Bail commercial – Qualité pour donner congé – Le congé délivré au preneur par une personne dont il ignore la qualité de bailleur est sans effet (Cass. com. 2011)

Réf : 52121

Identification

Réf

52121

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

133

Date de décision

20/01/2011

N° de dossier

2010/2/3/1331

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté que le preneur à bail commercial n'avait pas été informé de la nouvelle qualité de bailleur de l'auteur d'un congé et que cet acte ne justifiait pas de cette qualité, une cour d'appel en déduit à bon droit sa nullité. En effet, le congé est un acte juridique qui, pour produire effet, doit émaner d'une personne dont la qualité est connue du destinataire.

Le moyen tiré du défaut de qualité de l'auteur du congé, soulevé devant les juges du fond, est recevable même s'il ne figure pas expressément dans les motifs du mémoire d'appel.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

تفيد الوقائع التي انبنى عليها القرار المطعون فيه، أن اسماعيل (ل.) المطلوب قدم مقالا أمام المحكمة التجارية بالبيضاء عرض فيه، انه بلغ بانذار تضمن مطالبته بافراغ المحلين التجاريين رقمي 116 و 118 بسبب أحداثه تغييرات بهما، ملتمسا الحكم ببطلان الانذار، وقدم المدعى عليه مقالا يرمي الى المصادقة على الانذار والافراغ، فقضت المحكمة التجارية بالمصادقة على الانذار المبلغ للطاعن يوم 2005/12/15 وافراغه من المحل الكائن (...) هو ومن يقوم مقامه أو باذنه ورفض طلب ابطال الانذار، بحكم استأنفه المكتري فألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت ببطلان الانذار ورفض طلب المصادقة والافراغ بمقتضى قرارها المطلوب نقضه بعلة انه لما كان الانذار بالاخلاء تصرفا قانونيا، فانه لينتج اثره اتجاه من وجه له ينبغي أن يصدر ممن له الصفة في توجيهه، وأن كانت قائمة ولكن غير معروفة لدى الموجه له فالتنبيه يجب ان يكون متضمنا بما يثبتها ليكون من توصل به على بينة منها لان علاقته الكرائية قائمة مع غيره، ويتبين صحة ما تمسك به المستأنف مُن ان المستأنف عليه لم يعرف له بصفته الجديدة عند توجيه الانذار اليه ومن أنه وجه له من شخص غير عارف بصفته الجديدة عند توجيه الانذار اليه ... لان علاقته الكرائية تربطه بغيره مما لا يمكن ترتيب اثاره، والحكم لما اعتبر الانذار ورتب اثاره دون إجابته على الدفع المتعلق بالصفة لم يكن صائبا.

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث يعيب الطاعن القرار بعدم ارتكازه على اساس قانوني وخرقه للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنه بالرجوع الى المقال الاستئنافي نجده لم يتطرق فيه المستأنف للصفة في الأسباب التي ارتكز عليها لأنه لم يسبق له ان نازع في صفته سواء اثناء البحث أو أمام الخبير، ولكن القرار اسس قضاءه على كون الطاعن لم يعرف بصفته حيادا عن الأسباب التي تبناها المطلوب في استئنافه فانحرف عما هو مطلوب، وهو ما يعد بمثابة عدم التعليل الموازي لانعدامه .

التنازل عنه صراحة أو ضمنا، وانه لما ثبت لقضاة الموضوع ان المكتري نازع في صفة باعث الإنذار وأكد دفعه أمامهم ناقشوا الدفع ورتبوا عليه آثاره القانونية، ولا لزوم لإيراد الدفع ضمن الوسائل المعتمدة في مقال الاستئناف اذ يمكن اثارته لاحقا اعتمادا على المعطيات المحددة اعلاه، وبذلك فالقرار الصادر عنهم لم ينحرف عما هو مطلوب ولم يخرق المقتضيات المحتج بخرقها، وما بالوسيلة على غير اساس ./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile