Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

C.A.C,08/10/2015,4993

Réf : 21258

Identification

Réf

21258

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4993

Date de décision

08/10/2015

N° de dossier

2504/8203/2015

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 228 - Code de Commerce
Article(s) : 37-38-39 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Non publiée

Texte intégral

قرار رقم: 4993
بت١ريخ: 2015/10/08
ملف رقم: 2015/8203/2504

أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

باسم جلالة الملك و طبقا لقانون
أصدرق محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتارخ 2015/10/08 وهي

مؤلفة من السادة:
نعيمة المشري رئيسة عفاف بناجح مستشار ومقرر نادية الصويكي مستشار بمساعدة السيدة زعور سواحل كاتبة الضبط
في جلستها العلنية القزر الاتي نصه:
بين : السيد جدوري الجيلالي. عنوانه رقم 22 زنقة عمر الرني الدار البيضاء. نائبه الأستاذ محمد فخار المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

وبين : شركة ليدك في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرعا الاجتماعي 48 زنقة محمد الديوري الدار البيضاء. نائبها الأستاذ عز الدين الكتاني المحامي بهيئة الدار البيضاء.

بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى
ف رقم : 2015/8203/2504
بتاء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفن ومجموع الوثائق ١لمدلإة بالمك.
وبناء على نثرير السيد المسدشار المقرر الذي لم ذقع تلاوته بإعفاء من الربيس وعدم معارضة الأطزف.
واسكعاء الطرفين لجلسة 2015/9/3.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون ١لمسطلأ المدنية.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد جدوري الجيلالي بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 2015/4/30 يستأنف بمقنشاه الحكم الصادر عن الححكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/1/13 عدد 2014/7/9214 تحت عدد 252 والذي قضى بأداء مبلغ 75.628,17 درهم مع العوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد الإكره البدني في الأدنى وتحميله الصائر.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وداءا وصفة فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت أمام كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 75.728،17 درهم وأن مجموع هذا الدين ناتج عن عدم تسديده لمجموع ثلاث كمبيالات حل أجل استحقاقها ؤ^عت بدون أداء وهي مقصلة كالآتي: كمبيالة بمبلغ 25.209،39 درهم حالة في 2004/03/09 وكمبيالة بمبلغ 25.209،39 درهم حالة في 2004/07/09 وكمبيالة بمبلغ 25.209،39 درهم حالة في 2004/05/09 وأن هذه الكمبيالات سلمت للعارضة لأداء مجموعة من فو١تير استهلاك الماء والكهرباء وذلك حسب الثابت من الالترم الصادر عن المدعى عليه والمؤخ في 2004/3/9 والذي يصح من خلاله أنه مدين للعارض بمبلغ 126.046،97 درهم ويلترم بأدائه بواسطة خمسة كمبيالات ون ثلاث من تلك الكمبيالات رجعت بدون أداء وهي موضح الدعوى وان العارضة سبق لها أن أقامت ذ عوى ضد المدعى عليه من أجل أداء مبلغ
105.690،57 درهم وهو شامل لقيمة الفواتير التي أدببت بالكمبيالات المشار إليها أعلاه إلا أن محكمة الاسدئناف بعد إجرء خبنر حسابية خغضت المبلغ المحكوم به إلى 44.500،00 درهم وذلك بعدما استبعدت الفواتير المؤداة بالكمبيالاق النللاث بمتنشى القرر عدد 3687 الصادر بتاريخ 2013/10/24 وانه بعد
صدور هذا القرر أصبح من حق العارضة المطالبة بقيمة الكمبيالات مادام أنها رجعت بدون أداء ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارضة المبلغ الأصلي الذي يررفع إلى 75.728،17 درهم مع الغوائد
ف رقم : 2015/8203/2504
القانونية من تاربخ الطلب وتعوضا لا يقل عن 7.00000 درهم والصائر والتنفيذ المؤقت للحكم المنتظر صدورر وتحديد مدة الاكزه البدني في الاقصى. مرنقة مقالها يالكمييالات المشار إليها أعلاه ورسالة الإننار غير مسحوبة وصور لالتزم المدعى عليه وصور لقزر عدد 3687 الخبز وصور لتقرير الخبر وصور لتعقيب العارضة بعد الخبز.
وبعد اسنتقاذ كافة الإجرءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن مؤسسا اسنثنافه على ما يلي :
قيالجوع للاستدعاء المويجه للعارض في المجلة الابتدائية سيتبين جع طي التبليغ بملاحظة تعنر التبليغ، وأنه مباشر تم تعيين قيم في حقه مخالغة مته للمقتصغيات القانونية المنصغوصو عليها بالقصغول 39/38/37 من قانون الماسطر^ المدنية.
إن العارض بلغ في نفس العنوان الني اسندعي فيه أمام محكمة البداية، مما يتأكد معه سوء نية المستأنف عليها يون هدفها هو حرياته دجة من دجات التقاضي.
إن المطالبة بقيمة 3 كمبيالات تم البت فيها بموجب القزر الاستئنافي عدد 3687 المدلى به من قبل المستأف عليها في المرحلة الابتدائية وقرربت محكمة الاسنثنف استبعاد الكمبيالات موضوع الطلب بناء على نثرير الخبر المنجز في الموضوع، وبنلك تكون محكمة الاستئناف قد سبق لها البث في الكمبيالات مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برضش الطلب.
زن الحكم الابتدائي جانب الصواب عندما اعتبر أن الكمبيالة المعتمد بها كأساس الدين تولد التزما صرفيا في مواجهة كل موقع عليها بأداء مبالغها عند المطالبة بها من طربى المستفيد منها خاصة ساحب الكمبيالة أو المسحوب عليه والقابل ذلك أنه لم يكلف نفسه عناء البحث في الوثائق المدلى بها وخاصة الكمبيالات والتي عند الإطلاع على توارخ استحقاقها يتبين بأنها رجعة على التوالي إلى 2014/03/09- 2004/05/09- 2004/07/09 مما يفيد أن دعوى المطالبة بالكمبيالة قد طالها التقادم عملا بالمصيات القانونية المنصوص عليها في المادة 228 من مدونة التجار (تتقادم جميع الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي 8 سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق).
تتقادم دعوى الحامل على المظهر والساحب بمضي سنة واحدة
وهذا ما ١ستقرت عليه اجتهادات محكمة النقض نستحضر على سبيل المثال لا الحصر منها القزر الصادر عن المجلس الأعلى بتارخ 05/07/27 تحت عدد 863 في الملف التجاري عدد 04/279 منشور بمجلة الملف عدد 8 ص 356.
والتمس القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به ويعد التصدي التصريح برضش الطلب.
ودلى بنسخة طبق الأصل من الحكم.
ف رقم : 2015/8203/2504
وحيث أجاب دفاع المستأنف عليها بجلسة 2015/6/25 أن المستأنف يدفع بأن الاستدعاء الموجه له في ١لملألة الابتدائية ^ع بملاحظة تعنر الذنليغ، ونه ننم تعيين قيم في حقه مباشر وهو ما يعتبر مخالغة لمقتضيات الفصول 37، 38 و39 من ق م م ويؤكد سوء نية العارضة في التقاضي.
إلا أن ما يدفع به المستأنف لا يسنتد على أساس ذلك أن الثابت من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن تعيين قيم في حق المستأنف جاء وفق مقتضيات الفصول المحتج بها وبالتالي ليس هناك أي سوء نية من جانب العارضة، الأمر الذي يتعين معه رد هذا الدفع لعدم جديته وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.
كما دفع المستأنف بسبقية البث بدعوى أنه سبق لمحكمة الاسنثناف بموجب القرر عدد 3687 أن قرربت استبعاد الكمبيالات موضوع الطلب ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برزهش الطلب.
إلا ننه ب_الرحوع إلى القرر الاسنثنافي عدد 3687 المحتج به فإن سبب عدم الحكم بأداء قيمة الكمبيالات الثلاث هو عدم الإدلاء بما يفيد رحوعه1 بدون أداء وبالتالي يكون من حق العارضة التقدم بدعوى جديدة موضوعها المطالبة بقيمة هذه الكمبيالات بعد الإدلاء بما يفيد رجوعها بدون أداء وهو الثابت من خلال المقال الافتتاحي، الأمر الذي يتعين معه رد هذا الدفع لعدم جديته.
ببدفع المستأنف يتقادم الدعوى عملا بمقتضيات المادة 228 من مدونة التجار بدعوى أن تاريخ استحقاق الكمبيالات ي^ع إلى سنة 2004.
إن الدفع بالتقادم لا يستقيم أمام ثبوت وجود منازلة بين طرفي الدعوى حول نفس المبلغ المطالب به،
تعود بدايتها إلى 2006/05/09 تاريخ وضع المقال الافتتاحي والتي انتهت بصدور القزر عدد 3687 بتاريخ 2013/10/24 المدلى به في الملف والمستشهد به من طربى المستأنف نفسه.
حيث بذلك ونظر لثبوت الدين وعدم إدلاء المستأنف بما يفيد برءة ذمته واكتفائه بإثار دفوعات مجانية نقتثر إلى السند القانوني، فإن المحكمة يكون قد ثبت لديها عدم جدية الاسنثناف، الأمر الذي يتعين معه رده وتأييد الحكم المستننف. لمصادفته للحسوإبب ٠
والتمست رد الاسنثناف لعدم ارركاز على أساس وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.
وعقب دفاع المستأف بجلسة 2015/7/16 أنه يين أنه تم القفز على الاستدعاء بالبريد المضمون وإذ أنه بعد رجوع طي تبليغ المفوض القضائي بملاحظة تعنر التنليغ تم الاكتقاء بتعيين قيم دون سلوك مسطر البررد المنصوص عليها في الفصل 39 من ق م م الذي جاء في بعض فقرته : << إذا تعنر على عون كتابة الضبط أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العتور على الطربى أو على أي شخحر في موطنه أو محل إقامته أشار إلى ذلك في الشهادة التي شجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر توجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبررد المضمون مع الإشعار بالتوصل >>
كما أن العمل القضائي استقر على نقض قررت المحاكم في حالة حرفها للفصل 39 المشار إليه
أعلاه.
ف رقم : 2015/8203/2504
لأجله يكون هذا الدفع مجانبا للصواب ويتعين استبعاده رلغاء الحكم الابتدائي لهاته العلة.
و١رتأت المستأنف عليها التمسك بدفعها المتعلق بأحقيتها المطالبة بقيمة الكمبيالات ضاربة عريض الحائط القزر الاستناني عدد 3687.
وحيث إنه يتبين أن محكمة الاسنثناف سبق لها البث في الكمبيالات مما يتعين معه رد الدفع بهذا الصدد رلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم رضض الطلب.
كما ارنأت المستأنف عليها السبت بدفعها المتعلق بعدم إمكانية إعمال مقتضيات المادة 228 بخصوص النثادم في الدعوى المنظور.
حيث إنه ينبغي التنكير بأن مطالبة المستأنف عليها عاهه بالكمبيالات قد طاله التقادم الثلاثي الأمر الذي يتعين معه صربى النظر عن الدفع المشار إليه أعلاه بالإضافة إلى سائر دفوعات المستأنف عليها مع التصريح بسقوط الحق في المطالبة بهاته المبالغ.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 2015/9/3 حضرها دفاع الطرنين وتقرر اعتبار القضية جاهز وحجزها للمداولة للنطق بالقزر الاستنافي بجلسة 2015/09/17 مددت لجلسة 2015/10/8.
محكمة الاستئناف التحاد بة
حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف عدم احترم المستأنف عليها لإجرءات التنليغ إذ بعد أن جع طي البليع بملاحظة تعنر الذنليغ ننم تعيين قيم مخالغة بذلك للمقتضيات القانونية المنصوص عليها بالفصول 37- 38- 39 وأنه سبق البث في نفس الطلب بموجب القرر الاسنثنافي عدد 3687، مما أن الحكم جانب الصواب عندما اعتبر أن الكمبيالة المعتد بها كسند للدين أنها تولث. الترما صرنيا
في مواجهة كل موقع عليها بأداء مبالغها عند المطالبة بها من طربى المسنفيد منها خاصة ساحب الكمبيالة أو المسحوب عليه والقابل، إلا أن المطالبة بها قد طالها النثادم لأن تواريخها تجع إلى 2004/3/9 ؤ 2004/9/9 و2004/7/9
حيث إن الثابت من وثائق الملف الابتدائي وخاصة شهادة التسليم لحضور جلسة 2004/12/2 محل الطعن انه ضمن فيها بأن المعني بالأمر مجهول العنوان حسب تصريح الجوار وذلك بتاريخ 2014/11/17 وتلتها إجرءات القيم الذي جاء في محضر جوابه المؤخ في 2014/12/26 أنه بعد الوقوف بعين المكان وبعد البحث والتحري لم يعتر على المعني بالأمر وحسب تصريح الجوار فإن المعني بالأمر مجهول بالعنوان لأجله تم تعيين القيم في حقه وهو إجرء مسطري تم وفقا لما تثتشيه الفصول المحتج بها وهي 37-38-39 من ق.م.م مما يتعين معه رد دفع المستأنف المثار بهذا الخصوص.
حيث إنه بالجح إلى القرر الاستئنافي عدد 3687 المتمسك به من طربى المستأنف للقول بسبقية البث فإن سبب عدم الحكم بأداء قيمة الكمبيالات الثلاث موضح المطالبة هو عدم الإدلاء بما يفيد جوعها
ف رقم : 2015/8203/2504
بدون أداء مما يخالف ما تمت المطالبة في الدعوى الحالية بعدما أدلت المستأنف عليها بسجوعات عدم أداء الكمبيالات المطلوب عنها الأداء مما يكون الدفع بسبقية البث غير جدير بالاعتبار.
حيث إنه لئن دفع المستأنف يتقادم دعوى الكمبيالات اعذباز أن تاريخها يجع إلى 2014/3/9 و2004/5/9 و2004/7/9 عملا بمقتضيات المادة 228 من مدونة التجادر إلا أنه أمام ثبوت مطالبة
المستأنف عليها للمستأنف بنفس المبالغ المطالب بها بتاريخ 2006/5/9 موضع الدعوى الابندائية والتي تلاها صدور القزر عدد 3687 المؤخ 2013/10/24 يكون الدفع بالذقادم لا يستقيم أمام مباشر المستأنف عليها للدعاوى المشار إليها أعلاه فتكون الوسيلة المتمسك بها بخصوصن التقادم مردودة.
وحيث إنه تأسيسا على ما سبق يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب ويتعين رد الاسنثناف بشأنه والتصريح بتاييده.
وحيث إن خاسر الدعى يتحمل صائرها.
لهده الأسياب
فإن محكمة الاسنثناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا. في الشكل : قبول الاسئئناف.
في الجوهر : برده وبتأييد الحكم المستأف وبإبقاء الصائر على نفعه.
وبهذا صدر القزر في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي في المناقش

Document PDF