Preuve du paiement d’une lettre de change : Un versement bancaire non imputé ne suffit pas à prouver le règlement partiel qui doit être mentionné sur le titre lui-même (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65807

Identification

Réf

65807

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5783

Date de décision

13/11/2025

N° de dossier

2025/8223/3467

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement partiel de lettres de change. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le débiteur n'avait pas rapporté la preuve du paiement selon les formes légales.

L'appelant soutenait que des versements en espèces sur le compte du créancier, postérieurs à l'échéance des effets, devaient être imputés sur la dette cambiaire. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 185 du code de commerce, qui prévoit que le paiement partiel doit être mentionné sur le titre et faire l'objet d'un reçu.

Elle retient qu'en présence de relations d'affaires continues entre les parties, il incombait au débiteur de prouver que les versements litigieux se rapportaient spécifiquement aux lettres de change et non à d'autres créances. Faute de rapporter cette preuve, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد هشام (ص.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 26/06/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 8073 بتاريخ 18/09/2023 في الملف عدد 8208/8216/2023 والقاضي في منطوقه : في الشكل: قبول الطلب وفي الموضوع: رفض التعرض، وتأييد الامر بالأداء عدد:1858 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 26/05/2023 في الملف عدد:1858/8102/2023، مع النفاذ المعجل، وتحميله الصائر.

في الشكل : حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 10/06/2025 و إستأنفه بالتاريخ المذكور أعلاه، و قدم المقال الإستئنافي في الباقي مستوفيا للشروط الشكلية المتلبة قانونا، فهو مقبول شكلا .

في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 25/07/2023، والذي يعرض من خلاله أنه يطعن صراحة بالتعرض على الأمر بالأداء عدد: 1858 الصادر عن السيد المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 2023/05/26 في الملف 2023/8102/1858، و القاضي بأدائه لفائدة المتعرض ضدها شركة (ك. ت.) (C. T.) مبلغ 189.016,93 درهم بما فيه أصل الدين والفائدة القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى يوم التنفيذ والصائر وشمول الأمر بالتنفيذ المعجل ، وأن الأمر بالأداء المتعرض عليه قضى بأن يؤدي المتعرض لفائدة المتعرض ضدها مبلغ 189.016,93 درهم أصل الدين والفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة، وهو المبلغ ذاته الذي طالبت به هاته الأخيرة في مقالها مستغلة خصوصية مسطرة الأمر بالأداء التي تعطي للسيد رئيس المحكمة صلاحية البت في الطلب في غيبة الطرف المدعى عليه، وأن المتعرض ضدها شركة (ك. ت.) أخفت عن المحكمة ان المتعرض أدى لفائدتها ما يقارب 40% من مبلغ الدين المطالب به بطريق الدفع نقدا حسابها البنكي، وقد بلغ مجموع الأداءات مبلغ 68.330,00 درهم مفصلة، وبالتواريخ كما يلي:

- بتاريخ 2021/11/17 توصلت المتعرض ضدها من المتعرض بمبلغ 20.000,00 درهم بطريق الدفع نقدا VERSEMENT ESPESES في حسابها البنكي.

- بتاريخ 2021/12/13 توصلت المتعرض ضدها من المتعرض بمبلغ 9.015,00 درهم بطريق الدفع نقدا VERSEMENT ESPESES في حسابها البنكي

- بتاريخ 2022/02/03 توصلت المتعرض ضدها من المتعرض بمبلغ 20.000,00 درهم بطريق الدفع نقدا VERSEMENT ESPESES في حسابها البنكي.

- بتاريخ 2022/10/24 توصلت المتعرض ضدها من المتعرض بمبلغ 10.000,00 درهم بطريق الدفع نقدا VERSEMENT ESPESES في حسابها البنكي.

- بتاريخ 2022/12/20 توصلت المتعرض ضدها من المتعرض بمبلغ 9.315,00 درهم بطريق الدفع نقدا VERSEMENT ESPESES في حسابها البنكي.

وأن أداء هاته الأداءات ثابتة من خلال نسخ وصولات الدفع الصادرة عن البنك، ولئن منح المشرع للدائن حق سلوك مسطرة الأمر بالأداء، فإنه بالمقابل وضع أمامه شروطا لابد من توافرها لعل أهمها أن يكون الدين ثابتا، وفي ملف النازلة فإن الدين الذي تطالب به المتعرض ضدها منازع فيه بصورة جدية وبوثائق حاسمة تفيد أداء المتعرض لفائدتها ما مجموعه مبلغ 68.330,00 درهم من أصل الدين المطالب به، وأنه بثبوت أداءه لفائدة المتعرض ضدها ما مجموعه مبلغ 68.330,00 درهم، فإنه يتعين التصريح بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه وبعد التصدي الحكم من جديد أساسا بعدم قبول الطلب، واحتياطيا برفض الطلب، واحتياطيا جدا بحصر مبلغ الدين المستحق للمتعرض ضدها في حدود مبلغ 120.686,93 درهم، ملتمسا إلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه وبعد التصدي الحكم من جديد أساسا قبول الطلب، واحتياطيا برفض الطلب، واحتياطيا جدا بحصر مبلغ الدين المستحق للمتعرض ضدها في حدود مبلغ 120.686,93 درهم وتحميل المتعرض ضدها الصائر. وعزز طلبه ب: نسخة تبليغية من الأمر بالأداء المتعرض عليه، وطي التبليغ موضوع ملف التبليغ، وصور 5 وصولات بنكية تثبت الأداءات بطريق الدفع نقدا في الحساب البنكي للمتعرض ضدها، ونسخة من مقال المتعرض ضدها.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المتعرض ضدها خلال المداولة، والتي جاء فيها أن هاته التحويلات لا علاقة لها بالكمبيالات بدليل أن أصولها لا تزال بحوزة المتعرض ضدها والتحويلات البنكية، لاتشير بأي شكل من الأشكال إلى الكمبيالات أو إلى أرقامها، كما أنها مستحقة الأداء عندما يحل أجلها على المسحوب عليه وتوفير مؤونتها بحسابه البنكي، وان الكمبيالة ورقة تجارية والمعاملات بين التجار تكون على اوجه عدة وتداولها أو أداء قيمتها يستتبعه سحبها وليس تركها بيد الدائن، ملتمسة الحكم برفض الطلب. وعززت مذكرتها بنسخة من مقال.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

إذ جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عللت بأن الطاعنة في شخص ممثلها القانوني لم تستطيع اثبات بما يفيد اداء المبلغ الثابت بموجب الكمبيالات المذكورة وفق الشكل المتطلب قانونا والمنصوص عليه بموجب الفقرة 3 من المادة 185 من مدونة التجارة او انقاض الدين لاي سبب من اسباب انقضاء الإلتزام من تم فإن المنازعة غير جدية وصرحت برفض الطلب وتأييد الامر بالاداء موضوع التعرض. لكن الواقع فإن المحكمة مصدرة الحكم لم تأسس حكمها على أي اساس قانوني سليم لكون انها قد ادلت للمحكمة بما يفيد ايداع مجموعة من المبالغ المالية بحساب المستأنف عليها ويقدر المبلغ فيما مجموعه 68330 درهم وان تاريخ ايداعها لهذا المبلغ لاحق عن تاريخ استحقاق الكمبيالات وليس سابق له للقول بأن موكلتي لم تثبت كونها قد ادت جزئيا المبلغ المضمنة بالكمبيالات التي تم مواجهة موكلتي بها وهي موضوع الامر بالامر بالاداء الذي تم التعرض بشأنه. كما انه لا يخفى على مجلسكم بأن اهم المبادئ التي يقوم عليها قانون التجاري والمعاملة بين التجار هو الائتمان والسرعة وحرية الاثبات. ومن تم فإن موكلتي وبحسن نيتها في المعاملة مع المستأنف عليها التي تبعد عن مقرها الاجتماعي طالبة المستأنف عليها موكلتي من اجل ايداع المبلغ بحسابها البنكي كمقترح للأداء الجزئي للكمبيالات المحتج بها على موكلتي وهذه الاخيرة قبلت وودعت مبالغ بحسابها البنكي الى حين اجراء محاسبة بينهما وتمكين موكلتي من كمبيالات لكن المستأنف عليها لم تتعامل معها بحسن نية وبصدق التجار بل حاولت ان تتقاضى بسوء نية. و حيث ان اهم قرينة ووسيلة اثبات انقضاء الإلتزام من طرفها في مواجهة المستأنف عليها المقررة في ق.ل.ع تتجلى في مقتضيات الفصلين 406 و 417 لكون انه المستأنف عليها لم تستطيع اثبات المديونية التي تبرر استحقاقها للمبالغ التي عملت موكلتي على ايداعها بحسابها البنكي خارج المديونية المثبتة بكمبيالات ولم تستطيع نفي ان المبالغ تم ايداعها بحسابها البنكي بتاريخ لاحق عن تاريخ استحقاق الكمبيالات ووفاء جزئي للكمبيالات موضوع المطالبة. كما انه العارضة قد اثبتت وفائها جزئيا للمستأنف عليها استنادا الى مقتضيات الفصل 417 من ظهير الإلتزامات والعقود بإدلائها بوثائق ووصلات تفيد ادائها للمستأنف عليها جزئيا للمبالغ موضوع المطالبة بتاريخ لاحقا عن تاريخ الاستحقاق. كما انها تدفع بالتقادم في مواجهة المبالغ موضوع المطالبة لكونها قد طالها التقادم الذي يعتبر قرينة على الوفاء. ملتمسا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا برفض ولو بعد الامر اجراء من اجراءات التحقيق او الامر باجراء خبرة حسابية بين الطرفين تعهدها محكمتكم لخبير مختص.

و بناء على جواب نائب المستأنف عليها بجلسة 16/10/2025 عرض من خلاله أن المستأنف تقدم بمقال استئنافي مدعيا أنه أدى لفائدتها ما قيمته 68.330,00 درهم وان المحكمة الابتدائية لم تعمد على خصمها من مجموع الدين.وإن كان المشرع قد حدد طريقة الأداء طبقا لمقتضيات الفصل 185 من مدونة التجارة وأن الأداءات التي يدفع المدعي بادائها ويطالب باستخلاصها لا علاقة لها بالكمبيالات موضوع النزاع وأنها سبق وخصمتها من مجموع المديونية التي كانت عبارة عن قسيمات تسليم أدوية وتم الحسم فيها بحكم نهائي صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف الاستئنافي عدد 3733/8203/2024 رقمه ابتدائيا 6009/8235/2023 كما سيتضح من خلال المناقشة التالية : ان العارضة لا تنكر أن الدفوعات التي يدفع المستأنف بأنه اداها لها في حسابها حقيقية وأنها توصلت فعليا بها غير ان الحقيقة التي يتعمد المستأنف اخفاءها اضرار بها وتقاضيا بسوء نية هي انها ليست موضوع نزاع ولا مطالبة سواء في الملف المعروض على انظاركم او في أي ملف آخر وانها وبعد خصم المبالغ المؤداة فإن مجموع مديونيتها في مواجهته يتمثل في 305.372,94، بعض هذه الديون كان تابتا من خلال الكمبيالات موضوع الادعاء وبعضها من خلال قسيمات تسليم لأدوية وأنها عرضت دعوى الديون الثابتة من خلال القسيمات على المحكمة التجارية بالدار البيضاء والتي كان مجموع الدين المضمن بها 116.355,99 درهم فتح لها ملف عدد 6009/8235/2023 وصدر فيه حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية وأن المستأنف أدلى بوصولات التسديد هاته أمام السيد الخبير وتم خصمها من مجموع المديونية حيث جاء في الخبرة ما يلي : " المدعى عليه ادلى بخمس وصولات تفيد تسديده لمجموعة من المبالغ في إطار الفاتورتين 14237 و 14465........ والتي تعترف بها المدعية وأدرجتها كتسديدات في سبورة المديونية المطالب بها من طرفها .."

"أن نائبة الشركة المدعية وجهت لي كتابا بتاريخ 26/10/2023 ، يفيد بأن الدين المطالب به من طرف موكلتها المحصور في مبلغ 305.372,92 درهم مفصل على الشكل التالي:

- قسيمات تسليم قيمة بمبلغ إجمالي قدره 116.355,99 درهم.

- كمبيالات بقيمة 189.016,936 درهم والتي تقدمت المدعية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال من اجل الأمر بالأداء بشأن المبلغ المذكور، واستصدرت عنها أمرا بالأداء عدد 1858 ملف عدد 1858/8102/2023، والذي قضى على المدعى عليه السيد هشام (ص.) بأدائه لفائدتها والذي قام باستئنافه المدعى عليه إلا أنه صدر فيه قرار بتأييد الأمر الابتدائي. وبالتالي فإن المدعية تطالب من خلال ملف النزاع الحالي بمبلغ 116.355,99 درهم المتعلق بقسيمات التسليم. المحدد الثاني : تحديد مديونية المدعية تبعا لذلك بكل دقة إن وجدت وفقا للقواعد والضوابط المحاسبية المعمول بها في هذا المجال. و تبعا لكل ما ذكر أعلاه، فإن المديونية المتبقية بذمة المدعى عليه لفائدة المدعية المشخصة بالفواتير المذكورة اعلاه الصادرة عن هذه الأخيرة والغير المؤداة من طرف المدعى عليه والتي كانت تبلغ 305.372,92 درهم المحصورة بتاريخ 31/12/2022، والتي يؤكدها الدفتر الكبير المحاسبة الممسوك بانتظام من طرف المدعية تحت اسم المدعى عليه وكذا كشف بيان العمليات، الذي يعكس مجموع العمليات التي تشكل الدين المطالب به من طرف المدعية والذي تقر من خلاله بأن مبلغ 189.016,936 درهم قد صدر في شانه أمر بالأداء لفائدة المدعية والواجب استنزاله من المبلغ المطالب به وذلك لحصر المديونية التالية: 305.372,92درهم - 189.016,936 درهم = 116.355,99 درهم. و أن هذا الحكم تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار الصادر في الملف عدد .2024/8203/3733. و يتضح لمحكمتكم أن المبالغ المؤداة من طرفه ليست ضمن الفاتورات المطالب بها حسب تقرير الخبرة وتم خصمها من مجموع المديونية ومن محاسبتها وأن الخبير قام بمحاسبة عامة لمجموع المديونية وبخصم جميع المبالغ المالية التي يدعي المستأنف أداءها وانتهى إلى أن مجموع الدين هو 305.372,92 وقام باستنزال مبلغ 189.016,936 موضوع الكمبيالات المعروض النظر فيها على أنظار محكمتكم ويتضح لمحكمتكم أن المديونية تابته وأن المستأنف يحاول تطويل إجراءات التقاضي إضرار بحقها في استحقاق دينها. ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي.

وبناء على تعقيب نائب المستأنف بجلسة 30/10/2025 عرض من خلاله ان ما أدلت به المستأنف عليها لا يبث بأي صلة بالمبالغ التي أداها العارض لفائدة المستأنف عليها بعد استحقاق الكمبيالات موضوع الاكمر بالأداء وان موكلي وبحسن نيته في المعاملة مع المستأنف عليها التي تبعد عن مقرها الاجتماعي طالبة المستأنف عليها موكلتي من اجل إيداع المبلغ بحسابها البنكي كمتقرح للأداء الجزئي للكمبيالات المحتج بها على موكلتي وهذه الأخيرة قبلت وودعت مبالغ بحسابها البنكي الى حين اجراء محاسبة بينهما وتمكين موكلتي من كمبيالات، لكن المستأنف عليها لم تتعامل معها بحسن نية وبصدق التجار بل حاولت ان تتقاضى بسوء نية. وان أهم قرينة ووسيلة إثبات انقضاء الالتزام من طرفها في مواجهة المستأنف عليها المقررة في قانون الالتزامات والعقود تتجلى في مقتضيات الفصلين 406 و 417 لكون أنه المستأنف عليها لم تستطيع إثبات المديونية التي تبرر استحقاقها للمبالغ التي عملت موكلتي على إيداعها بحسابها البنكي خارج المديونية المثبتة بكمبيالات، ولم تستطيع نفي أن المبالغ تم إيداعها بحسابها البنكي بتاريخ لاحق عن تاريخ استحقاق الكمبيالات ووفاء جزئي للكمبيالات موضوع المطالبة. كما أنه العارض قد أثبتت وفائه جزئيا للمستأنف عليها استنادا الى مقتضيات الفصل 417 من ظهير الالتزامات والعقود بإدلائها بوثائق ووصلات تفيد أدائها للمستأنف عليها جزئيا للمبالغ موضوع المطالبة بتاريخ لاحقا عن تاريخ الاستحقاق كما أنه يدفع بالتقادم في مواجهة المبالغ موضوع المطالبة لكونها قد طلالها التقادم الذي يعتبر قرينة على الوفاء. ملتمسا معه أساسا رد جواب المستأنف عليها وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا برفضه ولو بعد الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق أو الامر بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين تعهدها محكمتكم لخبير مختص وإحتياطيا تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المستحق للمستأنف عليها الى مبلغ 120.686.93 درهم بعد خصم المبلغ 68.330.00 درهم من المبلغ الأصلي الذي توصلت به المستأنف عليها من طرف موكلي بحسابها البنكي.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 30/10/2025 حضر دفاع المستأنف عليها بالملف مذكرة تعقيبية لدفاع المستأنف تسلم الحاضر نسخة، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/11/2025 .

التعليل

حيث عرض الطاعن أسباب إستئنافه وفق ما بسط أعلاه.

و حيث إنه فيما يخص السبب المؤسس على الخرق الجوهري للقانون مع إنعدام الإساس القانوني و إنعدام التعليل، بدعوى أن الحكم المستأنف إعتبر أن الجهة الطاعنة لم تستطيع اثبات بما يفيد اداء المبلغ الثابت بموجب الكمبيالات المذكورة وفق الشكل المتطلب قانونا والمنصوص عليه بموجب الفقرة 3 من المادة 185 من مدونة التجارة او إنقضاء الدين لأي سبب من اسباب انقضاء الإلتزام و أن المحكمة مصدرة الحكم لم تأسس حكمها على أي اساس قانوني سليم لكونه أدلى بما يفيد ايداع مجموعة من المبالغ المالية بحساب المستأنف عليها بما مجموعه 68330 درهم وان تاريخ ايداعها لهذا المبلغ لاحق عن تاريخ استحقاق الكمبيالات، لكن إنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يتضح صحة ما نحى إليه في تعليله من كون المشرع أجاز في الفقرة الثالثة من المادة 185 من مدونة التجارة في حالة الوفاء الجزئي بإثبات هذا الوفاء على الكمبيالة و بتسليمه توصيلا بما أداه، و هو تعليل سليم موافق لمقتضيات مدونة التجارة ، فضلا على كون الطاعن لم يثبت مدى تعلق الأداءات المتمسك بها بأداء الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء بإتفاق الأطراف على أدائها بتلك الطريقة حيادا على الآليات المنصوص عليها في مدونة التجارة لإعتبارها منتجة في المديونية الناتجة عن الكمبيالات و موجب لخصمها منها، لا سيما أن الثابت من وثائق الملف أن طرفي النزاع مرتبطين بمجموعة من المعاملات تقتضيها طبيعة نشاط الطرفين و هو الثابت من الخبرة القضائية المدلى بها في الملف ، ما يستوجب رد الأسباب المثارة و تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف المصاريف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الإستئناف

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف المصاريف

Quelques décisions du même thème : Commercial