Réf
65813
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5304
Date de décision
23/10/2025
N° de dossier
2025/8203/3361
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Rapport d'expertise comptable, Preuve en matière commerciale, Paiement de factures, Force probante du contrat, Faux incident, Exécution antérieure du contrat, Contrat de prestation de services, Contestation de factures, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la hiérarchie des preuves en matière contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de la contradiction entre les comptabilités des parties, bien que toutes deux fussent régulièrement tenues.
L'appelant soutenait que l'existence du contrat de prestation de services, reconnue initialement par le débiteur, suffisait à fonder sa créance. La cour retient que l'aveu judiciaire du débiteur quant à l'existence du contrat, formulé dans ses écritures de première instance pour en contester le périmètre, prime sur sa contestation ultérieure par la voie du faux incident.
Dès lors, le contrat constitue la loi des parties et le fondement de l'obligation de paiement, la cour relevant que des paiements antérieurs pour des prestations identiques démontraient que les services facturés entraient dans le champ contractuel. Il incombait par conséquent au débiteur de prouver la non-exécution des prestations, preuve qu'il n'a pas rapportée.
Le jugement est donc réformé, la cour condamnant le débiteur au paiement des factures conformes à l'objet du contrat, à l'exception d'une seule correspondant à une prestation spécifique non couverte par l'accord initial.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (س. ك.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 20/06/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/12/2024 تحت عدد 14338 ملف عدد 5250/8235/2024 و القاضي في الطلب الأصلي في الشكل قبول الطلب و وفي الموضوع برفضه وتحميل رافعه المصاريف و في طلب الزور الفرعي بصرف النظر عنه وإبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه الى المستأنفة التي تقدمت بالاستئناف بتاريخ 20/06/2025 مما يكون معه الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن المدعى عليها في إطار معاملة تجارية معها تخلذ بذمتها مبلغ 164.688,00درهم والذي يهم الفواتير الغير المؤداة من طرف هذه الأخيرة، وأنها وجهت للمدعى عليها عبر مفوض قضائي إنذارا بالأداء توصلت به المدعى عليها بتاريخ 23/10/2023 وامتنعت عن الأداء بدون مبرر مشروع، وأن المديونية قائمة في جانب المدعى عليها وحالة المطل ثابتة بموجب الإنذار التي بلغت به. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 164.688,00درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق مع النفاذ المعجل والصائر والإجبار في الأدنى.
وبناء على إدلاء نائب المدعية بجلسة 28/05/2024 بصورة شمسية من العقد، صورة شمسية من رسالة البريد الالكتروني الصادر عن المدعى عليها، جدول توضيحي للفواتير غير المؤداة، إنذار مع محضر تبليغه، والفواتير التالية:
الفاتورة عدد 0088/22.
الفاتورة عدد 008/23.
الفاتورة عدد 0012/23.
الفاتورة عدد 0013/23.
الفاتورة عدد 0026/23.
الفاتورة عدد 0041/23.
الفاتورة عدد 0070/23.
الفاتورة عدد 0092/23.
الفاتورة عدد 108/23.
الفاتورة عدد 115/23.
الفاتورة عدد 119/23.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بجلسة 11/06/2024 بمذكرة جوابية جاء فيها أساسا في الشكل: الدفع بعدم قبول الطلب شكلا لمخالفة الوثائق المدلى بها من طرف المدعية لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع، كما أن صفة المدعية في الدعوى منعدمة في غياب إدلائها بأصل العقد الذي يربطها بها أو على الأقل نسخة مطابقة للأصل. ملتمسة عدم قبول الطلب. واحتياطيا في الموضوع حول الدين المطالب به أن الفواتير غير مشفوعة بتأشيرة القبول من طرفها، كما أن المبالغ المضمنة بها تتعلق بسبب وحيد وهو المواكبة التواصلية، وأنه بالرجوع إلى العقد وتحديد البند المعنون بغرض العقد فإنه سيتبين للمحكمة أنه لا يتضمن أي خدمة تسمى المواكبة التواصلية، وأن مادام أن المواكبة التواصلية لم تدخل ضمن موضوع العقد فإن الطرفين قد اتفقا في البند تحت عنوان الثمن على أن كل خدمة خارج الخدمات المحددة في البند الأول يتم فوترتها بشكل منفصل بناء على بون طلب مقبول من طرفها، وأن أي خدمة لم يقدم بشأنها بون طلب من طرفها وقبوله من طرف المدعية لا يمكن أن يكون موضوع فوترة، ومن جهة أخرى فإن الفواتير غير مشمولة بتأشيرة القبول كما أن المدعية لم تدل بما يثبت قيامها بالخدمات المضمنة بهذه الفواتير من قبيل محضر المنجزات أو بون تسليم أو محضر موقع من طرفي العقد يثبت إسداء هذه الخدمات. وحول الرسالة الالكترونية المدلى بها المبعوثة إليها من طرف شخص يسمى مهدي (ت.) فإنها تؤكد للمحكمة أنه لا علاقة لها بهذه الرسالة ومن جهة أخرى فإن البند الثالث من العقد قد نص صراحة على ثلاثة أشخاص هم المخاطبين الحصريين من طرف المدعية عن كل ما يتعلق بتفسير وتنفيذ هذا العقد وأن أي شخص آخر يبقى أجنبيا عن هذا العقد. وأنها تنكر ارسالها لأية رسالة الكترونية عبر البريد الالكتروني المضمن في الصورة الشمسية لهذا البريد الشيء الذي يجعل هذا البريد مخالفا لمقتضيات الفصول 417 وما يليه إلى الفصل 417-3 من ق ل ع. ملتمسة رفض الطلب.
وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها بجلسة 02/07/2024 جاء فيه ردا على الدفع بخرق الفصل 440 من ق ل ع فإن الثابت في الميدان التجاري أن الإثبات حر في مواجهة التاجر هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن المدعى عليها تقر صراحة في جوابها بصحة العقد المحتج به، أضف إلى ذلك أن الرسالة الإلكترونية الموجهة من طرفها تؤكد ذلك فهي تحمل شعار المدعى عليها وعنوانها التجاري. ومن حيث الدفع بانعدام الصفة أن العقد الرابط بين الطرفين واضح ويحمل طابع المدعى عليها ثم كيف لها أن تنكر قيامها بأداء الفاتورة رقم 22/00024 عبر تحويل بنكي إلى حسابها. وفي الموضوع أن أكبر دليل على إقرار المدعى عليها بالمديونية هو الإنذار الذي بلغت به بتاريخ 23/10/2023 الذي تطالبها فيه بالأداء وتوصلت به دون تحفظ كما أنها لم تجب عليه بالرغم من أنه كان مرفقا بكشف حساب المديونية وهو إقرار صريح منها بالمديونية. وأن المدعى عليها التي تنفي علاقتها بها فإنها قد قامت بأداء مبلغ 16.150 درهم عن شهر نونبر 2022 عبر تحويل بنكي كما أنها أدت كذلك عن شهر دجنبر 2022 بواسطة شيك بنكي بتاريخ 05/12/2022، كما أنها أدت خدمات خارجة عن نطاق العقد والتي تدخل في إطار البند الذي يتطلب توافر بون الطلب. ملتمسة رد دفوع المدعى عليها والحكم وفق مقالها الافتتاحي.
وبناء على تعقيب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/07/2024 أكدت فيه ما سبق.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1406 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 16/07/2024 قضى بإجراء خبرة حسابية تعهد للخبير شكري بخار.
وبناء على تقرير الخبرة الملفى به بجلسة 12/11/2024 خلص فيه الخبير إلى تحديد المديونية في مبلغ 164.668,00 درهم.
وبناء على إدلاء نائب المدعية بجلسة 26/11/2024 بمذكرة تعقيب بعد الخبرة ملتمسا فيها التصريح بنظامية الخبرة لاستيفائها كافة الشروط الشكلية. وفي الموضوع التصريح بالمصادقة على تقرير الخبرة لمصادفته للصواب والقول وفق محرراتها الحالية والسابقة مع ما ينجم قانونا.
وبناء على إدلاء نائب المدعية بمستنتجات بعد الخبرة مع الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه الرسم القضائي بجلسة 25/11/2024 جاء أولا حول الخبرةالمنجزة مجموعة من العيوب والمغالطات والإغفالات، وهو ما سيتأكد للمحكمة من خلال ما يلي: - اعتماد الخبير على صورة شمسية لعقد الخدمات دون التحري عن وجود العقد وصحته إذ بالرجوع إلى تقرير الخبرة فان السيد الخبير قد اعتمد صورة شمسية لعقد خدمات، واعتبره الاطار القانوني الذي يؤطر العلاقة التعاقدية ويجسد طبيعة المعاملة التجارية بين طرفي الخصومة، وان الصور الشمسية للوثائق والمستندات لا تكون ذات قيمة ثبوتية الا اذا كانت أصلية أو على الأقل مشهود بمطابقة نسخها للأصل من طرف احد أعوان الإدارة العمومية المختصين في تصحيح الامضاءات، خصوصا اذا كانت موضوع منازعة او انكار من طرف احد طرفي الدعوى طبقا لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع، ومادام انها قد أدلت بتصريح كتابي للخبير انكرت فيه وجود عقد مكتوب بينها وبين المدعية، وان طبيعة المعاملة تتم بطريقة شفوية بناء على بونات الطلب تتقدم بها بخصوص الخدمة التي ترغب في الاستفادة منها من لدن المدعية، فان السيد الخبير كان ملزما قبل غيره بمطالبة المدعية بالإدلاء بأصل العقد أو على الأقل نسخة مطابقة للأصل لكي تتمكن من بسط يدها عليه وممارسة كافة الطعون بشأنه وفق ما يسمح به القانون، وان هذا الدفع المتعلق بمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع يسري كذلك على الصورة الشمسية لعقد المدلى بها من طرف المدعية للمحكمة بجلسة 2024/05/28 .وان افتقار المدعية لأصل العقد وافتقار الخبير للشجاعة الموضوعية لمطالبة المدعية بالإدلاء بالمطلوب هو الذي دفع هذا الأخير لتجنب الإشارة الى بونات الطلب التي ادلت بها له رفقة تصريحها الكتابي الذي توصل به بتاريخ 2024/10/30 والذي تغاضى عنها بقصد أو بغير قصد لمنح قيمة مفتقدة لما تسميه المدعية خدمات، ومادام ان الخبير قد اغفل هذا المعطى، فانها ستتكفل بذلك وذلك بممارسة طرق الطعن في مواجهة العقد وفق مسطرة الطعن بالزور الفرعي. 2- الخبير أخطأ التقدير في الحكم على طرفي النزاع بمسكهما لمحاسبة نظامية من عدمه: حيث بالرجوع الى تقرير الخبرة فان الخبير قد ضمن فيه أن طرفي النزاع يمسكان محاسبة بانتظام دون التأكد من ذلك بطريقة قانونية وفق القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها ذلك: ان الوثائق التي زعمت المدعية انها ادلت بها للسيد الخبير من طرف المدعية هي :نسخة من كشوفات بنكية، نسخة من العقد الرابط بين الطرفين، نسخة من ميزانية سنة 2022، نسخة من ميزانية سنة 2023، نسخة من الدفتر الكبير سنة 2022، نسخة من الدفتر الكبير سنة 2023، نسخة من الدفتر الكبير للزبون (س.) سنة 2022، نسخة من الدفتر الكبير للزبون (س.) 2023، نسخة من القوائم التركيبية سنة 2022، نسخة من القوائم التركيبية سنة 2023، نسخة من الفواتير موضوع النزاع . وان المدعية لم تدل للسيد الخبير بالموازنة السنوية للشركة ( LA BALANCE ) عن السنتين المحاسبيتين 2022 و 2023، وان كل ما ادلت به المدعية هو الدفتر الكبير والقوائم التركيبية، وهي ان كانت وثائق محاسبية، فإنها بحاجة الى وثيقة الموازنة السنوية للشركة والتي على أساسها يتم التصريح لإدارة الضرائب التي تقوم هذه الأخيرة من خلالها بالتأكد من كون القوائم التركيبية تمثل صورة صادقة لأصول الشركة وخصومها ولوضعيتها المالية ونتائجها المحاسبية طبقا لمقتضيات المادة 11 من القانون 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها. وبناء عليها كذلك تقوم إدارة الضرائب بتفحص وتدقيق الوضعية المحاسبية للشركة وعلى أساسها تقبل إدارة الضرائب أو ترفض المحاسبات التي لا تكون ممسوكة وفق الاشكال المقررة في هذا القانون والجداول الملحقة به طبقا للمادة 23 من القانون رقم 9.88 المذكور، وان عملية تأكد وتحقق إدارة الضرائب من كون محاسبة الشركة صادقة ونظامية ومطابقة لمقتضيات القانون 9.88 يتم وجوبا عبر آليتين وهما: تقارير تدقيق مراقب الحسابات للشركة والذي يبقى مسؤولا قانونا عن هذا التقرير،والآلية الثانية هي اصدار شهادة الوضعية الجبائية القانونية التي تصدرها المديرية العامة للضرائب الفائدة تشهد من خلالها على سلامة وضعيته الجبائيةونظاميتها تجاهها ، وبالتالي سلامة وقانونية وصدقية محاسبتها. وان اصدار المديرية العامة للضرائب لهذه الشهادة الجبائية لا يتم بصورة عبثية وانما يتم بناء على تدقيق صارم لجميع الوثائق المحاسبية المدلى بها من طرف الملزم سواء تعلق الأمر بالدفتر الكبير او بالقوائم التركيبية أو بالموازنة السنوية، أو بالعقود والفواتير، وعند تدقيق الإدارة لكل هذه الوثائق المحاسبية تصدر وتسلم شهادة الوضعية الجبائية القانونية للملزم، وانه اذا كانت وضعيتها الجبائية سليمة ونظامية وقانونية فانه بالمقابل فان وضعية المدعية المحاسبية تبقى غير سليمة وغير نظامية بدليل انها لم تدل لا للمحكمة ولا الخبير بشهادة الوضعية الجبائية القانونية التي تسلم حصريا من طرف المديرية العامة للضرائب، هذه الشهادة بالمناسبة هي التي تجب ما قبلها من وثائق محاسبية ومعاملات مالية طوال السنة المحاسبية من الناحية الجبائية وهي بمثابة صك ابراء للذمة لفائدة الملزم تجاه المديرية العامة للضرائب، وانه ورغم ادلائها بهذه الشهادة وباقي الوثائق المحاسبية فان الخبير قد ساوى بين وضعيتها ووضعية المدعية المحاسبيتين رغم عدم ادلاء المدعية بهذه الوثائق، وصرح ان الشركتين تمسكان محاسبتهما بانتظام دون الخوض في قانونية ونظامية كل محاسبة على حدة، مما يكون تقرير الخبرة مخالف لمقتضيات الحكم التمهيدي ومخالف كذلك لمقتضيات القانون رقم 9.88 وبالتالي يتعين استبعاد تقريره والحكم تمهيديا بإجراء خبرة مضادة. 3-أن الخبير لم يبرر سند الاثبات المعتمد من طرفه للقول بإنجاز المدعية للخدمة من عدمه فبالرجوع الى تقرير الخبرة فان الخبير قد ضمن فيه ان المدعية قد أنجزت الخدمات موضوع الفواتير المطالب بها، وعبر عنها بما يلي: وفي عدم الادلاء بما يفيد فسخ العقد من أي من الطرفين يعتبر العقد مفعلا لمدة سنة الى حدود 01/10/2023، وعلى هذا الأساس يمكن القول بان الخدمة موضوع الفواتير المطالب بها منجزة ". وهذا لا صلة له بالواقع، ذلك انه غني عن البيان ان علاقات الشركات بعضها ببعض بخصوص تقديم الخدمات او انجاز اشغال هناك اليات محددة لضبط مختلف المعاملات التجارية فيما بينها، عند تقديم هذه الخدمات والاشغال تتمثل هذه الاليات في توقيع وثائق تنفيد إنجازها LES ATTACHEMENTS وفي هذا الاطار فان تقديم الخدمة من طرف المدعية يستوجب عليها الادلاء بمحاضر المنجزات LES ATTACHEMENTS موقعة ومقبولة من الطرفين والتي تتضمن وجوبا نوعية الخدمة وكمياتها ومقابلها بالدرهم طبقا للائحة الاثمان المتفق عليها سلفا ، كما يمكن اثبات انجاز الخدمة بإقرار صريح من المستفيد من الخدمة، وأن الخبير قد صرح في تقريره ان الخدمة قد أنجزت من طرف المدعية لفائدتها دون أن يتبين لديه ذلك بأية وثيقة او سند اثبات كما هو معتمد بين الشركات التجارية خصوصا وانها تتعامل مع المدعية بواسطة بونات طلب حول الخدمة المراد الاستفادة منها، وأنها ادلت للخبير ببونات الطلب التي سبق لها ان قدمتها للمدعية كما ادلت بالفواتير المؤاداة للمدعية سواء عن طريق تحويلات بنكية او عن طريق شيكات الا ان الخبير لم يلتفت الى بونات الطلب ولا الى الاداءات في تقريره، والتي تفيد ان المعاملة التجارية بينها والمدعية كانت سنة 2022 فقط، وان الفواتير التي أسست عليها المدعية دعواها كانت في سنة 2023 التي لم يصدر خلالها عنها أي بون طلب بشان الخدمات المزعومة. وبذلك يكون تقرير الخبير معيب شكلا ومضمونا مما يناسب معه التصريح باستبعاده والحكم بإجراء خبرة مضادة. ثانيا: حول طلب الطعن بالزور الفرعي: انه بجلسة 28/05/2024 ادلت المدعية بصورة شمسية من العقد رقم : 05 CR.COM مؤرخ في 01/10/2022 وأدلت كذلك بالفواتير ذات الأرقام التالية : 0088/22 و 008/ 23 و 0012/23 و0013/23 و 0026/23 و 0041/23 و 0070/23 و 0092 /23 و 108/23 و 115/23 و119/23، وأنها تؤكد للمحكمة انها لم تبرم أي عقد كتابي مع شركة (س. ك.)، وان العقد المدلى به من طرف المدعية وكذا الفواتير المشار إلى ارقامها أعلاء هي من صنعها شكلا ومضمونا، وأنها تطعن بالزور الفرعي في الفواتير المذكورة أعلاه المدلى به من طرف المدعية وكذا العقد رقم 05 CR.COM المؤرخ في 01/10/2022 في الشكل وفي المضمون وفي الطابع والتوقيع طبقا لمقتضيات الفصول من 89 إلى 102 من ق م م. ملتمسة استبعاد الخبرة والحكم تمهيديا باجراء خبرة مضادة وحول الطلب الأصلي رفض الطلب. وحول الطعن بالزور الفرعي الاشهاد لها بطعنها بالزور الفرعي في مواجهة العقد رقم : 05 CR.COM مؤرخ في 01/10/2022 والفواتير ذات الأرقام التالية : 0088/22 و 008/ 23 و 0012/23 و0013/23 و 0026/23 و 0041/23 و 0070/23 و 0092 /23 و 108/23 و 115/23 و119/23، المدلى بها من قبل المدعية بجلسة 28/05/2024 وذلك في الشكل والمضمون والطابع والتوقيع واعمال مسطرة الزور الفرعي المنصوص عليها في الفصول من 89 إلى 102 من ق م م وتحميل المدعية الصائر. وأرفقت مذكرتها بوكالة خاصة للطعن بالزور الفرعي.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بإن الحكم موضوع الطعن خرق القانون و حاد عن الوقائع الثابتة في ملف القضية مما جعله غير مؤسس و معيب و هو معا يعتبر موجبا لإلغائه ، وذالك أن المحكمة المطعون في حكمها عللت قولها بكون المراسلة الكترونية لا تنهض حجة الاثباث مردود و مخالف لصريح نص القانون لان المشرع المغربي في باب الإثبات، اعترف قانونيا بالوثيقة الإلكترونية، و أعطي للوثيقة الإلكترونية نفس القوة القانونية التي تتمتع بها الوثائق الكتابية العادية، وذلك بمقتضى القانون 05 - 53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، الذي تمم الباب الأول من القسم الأول من الكتاب الأول من ظهير الالتزامات والعقود المتعلق بالالتزامات بوجه عام وكذا الباب السابع من نفس القسم المتعلق بالإثبات بالكتابة وبمقتضى التعديل الأول أضيف الفصل 2-1 الذي نص على في فقرته الأولى على أنه " عندما يكون الإدلاء بالمحرر مطلوبا لاثبات صحة وثيقة قانونية يمكن إعداد هذا المحرر وحفظه بشكل إلكتروني، أما الإضافة الثانية فقد شملت الفصل 417-1 الذي جاء في فقرته الأولى أنه " تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة الكترونية بنفس قوة الاثبات التي تمتع بها الوثيقة المحررة على الورق ، وتاسيسا على مقتضيات القانون -05-53 فان المشرع اشترط لحصة الوثيقة المحررة على دعامة الكترونية شروط ثلاثة وهي الكتابة الالكترونية ثم التحقق من هوية الشخص مصدر المحرر الالكتروني و تمامية المحرر، و إن الحكم المطعون فيه انصرف عن غير حق إلى القول بعدم وجود توقيع على المراسلة الالكترونية و الحال أن مقتضيات المادة 2-417 نصت صراحة على "عندما يكون التوقيع الكترونيا يتعين استعمال وسيلة تعريف موثوق بها تتضمن ارتباطه بالوثيقة المتصلة به يعني ان التوقيع الالكتروني هو الوسيلة التي تميز الشخص صاحب الوثيقة ، أن ما نحى إليه الحكم موضوع الطعن جاء خلافا للقانون سيما أمام ثبوت حجية الرسالة الالكترونية المؤرخة في 2022/10/05 عتلى الساعة 10.39 دقيقة سواء فيما تعلق بالجهة الباعثة لها و هي المستأنف لهيا علاوة على أنها تحمل اسمها الكامل و شعارها و موضوع المراسلة وفق ما يقتضيه القانون وهو ما يقتضي مع إلغاء الحكم موضوع الطعن ، و إن الحكم موضوع الطعن جاء فيه صراحة أن " لكن و حيث انه مادام أن المدعى عليها لم تنازع في مضمون العقد المدلى بصورة منه و على اعتبار إن العقد موقع عليه من قبل طرفي الدعوى " و هو ما يجعل العلاقة التعاقدية قائمة بين الطرفين و من ثم فان المدينة التي أسست عليه العارضة طلبها قامة استنادا للعقد المبرم مع المستأنف عليها ما أكده تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير شكري بخار الذي جاء تقريره واضحا بقوله بان المديونية قائمة في حين أن الحكم موضوع الطعن لم يعتبر هذه الخلاصة بعلة عدم تدوين الفواتير بمحاسبة المساتف عليها و هو أمر مخالف للقانون لان المحكمة المطعون في حكمها لما جنحت إلى الترجيح بين الحجج كان عليها أن ترجح المحاسبة المقدمة من قبل المستانفة لكونها ممسكة بانتظام و ليس استبعاد محاسبتها و و استبعاد تقرير الخبير فقط لكون الفواتير غير مضمنة بمحاسبة المستأنف عليها تماشيا مع القانون ، ملتمسة بقبول الطعن شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الحكم وفق ملتمساتها الواردة بمقالها الافتتاحي مع ما ينجم قانونا .
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/09/2025 جاء فيها أولا : بخصوص المراسلة الالكترونية التي تزعم المستأنفة بعتها للمستانف عليها وتزعم أن هذه الأخيرة قبلتها : زعمت المستأنفة انها بعثت برسالة الكترونية لها وقبلتها هذه الأخيرة واعتبرتها حجة في الاثبات ولها نفس القوة القانونية التي تتمتع بها الوثائق الكتابية العادية واستدلت بمقتضيات الفصل 1-417 و 2-417 لإسباغ الصفة الرسمية على الرسالة الالكترونية المؤرخة في 5-10 - 2022 ، وانه يبدو ان المستأنفة لم تستوعب مقتضيات الفصول 1-417 و 2-417 و 3-417 من قانون الالتزامات والعقود، كما انها تنتقي من هذه النصوص القانونية ما هو عام دون ربطها بباقي فقرات هذه النصوص ذلك : ولئن متع مشرع الفصول 1-417 و 2-417 و 3-417 المضافة بالقانون ( 03-53 ) الوثيقة المحررة على دعامة الكترونية قوة لإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق وجعلها مقبولة للإثبات فانه ربط ذلك بتوفرها على ثلاثة شروط : -1- ان يكون بالإمكان التعرف بصفة قانونية على الشخص الذي صدرت عنه . -2- ان تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شانها ضمان تماميتها . -3- أن يتم وضع التوقيع المذكور عليها امام موظف عمومي له صلاحية التوثيق . -4- ان تكون الوثيقة الالكترونية مديلة بتوقيع الكتروني مؤمن ويحمل تاريخ تابث و انه وعند توفر هذه الشروط يمكن ان يضفى على الوثيقة الالكترونية طابع الرسمية وبالتالي اعتمادها وسيلة من وسائل الاثبات ، وان اختلال شرط واحد من هذه الشروط ينزع عن هذه الوثيقة طابع الرسمية وينزع عنها حجية الاثبات.
و انه وفي نازلة الحال فان الورقة المؤرخ في 2022/10/05 التي تتحجج بها المستأنفة على المستانف عليها لا تتوفر على هذه الشروط المفروضة في مقتضيات الفصول 1-417 و 2-417 و 3-417 من قانون الالتزامات والعقود وهو الشيء الذي ينزع عنها صفة الرسالة الالكترونية وبالأحرى ان تكون وثيقة رسمية يمكن الاحتجاج بها عليها ، وانه بالرجوع الى القرارات القضائية المستدل بها من طرف المستأنفة فإنها تزكي جميعها في ما جاء في الفصول المذكورة أعلاه ، اذ انها تربط الوثيقة الالكترونية بشروط صارمة تحول دون التلاعب بها وبصحتها، وانها تؤكد مرة أخرى وأمام محكمة الدرجة الثانية انها لا علاقة لها بهذه الورقة التي تسميها رسالة الكترونية وتنازع فيها شكلا ومضمونا لكونها غير صادرة عنها وتبقى من صنع المستأنفة للاثراء عليها بدون سبب مشروع وبالتالي يبقى دفع المستأنفة بهذه الورقة بدون أي اثر على ملف النازلة
ثانيا حول سلامة تعليل محكمة البداية بخصوص الترجيح بين الحجج واعمال منطق تدرج الحجج
: عززت المستأنفة طلبها الرامي الى الأداء بمجموعة من الفواتير ، و نازعت المستانف عليها في هذه الفواتير منازعة جدية من خلال تقديمها بطلب الطعن بالزور الفرعي في مواجهتها، كما دفعت بكون المدعية لم تقم باسداء الخدمات موضوع هذه الفواتير لفائدتها ، و أن محكمة البداية ولرفع كل لبس في هذا الاطار فإنها أصدرت حكما تمهيديا بتاريخ 2024/07/16 تحت عدد 1406 قضي بإجراء خبرة حسابية انتدب لها الخبير شكري بخار ، و انه وجوابا على النقطة المتعلقة بمحاسبة الطرفين فان الخبير شكري بخار قد وقف صراحة على كون طرفي الدعوى يمسكان محاسبتهما بانتظام وفق القواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، وان المحاسبيتين غير متطابقتين بعضها مع بعض ، وهذا ما جعل محكمة البداية تستبعد دليل المحاسبة في الاثبات محاسبة طرف على محاسبة الطرف الآخر واسقاط احدهما وكانت على حق حينما طبقت مقتضيات المادة 21 من مدونة التجارة ، وان محكمة البداية وامام استحالة الترجيح بين محاسبة الطرفين فانها انتقلت الى اعمال قاعدة اثبات قيام المدعية بالعمل لفائدتها والمتمثل في اثبات اسداء خدمات موضوع الفواتير المستدل بها لفائدتها ام لا، علما ان الفواتير المدلى بها لا تحمل تأشيرة القبول من طرف المستانف عليها وعلما كذلك ان هذه الأخيرة قد نازعت فيها بمقبول من خلال طلب الطعن بالزور الفرعي الذي تقدمت به ابتدائيا ، وانه تبين لمحكمة البداية ان المستأنفة لم تقدم أي دليل اثبات يثبت اسداءها للخدمات المضمنة بهذه بر لفائدة المستانف عليها لكي يمكن مطابقتها لالتزامات كل طرف ، و ان محكمة البداية قد طبقت القانون على الواقع بطريقة سلسة وسليمة وفق قواعد الاثبات المعمول بها قانونا والمنصوص عليها في الفصل 399 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود، وطبقت كذلك مبدأ تندرج في ترجيح الحجج التي يدلي بها طرفا الخصومة، وبالتالي يبقى ما نعته المستأنفة على حكم البداية مجرد مزاعم تفتقد الى السند القانوني الذي يدعمها ، ملتمسة بتأييد الحكم الابتدائي بما قضى به و تحميل المستأنفة الصائر .
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 09/10/2025 تؤكد ما في مقالها الإستئنافي.
وبناء على مذكرة رد على تعقيب المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 16/10/2025 جاء فيها أولا : حول الرسالة الاليكترونية المزعومة : انها لا زالت المستأنفة تتمسك بالرسالة الالكترونية التي تدعي أنها وجهتها للمستانف عليها رغم عدم توفرها على الضوابط القانونية المنصوص عليها في الفصول 417-1 و 2-417 و 3-417 من قانون الالتزامات والعقود تحت غطاء حرية الاثبات في الميدان التجاري ، و إن المستأنفة قد فهمت مبدأ حرية الاثبات في الميدان التجاري كأنه شيك على بياض، والحال أن الاثبات سواء في الميدان الزجري وسواء في الميدان المدني وسواء في الميدان التجاري يخضع لضوابط قانونية تؤطرها نصوص قانونية من حيث الشروط والأركان الواجب توافرها في مثل هكذا اثبات ، و إنه ولإعادة ضبط إعدادات زاوية نظر المستأنفة لحرية الاثبات في الميدان التجاري، ومادام أن الأمر بالإثبات الالكتروني، فإنه وجب التذكير أن الفصول 1-417 و 2-417 و 3-417 من قانون الالتزامات مقود المضافة بالقانون رقم : 03-05 قد حددت شروط قبول وصحة الوثيقة الالكترونية في الاثبات مثلها مثل موثيقة المحررة على الورق، وان المستانف عليها قد سبق لها ان استفاضت في شرح هذه المسألة في مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 2025/09/11 ولا داعي تبعا لذلك إعادة اجترار ما جاء فيها هذا من جهة، و من جهة أخرى فانه ولئن كانت القاعدة هي حرية الاثبات في المادة التجارية فان هذه الحرية مقيدة بنصوص قانونية لا يمكن القفز عليها بمجرد اثارتها من أحد الأطراف، فالقاعدة اذن هي لا اجتهاد مع وجود النص ، وانه وفي نفس السياق، فان المستأنفة تحاول إضفاء صفة الحجية والوثوقية على ورقة عادية تفتقر الى الشروط المنصوص عليها في الفصول 1-417 و 2-417 و 3-417 من قانون الالتزامات والعقود مما يتعين معه رد مزاعمها .
ثانيا : حول زعم المستأنفة المتعلق بإقرارها بالمديونية : انه واستمرارا من المستأنفة في تلفيق افتراءات الى المستانف عليها بخصوص ما تطالب به من مبالغ فقد زعمت أن هذه الأخيرة تقر بالمديونية دون ان تقدم أي دليل على ذلك على اعتبار : انها لا تنفي قيام المعاملة التجارية كما تحاول المستأنفة تسويقه للمحكمة بحكم انها قد أدت مجموعة من الفواتير موضوع بونات الطلب لهذه الغاية وهذا كاف للقول بقيام المعاملة التجارية بين الطرفين، ولكن هذه المعاملة لم تكن بالصورة المسوقة من طرف المستأنفة والتي ادلت بفواتير لم تستطع اثبات انها قدمت خدمتها كمقابل لها سواء بمحضر منجزات او بونات طلب او بونات تسليم او قبول فواتير دون تحفظ او غير ذلك من الواقائع المادية التي تفيد تقديم الخدمات او السلع المضمنة بهذه الفواتير ، و ان محكمة البداية كانت على حق حينما تأكدت من عجز المدعية عن اثبات قيامها بالخدمات المضمنة بالفواتير لفائدة العارضة، وامرت بانتداب خبير لإجراء محاسبة بين الطرفين وسطرت نقطة هامة في الحكم التمهيدي وهي الاطلاع على الدفاتر المحاسبية للطرفين والتأكد من مسكهما لمحاسبتهما بانتظام، وحينما تأكدت من مسكهما إياها بإنتظام فإنها انتقلت الى اعمال مبدأ اثبات المدعية إنجازها او تسليمها للخدمات المضمنة بهذه الفواتير وهو الشيء الذي لم تستطع اثباته طوال مراحل المسطرة ، وانه وفي ظل عدم ادلاء المستأنفة بما يعزز الفواتير من سندات انجاز الخدمات او تسليم السلع لها فان هذه الأخيرة طعنت فيها بالزور الفرعي كما طعنت في العقد المدلى به من طرف المدعية ، و من جهة أخرى فان احتجاج المستانفة بالانذار الموجه للعارضة في هذا الشأن وزعمت ان دم جوابها عليه من طرفها يعتبر بمثابة إقرار منها بالمديونية، فانه زعم مردود عليها بحكم انه لا يوجد في القانون المغربي أي مقتضى ينص على اعتبار عدم الجواب على انذار بمثابة إقرار والحال ان الجواب على الإنذار من عدمه يبقى اختياريا، و ان من ينبغي عليه اثبات ادعاءاته هي المدعية وفق قاعدة البينة على المدعي ، و ان الاستئناف الحالي ما هو الا اجترار لمزاعم سبق الادلاء بها ابتدائيا ولا أساس لها من الواقع والقانون ، ملتمسة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و إبقاء الصائر على المستأنفة
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 16/10/2025 تخلف دفاع الطرفين بالملف مذكرة رد لدفاع المستأنف عليها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/10/2025.
حيث إنه من جملة ما تمسكت به الطاعنة في أسباب استئنافها مجانبة الحكم المستأنف للصواب بعدم اعتباره مديونيتها و حكمه برفض الطلب رغم أن المستأنف عليها لم تنازع في مضمون العقد المدلى به و هو ما يجعل العلاقة التعاقدية قائمة بين الطرفين و من ثم فان المديونية التي أسست عليه الطاعنة طلبها استندت فيها للعقد المبرم مع المستأنف عليها وللفواتير وهو ما أكده تقرير الخبرة التي أمرت بها محكمة البداية والمنجزة من قبل الخبير شكري بخار الذي خلص فيها إلى أن المديونية قائمة.
حيث إنه من الثابت من وثائق الملف الابتدائي أن طرفي النزاع يربطهما عقد خدمة مبرم بتاريخ 01/10/2022 و المستأنف عليها في مذكرة جواب نائبها المدلى بها أمام محكمة أولى درجة أقرت بالعلاقة التعاقدية و بالعقد المدلى به إذ جاء في جوابها: " أنه بالرجوع إلى العقد و تحديدا إلى البند المعنون Objet du contrat فإنه سيتبين للمحكمة أنه لا يتضمن أية خدمة تسمى المواكبة التواصلية فالخدمات المنوطة بالمدعية حددت بشكل دقيق، و لا يوجد ضمنها عملية المواكبة المضمنة بالفواتير" و أن طعنها بالزور الفرعي و في الوثائق المعززة لطلب الطاعنة خلال المرحلة الابتدائية جاء لاحقا عن إقرارها بالعقد و تمسكها بمقتضياته و احتجاجها بكون الخدمة المطالب بمقابلها ليست تلك المنصوص عليها في العقد و بالتالي يكون عقد الخدمة هو المؤطر للعلاقة التعاقدية الرابطة بين طرفيه و يلزم مبرميه وهو عقد محدد المدة في سنة تنتهي بتاريخ 31/09/2023.
حيث إنه و على خلاف ما تمسكت به المستأنف عليها بكون موضوع الفواتير المطالب بأدائها و الذي هو المواكبة التواصلية، يخرج عن إطار البند الثالث من عقد الخدمة ويتعين أن تكون الخدمات الخارجة عن نطاق البند الثالث محددة بمقتضى وصل طلب تتم الموافقة عليه من قبل الطرفين معا، فقد تبين للمحكمة أن الخدمات التي أسدتها المستأنفة هي موضوع العقد الرابط بين الطرفين المتمثلة في تصميم و إنجاز خدمات التواصل لفائدة المستأنف عليها وبكون الفواتير المطالب بقيمتها تدخل في إطار ما هو متفق عليه في البند الثالث من العقد و ما يعضد ذلك هو أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير شكري بخار قد أسفرت على أن محاسبة المستأنفة منتظمة و أن الفواتير موضوع النزاع مسجلة بمحاسبة الطاعنة رغم عدم تسجيلها في محاسبة المستأنف عليها طالما أنه ثبت للمحكمة باطلاعها على مرفقات الخبرة أنه سبق للمستأنف عليها أن أدت بمقتضى شيك و تحويل بنكي، الفاتورتين عدد 0088/22 و 008/23 عن شهري أكتوبر و نونبر 2022 الحاملة كل واحدة منهما لمبلغ 16.150,00 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة وموضوعهما قيام المستأنفة بالمواكبة التواصلية لفائدة المستأنف عليها دون وجود أي وصل طلب مستقل يحدد مقابل الخدمة المقدمة خارج نطاق الواجب الشهري المتفق عليه عقدا، و المستأنفة تطالب بمقتضى دعواها بتسديد قيمة الفواتير عن تقديمها لخدمة المواكبة التواصلية عن الأشهر اللاحقة الممتدة من دجنبر 2022 إلى غاية شتنبر 2023 تنفيذا لمقتضيات العقد الرابط بينهما وهو ما يفند دفوع المستأنف عليها.
حيث إن الطاعنة تستحق بموجب عقد الخدمة واجبا شهريا محددا في مبلغ 13.458,33 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة و أن المستأنف عليها بإبرامها العقد و التزامها بأداء الواجب الشهري المتفق عليه خلال مدة سريان العقد فإنه يقع عليها إثبات عدم استفادتها من الخدمات المقدمة من طرف الطاعنة و أن محكمة أولى درجة عندما اعتبرت أن تعارض حجتين متساويتين يوجب إسقاط حجة محاسبة الطرفين و البت في الملف على حالته تكون قد جانبت الصواب و أغفلت إعمال مقتضيات العقد الرابط بين الطرفين.
حيث إن الطاعنة تستحق المبلغ المقابل للفواتير المطالب بها باستثناء الفاتورة رقم N 0012/23 بمبلغ 3168,00 درهم عن الكتيب من 20 صفحة لعدم الادلاء بوصل طلب صادر عن المستأنف عليها كما هو منصوص عليها في العقد و يتعين رفض الطلب بشأنها.
حيث إن الفوائد القانونية تكون مستحقة بين التجار إعمالا لمقتضيات الفصل 871 من ق ل ع و يتعين تحديدها من تاريخ الطلب.
حيث إنه استنادا لما تم بسطه يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب أداء الفواتير عدد 0088/22 و 008/23 و0013/23 و 0026/23 و 0041/23 0070/23 و 0092/23 و 108/23 و 115/23 و 119/23 و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة الطاعنة مبلغ 161.520,00 درهم وجعل الصائر بين الطرفين بالنسبة و بتأييده في الباقي.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف بخصوص ما قضى به من رفض طلب أداء الفواتير عدد 0088/22 و 008/23 و0013/23 و 0026/23 و 0041/23 و0070/23 و 0092/23 و 108/23 و 115/23 و 119/23 و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليها مبلغ 161.520,00 درهم و بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بتأييده في الباقي وبجعل الصائر بالنسبة.
65824
L’action en paiement de la commission de courtage se prescrit par un an à compter de la conclusion de l’opération finale et non de la date du contrat de courtage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65826
Paiement d’une créance commerciale : la production de lettres de change encaissées et se référant à la facture litigieuse vaut preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65827
Gérance libre : la notification du non-renouvellement par huissier de justice est valable même si le contrat exige une lettre recommandée, dès lors que l’objectif d’information du gérant est atteint (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
Validité de la notification, Résiliation de contrat, Paiement des redevances, Notification par huissier de justice, Non-renouvellement, Lettre recommandée, Gérance libre, Force obligatoire du contrat, Fonds de commerce, Finalité de la notification, Expulsion, Demande additionnelle en appel
65807
Preuve du paiement d’une lettre de change : Un versement bancaire non imputé ne suffit pas à prouver le règlement partiel qui doit être mentionné sur le titre lui-même (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65811
Contrat d’entreprise : la réception définitive des travaux est réputée acquise à l’expiration du délai de garantie suivant la réception provisoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65771
La prescription de l’action cambiaire n’éteint pas l’action en paiement de la créance fondamentale, soumise à la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65779
Lettre de change : la contestation sérieuse des pouvoirs du mandataire signataire justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65785
Preuve du paiement : il appartient au créancier qui a encaissé des chèques de prouver que leur imputation concerne une autre créance que celle réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65789
Indivision successorale d’un fonds de commerce : les héritiers ne peuvent prétendre qu’à une part des bénéfices correspondant à la quote-part de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025