Autorité de la chose jugée : l’action cambiaire et l’action en paiement de droit commun n’ayant pas la même cause, le rejet de la première ne fait pas obstacle à la seconde (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79157

Identification

Réf

79157

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5097

Date de décision

31/10/2019

N° de dossier

2019/8202/3987

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de rejet d'une demande en paiement fondée sur un effet de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une créance commerciale matérialisée par une lettre de change. L'appelant soulevait l'exception de la chose jugée, arguant qu'une précédente procédure d'injonction de payer fondée sur le même titre avait été rejetée, et subsidiairement, l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte le premier moyen en retenant que la première action, de nature cambiaire, n'a pas la même cause juridique que l'action subséquente, fondée sur les règles générales du droit des obligations. Elle relève ensuite que le débiteur, qui invoquait le paiement intégral de la créance, n'a produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombe, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (م.) بواسطة نائبتها الأستاذة نزهة (خ.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/6/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 643 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط في الملف عدد 4515/8201/2018 بتاريخ 14/2/2019 و القاضي بأدائها ها لفائدة المدعية مبلغ 50.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق و هو 01/9/2016 إلى تاريخ الأداء و بتحميلها الصائر و رفض الباقي.

في الشكل :

و حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنفة بتاريخ 31/5/2019 و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 17/6/2019 و ما دام أنها كان يتعين عليها تقديم استئنافها بتاريخ 15/5/2019، فإنه صادف يوم السبت، مما يمتد معه الأجل لأول يوم عمل و هو يوم الإثنين 17/6/2019، مما يكون معه الاستئناف مما يكون معه الاستئناف قد قدم داخل الأجل القانوني و يتعين تبعا لذلك رد دفع المستأنف عليها بأن الاستئناف جاء خرج الأجل، و اعتبارا لكونه مستوف لباقي الشروط القانونية فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة (ز. ا. ك.) في شخص ممثلها القانوني تقدمت بواسطة نائبها بمقال سجل بتاريخ 05/12/2018 تعرض فيه أنها زودت المدعى عليها بمجموعة من السلع مقابل مبلغ إجمالي قدره 311.669,82 درهما حسب الثابت من الفاتورة المرفقة بالمقال و أنها أدت لها جزءا من المبلغ المذكور و بقي بذمتها مبلغ 50.000 درهم حسب الثابت من الكمبيالة الحاملة لمبلغ 60.000 درهم التي رجعت بدون أداء بتاريخ تقدمها في 01/9/2016 و انها بعد ذلك أجرت لها تحويلا لبلغ 10.000 درهم بتاريخ 19/9/2017 يتعين خصمه من مبلغ الكمبيالة ليبقى الدين محصورا في مبلغ 50.000 درهم و التمست الحكم عليها بأن تؤدي لها مبلغ 50.000 درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق 01/9/2016 إلى يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر. و أرفقت المقال بأصل الكمبيالة و صورة بيان عدم الأداء و صورة سند إخراج السلع.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 07/2/2018 ألفي بالملف بجواب قيم المدعى عليها فاعتبرت القضية جاهزة و حجزت للمداولة و النطق بالحكم بجلسة 14/2/2018.

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 14/2/2019 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تدفع الطاعنة بأن الدين موضوع نازلة الحال كان موضوع أمر بالأداء عدد 720 في الملف عدد 720/8102/2017 الصادر بتاريخ 26/7/2017 القاضي عليها بالأداء لفائدة المستأنف عليها مبلغ 60.000 درهم بخصوص الكمبيالة الحال أداؤها في 01/9/2016 و هي الكمبيالة موضوع الاستئناف الحالي و أنه تم التعرض بخصوص الأمر المذكور بمقتضى الملف عدد 2881/8216/2017 ليصدر بشأنه الحكم عدد 5503 بتاريخ 19/12/2017 قضى بإلغاء الأمر أعلاه و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المتعرض ضدها الصائر مما تكون الدعوى الماثلة غير ذات موضوع لسبقية البت و يتعين بالتالي التصريح برفض الطلب بشأنها.

كما أن الطاعنة لم تعد مدينة للمستانف عليها بأي دين لأنها أدت لها ما بذمتها عبر تحويل بكي بتاريخ 06/9/2016، ملتمسة إلغاء الحكم المستانف و الحكم بعد التصدي أساسا برفض الطلب لسبقية البت و احتياطيا رفض الطلب لوقوع الأداء. و ارفقت المقال بنسخة الحكم المستانف و طي التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/9/2019 و التي أوضحت بموجبها أن الاستئناف الحالي غير مقبول من الناحية الشكلية لوقوعه خارج الأجل المنصوص عليه قانونا لكون المستانفة بلغت بتاريخ 31/5/2019 و لم تتقدم باستنافها إلا بتاريخ 17/6/2019 أي بعد انصرام أجل 15 يوما و يتعين بالتالي التصريح بعدم قبوله، و في الموضوع أوضحت انه بعد صدور الأمر بإلغاء الأمر بالأداء المحتج به للقول بسبقية البت لجأت إلى قاضي الموضوع للمطالبة بدينها الأمر الذي لا يعد سبقية للبت و التمست في الشكل عدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل و موضوعا تأييد الحكم المستانف. و أرفقت المذكرة بصورة مطابقة للأصل من شهادة التسليم.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 21/10/2019 و اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة

لجلسة 31/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص دفع المستأنفة بسبقية البت في الدين موضوع الدعوى، فإنه بالرجوع إلى الأمر بالأداء عدد 720 في الملف عدد 720/8102/2017 الصادر بتاريخ 26/7/2017 و التعرض بشأنه في الملف عدد 2881/8216/2017 الصادر بشأنه الحكم عدد 5503 بتاريخ 19/12/2017 القاضي برفض الطلب و تحميل المتعرض ضدها الصائر الأمر تبين للمحكمة أن الدعوى فيهما كانت دعوى صرفية في حين ان الدعوى في نازلة الحال هي دعوى مرفوعة في إطار القواعد العامة الأمر الذي يكون معه ما أثير بخصوص ما ذكر غير ذي أثر و يتعين رده.

و حيث إنه بخصوص دفع المستانفة بأنها أدت ما بذمتها عبر تحويل بكي بتاريخ 06/9/2016 فإنها لم تدل بما يثبت ذلك، مما يبقى معه دفعها مجردا من الإثبات، و في غياب إدلائها بما يفيد فراغ ذمتها من المبالغ المطالب بها فإن استئنافها يبقى غير ذي أساس و يتعين رده.

و حيث إنه و عطفا على ما ذكر يبقى الحكم المستانف مصادف للصواب و يتعين تأييده.

و حيث يتعين جعل الصائر على عاق المستانفة.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على عاتق رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile