Autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en restitution d’un bien objet d’un contrat de crédit-bail (Cass. com. 2014)

Réf : 52852

Identification

Réf

52852

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

757/2

Date de décision

11/12/2014

N° de dossier

2013/2/3/740

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, qu'une précédente ordonnance du juge-commissaire avait déjà statué sur une demande en restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, et que cette demande opposait les mêmes parties, avait le même objet et procédait de la même cause que l'instance dont elle était saisie, une cour d'appel en déduit à bon droit l'irrecevabilité de la nouvelle action pour cause d'autorité de la chose jugée.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/01/29 في الملف عدد 012/3099 أن الطالبة شركة (و. ب.) تقدمت بمقال مفاده أنها في إطار عقد ائتمان إيجاري بتاريخ 07/03/22 أكرت للمدعى عليها منقول موضوع الفاتورة الصادرة عن شركة (ت.) التاريخ 07/03/31 مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها، ملتمسة الإذن لها باسترجاع المنقول موضوع الفاتورة المذكور. وفي حالة عدم استرجاعها بصفة حبية الاذن لها باسترجاعها بواسطة القوة العمومية، وحفظ حقها في مطالبة المدعى عليها بأداء واجبات الكراء مع الفوائد والتوابع و المصاريف.

وبعد جواب المدعى عليها بكونها خاضعة لمسطرة التسوية القضائية. وأن مخطط التسوية لم يتم إنجازه بعد من طرف السنديك وان الاسترجاع المطلوب سبق للقاضي المنتدب أن بت فيه عملا بالمادة 657 من م ت. وأنه رفض طلب المدعية وبالتالي لا حق لها في تقديم الطلب من جديد أمام رئيس المحكمة. وبعد جواب سنديك التسوية القضائية لشركة (ن. ب. س.) الذي تمسك احتياطيا بعدم قبول الدعوى لسبقية البت، وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الأمر المستأنف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الوحيدة للنقض خرق وسوء تطبيق الفصل 451 من ق ل ع خرق الفصل 345 ق م م. فساد التعليل الموازي لانعدامه، عدم ارتكازه على أساس ذلك ان المحكمة عاينت أن الحكم السابق قضى برفض طلب الاسترجاع صدر على ضوء طلب لم تقدمه الطالبة، بل قدمته شركة أخرى وهي شركة (م. ب.) الشيء الذي يجعل شرط اتخاذ الأطراف المنصوص عليه حسب الفصل 451 ق ل ع غير متوفرا، وبالرغم من هذا قضت بتأييد الأمر الاستعجالي معتبرة أنه بالرغم من اختلاف الأطراف فإن موضوع وسبب الدعويين.

اختل شرط واحد لا يجوز الأخذ بسبقية البت ولا إعمال الفصل 451 من ق ل ع مما يعرض القرار للنقض.

لكن حيث إن ما استدل به في الوسيلة تعلق بكون الأمر الصادر عن القاضي المنتدب برفض الطلب الرامي استرجاع المنقول صدر على ضوء طلب لم تقدمه الطالبة شركة (و. ب.) بل قدمته شركة أخرى هي شركة (م. ب.)، وأن شرط اتخاذ الأطراف المنصوص عليه بالفصل 451 ق ل ع للقول بسبقية البت عن متوفر في النازلة، إلا أنه خلافا لما تتمسك به الطالبة فان محكمة الاستئناف التجارية التي تبين لها من الأمر عدد 138 بتاريخ 2011/05/11 الصادر عن القاضي المنتدب (وليس الأمر المعتمد ابتدائيا) ان الدعوى الصادر بشأنها الأمر المذكور لأن موضوعها استرجاع المنقولات في إطار المادة 675 م ت، التي تقدمت بها شركة (و. ب.) (الطالبة) لعلة توقف المطلوبة عن أداء الأقساط الحالة والمؤجلة او حتى تلك الحالة بعد فتح المسطرة، وانه تم رفض طلبها على أساس. " أن المدعية صرحت بدينها كاملا بما فيها الأقساط الحالة والمؤجلة، وان أداء الأقساط الحالة بعد فتح المسطرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار الحل الذي ستختاره المحكمة بعد انتهاء فترة الملاحظة "، وان موضوع طلب نازلة الحال المقدم من نفس المدعية شركة (و. ب.) يرمي الى نفس الطلب لعلة توقف المطلوبة عن أداء الأقساط الحالة بعد فتح المسطرة مستخلصة من ذلك بان موضوع الدعوتين واحد ويرتكز على نفس السبب وهو توقف المستأنف عليها عن أداء الأقساط الحالة بعد فتح المسطرة ونفس الأطراف شركة (و. ب.) (وليس (م. ب.) كما تتمسك بذلك الطالبة) وشركة (ن. ب. س.)، وان شروط سبقية البت متوفرة. فقضت بتأييد الأمر المستأنف القاضي برفض الطلب بعللها الخاصة المعتمدة على الأمر عدد 138 الصادر في 2011/05/11 الملف عدد 010/176 الصادر بين طرفيه شركة (و. ب.) وشركة (ن. ب. س.)، وليس بالأمر الابتدائي المستأنف المتعلق بموضوع الطلب المقدم من طرف شركة (م. ب.)، مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع غير مقبولة.

لهذه الأسباب قررت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile