Bail commercial : la délivrance d’un second congé pour un motif différent n’emporte pas renonciation au premier (Cass. com. 2011)

Réf : 52164

Identification

Réf

52164

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

269

Date de décision

24/02/2011

N° de dossier

2010/2/3/1081

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'argument du preneur tiré de la délivrance d'un second congé par le bailleur. En effet, ce second congé, fondé sur une cause distincte du premier et ayant fait l'objet d'un jugement d'annulation, ne saurait valoir renonciation au bénéfice du premier congé dès lors que le jugement statuant sur ce second congé n'a pas ordonné le renouvellement du bail.

La cour d'appel n'est, par conséquent, pas tenue de répondre à un tel moyen, jugé inopérant.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/04/13 في الملف 2009/1613 تحت رقم 2010/1929 أن المطلوبين ورثة (س.) تقدموا بمقال مفاده ان المدعى عليه يشغل منهم بالكراء المحل المعد للتجارة الكائن بعنوانه، وانه قام بتغير النشاط التجاري الذي كان يمارسه بالمحل، وتوصل منهم بإنذار بتاريخ 2000/10/23، وتقدم بدعوى المصالحة انتهت بعدم نجاح الصلح ولم يتقدم بدعوى المنازعة في الإنذار رغم مرور أكثر من سنتين على صدور مقرر عدم الصلح، وأصبح في وضع المحتل بدون سند، ملتمسين الحكم بإفراغه من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية، وبعد جواب المدعى عليه بان اجل السنتين ملزم للطرفين وان الإنذار قد سقط بمرور السنتين وان عقد الكراء نص على أنه يجوز للمشتري أن يقيم التجارة التي يراها صالحة بدون الإضرار بالمالك أو سكان العمارة وان نفس الحقوق انتقلت إليه لكونه اشترى الأصل التجاري، وإجراء بحث صدر الحكم القاضي بعدم قبول الطلب استأنفه المطلوبون، فأيدته استئنافيا فطعن فيه بالنقض من طرفهم فقضى المجلس الأعلى بنقضه بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2009/02/04 ملف 2006/1299 بعلة ان الثابت لقضاة الموضوع من المقال المقدم من لدن الطاعن الرامي إلى إفراغ المطلوب من محل النزاع باعتباره أصبح محتلا له بدون سند بعد توصله بالإنذار وبقرار عدم الصلح الأول بتاريخ 2000/10/23 دون أن تتحقق المحكمة من سقوط حق المكتري في دعوى المنازعة التي تطبق في حقها مقتضيات الفصل 33 من ظهير 55/5/24 في حالة عدم تبليغ المكري لمقرر عدم الصلح للمكتري ما دام هذا الأخير يواجه بسقوط الحق في دعوى المنازعة ما دام لم يحترم مقتضيات الفصل 33 من الظهير والتي لا يواجه بها المكري خصوصا وان الأجل المذكور اجل سقوط يمكن إثارته من طرف المحكمة.

حيث ينعى الطاعنون على القرار في الوسيلة الأولى للنقض خرق الفصل 345 ق م م بدعوى أنه من الثابت بالرجوع إليه نجده خاليا من أي بيان بخصوص احترام المقتضى القانوني المذكور مما يعرضه للنقض.

لكن حيث انه إذا كان الفصل المحتج به 345 ق م م يقتضي تضمين القرار تلاوة التقرير من عدمها عند الاقتضاء، فإن المقتضى القانوني الموجب لذلك هو الفصل 342 ق م م من نفس القانون لم يبق من بين مشمولاته بمقتضى تعديل 1993/09/10 التنصيص على تلاوة التقرير من عدمها فضلا على أن انجاز التقرير وتلاوته لا يكون إلا في القضايا التي اجري فيها تحقيق والنازلة لم يجرى فيها التحقيق وبالتالي لم يحرر فيها تقرير يتم تلاوته فتبقى الوسيلة على غير أساس.

وحيث ينعى على القرار في الوسيلة الثانية والثالثة خرق حقوق الدفاع انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق الفصل 345 ق م م بدعوى أنه بالرجوع إلى تنصيصاته فانه أورد بان الطالب أدلى بواسطة دفاعه خلال جلسة 2010/01/12 بمذكرة تأكيدية لمستنتجاته بعد النقض معززة بنسخة من الإنذار وأخرى من الحكم الابتدائي وبقرارين صادرين عن المجلس الأعلى، كما ان نفس المذكرة تضمنت في الصفحة الثانية الدفوع الوجيهة الثالية بتاريخ 2006/07/11 توصل الطالب بإنذار من لدن المستأنفين يطالبونه بأداء وجيبة الكراء مما يفيد الاعتراف بالعلاقة الكرائية، وان الأداء المطالب به في الإنذار الثاني قد تم، وبالتالي يكون عقد الكراء قد حدد نتيجة إنذار بإنهائه في نطاق ظهير 55/5/24، ويكون الإنذار الثاني عدولا عن الأول رغم اختلاف السبب وهذا ما ذهب إليه المجلس الأعلى لسنه لقاعدة قانونية وهي << ... ان الموافقة على تجديد عقد الكراء نتيجة إنذار بإنهائه في نطاق ظهير 55/5/24، لاحق لإنذار أول بإنهائه في نطاق نفس الظهير تعني بالضرورة العدول عن الأول ولو اختلف السبب ...>> وانه لما تبين أن الإنذار الأول قد الغي ولا مجال للركون إليه بناء على خلق إنذار ثاني مؤرخ في 2006/07/11 للمطالبة بالوجبة الكرائية ومعنى ذلك استمرار العلاقة الكرائية برغبة المالكين صراحة وقضائيا، بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2007/11/12 ملف رقم 2007/4554 عدد 2007/40927، إلا أن محكمة الاستئناف تجاهلت كل هذه الدفوع المؤثرة على النزاع فلم تتعرض إليها ولم تناقشها ولم يتناولها بأي رد مقبول لأنه وان كانت المحكمة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى فأن ذلك لا يمنعها من مناقشة الحجج والدفوع غير التي سبق للمجلس الأعلى أن استبعدها، ان القرار المطعون فيه الذي تفادى مناقشة دفوعه المؤسسة على حصول تجديد للعقد الكرائي استنادا على إنذار الإخلاء مؤرخ في 2006/07/12 اللاحق على الإنذار الأول المؤسسة عليه الدعوى الحالية واكتفى بدلا من ذلك للزعم أنه استبعدها ضمنيا بالقول انه << إذا بت المجلس الأعلى في نقطة قانونية يتعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن يتقيد بقرار المجلس الأعلى في هذه النقطة >> مع أن سلطة الإحالة ليست مقيدة إذا يمكن أن يطرح عليها كل ما لها تأثير على قضائها.

ولما كان الثابت لقضاة الموضوع أن الطالب أدلى لتعزيز ما تمسك به من دفوع القائلة << بأنه بتاريخ 2006/07/11 توصل بإنذار من المطلوبين بأداء وجيبة الكراء، وان الأداء المطالب به في الإنذار الثاني قد تم وبالتالي يكون عقد الكراء قد تجدد نتيجة إنذار بإنهائه في إطار ظهير 55/5/24 ويكون الإنذار الثاني عدولا عن الأول رغم اختلاف السبب >> مدليا بنسخة من إنذار يحمل تاريخ 2006/04/15 ونسخة حكم ابتدائي بتاريخ 2007/11/12 عدد 2007/10927 ملف 2007/4554 وانه بالرجوع إلى الحكم المذكور يتبين أنه قضى بإبطال الإنذار ورفض طلب المصادقة عليه، اذ يبقى من حق المكري بعث إنذار جديد ولا يقيده في ذلك الحكم المذكور الذي لم يقض بتجديد العقد لمدة معينة بين الطرفين مما تكون معه الوسيلة على غير أساس، وتكون المحكمة غير ملزمة بمناقشة دفوع لا تأثير لها على قضائها.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile