه بالمحل ولا تربطه به أية عاهه عمل الشيء الذي يبين معه للمحكمة ان
2012/8203/1786
الطربى المستأنف عليه استطاع بسوء نيته ووسائله اللاقانونية نشليل محكمة ١لدلإة الأولى وحرمته من بسط دفوعاته وكنا من درجة النثاضي المخولة له قانونا، مما يتعين معه القول ببطلان إجرءات التبليغ.
ومن حيث برءة ذمة الطاعن، فانه وفي إطار تثعاطه التجاري كبائع للملابس النسوية الداخلية بالتقسيط سبق وان سحب الكمبيالات موضوع النازية لفائدة السيدة رئيدة 22 كضمانه إلى حين تسديد قيمتها. وانه عن طرق أداءات جزنية (نقدا وتحويلات بنكية) أبر نمته اتجاهها عن طرق إيداع شيك بمبلغ 5.000 درهم بواسطة أخ المعني بالأمر سعيد 11 لفائدة السيدة رئيدة 22 وبحسابها البنكي الخاص المفتح لدى وكالة البنك الشعبي وذلك كتسديد جزني لمبلغ الدين، ريداع شيك بمبلغ 4.000 درهم من طربى الطاعن احمد 11 لفائدة رئيدة 22 وبنفس حسابها البنكي الخاصى المفتح لدى وكالة البنك الشعبي، ريداع شيك بمبلغ 4.000 درهم، وشيك بمبلغ
2.0 درهم من طربى أجير الطاعن السيد صبا احمد لفائدة السيدة رئيدة 22 وبنفس حسابها البنكي الخاص المفتح لدى وكالة البنك الشعبي أي ما مجموعه 14.000 درهم والباقي سلمه الطاعن ممستأنف عليها نقدا نظر للثقة التي كانت تربط بينهما في المعاملة التجارية، وان الأداءات المذكور ثابتة بمقنشى شهادة الشهود المنكوررن مستعدين لأداء شهادتهم أمام المحكمة بعد أداء اليمين القانونية إلا ان السيدة وئيدة 22 وبعد استكمال وبرءة ذمة الطاعن من الدين المنكور ظلت تماطله بخصوص اسشجاع الكمبيالات المنكور موضع الضمانة والدعوى الحالية إلى ان فوجئ بالحكم موضوع الطعن الحالي الصادر في مواجهته وذلك اسدتادا على نفس الكمبيالات المسحوبة كضمان ممستأنف عليها، وبذلك سينضح للمحكمة ان الطاعن تعرضى لخيانة أمانة من طربى السيدة ربيدة 22 والتي تسعى من ورء ذلك إلى الإذرء على حسابه عن طرق استيفائها مبلغ الدين مررين لذلك فان الطاعن ينازع بشدة في صحة الدين، ويلتمس أساسا القول والتصريح ببطلان إجرءات الدبليغ لعدم قانونيتها. واحدياطيا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بررهش الطلب واحتياطيا جدا الأمر تمهيديا بإجرء بحث بين الطرنين للوقوف على حقيقة النازنة مع الاستماع لشهود الطاعن.
فأمربت المحكمة باجرء بحث بين الطرنين للتأكد من حقيقة الاداء المتمسك بها من طربى الطاعن.
وبناء على ادزج الملف بعدة جلسات البحث استدعي لها الطرفان آخرها جلسة 2015/4/30 تخلف عنها الجميع و^ع م^وع اسندعاء ذ/توفيق سملال عن الطاعن بانه لم يعد ينوب عنه و ^ع م(٠حوع اسندعاء المستأنف عليها بانها انتقلت من العنوان و دبين انه سبق نتصيب وكيل في حقها و تخلف نائبها رغم التوصل مما تعنر معه اجرء البحث و تقرر ادزج الملف بالجلسة العلنية.
وبغاء على ادرج الملف اخير بجلسة 2015/9/17 نررر خلالها اعذبار القضية جاهز و حجزها للمداولة للنطق بالقرر لجلسة 2015/10/8.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بان محكمة الدرجة الاولى ١صدرت الحكم في غيبته و ان شهادة التسليم المعتمد عليها لا تتعلق به كما تمسك ايضا ببرءة ذمته و ذلك بادائه لمجموعة من المبالغ في اطار الكمبيالات المسحوبة كضمان ممستأنف عليها.
2012/8203/1786
وحيث انه من الثابت بالاطلاع على الملف الابتدائي ان المستأنف استدعي لجلسة 2011/12/15 فنحع مر٠جوع استدعائه بملاحظة ربدش الاستدعاء من طربى السيد سعيد الطهاري بصفته أخ المعني بالأمر مع الاشار الى اوصافه و ان الطاعن لم يدل بما يدحض صحة المعلومات المضمنة بشهادة الشليم الموجهة له بعنوانه وهو نفس العنوان المضمن بمقاله الاستنافي كما انه لا ينائ في كون الشخص الذي رفض التوصل هو أخوه مما ننقى معه منازلته في التبليغ غرر مؤسسة قانونا و يتعين معه ر هذا السبب من اسباب الاستئناف.
وحيث انه وبخصوصن المنازلة في المديونية فالثابت ان المستأنف عليها اسست مطالبها على مديونية المستأنف بالمبالغ الثابتة بموجب ثلاث كمبيالات رجعت بدون اداء عند تقديمها للاستخلاص ويصل مجموعها لمبلغ 32000,00 درهم و أنه من الثابت من خلال المقال الاستئتافي ان الطاعن ادلى بمجموعة وصولات بنكية صادر عن البنك الشعبي وكالة كرج علات يفيد ايداع مبالغ بحساب المستأنف عليها المفتح لدى الوكالة المذكور يصل مجموعها 14000,00 درهم.
وحيث استدعيت المستأنف عليها على عنوانها الوارد بمقالها ف^ع استدعاؤها بملاحظة انها مجهولة بالعنوان و تم تنصيب وكيل في حقها و ^ع مرجو؛ع القيم بملاحظة انها تتواجد بمدينة طتجة فقرربت المحكمة اجرء بحث بين الطرنين للتأكد من حقيقة الاداءات و الاستماع الى الشهود الا انه تعنر اجرء البحث و ^ع مر٠حوع استدعاء المستأنف عليها بملاحظة انها انذقلت من العنوان.
وحبيث انه استنادا للمعطيات اعلاه وفي غياب اية منازلة بخصوص المعاملة موضوع المبالغ المودعة من طربى الطاعن في حساب المستأنف عليها و ايضا بخصوصن توصلها بها فان الاصل انها تتعلق بالكمبيالات موضع الدعوى في غياب ما ينبت العكس مما يجعل المديونية بهذه المبالغ غير ثابتة و يتعين خصمها من المبلغ المحكوم به.
وحيث انه و بخصوص باقي المبلغ المحكوم به فان تمسك الطاعن بادائها نقدا غير مؤسس قانونا في غياب ما ينبت هذه الاداءات وفقا للشكليات المتطلبة قانونا.مما يتعين اعتباز للحيذيات اعلاه اعتبار الاسدئناف جنيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 18000,00 درهم و بتأييده في الباقي.
وحبيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.
في الشكل: سبق البت في الشكل بالقبول بمقتضى القزر التمهيدي الصادر بتاريخ 2015/3/12 تحت عدد 212.
في الجوهر :باعتباؤ جنيا و تعديل الحكم المستانف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 18000 درهم ثمانية عشر الف درهم وبتاييده في الباقي و جعلت الصائر بالنسبة وبهذا صدر القرر في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شار٩ت في المناقشة.
الرنيس المسنشار المقرر كاتب الضبط