Autorité de la chose jugée : L’ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande de restitution d’un bien en crédit-bail fait obstacle à une nouvelle action en référé (Cass. com. 2015)

Réf : 52976

Identification

Réf

52976

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3/2

Date de décision

08/01/2015

N° de dossier

2013/2/3/738

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté qu'une demande de restitution d'un bien, objet d'un contrat de crédit-bail, fondée sur le non-paiement d'échéances postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur, avait déjà été rejetée par une ordonnance du juge-commissaire au motif que le crédit-bailleur avait déclaré l'intégralité de sa créance, une cour d'appel en déduit exactement que l'autorité de la chose jugée s'attache à cette décision et fait obstacle à une nouvelle demande en référé ayant le même objet, la même cause et opposant les mêmes parties.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه عدد 13/532 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/01/29 في الملف رقم 12/3092 أن الطاعنة تقدمت بمقال استعجالي جاء فيه أنه في اطار عقد ائتمان ايجاري عدد 03491010 أكرت المطلوبة في النقض ناقلة من نوع بلدوزر سلسلة C7001053 مقابل استحقاقات محددة وأن المدعى عليها المكترية توقفت عن آداء الأقساط الحالة رغم إنذارها ، والتمست الاذن لها باسترجاع الناقلة المشار الى مراجعها أعلاه وحفظ حقها في المطالبة بواجبات الكراء مع الفوائد والتوابع والمصاريف ، وبعد جواب المدعى عليها بأنها خاضعة لمسطرة التسوية القضائية في حقها، ودفعت بسبق البت من طرف القاضي المنتدب الذي رفض طلب المدعية بالاضافة الى أن هذه الأخيرة صرحت بدينها كاملا أمام السنديك في حدود مبلغ 59.090.842,33 درهم بما فيها الأقساط الحالة والمؤجلة، أصدر قاضي المستعجلات أمرا برفض الطلب وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق وسوء تطبيق الفصل 451 من ق ل ع، وخرق الفصل 345 من ق م م وبفساد التعليل وتناقضه الموازيين لانعدامه، وبعدم الارتكاز على أساس ذلك أن محكمة الاستئناف مصدرته عاينت أن الحكم السابق الذي قضى برفض طلب الاسترجاع صدر على ضوء طلب لم تقدمه الطاعنة بل قدمته شركة أخرى هي شركة (م. ب.) الشيء الذي يجعل اتحاد الاطراف المنصوص عليه في صلب الفصل 451 من ق ل ع غير متوفر، ورغم ذلك أيدت الأمر الابتدائي معتبرة أنه بالرغم من اختلاف الأطراف فإن موضوع وسبب الدعويين واحد وكاف والحال أن الفصل المذكور يشترط توفر الشروط الثلاثة مجتمعة وهي اتحاد في الأطراف والسبب والموضوع وباختلاف أحدها تسقط قرينة سبقية البت وهي ينهجها ذلك تكون قد أساءت تطبيق الفصل المحتج به واستقرارها على تعليل فاسد ومتناقض ومخالف للاجتهاد القضائي القار الصادر على ضوء الفصل.

لكن، حيث يتبين من تعليلات القرار أن المحكمة مصدرته ردت الدفع المتمسك به من طرف الطاعنة المؤسس على عدم توفر شروط تطبيق الفصل 451 من ق ل ع بناء على ملاحظتها عن صواب أن الدعوى السابقة التي صدر بشأنها الامر عدد 138 بتاريخ 11/5/11 في الملف 10/176 كان موضوعها هو استرداد المنقولات في نطاق المادة 675 من م ت لعلة توقف المستأنف عليها عن آداء الأقساط الحالة والمؤجلة أي حتى تلك الحالة بعد فتح المسطرة وهو ما وقع في النازلة الحالية إذ أن الطاعنة تطالب بنفس الطلب لعلة توقف المستأنف عليها عن أداء الأقساط الحالة بعد فتح المسطرة ، وأن أمر القاضي المنتدب السابق فصل في هذا الطلب لعلة << أن الطاعنة صرحت بدينها كاملا بما فيها الأقساط الحالة والمؤجلة، وأن أداء الأقساط الحالة بعد فتح المسطرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار الحل الذي ستختاره المحكمة بعد انتهاء فترة الملاحظة >> الأمر الذي يتبين منه أن المحكمة خلافا لما جاء في الوسيلة لم تستند على امر لا علاقة له بالنازلة ولا بأطرافها بل استندت إلى الأمر المشار الى مراجعه بتعليلات القرار والذي فصل في دعوى متعلقة بنفس النزاع المعروض عليها وهي قائمة بين نفس الأطراف ومؤسسة على نفس السبب، وهي بنهجها ذلك تكون قد بنت قرارها على تعليل سليم وركزته على اساس ولم تخرق في ذلك المقتضيات المحتج بها وكان ما استدلت به الطاعنة غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile