Réf
52164
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
269
Date de décision
24/02/2011
N° de dossier
2010/2/3/1081
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Second congé, Renouvellement du bail, Renonciation, Rejet, Moyen inopérant, Motif du congé, Cour de renvoi, Congé, Bail commercial, Action en éviction
C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'argument du preneur tiré de la délivrance d'un second congé par le bailleur. En effet, ce second congé, fondé sur une cause distincte du premier et ayant fait l'objet d'un jugement d'annulation, ne saurait valoir renonciation au bénéfice du premier congé dès lors que le jugement statuant sur ce second congé n'a pas ordonné le renouvellement du bail.
La cour d'appel n'est, par conséquent, pas tenue de répondre à un tel moyen, jugé inopérant.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/04/13 في الملف 2009/1613 تحت رقم 2010/1929 أن المطلوبين ورثة (س.) تقدموا بمقال مفاده ان المدعى عليه يشغل منهم بالكراء المحل المعد للتجارة الكائن بعنوانه، وانه قام بتغير النشاط التجاري الذي كان يمارسه بالمحل، وتوصل منهم بإنذار بتاريخ 2000/10/23، وتقدم بدعوى المصالحة انتهت بعدم نجاح الصلح ولم يتقدم بدعوى المنازعة في الإنذار رغم مرور أكثر من سنتين على صدور مقرر عدم الصلح، وأصبح في وضع المحتل بدون سند، ملتمسين الحكم بإفراغه من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية، وبعد جواب المدعى عليه بان اجل السنتين ملزم للطرفين وان الإنذار قد سقط بمرور السنتين وان عقد الكراء نص على أنه يجوز للمشتري أن يقيم التجارة التي يراها صالحة بدون الإضرار بالمالك أو سكان العمارة وان نفس الحقوق انتقلت إليه لكونه اشترى الأصل التجاري، وإجراء بحث صدر الحكم القاضي بعدم قبول الطلب استأنفه المطلوبون، فأيدته استئنافيا فطعن فيه بالنقض من طرفهم فقضى المجلس الأعلى بنقضه بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2009/02/04 ملف 2006/1299 بعلة ان الثابت لقضاة الموضوع من المقال المقدم من لدن الطاعن الرامي إلى إفراغ المطلوب من محل النزاع باعتباره أصبح محتلا له بدون سند بعد توصله بالإنذار وبقرار عدم الصلح الأول بتاريخ 2000/10/23 دون أن تتحقق المحكمة من سقوط حق المكتري في دعوى المنازعة التي تطبق في حقها مقتضيات الفصل 33 من ظهير 55/5/24 في حالة عدم تبليغ المكري لمقرر عدم الصلح للمكتري ما دام هذا الأخير يواجه بسقوط الحق في دعوى المنازعة ما دام لم يحترم مقتضيات الفصل 33 من الظهير والتي لا يواجه بها المكري خصوصا وان الأجل المذكور اجل سقوط يمكن إثارته من طرف المحكمة.
حيث ينعى الطاعنون على القرار في الوسيلة الأولى للنقض خرق الفصل 345 ق م م بدعوى أنه من الثابت بالرجوع إليه نجده خاليا من أي بيان بخصوص احترام المقتضى القانوني المذكور مما يعرضه للنقض.
لكن حيث انه إذا كان الفصل المحتج به 345 ق م م يقتضي تضمين القرار تلاوة التقرير من عدمها عند الاقتضاء، فإن المقتضى القانوني الموجب لذلك هو الفصل 342 ق م م من نفس القانون لم يبق من بين مشمولاته بمقتضى تعديل 1993/09/10 التنصيص على تلاوة التقرير من عدمها فضلا على أن انجاز التقرير وتلاوته لا يكون إلا في القضايا التي اجري فيها تحقيق والنازلة لم يجرى فيها التحقيق وبالتالي لم يحرر فيها تقرير يتم تلاوته فتبقى الوسيلة على غير أساس.
وحيث ينعى على القرار في الوسيلة الثانية والثالثة خرق حقوق الدفاع انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق الفصل 345 ق م م بدعوى أنه بالرجوع إلى تنصيصاته فانه أورد بان الطالب أدلى بواسطة دفاعه خلال جلسة 2010/01/12 بمذكرة تأكيدية لمستنتجاته بعد النقض معززة بنسخة من الإنذار وأخرى من الحكم الابتدائي وبقرارين صادرين عن المجلس الأعلى، كما ان نفس المذكرة تضمنت في الصفحة الثانية الدفوع الوجيهة الثالية بتاريخ 2006/07/11 توصل الطالب بإنذار من لدن المستأنفين يطالبونه بأداء وجيبة الكراء مما يفيد الاعتراف بالعلاقة الكرائية، وان الأداء المطالب به في الإنذار الثاني قد تم، وبالتالي يكون عقد الكراء قد حدد نتيجة إنذار بإنهائه في نطاق ظهير 55/5/24، ويكون الإنذار الثاني عدولا عن الأول رغم اختلاف السبب وهذا ما ذهب إليه المجلس الأعلى لسنه لقاعدة قانونية وهي << ... ان الموافقة على تجديد عقد الكراء نتيجة إنذار بإنهائه في نطاق ظهير 55/5/24، لاحق لإنذار أول بإنهائه في نطاق نفس الظهير تعني بالضرورة العدول عن الأول ولو اختلف السبب ...>> وانه لما تبين أن الإنذار الأول قد الغي ولا مجال للركون إليه بناء على خلق إنذار ثاني مؤرخ في 2006/07/11 للمطالبة بالوجبة الكرائية ومعنى ذلك استمرار العلاقة الكرائية برغبة المالكين صراحة وقضائيا، بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2007/11/12 ملف رقم 2007/4554 عدد 2007/40927، إلا أن محكمة الاستئناف تجاهلت كل هذه الدفوع المؤثرة على النزاع فلم تتعرض إليها ولم تناقشها ولم يتناولها بأي رد مقبول لأنه وان كانت المحكمة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى فأن ذلك لا يمنعها من مناقشة الحجج والدفوع غير التي سبق للمجلس الأعلى أن استبعدها، ان القرار المطعون فيه الذي تفادى مناقشة دفوعه المؤسسة على حصول تجديد للعقد الكرائي استنادا على إنذار الإخلاء مؤرخ في 2006/07/12 اللاحق على الإنذار الأول المؤسسة عليه الدعوى الحالية واكتفى بدلا من ذلك للزعم أنه استبعدها ضمنيا بالقول انه << إذا بت المجلس الأعلى في نقطة قانونية يتعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن يتقيد بقرار المجلس الأعلى في هذه النقطة >> مع أن سلطة الإحالة ليست مقيدة إذا يمكن أن يطرح عليها كل ما لها تأثير على قضائها.
ولما كان الثابت لقضاة الموضوع أن الطالب أدلى لتعزيز ما تمسك به من دفوع القائلة << بأنه بتاريخ 2006/07/11 توصل بإنذار من المطلوبين بأداء وجيبة الكراء، وان الأداء المطالب به في الإنذار الثاني قد تم وبالتالي يكون عقد الكراء قد تجدد نتيجة إنذار بإنهائه في إطار ظهير 55/5/24 ويكون الإنذار الثاني عدولا عن الأول رغم اختلاف السبب >> مدليا بنسخة من إنذار يحمل تاريخ 2006/04/15 ونسخة حكم ابتدائي بتاريخ 2007/11/12 عدد 2007/10927 ملف 2007/4554 وانه بالرجوع إلى الحكم المذكور يتبين أنه قضى بإبطال الإنذار ورفض طلب المصادقة عليه، اذ يبقى من حق المكري بعث إنذار جديد ولا يقيده في ذلك الحكم المذكور الذي لم يقض بتجديد العقد لمدة معينة بين الطرفين مما تكون معه الوسيلة على غير أساس، وتكون المحكمة غير ملزمة بمناقشة دفوع لا تأثير لها على قضائها.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالب المصاريف.
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025